الجريدة الرسمية عدد 2707 بتاريخ 16/09/1964 الصفحة  1885

 

 

مرسوم رقم 2.64.036 بتاريخ 19 ذي القعدة 1383 (12 أبريل 1962) بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية ولذوي حقوقهم وبتقدير الزيادات في هذه الإيرادات

 

 

الحمد لله وحده ؛

 

إن الوزير الأول،

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 رمضان 1382 (6 يبراير 1963) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 (25 يونيو1927) بالتعويض عن حوادث الشغل ولاسيما الفصلين 117 و118 من النص الملحق بالظهير الشريف المذكور ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الأولى 1362 (31 مايو 1943) الممددة بمقتضاه إلى الأمراض المهنية مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل حسبما وقع تغييره وتتميمه.

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 11 ذي الحجة 1362 (9 دجنبر 1943) يمنع زيادات وإعانات مالية للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم حسبما وقع تغييره وتتميمه.

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل 1

إن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لحساب الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية الذين يعادل عجزهم الصحي 10% على الأقل أو لذوي حقوقهم تعادل كيفما كانت سن المصاب أو جنسه أو جنسيته أو مهنته 2.496 مرة الأجرة الجديدة التي تؤدي في الساعة للإجراء المذكورين المدرجين في المنطقة الأخيرة من الأجور وذلك في حالة ارتفاع الأجرة الدنيا للإجراء العاملين في الصناعة أو التجارة أو المهن الحرة على إثر إجراآت تشريعية أو تنظيمية.

 

وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة بالرغم عن جميع الشروط التي هي أقل فائدة والمضمنة في عقدة التأمين حتى ولو كانت مدرجة في عقدة "مختلطة" أو بالرغم عن جميع المقتضيات المخالفة للعقدة.

 

الفصل 2

إن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لحساب الإيرادات والمحددة طبقا للمقطع الأول من الفصل 1 تطبق أيضا على ما يلي :

1-    حساب الزيادات في الإيرادات والإعانات المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 ذي الحجة 1362 (9 دجنبر 1943).

2-    حساب الزيادة الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل اللاحق بهم عجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.

 

الفصل 3

إن مبلغ الحد الأعلى للأجرة غير القابلة للتخفيض الذي تدخل أجرة المصاب دونه في تقدير الإيراد يزاد فيه في الحالة المقررة في المقطع الأول من الفصل 1 ويكون رقم تضعيف الزيادة معادلا للنسبة المئوية للزيادة في الأجرة الدنيا الممنوحة للإجراء العاملين في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة والمحددة بنصوص تشريعية أو تنظيمية.

 

وإن الجزء من أجرة المصاب بحادثة الشغل المتراوح بين المقدار الجديد للأجرة غير القابلة للتخفيض ومبلغ يعادل أربع مرات هذا المقدار لا يعتبر في حساب الإيراد إلا بنسبة الثلث أما الجزء الباقي فلا يعتبر إلا بنسبة الثمن.

 

الفصل 4

إن المقدار الجديد للأجرة الدنيا المتخذ أساسا لتقدير الإيراد والمحدد طبقا للفصل الأول يطبق ابتداء من التاريخ الذي يجرى فيه العمل بالزيادة المدخلة على الأجرة الدنيا الممنوحة للإجراء العاملين في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة وكذا الشأن فيما يخص مقدار الأجرة غير القابلة للتخفيض والحد الأعلى للأجرة المتخذة أساسا لتحديد تخفيض الثلثين والأثمان السبعة المنصوص عليه في الفصل 3.

 

الفصل 5

يطبق ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في الفصل 4 المقدار الجديد للأجرة الدنيا المتخذة أساسا لحساب الزيادات في الإيراد والمنح المالية والزيادة من أجل الاستعانة المستمرة بالغير على أنه إذا لم يصادف هذا التاريخ اليوم الأول من شهر ميلادي فإن التطبيق يرجأ إلى اليوم الأول من الشهر الموالي.

 

الفصل 6

يحتفظ بما يلي إلى غاية التاريخ الذي يجرى فيه العمل بأول زيادة تدخل على الأجور ابتداء من نشر هذا المرسوم أوفي الحالة المنصوص عليها في الفصل الخامس إلى غاية اليوم الأول من الشهر الموالي لهذا التاريخ.

1-    الأجرة السنوية الدنيا البالغ قدرها 1830 درهما المحددة فيما قبل إما لتقدير الإيرادات وإما لتقدير الزيادات والمنح المالية وإما بمثابة مقدار أدنى للزيادة الواجب تخويلها للمصابين بحوادث الشغل اللاحق بهم عجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.

2-    مقدار 8.325 درهما للأجرة غير القابلة للتخفيض ومقدار 33.300 فيما يخص تحديد تخفيض الثلثين أو الأثمان السبعة من الأجرة الأصلية المتخذة أساسا لتقدير الإيرادات.

 

الفصل 7

تحدد في مقرر لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية عند كل زيادة في الأجور الأرقام الآتية :

1-    الأجرة الدنيا الجديدة المنصوص عليها في الفصل 1 ؛

2-    الحد الأعلى للأجرة غير القابلة للتخفيض المنصوص عليها في الفصل 3 ؛

3-    حدود المقادير الأساسية المتعلقة بتخفيض الثلثين والأثمان السبعة من الأجرة الأساسية المنصوص عليها كذلك في الفصل الثالث.

 

ويجبر كسر هذه المبالغ عند الاقتضاء بالحاصل الأكبر من ضرب عشرة دراهم.

 

الفصل 8

يلغى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 مارس 1948 ومقرر وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الصادر في 31 دجنبر 1959 بتحديد مقدار الزيادة الواجب منحها للمصابين بحوادث الشغل اللاحق بهم عجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.

 

ويلغى أيضا في التواريخ المشار إليها في الفصل السادس قرار الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 62.196   المؤرخ في 9 يبراير 1962 ومقرر الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 62.360   الصادر في 28 مايو 1962 بتغيير المقرر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 31 دجنبر 1959.

 

وحرر بالرباط في 19 ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964)

 

الإمضاء : أحمد أبا حنيني

 

وقع بالعطف                           

 

وزير الشغل والشؤون الاجتماعية

الإمضاء : التهامي الوزاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدر النص بالفرنسية في عدد 2685 بتاريخ (15 - 4 - 64)