الجريدة الرسمية عدد 6332 الصادرة بتاريخ 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015 )

 

 

مرسوم رقم  2.13.881 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)

بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430

(21 ماي 2009) لتطبيق المواد 13 و 14 و 15 و 21 و 23 من القانون رقم 53.05

 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

 

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

 

وعلى القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.82.673 الصادر في 28 ربيع الأول 1403 (13 يناير1983) بتنظيم إدارة الدفاع الوطني، كما تم تتميمه بالمرسوم رقم 2.11.509 الصادر في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر2011)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق المواد 13 و 14 و 15 و 21 و 23 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رجب 1435 (15 ماي 2014)؛

 

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 من ذي الحجة 1435 (14 أكتوبر2014)؛

 

رسم ما يلي :

 

 

المادة 1

 

يغير كما يلي عنوان المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) وكذا المواد 4 و10 و16 (الفقرة الثالثة) و 21 (الفقرة الثانية) و 25 (أ) منه؛

 

العنوان: مرسوم رقم 2.08.518 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

 

المادة 4 .- يحدد شكل التصريح المسبق ومحتوى الملف الذي يرافقه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

 

المادة 10.- يحدد شكل ومحتوى طلب الترخيص المسبق والملف الذي يرافقه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

 

المادة 16 (الفقرة الثالثة).- ولهذا الغرض.................................وفق شروط نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، ينشر بالجريدة الرسمية.

 

المادة 21 (الفقرة الثانية) .- يشفع هذا الطلب بدفتر تحملات بعد وفق شروط نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، ينشر بالجريدة الرسمية.

 

المادة 25 (أ).- توجيه إشعار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات)، يرسل بواسطة.............. في المادة 23 أعلاه.

 

المادة 2

 

تحل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات) "محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة "الواردة في المواد 3 و 5 و 8 و 16 (الفقرة الثانية) و 18 و 19 و 20 (الفقرة الأولى) من المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) وكذا محل عبارة "الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات "الواردة في المواد 21 (الفقرة الأولى) و 23 و 24 و 25 (ب) منه.

 

المادة 3

 

يراد بالسلطة الوطنية المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 53.05 السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات).

 

المادة 4

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 3 يناير 2014، إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

 

 

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.