الجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 (5 مارس 2015)

 

 

مرسوم رقم 2.15.40 صادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015)

بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على القانون رقم 131.12 ‏المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 18 ‏ من رمضان 1434 ‏ (27 يوليو 2013)، ولا سيما المادة الثالثة منه ؛

 

وباقتراح من وزير الداخلية؛

 

 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1436 ‏(5 فبراير 2015)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

ينقسم تراب المملكة إلى اثني عشرة (12) جهة.

 

المادة 2

 

تنسخ وتعوض، طبقا للقائمة الملحقة بهذا المرسوم. قائمة الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، الملحقة بالمرسوم رقم 2.97.246 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1418 (17 أغسطس 1997) ‏بتحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة وكذا توزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة، وكذا أعداد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والأقاليم المكونة لكل جهة.

 

المادة 3

 

يدخل هذا المرسوم حين التنفيذ ابتداء من تاريخ دخول المرسوم المنصوص عليه في المادة77 ‏ من القانون التنظيمي رقم 59.11 ‏المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية حيز التنفيذ.

 

المادة 4

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

 

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

 

 

قائمة الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها

 

 

تسمية الجهة

 

مركز الجهة

 

العمالات والأقاليم المكونة للجهة

 

طنجة - تطوان - الحسيمة

طنجة- أصيلة

طنجة - أصيلة ؛

المضيق- الفنيدق ؛

‏تطوان ؛

الفحص- أنجرة ؛

‏العرائش ؛

‏الحسيمة ؛

شفشاون ؛

وزان ؛

الشرق

وجدة - أنجاد

وجدة - أنجاد ؛

الناظور ؛

الدريوش ؛

جرادة ؛

بركان ؛

تاوريرت ؛

جرسيف ؛

فجيج.

فاس- مكناس

فاس

فاس ؛

مكناس ؛

الحاجب ؛

إيفران ؛

‏مولاي يعقوب ؛

صفرو ؛

بولمان ؛

تآونات ؛

تازه،

الرباط- سلا- القنيطرة

الرباط

الرباط  ؛

سلا ؛

الصخيرات - تمارة ؛

القنيطرة ؛

الخميسات ؛

‏سيدي قاسم ؛

سيدي سليمان.

بني ملال-  خنيفرة

بني ملال

بني ملال ؛

ازيلال ؛

الفقيه بن صالح ؛

الفقيه بن صالح ؛

خنيفرة ؛

خريبكة

الدار البيضاء- سطات

الدار البيضاء

الدار البيضاء ؛

المحمدية ؛

‏الجديدة ؛

النواصر ؛

مديونة ؛

بنسليمان ؛

‏برشيد ؛

سطات ؛

‏سيدي بنور.

‏مراكش - أسفي

 

مراكش

مراكش ؛

شيشاوة ؛

‏الحوز ؛

‏قلعة السراغنة ؛

الصويرة ؛

الرحامنة ؛

آسفى ؛

اليوسفية.

درعة - تافيلالت

الرشيدية

الرشيدية ؛

‏وررازات ؛

ميدلت ؛

تنغير؛

‏زاكورة.

سوس - ماسة

أكادير إداوتنان

اكادير إداوتنان ؛

‏إنزكان ايت ملول ؛

اشتوكة ايت باها ؛

تارودانت ؛

تيزنيت ؛

طاطا.

كلميم - واد نون

كلميم

كلميم ؛

أسا- الزاك ؛

طانطان ؛

سيدي افني.

العيون- الساقية الحمراء

العيون

العيون ؛

‏بوجدور ؛

طرفاية ؛

السمارة.

الداخلة- وادي الذهب

وادي الذهب

وادي الذهب ؛

أوسرد.