الجريدة الرسمية عدد 4509 بتاريخ 18/08/1997 الصفحة  3275

 

مرسوم رقم 2.97.246 صادر في 12 من ربيع الآخر 1418 (17 أغسطس 1997)

بتحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم

في كل  جهة وكذا توزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة وكذا أعداد المقاعد

الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على  العمالات والأقاليم المكونة لكل جهة

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على القانون رقم 47.96   المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997 ) خصوصا المادة 4 منه ؛

 

وعلى القانون رقم 9.97   المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) خصوصا المادة 144 منه ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 من ربيع الأول 1418 (4 أغسطس 1997)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

ينقسم تراب المملكة إلى ستة عشرة (16) جهة.

 

المادة الثانية

تحدد طبقا للائحة الملحقة بهذا المرسوم أسماء الجهات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وحدودها الترابية ومراكزها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة وتوزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة وكذا أعداد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والأقاليم المكونة من جهة.

 

المادة الثالثة

 يسند إلى وزير الدولة في الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1418 (17 أغسطس 1997)

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الدولة في الداخلية

الإمضاء : إدريس البصري

 

 

 


 

ملحق بالمرسوم رقم 246-97-2 المتعلق بتحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة وكذا توزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة وأعداد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والأقاليم المكونة للجهة

 

بيان الجهات ومراكزها وعدد المستشارين الجهويين

الحدود و النفوذ الترابي   (العمالات أو الأقاليم)

 

 

توزيع المقاعد المخصصة للجماعات المحلية

 

توزيع المقاعد على الهيئات الناخبة

المستشارين الجماعيين

مجالس العمالات و الأقاليم

غرف الفلاحة

غرف الصناعة التقليدية

غرف التجارة والصناعة والخدمات

غرف الصيد البحري

ممثلي المأجورين

وادي الذهب- لكويرة (35) (وادي الذهب)

وادي الذهب

15

2

3

4

4

2

5

العيون بوجدور الساقية الحمراء( 45) ( العيون)

العيون

 

بوجدور

13

 

7

3

 

2

3

5

5

2

5

كلميم- السمارة (55)

(كلميم)

كلميم

طاطا

أسا الزاك

السمارة

طانطان

7

7

5

5

5

1

1

1

1

1

6

 

5

5

 

2

3

سوس ماسة درعة (110)

(أكادير إدا وتنان)

أكادير إدا وتنان

إنزكان – أيت ملول

اشتوكة أيت باها

تارودانت

تيزنيت

ورزازات

زاكورة

7

6

8

12

8

8

7

2

2

2

3

2

3

2

 

 

 

12

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

5

 

 

 

8

الغرب الشراردة بني حسن (65)

القنيطرة

القنيطرة

 

سيدي قاسم

13

 

13

4

 

4

 

10

 

6

 

 

7

 

1

 

7

الشاوية ورديغة ( 75)            (سطات)

سطات

خريبكة

بنسليمان

12

9

7

5

4

3

 

12

 

 

5

 

10

 

1

 

 

7

مراكش تانسيفت- الحوز (110)

(مراكش- المنارة)

مراكش – المنارة

مراكش- المدينة

سيدي يوسف بن علي

الحوز

شيشاوة

قلعة السراغنة

الصويرة

7

3

7

9

8

10

9

3

1

2

3

2

3

3

 

 

 

12

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

1

 

 

 

8

 

بيان الجهات ومراكزها وعدد المستشارين الجهويين

الحدود و النفوذ الترابي   (العمالات أو الأقاليم)

 

 

توزيع المقاعد المخصصة للجماعات المحلية

 

توزيع المقاعد على الهيئات الناخبة

المستشارين الجماعيين

مجالس العمالات و الأقاليم

غرف الفلاحة

غرف الصناعة التقليدية

غرف التجارة والصناعة والخدمات

غرف الصيد البحري

ممثلي المأجورين

الجهة الشرقية

(85)

(وجدة-  أنجاد)

وجدة أنجاد

جرادة

بركان

تاوريرت

فجيج

الناضور

7

7

7

7

7

8

3

1

2

1

1

4

10

6

7

1

 

6

 

الدار البيضاء الكبرى

(110)

 

(الدار البيضاء- أنفا)

الدار البيضاء- أنفا

عين السبع- الحي المحمدي

عين الشق - الحي الحسني

ابن امسيك - سيدي عثمان

الفداء - درب السلطان

مشور الدار البيضاء

سيدي البرنوصي- زناتة

المحمدية

7

7

8

8

7

1

8

3

 

3

3

3

3

3

1

2

2

 

2

5

16

3

15

الرباط - سلا - زمور زعير- (85)

(الرباط)

الرباط

الصخيرات - تمارة

سلا

الخميسات

7

7

8

10

4

2

4

3

 

8

9

10

1

12

دكالة - عبدة ( 70)

 (آسفي)

أسفي

 

الجديدة

13

 

13

4

 

4

12

8

7

3

6

تادلة- أزيلال ( 65)

(بني ملال)

بني ملال

 

أزيلال

13

 

12

5

 

4

12

6

7

 

6

مكناس تافيلالت

( 85)

(مكناس-  المنزه)

مكناس المنزه

الإسماعيلية

الحاجب

إيفران

خنيفرة

الرشيدية

7

7

7

6

8

8

3

3

1

1

3

3

9

6

7

 

6

 

بيان الجهات و مراكزها و عدد المستشارين الجهويين

الحدود و النفوذ الترابي   ( العمالات أو الأقاليم)

توزيع المقاعد المخصصة للجماعات المحلية

توزيع المقاعد على الهيئات الناخبة

 

المستشارين الجماعيين

مجالس العمالات و الأقاليم

غرف الفلاحة

غرف الصناعة التقليدية

غرف التجارة و الصناعة والخدمات

غرف الصيد البحري

ممثلي المأجورين

 

فاس بولمان

(70)

(فاس الجديد دار الدبيبغ)

فاس الجديد- دار الدبيبغ

فاس المدينة

زواغة مولاي يعقوب

صفرو

بولمان

7

5

7

7

7

2

2

3

2

1

 

 

8

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

6

 

تازة الحسيمة - تاونات (65)

(الحسيمة)

الحسيمة

تازة

تاونات

8

10

10

3

4

4

 

10

 

4

 

6

 

1

 

 

5

 

طنجة -  تطوان

(90)

(طنجة - أصيلة)

طنجة أصيلة

الفحص-بني مكادة

تطوان

العرائش

شفشاون

8

6

8

8

8

2

2

3

3

3

 

 

10

 

 

6

 

 

10

 

 

5

 

 

8