الجريدة الرسمية عدد 6348 الصادرة بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015 )

 

 

مرسوم رقم  2.13.711 صادر في 13 من جمادى الأولى 1436

  (4 مارس 2015) يتعلق بجودة الشاي الذي يتم تسويقه وبسلامته الصحية.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 الصادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، لاسيما المادتين 5 و 8 منه؛

 

وعلى القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 المؤرخ في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، لاسيما المادة 16 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لاسيما المواد 4 و 5 و 48 و 53 و 75 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.389  الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، لاسيما المواد 6 و 7 و 10 و 11 منه؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من ربيع الآخر1436 (12 فبراير 2015)؛

 

رسم ما يلي :

 

 

المادة 1

 

يحدد هذا المرسوم، طبقا للمادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الشروط الكفيلة بضمان جودة الشاي الذي يتم تسويقه وسلامته الصحية.

 

المادة 2

 

يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية:

       1-      شاي أخضر: المنتوج المحصل عليه، حصريا، من الأوراق الطرية أو الرؤوس الصغرى أو البراعم أو من النباتات من صنف  Camellia sinensis (Linnaeus) O.Kuntze التي يتم حفظها في حالة جيدة، وتحضيرها وتجفيفها بشكل مناسب، والتي لم تتعرض خصائصها المفيدة لأي نقص؛

       2-      شاي أسود : المنتوج المحصل عليه، حصريا، من النباتات الطرية من صنف  Camellia sinensis (Linnaeus) O.Kuntze عبر تخمير أوراقها وتهويتها وتجفيفها ؛

       3-      زهرة الشاي: المنتوج المحصل عليه انطلاقا من البراعم المزهرة التي يتم جنيها من الشجيرات من صنف Thea ؛

       4-      الشاي الخالي من الكافيين: الشاي الذي يتم تخفيض نسبة مادة الكافيين فيه إلى نسبة لا تتجاوز 0.1 في المائة؛

       5-      مستخلص الشاي أو الشاي القابل للذوبان : المنتوج المحصل عليه عن طريق استخراج الشاي من الماء و تجفيف هذا المستخرج بعد تصفيته. ويجب ألا يحتوي مستخلص الشاي أو الشاي القابل للذوبان على نسبة تقل عن 95 في المائة من المادة الجافة التي يجب أن تحتوي على نسبة من الكافيين تتراوح بين 3 و 8 في المائة؛

       6-      الشاي المنكه أو الشاي المنكه الخالي من الكافيين أو مستخلص الشاي االمنكه أو الشاي المنكه القابل للذوبان: المنتوجات التي تم تعريفها في البنود من 1 إلى 5 أعلاه، والتي أضيفت لها منكهات؛

       7-      الشاي المزيف : جمع بقايا أو كسور أو أجزاء متأتية من المنتوجات التي تم تعريفها أعلاه أو من كل منتوج آخر يوحي بمظهر الشاي أو طعمه أو هما معا، مهما تكن الوسيلة أو المادة المستعملة.

 

المادة 3

 

خلال التفتيش البصري، يجب أن يكون الشاي، مهما بلغت مرحلة تسويقه ضمن السلسلة الغذائية، نظيفا وخاليا من الأوساخ ومن المواد الغريبة، ويجب أن يتوفر، عندما يتم فحصه عن طريق استعمال الحواس، على خصائص الشاي ومظهره ولونه وطعمه.

ويجب ألا يتم استنفاذه كليا أو جزئيا.

يجب أن يستجيب الشاي للخصائص الكيميائية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. ويجب أن تراعي نسبة الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية الموجودة فيه مقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

 

يجب أن لا يحتوي الشاي المنكه أو الشاي المنكه الخالي من الكافيين أو مستخلص الشاي المنكه أو الشاي المنكه القابل للذوبان على :

أ‌)       منكهات باستثناء مستحضرات منكهة أو مواد منكهة طبيعية أو شبيهة بالمواد الطبيعية؛

ب‌)  منكهات تثير طعم الشاي، باستثناء المنكهات المستخلصة من الشاي.

 

المادة 4

 

يجب أن يتم تلفيف الشاي أو توضيبه في حاويات مغلقة نظيفة وجافة. ويجب أن يستجيب للخصائص والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473، لاسيما في ما يتعلق بتلفيفه وتوضيبه.

المادة 5

 

يجب أن تتم عنونة الشاي، عبر مختلف مراحل تسويقه، مطابقة لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.389.

في حالة الشاي المنكه أو الشاي المنكه الخالي من الكافيين أو مستخلص الشاي المنكه أو الشاي المنكه القابل للذوبان، يجب إضافة طبيعة المنكه أو المنكهات المضافة إلى تسمية البيع.

عندما يختلف بلد منشأ الشاي عن البلد الذي يتأتى منه، وجبت الإشارة إلى ذلك في العنونة. ويجب، في حالة الشاي الملفف، الإشارة إلى ذلك في بطاقة العنونة ضمن نفس المجال المرئي الذي يكتب فيه البيانات الإلزامية الأخرى المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.389 باستعمال نفس مقاسات الحروف.

المادة 6

 

عندما يتم عرض خليط من الشاي في السوق تختلف بلدان منشئه مع الإشارة، في تسمية البيع، إلى بلد منشأ من هذه البلدان أو بكل وسيلة أخرى في بطاقة عنونة الخليط المذكور، وجب أن يتبع بلد المنشأ هذا ببيان بلد منشأ باقي مكونات هذا الخليط ونسبها. ويجب أن تكتب هذه البيانات على بطاقة العنونة بحروف ذات نفس المقاييس ونفس الشكل.

المادة 7

 

يجب أن تحصل مؤسسات ومقاولات إنتاج الشاي أو معالجته أو تحويله أو تلفيفه أو توضيبه أو نقله أو توزيعه أو تخزينه أو حفظه، على الترخيص على المستوى الصحي، طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.

ويجب على مستغلي  هذه المؤسسات أو المقاولات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات المادة 75 من نفس المرسوم.

المادة 8

 

يجب أن يتأكد مستوردو الشاي من أن الشاي الذي يستوردونه يستجيب للمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.

المادة 9

 

لا تعتبر العمليات أو المعالجات الآتي ذكرها كعمليات أو معالجات مباحة بموجب المادة 16 من القانون المذكور أعلاه رقم 13.83:

              1-      بيع الشاي سائبا؛

              2-      مستحضرات الأقراص باستعمال بقايا غربلة الشاي؛

              3-      إضافة الشاي المزيف؛

              4-      تلوين الشاي الأخضر وتلميعه بواسطة الجبس أو الطلق.

 

المادة 10

 

تنسخ مقتضيات الجزء الثالث من القرار الصادر في 14 من شعبان 1370 (21 ماي 1951) بشأن سن ضابط للمتاجرة بالقهوة والشيكوري والشاي، كما وقع تغييره وتتميمه.

ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لا تطبق مقتضيات الجزء الرابع من القرار السالف

الذكر الصادر في 14 من شعبان 1370 (21 ماي 1951) على الشاي والذي يجب أن يكون موضوع عنونة تعد طبقا لمقتضيات المادة 5 من هذا المرسوم.

المادة 11

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كل منهما في ما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1436 ( 4 مارس 2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء: عزيز أخنوش.

 

وزير الصناعة والتجارة والاستثماروالاقتصاد الرقمي،

الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.