الجريدة الرسمية عدد 6364 مكرر الصادرة بتاريخ 10 شعبان 1436 (29 ماي 2015)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم  2.15.413 صادر في 8 شعبان 1436  (27 ماي 2015)

يتعلق باختصاصات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره، لاسيما بالظهير الشريف رقم 1.15.54  بتاريخ 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.582 الصادر في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،

 

رسم ما يلي :

 

المادة  1

 

يمارس السيد عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.582 الصادر في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير 2013).

المادة 2

 

يتولى السيد عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.582 الصادر في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير 2013).

المادة 3

 

يسند إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1436 (27 ماي 2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ،

الإمضاء: عبد العزيز عماري.