الجريدة الرسمية عدد 6368 الصادرة بتاريخ 23 شعبان 1436 (11 يونيو 2015)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.61 ‏صادر في 14 ‏من شعبان 1436 ‏(2‏ يونيو 2015)

 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 ‏

المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 ‏من الدستور والصادر

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 ‏بتاريخ 27 ‏ من شعبان 1433 (17  ‏يوليو 2012 ‏).

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه؛

 ‏

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 962.15 ‏الصادرفي 30‏ من رجب 1436 (19 ‏ماي 2015 ) الذي صرح بمقتضاه بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 12.14 ‏بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 ‏ و92 ‏ من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور،

 

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 ‏المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92 من الدستور والصادر بتنفيذه الظهير الشر يف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 ‏(17 ‏يوليو 2012)، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 14 ‏من شعبان 1436 ‏(2 ‏ يونيو 2015)

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

‏الإمضاء : عبد الإله بن كيران.

 

 

قانون تنظيمي رقم 12.14

بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12

المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

تطبيقا لأحكام الفصلين49 ‏ و92‏ من الدستور

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20

بتاريخ 27 ‏ من شعبان 1433 ‏(17 ‏يوليو 2012)

 

مادة فريدة

 

يغير ويتمم على النحو التالي الملحقان رقم1 ‏ ورقم2 ‏ المرفقان بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 ‏ و92 ‏ من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 ‏بتاريخ 27 ‏ من شعبان 1433 ‏( 17 ‏يوليو 2012) :

 

الملحق رقم 1

لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية

 

‌أ)        المؤسسات العمومية الإستراتيجية :

-          صندوق الإيداع والتدبير؛

-          ............................. ؛

-          ‏أرشف المغرب؛

-          مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ؛

-          الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛

-          الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي و الإشعاعي ؛

-          هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

 

‌ب)     المقاولات العمومية الإستراتيجية :

-          .......................... ؛

‏(الباقي دون تغيير.) ‏

 

الملحق رقم 2

لائحة بتتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة

 

‌أ)        المسؤولون عن المؤسسات العمومية التالية :

-          صندوق الضمان المركزي ؛

-          ................................ ؛

-          مسرح محمد الخامس ؛

-          مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء ؛

-          المكتب الوطني ............ والثقافية ؛

-          المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ؛

-          ................................. ؛

-          مؤسسة الحسن الثانى ....................... للصحة ؛

-          مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد و المالية ؛

-         مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة و الصيد البحري - قطاع الفلاحة ؛

-         المعهد المغربي للتقييس؛

-         المعهد الوطني للبحث الزراعي  ؛

-         المعهد الوطني للبحت في الصيد البحري ؛

-         المعهد العالي للقضاء ؛

-         المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ؛

-         الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي ؛

-         الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية ؛

 

‌ب)     المسؤولون عن المقاولات العمومية.................................. القانون التنظيمي.

 

‌ج)     المناصب العليا بالإدارات العمومية التالية :

-         المفتش العام للمالية ؛

-         ..................................... ؛

-         مديرو المراكز الجهوية للاستثمار ؛

-         رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل ؛

-         المفتشون الجهويون للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.