الجريدة الرسمية عدد 6368 الصادرة بتاريخ 23 شعبان 1436 (11 يونيو 2015)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.15.61 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12
المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور والصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012 ).
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 962.15 الصادرفي 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015 ) الذي صرح بمقتضاه بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92 من الدستور والصادر بتنفيذه الظهير الشر يف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله بن كيران.
قانون تنظيمي رقم 12.14
بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12
المتعلق بالتعيين في المناصب العليا
تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92 من الدستور
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20
بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)
مادة فريدة
يغير ويتمم على النحو التالي الملحقان رقم1 ورقم2 المرفقان بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 ( 17 يوليو 2012) :
الملحق رقم 1
لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية
أ) المؤسسات العمومية الإستراتيجية :
- صندوق الإيداع والتدبير؛
- ............................. ؛
- أرشف المغرب؛
- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ؛
- الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛
- الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي و الإشعاعي ؛
- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ب) المقاولات العمومية الإستراتيجية :
- .......................... ؛
(الباقي دون تغيير.)
الملحق رقم 2
لائحة بتتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة
أ) المسؤولون عن المؤسسات العمومية التالية :
- صندوق الضمان المركزي ؛
- ................................ ؛
- مسرح محمد الخامس ؛
- مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء ؛
- المكتب الوطني ............ والثقافية ؛
- المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ؛
- ................................. ؛
- مؤسسة الحسن الثانى ....................... للصحة ؛
- مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد و المالية ؛
- مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة و الصيد البحري - قطاع الفلاحة ؛
- المعهد المغربي للتقييس؛
- المعهد الوطني للبحث الزراعي ؛
- المعهد الوطني للبحت في الصيد البحري ؛
- المعهد العالي للقضاء ؛
- المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ؛
- الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي ؛
- الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية ؛
ب) المسؤولون عن المقاولات العمومية.................................. القانون التنظيمي.
ج) المناصب العليا بالإدارات العمومية التالية :
- المفتش العام للمالية ؛
- ..................................... ؛
- مديرو المراكز الجهوية للاستثمار ؛
- رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل ؛
- المفتشون الجهويون للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.