الجريدة الرسمية عدد 6382 الصادرة بتاريخ 13 شوال 1436 (30 يوليو 2015).

 

 

 

 

نصوص عامة

 

 

مرسوم رقم 2.15.614 صادر في 12 من شوال 1436(29 يوليو 2015) يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي لحجة 1432 (21 نوفمبر 20011)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان   1436 (16 يوليو 2015) ولا سيما المواد 35 و 36 و 101 منه؛

 

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.15.578 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات؛

 

و باقتراح من وزير الداخلية؛

 

و بعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015).

 

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

لا تعلق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم  إلا في الأماكن التالية:

 

·        بجانب كل مكتب من مكاتب التصويت بمعدل مكان واحد لكل لائحة ترشيح؛

·        بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات؛

·        بمقار الجماعات والمقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم.

 

يحدد الحجم الأقصى للإعلانات الانتخابية في 42 على 59.4 سنتيمتر (حجم A2).

 

يجوز لكل وكيل لائحة ترشيح أن يعلق ثلاثة إعلانات انتخابية على الأكثر في الأماكن المشار إليها أعلاه على ألا يتجاوز حجم كل واحد من هذه الإعلانات الحجم الأقصى المحدد في الفقرة الثانية أعلاه.

 

توزع الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية بين لوائح الترشيح عن طريق القرعة.

 

 

 

 

 

المادة 2

 

 

تطبق على الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم أحكام المادتين الثانية والرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.578.

 

المادة 3

 

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1436(29 يوليو 2015).

 

الإمضاء:    عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الداخلية،

محمد حصاد.