الجريدة الرسمية عدد 6396 الصادرة بتاريخ 3 ذو الحجة 1436 (17 سبتمبر2015 )

 

 

قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل رقم 1619.15

صادر في 26 من رجب 1436 (15 ماي 2015) بشأن مدربي تعليم السياقة.

 

 

الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل،

 

بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، ولاسيما المواد 245 و 257 و 258 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.10.432  الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما المواد 14 و 15 و 16 و 19 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.13.828 الصادر في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجستيك؛

 

وعلى قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 3874.13 الصادر في 11 من ربيع الأول 1435 (13 يناير 2014) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل؛

 

 

قرر ما يلي:

 

الباب الأول

رخصة مدرب تعليم السياقة

 

المادة 1

 

يحدد شكل ومضمون رخصة مدرب تعليم السياقة بالملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.

 

المادة 2

 

يودع طلب رخصة مدرب تعليم السياقة، مقابل وصل يحدد نموذجه في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب.

 

يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا بالوثائق التالية:

              1-      نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من وثيقة تعريف صاحب الطلب سارية الصلاحية تثبت أن سنه لا يقل عن عشرين سنة شمسية كاملة؛

              2-      صورتان شمسيتان حديثتان لصاحب الطلب،

              3-      مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم "3" لصاحب الطلب مسلم منذ أقل من ثلاثة أشهر، تثبت أن المعني بالأمر لم يصدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛

              4-      نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رخصة سياقة صاحب الطلب بعد انتهاء الفترة الاختبارية، سارية الصلاحية؛

              5-      نسخة مشهود بمطابقتها لأصل دبلوم تقني شعبة "مدرب تعليم السياقة" لصاحب الطلب مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني.

 

المادة 3

 

في حالة استيفاء الملف المدلى به للشروط المطلوبة، تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية بتسليم  صاحب الطلب، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إيداع الملف، مقابل إشعار بالاستلام، رخصة مدرب تعليم السياقة، وذلك بعد إثبات أداء المعني بالأمر مبلغ الأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل).

 

في حالة عدم مطابقة الملف للشروط المطلوبة أو تأكد خضوع المعني بالأمر للتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادتين 257 و 258 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية المعنية صاحب الطلب، كتابة، خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إيداع الملف، رفضها لهذا الطلب مع تحديد أسباب الرفض، وفق النموذج المحدد بالملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار، وتقوم عند الاقتضاء، بإرجاع الملف إلى صاحبه.

 

المادة 4

 

يودع طلب تجديد رخصة مدرب تعليم السياقة لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب، مقابل وصل يحدد نموذجه في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.

 

يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا، بالإضافة إلى الوثائق المبينة في 2 و 3 و 4 من المادة الثانية أعلاه، بالوثائق التالية:

              1-      نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة لصاحب الطلب؛

              2-      النسخة الأصلية من شهادة التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر.

 

المادة 5

 

تطبق مقتضيات المادة 3 أعلاه على طلبات تجديد رخصة مدرب تعليم السياقة.

 

تحمل الرخصة التي تسلم على إثر طلب التجديد نفس رقم  قيد صاحبها بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة.

 

المادة 6

 

يودع طلب تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة إلى أصناف أخرى لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب، مقابل وصل يحدد نموذجه بالملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.

 

يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا، إضافة إلى الوثائق المبينة في 2 و 3 من المادة الثانية أعلاه، بالوثائق التالية:

              1-      نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة لصاحب الطلب سارية الصلاحية؛

              2-      النسخة الأصلية من شهادة التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر؛

              3-      نسخة مشهود بمطابقتها لأصل رخصة سياقة صاحب الطلب سارية الصلاحية، صالحة للأصناف اللازمة للرخصة المطلوبة.

 

تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية المعنية بمعالجة طلب التمديد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

 

المادة 7

 

يتم تقديم طلب الحصول على نظير رخصة مدرب تعليم السياقة في الحالات التالية :

-         تلاشي حامل الرخصة؛

-         ضياع الرخصة الأصلية من صاحبها؛

-         سرقة الرخصة الأصلية.

 

يودع طلب نظير رخصة مدرب تعليم السياقة، مقابل وصل وفق النموذج المحدد بالملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب.

 

يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا، إضافة إلى الوثائق المبينة في 2 و 3 من المادة 2 أعلاه، بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل رخصة مدرب تعليم السياقة لصاحب الطلب سارية الصلاحية في حالة تلاشي حامل الرخصة، أو بتصريح بضياع أو بسرقة الرخصة منجز ومؤشر عليه من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي في حالة ضياع او سرقة الرخصة.

 

المادة 8

 

تطبق مقتضيات المادة الثالثة أعلاه على طلبات نظير رخصة مدرب تعليم السياقة.

 

يحمل نظير الرخصة المسلم نفس رقم قيد صاحبها بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة وتواريخ بداية ونهاية الصلاحية المبينة بالرخصة الأصلية التي سلم على أساسها هذا النظير.

 

الباب الثاني

السجل الوطني لمدربي تعليم السياقة

 

المادة 9

 

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 14 من المرسوم رقم 2.10.432  السالف الذكر، يحدد نموذج السجل الوطني لمدربي تعليم السياقة بالملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار.

 

يمسك السجل الوطني لمدربي تعليم السياقة من قبل مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.

 

يتم تسجيل المعطيات بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة وتحيينها من قبل المديريات الجهوية والإقليمية المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.

 

 

المادة 10

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

   

وحرر بالربا ط في 26 من رجب 1436 (15 ماي 2015).

 

 

الإمضاء: محمد نجيب بوليف.

 

 

 

 

ملحق 4

نموذج السجل الوطني لمدربي تعليم السياقة

 

 

-  معلومات خاصة بالمدرب

-   الإسم الشخصي والعائلي

-   تاريخ الازدياد

-   مكان الازدياد

-   العنوان

-   الجنسية

-   رقم وثيقة التعريف

-   رقم رخصة السياقة

-   صنف أو أصناف رخصة السياقة

-   تاريخ الحصول على رخصة السياقة وعلى أصنافها

 

-  معلومات خاصة برخصة مدرب تعليم السياقة

-   رقم الرخصة (رقم القيد بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة)

-   الصنف أو الأصناف

-   تاريخ الحصول على كل صنف

-   تاريخ التسليم و/ أو التجديد

-   مدة الصلاحية

-   الأصناف

 

-  التكوين المستمر

-   رقم شهادة التكوين المستمر

-   تاريخ شهادة التكوين المستمر

-   اسم وعنوان مؤسسة التكوين المستمر

-   تاريخ بداية التكوين المستمر

-   مدة التكوين المستمر

 

-  المؤسسات المشغلة

-   رقم القيد بالسجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة

-   اسم المؤسسة

-   الاسم الشخصي والعائلي لصاحب المؤسسة

-   تاريخ بداية عقد العمل بالمؤسسة

-   تاريخ التوقف عن العمل بالمؤسسة

 

-   البيانات المتعلقة بالمخالفات والتدابير والعقوبات

-   مرجع المخالفة

-   تاريخ المخالفة

-   نوع المخالفة

-   التدبير أو العقوبة المتخذة

-   مدة العقوبة

-   تاريخ بداية ونهاية سريان عقوبة

-   مرجع العقوبة

-   الجهة التي أصدرت العقوبة.