الجريدة الرسمية عدد 6373 الصادرة بتاريخ 12 رمضان 1436 (29 يونيو 2015 )

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم  2.15.108 صادر في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015)

بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.863 بتاريخ 11 من صفر 1397 (فاتح فبراير1977)

بتطبيق الفصل 51 من الظهير الشريف رقم 1.75.453 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396

 (17 ديسمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.75.453 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة، كما وقع تغييره بالقانون رقم 115.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.99 الصادر في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014)؛

 

وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 2.75.863 الصادر في 11 من صفر 1397 (فاتح فبراير1977) بتطبيق الفصل 51 من الظهير الشريف رقم 1.75.453 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر1976) بمثابة قانون يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تغير وتتمم على النحو التالي الفصول 2 و3 و13 و14 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.863 الصادر في 11 من صفر 1397 (فاتح فبراي1977):

 

الفصل 2- يختص المجلس الجهوي لصيادلة الشمال بممارسة المهام المسندة إليه طبقا للقانون في حدود دائرة النفوذ الترابي للعمالات والأقاليم الواردة قائمتها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.

ويختص المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب بممارسة المهام المسندة إليه طبقا للقانون في حدود دائرة النفوذ الترابي  للعمالات والأقاليم الواردة قائمتها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.

 

الفصل 3- يحدد عدد الأعضاء الرسميين في كل مجلس من المجلسين الجهويين المشار إليهما في الفصل 2 أعلاه في 20 عضوا، شريطة ألا يفوق عدد الأعضاء المنتخبين برسم كل عمالة أو إقليم من العمالات والأقاليم الداخلة في دائرة النفوذ الترابي لكل مجلس جهوي خمسة أعضاء منتخبين.

 

الفصل 13- يجب أن توجه طلبات الترشيح....................................................................................

الترتيب الأبجدي ويعلن عنها بالوسائل المتاحة.

 

الفصل 14- إن الجمعية العامة المدعوة لانتخاب أو تعويض أعضاء مجلس الصيادلة الصناع والموزعين أو مجلس الصيادلة الإحيائيين...............................................................على عاتق المجلس المعني بالأمر.

 

ويعلن عن الجمعية العامة بالوسائل المتاحة.

 

لتطبيق الفصل 9 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.75.453 بمثابة قانون، الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر1976)، يعلن رئيس كل مجلس جهوي في حدود دائرة نفوذه الترابي أو من ينوب عنه، أو إذا تعذر ذلك المجلس الوطني، بالوسائل المتاحة، عن تاريخ إجراء الانتخابات، شهرا واحدا على الأقل قبل موعد إجرائها.

 

المادة 2

 

استثناء من أحكام الفصل 14 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.75.863 كما وقع تغييره بالمادة الأولى أعلاه، وبالنسبة للانتخابات التي تنظمها اللجنة الخاصة المؤقتة عملا بأحكام المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 115.13، فإن اللجنة المذكورة تحدد تاريخ إجراء انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب والأماكن المخصصة للاقتراع، وتخبر الهيئة الناخبة بذلك بالوسائل المتاحة، قبل التاريخ المذكور بثلاثين يوما على الأقل.

 

وتوجه طلبات الترشيح بواسطة رسالة مضمونة إلى رئيس اللجنة الخاصة المؤقتة، قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة عشرة يوما، الذي يعلن عنها بالوسائل المتاحة.

 

المادة 3

 

تنسخ أحكام الفصل 15 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.75.863.

 

المادة 4

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 7 رمضان 1436 (24 يونيو2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الصحة،

الإمضاء: الحسين الوردي.

 

الأمين العام للحكومة،

الإمضاء: ادريس الضحاك.

 

 

 

 

 

 

ملحق بالمرسوم رقم 2.15.108 الصادر في 7 رمضان 1436

(24 يونيو 2015)

 

 

المجلس الجهوي المعني

 

العمالات والأقاليم الداخلة في

دائرة نفوذه الترابي

 

 

 

المجلس الجهوي لصيادلة

الشمال

 

طنجة-أصيلة،المضيق-الفنيدق،تطوان، الفحص-أنجرة، العرائش، الحسيمة، شفشاون، وزان، وجدة- أنكاد، الناضور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت،جرسيف، فجيج، فاس، مكناس، الحاجب، إفران، مولاي يعقوب، صفرو، بولمان، تاونات، تازة، الرباط، سلا، الصخيرات- تمارة، القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان.

 

 

المجلس الجهوي لصيادلة

الجنوب

 

بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، خريبكة، الدار البيضاء، المحمدية، الجديدة، النواصر، مديونة، بنسليمان، برشيد، سطات، سيدي بنور، مراكش، شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، الرحامنة، أسفي، اليوسفية، الرشيدية، ورزازات، ميدلت، تنغير، زاكورة، أكادير- إداوتنان، إنزكان- آيت ملول، اشتوكة- آيت باها- تارودانت، تيزنيت، طاطا، كلميم، أسا-الزاك، طانطان، سيدي إفني، العيون، بوجدور، طرفاية، السمارة، وادي الذهب، أوسرد