الجريدة الرسمية عدد 4233 بتاريخ 15/12/1993 الصفحة  2517

 

مرسوم رقم 2.93.308 صادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993)

في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين والمساعدين الطبيين بوزارة الصحة العمومية

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى القانون رقم 012.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها الموظفون وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية ؛

 

وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجات ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في إطار آخر من أطر الدولة من شرط السن المنصوص على وجوب توافره في الأنظمة المعمول بها ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 1178.66  الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التكوين المهني ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.602 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بإحداث معاهد لتأهيل الأطر في ميدان الصحة ؛

 

وبعد الإطلاع على الرأي المطابق الصادر عن الغرفة الدستورية تحت عدد 13 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 (3 ماي 1979) ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 جمادى الأولى 1414 (18 أكتوبر 1993)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تحدث في حظيرة وزارة الصحة العمومية هيئة الممرضين والمساعدين الطبيين.

 

المادة 2

تتألف هيئة الممرضين والمساعدين الطبيين من الأطر التالية :

-         إطار الممرضين المساعدين ؛

-         إطار الممرضين المجازين من الدولة ؛

-         إطار المساعدين الطبيين ؛

 

الفصل الأول

الممرضون المساعدون

 

المادة 3

يشتمل إطار الممرضين المساعدين على ثلاث درجات :

-         الممرضين المساعدين من الدرجة الثانية ؛

-         الممرضين المساعدين من الدرجة الأولى ؛

-         الممرضين المساعدين من الدرجة الممتازة ؛

 

ترتب الأولى في السلم رقم 8 والثانية في السلم رقم 9 والثالثة في السلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

 

المادة 4

تناط بالممرضين المساعدين تحت مسؤولية ومراقبة الهيئة الطبية المهام التالية بوجه خاص :

-         القيام بأعمال الوقاية والعلاج ومحاربة الأمراض المعدية أو القضاء عليها أو هما معا ؛

-         ممارسة أعمال الوقاية والعلاج والعناية بحماية صحة الأم والطفل ؛

-    تقديم العلاجات التي تدخل في اختصاصاتهم والتي تستلزمها حالة المريض ويأمر بها الأطباء على مستوى الوحدات الصحية ؛

-         القيام بالأعمال الرامية إلى العناية بالمرضى ؛

-         تحضير المعدات والمنتجات اللازمة للفحوص والتحاليل والعلاجات الطبية أو الجراحية وتعهد المعدات المذكورة ؛

-         نوعية وتربية السكان فيما يتعلق بالصحة ؛

-         مساعدة الطبيب أو الممرض المجاز من الدولة فيما يتعلق بالعلاجات والتقنيات الخاصة التي تستلزمها حالة المريض ؛

-         المساهمة في تأهيل التلاميذ الممرضين المتدربين ؛

 

المادة 5

يوظف ويعين الممرضون المساعدون من الدرجة الثانية :

1-    بناء على المؤهلات من بين الحاصلين على شهادة التقني (فرع الممرضين المساعدين) أو على شهادة تعادلها ؛

2-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مساعدو الصحة الحاصلون على الإعدادية الممتازون الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

3-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مساعدي الصحة الحاصلين على الإعدادية الممتازون الذين قضوا 10 سنوات في الخدمة بهذه الصفة ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25  %من عدد مناصب مساعدي الصحة الحاصلين على الإعدادية الممتازين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 6

يعين الممرضون المساعدون من الدرجة الأولى :

1-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الممرضون المساعدون من الدرجة الثانية قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممرضين المساعدين من الدرجة الثانية الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25  %من عدد مناصب الممرضين المساعدين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.

 

المادة 7

يعين الممرضون المساعدون من الدرجة الممتازة في حدود 15% من عدد مناصب الممرضين المساعدين من الدرجة الأولى المقيدة في الميزانية.

1-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الممرضون المساعدون من الدرجة الأولى الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممرضين المساعدين من الدرجة الأولى الذين قضوا 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة ممرض مساعد من الدرجة الأولى.

 

الفصل الثاني

الممرضون المجازون من الدولة

 

المادة 8

يشتمل إطار الممرضين المجازين من الدولة على ثلاث درجات :

-         الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية ؛

-         الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى ؛

-         الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الممتازة ؛

 

ترتب الأولى في السلم رقم 9 والثانية في السلم رقم 10 والثالثة في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 9

تناط بالممرضين المجازين من الدولة تحت مسؤولية ومراقبة الهيئة الطبية وبحسب تخصصهم ومجالات عملهم المهام التالية بوجه خاص :

-         تنفيذ وتطبيق التعليمات الطبية المتعلقة بالوقاية والتشخيص والتحليل والعلاج وإعادة الأهلية ؛

-         تقديم الخدمات الصحية الراجعة لاختصاصاتهم لفائدة السكان ؛

-         النهوض بتوعية السكان وتربيتهم الصحية ؛

-         الإشراف على عمل الممرضين المساعدين والأنشطة التي يزاولونها ؛

-         المساهمة في تأهيل الممرضين واستكمال خبرتهم ؛

-    إعداد بيان بما تدعو إليه الحاجة من ممرضين باعتبار حجم العمل ومن معدات يستلزمها سير مصلحة علاجات التمريض على أحسن وجه ؛

-    زيادة على الاختصاصات المبينة أعلاه يقوم الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى والدرجة الممتازة بتأهيل هيئة الممرضين وتأطير فرق علاجات التمريض والإشراف على عملها.

 

ويشرفون على البرامج والأعمال المتعلقة بعلاجات التمريض على مستوى الشبكات الاستشفائية والأعمال الاسعافية والمخبرية ويتولون تنسيقها وتنشيطها.

 

المادة 10

يوظف ويعين الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الثانية :

1-  بناء على المؤهلات من بين الحاصلين على دبلوم الدولة للسلك الأول من الدراسات شبه الطبية أو على شهادة معترف بمعادلتها له ؛

2-  بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مساعدو الصحة المجازون من الدولة الذين قضوا 4 سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

3-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية في جدول الترقية من بين مساعدي الصحة المجازين من الدولة الذين قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25  %من عدد مناصب مساعدي الصحة المجازين من الدولة المقيدة في الميزانية.

 

 

 

المادة 11

يعين الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى :

1-  بناء على المؤهلات من بين الحاصلين على شهادة أو على شهادة الدراسات شبه الطبية للسلك الثاني أو على شهادة معترف بمعادلتها لها ؛

2-    في حدود 15 %من عدد مناصب الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية :

أ‌)    بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الثانية الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

ب‌)  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية الذين قضوا 15 سنة في الخدمة منها 6 سنوات بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية.

 

المادة 12

يعين الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الممتازة بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى الذين قضوا 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25  %من عدد مناصب الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى المقيدة في الميزانية.

 

الفصل الثالث

المساعدون الطبيون

 

المادة 13

يشتمل إطار المساعدين الطبيين على درجتين : المساعدين الطبيين والمساعدين الطبيين الممتازين.

 

ترتب درجة مساعد طبي في سلم الأجور رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

ويمكن أن يوظف ويعين في درجة مساعد طبي :

1-  الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى الحاصلون على الشهادة في الإدارة الصحية التي تحدد كيفية تنظيمها بمرسوم أو على شهادة معترف بمعادلتها لها ؛

2-  المرشحون الحاصلون على شهادة للدراسات العليا مسلمة من كليات العلوم أو كليات العلوم والتقنيات أو على شهادة معترف بمعادلتها لها.

 

 

 

 

المادة 14

تناط بالمساعدين الطبيين تحت مسؤولية ومراقبة الهيئة الطبية وبحسب تخصصهم ومجالات عملهم المهام التالية بوجه خاص :

-         أعمال البحث والتحليل في المختبر والطب وحول نظام الصحة وطاقته ؛

-         المساهمة في تحديد وإنجاز المشاريع العلمية التي لها علاقة بالبرامج الصحية ؛

-         تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم وتأهيلهم واستكمال خبرتهم ؛

-         التوفيق بين مناهج التحليل على أساس معطيات عملية جديدة وبين الواقع الحالي والعمل على تحسينها

-         دراسة جميع الأعمال الداخلة في اختصاصاتهم وتنظيمها ومراقبتها وتتبعها وتقييمها ؛

-         إدارة الوسائل الموضوعة رهن تصرفهم قصد إنجاز المشاريع والأعمال المعهود إليهم بها.

 

المادة 15

تشتمل درجة مساعد طبي ممتاز على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :

الرتبة الأولى.....................................الرقم الاستدلالي 704

الرتبة الثانية.................................... الرقم الاستدلالي 746

الرتبة الثالثة.................................... الرقم الاستدلالي 779

الرتبة الرابعة................................... الرقم الاستدلالي 812

الرتبة الخامسة.................................. الرقم الاستدلالي 840

الرتبة السادسة.................................. الرقم الاستدلالي 870

 

ويمكن أن يرقى إلى درجة مساعد طبي ممتاز المساعدون الطبيون الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم11 وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الثلث من عدد مناصب المساعدين الطبيين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 16

التعيين الذي تم عملا بالمادة السابقة يعلن عنه بقرار لوزير الصحة العمومية بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، ويقع التعيين في الرتبة الأولى ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا تم تعيينه في رتبته ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقية إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.

 

ويكتسب الحق في الترقية في الرتبة بعد ثلاث سنوات في الخدمة، وتتم بقرار لوزير الصحة العمومية.

 

 

الفصل الرابع

أحكام مشتركة

 

المادة 17

يمكن أن يلج مختلف الأطر المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في تاريخ التوظيف.

 

ويمكن تمديد حد السن الأخير لمدة تساوي مدة الخدمات السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب المعاش على ألا تتجاوز سن المعني بالأمر 45 سنة وذلك مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

 

المادة 18

تحدد إجراءات تنظيم الامتحانات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار يصدره وزير الصحة العمومية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

المادة 19

يمكن أن يدعى المستخدمون الذين تمت ترقيتهم عن طريق جدول الترقية عملا بالأحكام السابقة لمتابعة أطوار استكمال خبرة تحدد إجراءات تنظيمها بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزير المالية.

 

المادة 20

المرشحون الذين وقع توظيفهم تطبيقا للفقرة الأولى من المواد 5 و10 و11 والفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه يعينون متدربين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سن من التدريب.

 

وعند انصرام مدة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجتهم أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى وأخيرة في التدريب وإذا لم يتم ترسيم الأعوان المتدربين على إثر هذه السنة الأخيرة يمكن إما فصلهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون من قبل للإدارة.

 

وفي حالة تمديد فترة التدريب لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تزيد على سنة.

 

على أن الممرضين بوزارة الصحة العمومية الذين كانت لهم من قبل صفة موظف مرسم يعفون من التدريب المنصوص عليه في هذه المادة.

 

المادة 21

تقرر الترقية في الرتبة والدرجة وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

 

الفصل الخامس

 

المادة 22

يظل إطار مساعدي الصحة حاملي الإعدادية وإطار مساعدي الصحة المجازين من الدولة الموضوعان في طريق الانقراض خاضعين لأحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 1178.66   بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير1967).

 

على أنه يجوز لوزارة الصحة العمومية بصفة انتقالية خلال مدة خمس سنوات بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية القيام بالتوظيف في الإطارين المذكورين وفقا لأحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 1178.66   بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير1967).

 

المادة 23

مساعدو الصحة المجازون من الدولة المختصون ومساعدو الصحة المجازون من الدولة المختصون الممتازون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يعاد ترتيبهم الأولون في درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية والثانيون في درجة الممرضين المجازون من الدولة من الدرجة الأولى وذلك بنفس الرتبة والأقدمية التي كانت لهم في درجتهم القديمة.

 

وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقية في الرتبة والدرجة بإطار الممرضين المجازين من الدولة.

 

المادة 24

المستخدمون حملة شهادة للدراسات العليا مسلمة من كليات العلوم أو كليات العلوم والتقنيات أو على شهادة معادلة لها الموظفون بموجب عقد يسري عليه القانون العام والمزاولون مهامهم بوزارة الصحة العمومية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يعاد ترتيبهم بطلب منهم في إطار المساعدين الطبيين وفقا لاستنتاجات لجنة إدماج تتألف من :

-         السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا ؛

-         وزير المالية أو ممثله ؛

-         وزير الصحة العمومية أو ممثله.

 

الفصل السادس

أحكام متفرقة

 

المادة 25

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام النظامية السابقة المنافية لما ورد فيه ولاسيما أحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 1178.66   بتاريخ 28 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 أعلاه.

 

على أن المستخدمين المشار إليهم في المادة 23 أعلاه يحتفظون بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن يصبح تدبير الإدماج الخاص بهم ساري الأثر.

 

المادة 26

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993)

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

وزير الصحة العمومية

الإمضاء : الدكتور عبد الرحيم الهروشي

 

وزير المالية

الإمضاء : محمد برادة

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء : عزيز حسبي