ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15/05/1997 الصفحة  1159

 

ظهير شريف رقم 1.97.05 صادر في 16 من رمضان 1417 (25 يناير 1997)

بتنفيذ القانون رقم 30.96  المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين

والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف –  بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 30.96  المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال، الصادر عن مجلس النواب في 15 من شعبان 1417 (26 ديسمبر 1996).

 

 

وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1417 (25 يناير 1997)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 30.96  يتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين

والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال

 

الباب الأول

التعريف بمهن مرافق سياحي

ومرشد سياحي ومرشد الجبال

 

المادة 1

المرافق السياحي والمرشد السياحي شخصان طبيعيان مهنتهما الرئيسية قيادة السياح ومرافقتهم ومساعدتهم راجلا أو على متن سيارات النقل، في الطريق العام والمواقع السياحية وداخل المآثر والمتاحف والأماكن ذات الفائدة الثقافية أو الفنية وبالمؤسسات السياحية وكذا مدهم بجميع المعلومات ذات الطابع الجغرافي أو التاريخي أو المعماري أو غيره، وذلك طبقا لشروط مزاولة المهنة المحددة في الباب الثاني من هذا القانون.

 

يزاول المرافقون السياحيون أعمالهم في مجموع التراب الوطني.

 

يزاول المرشدون السياحيون أعمالهم في إحدى الجهات المحدثة بقانون والتي يوجد بها محل إقامتهم الرئيسية.

 

المادة 2

مرشد الجبال شخص طبيعي مهنته الرئيسية مرافقة السياح وإرشادهم ومساعدتهم أثناء رحلاتهم أو جولاتهم في الجبال، راجلا أو على ظهر الدواب أو على متن عربات نقل ملائمة، في تنقلاتهم عبر السبل أو الممرات أو الطرق السالكة دون الاستعانة بتقنيات التوقل أو التسلق أو التزحلق، وكذا مدهم بالمعلومات الأساسية عن المناطق والمواقع التي يزورونها سواء كانت ذات صبغة طبيعية أو جغرافية أو كانت تهم مجال الفنون والتقاليد الشعبية.

 

يزاول مرشدو الجبال أعمالهم على صعيد جهة جبلية معينة ترسم حدودها بنص تنظيمي ويوجد بها محل إقامتهم الرئيسية.

 

الباب الثاني

مزاولة المهنة

 

المادة 3

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة مراقب سياحي أو مرشد سياحي أو مرشد جبال ما لم يكن حاصلا على رخصة اعتماد تسلمها الإدارة الوصية باستشارة مع لجنة تقنية تضم ممثلي المهنة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

 

المادة 4

يجب أن يستوفي كل مترشح أو مترشحة لمزاولة مهنة مرافق سياحي الشروط التالية :

-                أن يكون مغربي الجنسية ؛

-                أن يبلغ من العمر 23 سنة على الأقل ؛

-                أن يتوفر على القدرة البدنية اللازمة لمزاولة المهنة ؛

-                أن يكون حاصلا إما على شهادة السلك الثاني المسلمة من أحد المعاهد الوطنية العليا للسياحة أو من أحد المعاهد العليا للتعليم السياحي الخاص المعترف بها من طرف الإدارة الوصية، أو على إجازة في العلوم الإنسانية أو شهادة أخرى في العلوم الإنسانية تعترف الإدارة المعنية بمعادلتها، مشفوعة كلها بشهادة في لغة حية أجنبية ؛

-                أن ينجح في اختبارات امتحان مهني يحدد برنامجه وإجراءاته بنص تنظيمي ؛

-                ألا يكون قد صدر عليه حكم بالحبس لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل جناية أو جنحة باستثناء. الجرائم غير المتعمدة.

 

المادة 5

يجب أن يستوفي كل مترشح لمزاولة مهنة مرشد سياحي الشروط التالية :

-                أن يكون مغربي الجنسية ؛

-                أن يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل ؛

-                أن يتوفر على القدرة البدنية اللازمة لمزاولة المهنة ؛

-                أن يكون حاصلا على شهادة السلك الأول، شعبة "الاستقبال" المسلمة من أحد المعاهد الوطنية العليا للسياحة أو على شهادة الدروس الجامعية العامة في العلوم الإنسانية أو شهادة أخرى في العلوم الإنسانية تعترف الإدارة المعنية بمعادلتها مشفوعة كلها بشهادة في لغة أجنبية ؛

-                أن ينجح في اختبارات امتحان مهني تحدد إجراءاته وبرنامجه بنص تنظيمي ؛

-                ألا يكون قد صدر عليه حكم بالحبس لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير المتعمدة.

 

المادة 6

يجب أن يستوفي كل مترشح لمزاولة مهنة مرشد الجبال الشروط التالية :

-                أن يكون مغربي الجنسية ؛

-                أن يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل ؛

-                أن يتوفر على القدرة البدنية اللازمة لمزاولة المهنة ؛

-                أن يكون حاصلا على شهادة يسلمها مركز من مراكز التكوين الخاصة بمرشدي الجبال مشفوعة بشهادة في لغة أجنبية ؛

-                أن ينجح في اختبارات امتحان مهني تحدد إجراءاته وبرنامجه بنص تنظيمي ؛

-                ألا يكون قد صدر عليه حكم بالحبس لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير المتعمدة.

المادة 7

يحدد السن الأقصى لمزاولة مهنة مرافق سياحي أو مرشد سياحي في ستين سنة.

 

المادة 8

يحدد السن الأقصى لمزاولة مهنة مرشد الجبال في خمسة وخمسين سنة على الأكثر. وعند تجاوز هذا السن، يجوز لمرشدي الجبال أن يزاولوا مهنة مرشد سياحي بعد نجاحهم في اختبار مهني تحدد إجراءاته وبرنامجه بنص تنظيمي.

 

المادة 9

تحدد مدة صلاحية رخص اعتماد المرافق السياحي والمرشد السياحي ومرشد الجبال بثلاث سنوات قابلة للتجديد وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

 

المادة 10

يجب على المرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال أن يرتدوا أثناء مزاولة أعمالهم بدلة خاصة بكل فئة من الفئات التي ينتمون إليها، تقوم الإدارة الوصية بتحديد مميزاتها.

 

يجب عليهم كذلك أن يحملوا البطاقة المهنية والشارة اللتين تسلمهما الإدارة الوصية إليهم في نفس الوقت مع رخصة الاعتماد المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ويجب عليهم الإدلاء بهما متى طلبت منهم ذلك السلطات المنتدبة لهذا الغرض.

 

المادة 11

 تكون الشارة والبطاقة المهنية إسميتين ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكونا محل تفويت أو إعارة أو إجازة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 17 و19 من هذا القانون.

 

المادة 12

يمكن مزاولة مهنة مرافق سياحي ومرشد سياحي ومرشد الجبال إما بصفة مستقلة وإما بصفة أجير لمنشأة سياحية.

المادة 13

يعمل المرافقون السياحيون والمرشدون السياحيون ومرشدو الجبال الذين يزاولون مهنتهم بصفة مستقلة، بطلب لفائدة سياح فرادى أو مجموعات سياح أو نقابات للإرشاد السياحي أو منشآت سياحية.

 

المادة 14

تحدد الإدارة الوصية الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المرافقون السياحيون والمرشدون السياحيون ومرشدو الجبال المستقلون العاملون لحساب سياح فرادى أو مجموعات سياح غير مؤطرة بمنشأة سياحية أو نقابة للإرشاد السياحي، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وباقتراح من الجامعة الوطنية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال المشار إليها في المادة 22 بعده.

المادة 15

تحدد الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المرافقون السياحيون والمرشدون السياحيون ومرشدوا الجبال المستقلون العاملون بصورة عرضية لحساب المنشآت السياحية أو نقابات للإرشاد السياحي في إطار اتفاقية بين المنظمات التي تمثل المهن المذكورة والجامعة الوطنية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال المشار إليها في المادة 22 بعده.

 

تحال الاتفاقية على الإدارة الوصية قصد الموافقة.

 

المادة 16

يجب أن يكون المرافقون السياحيون والمرشدون السياحيون ومرشدو الجبال المأجورون العاملون لحساب هيئة أو منشأة سياحية مرتبطين بمشغليهم بعقد عمل تحدد فيه حقوق وواجبات كلا الطرفين في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالشغل والجاري بها العمل.

 

الباب الثالث

النظام التأديبي

 

المادة 17

يترتب على كل حكم من أجل المخالفة للتشريع المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها أو من أجل مخالفة لنظام الصرف صادر على مرافق سياحي أو مرشد سياحي أو مرشد جبال سحب رخصة الاعتماد المشار إليها في المادة 3 أعلاه بصفة مؤقتة لمدة لا تفوق اثني عشر شهرا أو سحبها بصفة نهائية.

 

كذلك يكون الشأن في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم مثل تصرف غير لائق إزاء السياح أو التأثير على العملاء لفائدة منشآت سياحية أو تجارية.

 

المادة 18

يعاقب على انتحال صفة مرافق سياحي أو مرشد سياحي أو مرشد جبال وفقا للفصل 381 من القانون الجنائي.

 

المادة 19

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف درهم إلى عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المرافقون السياحيون والمرشدون السياحيون ومرشدو الجبال الذين يباشرون تفويت أو إيجار أو إعارة البطاقة المهنية أو الشارة أو هما معا، أو يقومون بأعمال مهنية خلال فترة التوقيف المؤقت أو بعد سحب رخصة الاعتماد المهني، وفي حالة العود، يرفع الحد الأقصى للعقوبتين المذكورتين إلى ثلاث سنوات حبسا وثلاثين ألف درهم غرامة.

 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل شخص يزاول لقاء أجر عمل مرافق سياحي أو مرشد سياحي أو مرشد الجبال دون توفره على رخصة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

المادة 20

زيادة على الصلاحيات المخولة للضابطة القضائية، يجوز للأعوان المحلفين المنتدبين بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة الوصية أن يقوموا في كل وقت وحين ودون إشعار سابق بأعمال مراقبة يراد بها فرض التقيد بأحكام هذا القانون.

 

الباب الرابع

النظام التمثيلي

 

المادة 21

ضمانا لمزاولة مهنتهم بصورة قانونية والدفاع عن مصالحهم المشروعة وتمثيلهم لدى الإدارة الوصية ومختلف السلطات، يجب على المرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال أن ينتظموا في إطار جمعيات مهنية جهوية تسري عليها أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

 

لا يجوز أن تؤسس إلا جمعية واحدة في كل جهة من الجهات المحدثة بقانون.

 

يحال النظام الأساسي على الإدارة الوصية قصد الموافقة.

 

المادة 22

تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 21 أعلاه جامعة وطنية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

 

يحال النظام الأساسي على الإدارة الوصية قصد الموافقة.

 

المادة 23

يعهد إلى الجامعة الوطنية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال بالمهام التالية :

-                صيانة التقاليد المرتبطة بالمروءة وصفات الاستقامة في حظيرة المهنة ؛

-                الدفاع على المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي إذا تبين لها أن مصالح المهنة محددة أو تعلق الأمر بأحد أعضائها ؛

-                القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث جميع مشاريع التعاون أو المساعدة أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمها وتسييرها في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

-                تنظيم ندوات وتداريب بهدف التكوين المستمر لأعضائها بتعاون مع الإدارة الوصية.

 

الباب الخامس

أحكام انتقالية وختامية

 

المادة 24

يدمج في فئة المرافقين السياحيين المرشدون الوطنيون المزاولون عملهم بتاريخ نشر هذا القانون.

 

المادة 25

يدمج في فئة المرشدين السياحيين المرشدون المحليون المزاولون عملهم بتاريخ نشر هذا القانون.

 

المادة 26

يسمح بصفة استثنائية وانتقالية، للمرشدين المساعدين المزاولين عملهم بتاريخ نشر هذا القانون بالاستمرار في القيام بأعمالهم طوال مدة لا تفوق اثني عشر شهرا يشاركون على إثرها في اختبارات امتحان للأهلية المهنية قصد ولوج فئة "مرشدين سياحيين" تحدد إجراءاته وبرنامجه بنص تنظيمي.

 

يسمح للمعنيين بالأمر في حالة الرسوب في الامتحان بالتقدم لدورة جديدة وأخيرة تنظم لفائدتهم بعد مضي ستة أشهر على إعلان نتائج الدورة الأولى.

 

تسحب رخص الاعتماد بصفة نهائية من جميع المترشحين غير الناجحين في اختبارات الدورة الثانية المذكورة.

 

المادة 27

لا تدخل أحكام المادتين 7 و8 أعلاه حيز التنفيذ إلا بعد مضي سنتين على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

المادة 28

ينسخ المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 298.67  بتاريخ 18 من ربيع الأول 1388 (15 يونيو 1968) المتعلق بالنظام الأساسي لمرشدي السياحة، وتحل محله مقتضيات هذا القانون.

 

تنسخ كذلك الأحكام المتعلقة بالمرشدين السياحيين الواردة في الفصل 31 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم