مرسوم رقم 2

الجريدة الرسمية عدد 3097 بتاريخ 08/03/1972 الصفحة  594

 

مرسوم رقم 2.71.625 بتاريخ 12 محرم 1392(28 يبراير1972)

بشأن النظام الأساسي للتعاون الوطني

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.134 الصادر في 25 جمادى الثانية 1391 (17 غشت 1971 ) بشأن التفويض العام في السلطة التنظيمية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.099 الصادر في 26 رمضان 1376 (27 أبريل 1957) بإحداث التعاون الوطني ؛

 

وبناء على الرأي الذي أبدته الغرفة الدستورية بتاريخ 21 ذي القعدة 1391(8 يناير 1972) ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ30 ذي القعدة 1391(17 يناير 1972) ؛

 

يرسم ما يلي :

 

الجزء الأول

الهدف

 

الفصل 1

إن التعاون الوطني المخول صفة مندوبية سامية بموجب المرسوم الملكي رقم 644.68    المؤرخ في 9 جمادى الثانية 1388 ( 3 شتنبر 1968) يحول إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

 

الفصل 2

يكلف التعاون الوطني بتقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساهمة في الإنعاش العائلي والاجتماعي.

 

ويجرى على المؤسسات الخصوصية للإسعاف والإحسان التي يمنحها مساعدات مالية المراقبة المنصوص عليها في الفصل الأول من القرار الوزيري الصادر في16 رمضان 1354(13 دجنبر 1935) بشأن مراقبة المؤسسات الخصوصية للإسعاف والإحسان التي تمنحها الدولة إعانات مالية.

 

وتمكن استشارته في ضرورة إحداث كل مؤسسة عمومية ذات صيغة اجتماعية أو إحسانية وكذا في التدابير العامة أو الخاصة التي تهم التضامن والتعاون.

 

ويقوم بجمع الهبات والإعانات المالية وإذخارها وتوزيعها وتسليمها في نطاق المأمورية المسندة إليه.

 

ويساهم في تكوين الأعوان العاملين بالمؤسسات الجارية عليها مراقبته.

 

ويمكن أن يدعى للمساهمة في إحداث الهيئات والمؤسسات الرامية إلى تيسير العمل والإدماج الاجتماعي للأيتام والمتخلفين صحيا وكل شخص يستفيد من إسعافه.

 

الجزء الثاني

التنظيم

 

الفصل 3

يسير التعاون الوطني مجلس إداري يتألف ممن يأتي :

-             الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بصفة رئيس؛

-             الوزير المكلف بالداخلية ؛

-             الوزير المكلف بالمالية ؛

-             الوزيران المكلفان بالتعليم ؛

-             الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة ؛

-             الوزير المكلف بالصحة العمومية ؛

-             الوزير المكلف بالشغل والتكوين المهني ؛

-             الوزير المكلف بالإنعاش الوطني ؛

-             الأمين العام للحكومة ؛

-             ممثل للديوان الملكي ؛

-             ممثل للوزير الأول.

 

ويحضر مدير التعاون الوطني اجتماعات المجلس الإداري.

 

ويمكن أن يستدعي الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس الإداري بصفة استشارية.

 

الفصل 4

يحدد المجلس الإداري السياسة الاجتماعية ووسائل عمل التعاون الوطني ويتوفر على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير إدارته.

 

 ويتداول من أجل هذه الغاية في جميع المسائل التي تهم التعاون الوطني.

 ويقوم المجلس الإداري بما يلي :

-             وضع برنامج العمل والبت في تخصيص الإعانات المالية وتوزيعها ؛

-             حصر الميزانية والحسابات التي يعرضها على السلطة المعهود إليها بالوصاية للمصادقة عليها ؛

-             وضع النظام الأساسي للمستخدمين الذي يصادق عليه طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.

 

الفصل 5

يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل :

-             قبل31 مارس لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ؛

-             قبل 30 شتنبر لدراسة وحصر مشروع ميزانية السنة المالية الموالية.

 

ولا يتداول المجلس الإداري بكيفية صحيحة إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقل وتتخذ بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تعادل الأصوات يرجع الجانب المنتمي إليه الرئيس ويمسك سجل للمداولات ترقمه وتؤشر عليه السلطة المعهود إليها بالوصاية ويرفع محضر عن كل اجتماع من الاجتماعات إلى السلطة المذكورة في ظرف الأيام الثمانية الموالية.

 

الفصل 6

يدبر شؤون التعاون الوطني مدير يعين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

 

وينفذ المدير مقررات المجلس الإداري ويمكن أن يفوض إليه في جزء من سلطات هده المنظمة لتسوية مسائل معينة ويدبر شؤون التعاون الوطني ويعمل باسمه وينجز أو يأذن في إنجاز جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل التعاون الوطني إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خصوصية وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية بإذن من المجلس الإداري ويؤهل للالتزام بدفع النفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات المكتب ومداخيله ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

 

ويعين المستخدمين ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته إلى مستخدمي التسيير.

 

الفصل 7

تشتمل المصالح المركزية للتعاون الوطني على ما يلي :

-             مديرية فرعية للإدارة العامة ؛

-             مديرية فرعية للعمل الاجتماعي ؛

-             مفتشية.

 

 

الفصل8

يمثل التعاون الوطني على مستوى العمالة أو الإقليم بواسطة مندوبيات تساعدها لجنة استشارية تحت رئاسة العامل.

 

الفصل 9

إن تأليف وتنظيم واختصاصات المصالح المركزية ومندوبيات العمالات أو الأقاليم واللجان الاستشارية للتعاون الوطني التابعة للعمالات والأقاليم، تحدد بقرارات يصدرها الوزير المعهود إليه الوصاية بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الإدارية.

 

الجزء الثالث

الموارد والتنظيم المالي

 

الفصل 10

تتكون موارد التعاون الوطني على الخصوص من :

-             الأداءات المحدثة لفائدته بموجب التشريع والنظام المعمول بهما ؛

-             الإعانات المالية والاعتمادات المرصودة من طرف الدولة ؛

-             الإعانات المالية غير المشار إليها أعلاه والهبات والوصايا والمحصولات المختلفة ؛

-             جميع المداخيل الأخرى التي يمكن تحديدها استقبالا.

 

الفصل11

يمسك التعاون الوطني حساباته وينجز عمليات مداخليه وأداءاته طبقا للأعراف التجارية.

 

ويعين الوزير المكلف بالمالية العون المحاسب بعد استشارة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية وتعرض الحسابات على نظر اللجنة الوطنية للحسابات.

 

الفصل 12

يكلف مراقب مالي معين من طرف وزير المالية بالمراقبة المالية للتعاون الوطني طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379(14 أبريل1960) بتنظيم المراقبة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية ويحضر المراقب المالي بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري.

 

 

 

 

 

الجزء الرابع

مقتضيات مختلفة

 

الفصل13

يلغى الظهر الشريف رقم 1.57.099 المؤرخ في 26 رمضان 1376 (27 ابريل1957) باستثناء الفصلين التاسع والعاشر منه وكذا المرسوم الملكي رقم 644.68       المؤرخ في 9 جمادى الثانية 1388 (3 شتنبر1968).

 

الفصل 14

يعهد إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 12 محرم 1392 (28 يبراير1972)

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

وزير الشغل والشؤون الاجتماعية

والشبيبة والرياضة

الإمضاء : أرسلان الجديدي