مرسوم رقم 2

الجريدة الرسمية عدد 3313 بتاريخ 28/04/1976 الصفحة  1412

 

مرسوم رقم 2.75.60 بتاريخ 14 ربيع الثاني 1396 (14 أبريل 1976)

بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.474 الصادر في 13 شوال 1392 (20 نونبر 1972) بتأليف الحكومة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه،

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 29 صفر 1395 (13 مارس 1975).

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل 1

تشتمل الإدارة المركزية لوزارة العدل بالإضافة إلى الديوان وكتابة المجلس الأعلى للقضاء الموضوعين تحت سلطة الوزير المباشرة على ما يلي :

-               الكتابة العامة ؛

-               مديرية الشؤون المدنية ؛

-               مديرية الشؤون الجنائية والعفو ؛

-               مديرية إدارة السجون ؛

-               مديرية محاكم الجماعات والمقاطعات ؛

-               القسم الإداري ؛

-               المفتشية العامة ؛

-               المعهد الوطني للدراسات القضائية.

 

الفصل 2

تقوم الكتابة العامة تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق أعمال جميع المصالح التابعة للوزارة، وتسهر على تطبيق المقررات الصادرة عن الوزير.

 

الفصل3

تتولى مديرية الشؤون المدنية إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة المدنية.

 

وتنشط وتراقب عمل النيابة العامة في القضايا المدنية.

 

وتكلف بالمسائل المتعلقة بالجنسية وبمراقبة المهن القضائية الحرة.

وتشتمل على المصلحتين الآتيتين :

-               مصلحة التشريع المدني والجنسية ؛

-               مصلحة مساعدي القضاء.

 

الفصل 4

تحضر مديرية الشؤون الجنائية والعفو النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة الجنائية وتشارك باتصال مع المديريات الأخرى أو مختلف الوزارات المعنية بالأمر في إعداد جميع مشاريع النصوص المشتملة على مقتضيات جنائية.

 

وتنشط وتراقب سير الدعوى العمومية.

 

وتبحث طلبات العفو باتصال مع مديرية إدارة السجون.

 

 وتشتمل على المصلحتين الآتيتين :

-               مصلحة العدل الجنائي والعفو،

-               مصلحة الدراسات والتعاون الدولي في ميدان الزجر.

 

الفصل 5

تقوم مديرية إدارة السجون في حدود اختصاصاتها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالحرمان من الحرية أو بالأمر بالاعتقال الاحتياطي.

 

وتنظم تدابير الوقاية الاجتماعية والمساعدة والحراسة فيما بعد الخروج من السجن.

 

وتبحث طلبات واقتراحات الإفراج المشروط باتصال مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

 

وتحضر مشاريع أنظمة السجون وتدبر شؤون السجون وتسير موظفيها.

 

وتشتمل على المصالح الآتية :

-               المسلحة الإدارية والمالية ؛

-               مصلحة التفتيش ؛

-               مصلحة التكوين التقني والإنتاج ؛

-               مصلحة الدراسات والعمل الاجتماعي.

 

ويمكن أن تشتمل  بالإضافة إلى ذلك على مديريات فرعية جهوية يحدد عددها ودائرة نفوذها بموجب مرسوم.

الفصل 6

تتتبع مديرية محاكم الجماعات والمقاطعات نشاط حكام الجماعات والمقاطعات غير المنتمين لهيئة رجال القضاء.

 

وتشتمل على المصلحتين الآتيتين :

-               مصلحة حكام الجماعات والمقاطعات ؛

-               مصلحة التفتيش.

 

الفصل7

يتولى القسم الإداري مع مراعاة مقتضيات الفصل 5 تدبير شؤون الموظفين غير القضاة بوزارة العدل وتحضير الميزانية وتنفيذها.

 

وتشتمل على المصالح الآتية :

-               مصلحة الموظفين غير القضاة ؛

-               مصلحة الميزانية والتجهيز ؛

-               مصلحة مراقبة التسيير الحسابي لكتابات الضبط.

 

الفصل 8

تضطلع المفتشية العامة بمهمة تفتيش مستمرة لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

 

ويعهد إليها زيادة على ذلك بجمع الشكايات والمطالب المقدمة إلى وزارة العدل والسهر باتصال مع المديريات المختصة على تتبع الإجراءات المتخذة بشأنها.

 

الفصل 9

إن كتابة المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في الفصل 70 من الظهير الشريف رقم 1.74.467 الصادر في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء تكلف بتحضير جدول أعمال اجتماعات المجلس وبتحرير محاضر الجلسات.

 

وتقوم بالتسيير الإداري للقضاة وتسهر على تنفيذ جميع المقررات المتعلقة بهؤلاء القضاة.

 

الفصل 10

تناط بالمعهد الوطني للدراسات القضائية المحدث بالمرسوم رقم 2.69.587 المؤرخ في 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) مهمة تكوين القضاة وأعوان كتابات الضبط.

 

وتحدد شروط وكيفيات تسييره بموجب مرسوم.

 

الفصل 11

يصدر وزير العدل قرار يحدد به في نطاق هذا المرسوم اختصاصات مختلف المصالح وتنظيمها الداخلي.

 

الفصل 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 14 ربيع الثاني 1396 (14 أبريل 1976)

 

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

 

وزير العدل

 

الإمضاء : عباس القيسي

وزير الشؤون الإدارية

الأمين العام للحكومة

الإمضاء : أمحمد بنيخلف

 

وزير المالية

الإمضاء : عبد القادر بنسليمان