الجريدة الرسمية عدد 3237 بتاريخ 13/11/1974 الصفحة 3315

الجريدة الرسمية عدد 3237 بتاريخ 13/11/1974 الصفحة  3315

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبو 1974)

يكون النظام الأساسي لرجال القضاء

 

الحمد لله وحده ؛

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن لله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ؛

 

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) الذي يحتوي على النظام الأساسي العـام للوظيفة العمومية. حسبما وقع تغييره أو تتميمه وخاصة الفصلين 4 و48 منه ؛

 

وبناء عـلى القانون رقـم 011.71  بتاريـخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي أحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية ؛

 

وبناء على القانون رقـم 012.71  بتاريخ 12 ذي القعـدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديـات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظـام رواتب التقاعد المدنية،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

القسم الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام والنيابة العامة بالمجلس والأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم.

 

تشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزيـة بوزارة العدل.

 

يعين القضاة بالإدارة المركزية لـوزارة العدل بظهير باقتراح من وزير العدل.

 

الفصل 2

يرتب القضاة في تسلسل الدرجات حسب ما يلي :

خارج الدرجة :

-              الرئيس الأول للمجلس الأعلى ؛

-              الوكيل العام للملك لدى نفس المجلس.

 

الدرجة الاستثنائية :

-              رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ؛

-              المحامي العام الأول لدى نفس المجلس ؛

-              الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ؛

-              الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.

 

الدرجة الأولى :

-              مستشار بالمجلس الأعلى ؛

-              محام عام لدى نفس المجلس ؛

-              رئيسي أول لمحكمة الاستئناف ؛

-              وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف ؛

-              رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ؛

-              وكيل الملك لدى نفس المحكمة.

 

الدرجة الثانية :

-              رئيس غرفة أو مستشار بمحكمة الاستيناف ؛

-              نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف ؛

-              رئيس محكمة ابتدائية ؛

-              وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية.

 

الدرجة الثالثة :

-              قاض بمحكمة ابتدائية ؛

-              نائب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية ؛

-              يحدد مرسوم ترتيب الأرقام الاستدلالية لمختلف الدرجات.

 

الفصل 3

يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين ضمن الشروط المشار إليها في هذا القانون.

غير أنه يمكن أن يعين مباشرة فـي الدرجـة الأولى أو الثانيـة أو الثالثة في السلك القضائي عند توفر الشروط المشار إليها في الفصل الآتي بعده :

1-            أساتذة الحقوق الذيـن قاموا بتلقيـن مـادة أساسية عشر سنوات ؛

2-            المحامون الذين أثبتوا مزاولة مهنتهم خمسة عشرة سنة.

 

يحدد ترتيـب المرشحين المعينين قضـاة حسب مقتضيـات الفترة السـابقة في التسلسل القضائي بظهيـر بعد استشـارة المجلس الأعلى للقضاء.

 

القسم الثاني

الملحقون القضائيون

 

الباب الأولى

التعيين- التمرين- المرتب

 

الفصل 4

لا يعين أي شخص ملحقا قضائيا :

1-          إذا لم تكن جنسيته مغربية مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية ؛

2-          إذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛

3-          إذا لم يكن يتوفر على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة ؛

4-          إذا لم يكن بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة ؛

5-          إذا لم يكن في حالة صحيحـة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري والخدمة المدنية.

 

الفصل 5

يقبل في مباراة الانخراط فـي سلك الملحقين القضائيين حملة شهادة العالمية للتعليم العـالم الإسلامي، وشهادة الإجـازة في الحقوق (العلوم القانونية) والإجازة في الشريعة من جامعة القروييـن أو شهادة معترف بمعادلتها بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح من وزير العدل.

 

يحدد مرسوم صادر بنفس الطريقة شروط المشاركة في المباراة ومواد الاختبار وتنقيطها. وكذا تشكيل لجنة المباراة.

 

الفصل 6

يعين المرشحون الناجحون في المبـاراة المنصوص عليهـا فـي الفصل السابق حسب تفوقهم ملحقين قضائيين بقرار لوزير العدل ويتقاضون مرتبا يحدد بمرسوم وتعويضا تمثيليا عن بذلة الجلسة.

 

يقضون بهذه الصفة تمرينا لمدة سنتين يشتمل على :

‌أ)               طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد الوطني للدراسات القضائية مدة خمسة أشهر يرمي إلى تحقيق تكوينهم المهني بواسطة تعليم خاصة ؛

‌ب)           تدريب بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية مدتـه خمسة عشر شهرا.

 

يشارك الملحقون القضائيون بهذه الصفة تحت مسؤولية القضاة في النشاط القضائي غير أنه لا يمكن أن يفوض لهم في الإمضاء.

 

يمكن لهم خاصة :

-              مساعدة القضاة المكلفين بالتحقيق والأحداث في جميع إجراءات التحقق الإعدادي ؛

-              مساعدة قضاة النيابة العامة في ممارسة الدعوى العمومية ؛

-               الحضور في الجلسات المدنية والجنائية زيادة على النصاب القانوني والمشاركة فيها وفي المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت ؛

-              يرتدون في الجلسات بذلة قضاة المحاكم الابتدائية ؛

-              يحافظون على السر المهني.

 

‌ج)            تدريب مدته أربعة أشهر تقسم بين المؤسسات السجنية والمقاولات العمومية أو الخاصة والأبناء والعمالات.

 

تحدد قرارات لوزير العدل طريقة تطبيـق الطـور الدراسي والتدريبين المشار إليهمـا في الفقرات السابقة وكـذا الأوقات التي تجرى فيها.

 

الفصل 7

يؤدي الملحقون القضائيون بعد انصرام الفترة المشار إليها فـي الفقرة الثانية من الفصل السابق امتحان نهاية التمرين ضمن الشروط المحددة بمقتضى مرسوم.

 

يمكن للملحقين القضائيين الذين نجحوا في الامتحان المشار إليه أعلاه أن يعينوا قضاة بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة.

 

يعفى الذين لا تتوفر فيهم شروط تعيينهم قضاة أو يوضعون رهن إشارة إدارتهم الأصلية بقرار لوزير العدل.

 

الفصل 8

يلتزم الملحقون القضائيون مسبقا وقبل إجراء امتحان نهاية التمرين بقضاء ثمان سنوات على الأقل في سلك القضاء.

 

يرد الملحق القضائي الذي لم ينفذ هذا الالتزام المرتبـات التي أخذها أثناء مدة التمرين بنسبـة المدة الباقيـة لانتهـاء الفتـرة المحددة أعلاه.

 

يرد الملحق القضائي الذي لم ينه تدريبه المرتبات التي سلمت له أثناء التمرين.

غير أنه يعفى الملحق القضائي من الرد المشار إليه في الفقرتين السابقتين إذا وضع حد لوظيفته أو لتمرينه بسبب عدم قدرته البدنية أو إذا تقرر ذلك لسبب خطير ومبرر بقرار لوزير العدل.

 

الباب الثاني

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 9

لا يمكن وضع الملحقين القضائيين بصفتهم هذه في حالة الإلحاق أو الاستيداع ولا في حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في هذا القانون بعد انتهاء رخصة المرض العادية، أو رخصة المرض الطويلة الأمد. ويعوض ذلك بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض.

 

الفصل 10

 تكون العقوبات التأديبية المطبقة على الملحقين القضائيين هي :

-              الإنذار ؛

-              التوبيخ ؛

-              الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل مرتب باستثناء التعويضات العائلية ؛

-              الإعفاء.

 

يوضع فـي هذه الحالة الأخيرة الملحقون القضائيون إذا كانوا موظفين رسميين رهن إشارة إداراتهم الأصلية.

 

تصدر العقوبات بعد الاستماع إلى المعني بالأمر في بياناته من طرف لجنة تتكون من :

-              وزير العدل بصفة رئيس ؛

-              الكاتب العام لوزارة العدل ؛

-              مدير الشؤون المدنية ؛

-              مدير الشؤون الجنائية والعفو ؛

-               مدير المعهد الوطني للدراسات القضائية.

 

الفصل II

يتمتع الملحقون القضائيون بالعطـل ورخص التغيب ضمـن الشروط المقررة بالنسبة للقضاة.

غير أنه لا يمكن اعتبار مجموع الرخص والإذن بالتغيب بجميـع أنواعه الممنوح للملحقين القضائيين جزءا من التمرين إلا في حدود شهر واحد.

 

الفصل 12

تعتبر الخدمات التي قام بها الملحقون القضائيون جزءا في حقوق رواتب التقاعد.

 

القسم الثالث

القضاة

 

الباب الأول

حقوق القضاة وواجباتهم

 

الفصل 13

يحافظ القضاة في جميع الأحوال على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبهـا مهامهـم.

 

يمنع على الهيئة القضائية كل نشاط سياسي وكذا كـل موقف يكتسي صبغة سياسية.

 

يمنع عليها أيضا كل عمل من شأنه إيقاف أو عرقلة تسيير المحاكم.

 

الفصل 14

يمنع على القضاة كيفما كانت حالتهم في سلك القضـاء تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها.

 

الفصل 15

يمنع على القضاة أن يباشروا خارج مهامهم ولو بصفة عرضية نشاطا أيا كان نوعه بأجر أو بدونه. غير أنه يمكن مخالفة هذه القاعدة بقرارات فردية لوزير العدل لصالح التعليم أو المستندات القانونية.

 

لا يمتد هذا المنع إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية غيـر أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم القضائيـة إلا بإذن من وزير العدل.

 

إذا كان زوج قاض يمارس نشاطا خاصا يدر عليه نفعا صرح القاضي بذلك لوزير العدل ليتخذ أو يأمر باتخاذ التدابير اللازمـة للحفاظ على استقلال القضاء وكرامته.

تتبع نفس المسطرة إذا كان قاض أو زوجه يملك في مقاولة مصالح من شأنها أن تمس بالمهمة المنوطة به .

 

 

الفصل 16

يصرح كل قاض كتابة وبشرفه بما يملكه من عقار وقيم منقولة وكذا ما يملكه منها زوجه وأبناؤه القاصرون.

إذا كان كلا الزوجين قاضيا أدلى كل واحد منهما بتصريح مستقل على أساس أن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأبناء القاصرين.

 

يقدم تصريح إضافي فورا ضمن نفس الشروط كلما حدث تغيير في الوضعية المالية للمعنيين بالأمر.

 

يقدم القاضي داخل الثلاثة أشهـر الموالية لتعيينـه التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

 

يقدم القضاة المزاولون لمهامهم عند نشر هذا الظهيـر بمثابـة قانون التصريح داخل الثلاثة الأشهر الموالية لهذا النشر.

 

الفصل 17

يكلف وزير العدل بتتبع ثروة القضاة وأعضاء عائلتهـم المشـار إليهم في الفصل السابق.

 

يحق له دائما بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يقدر ثروة القضاة بواسطة التفتيش.

 

يتوفر القضاة المعنيون كمفتشين على سلطـة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين بالأمر والاستماع إليهم والإطلاع على جميع الوثائق المفيدة.

 

ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزيـر العدل مـع مستنتجـات المفتشين واقتراحاتهم.

 

الفصل 18

يؤدي كل قاض عند تعيينه لأول مرة وقبل الشروع في مهامـه اليمين التالية:

 

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على سر المداولات وأسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص".

 

تؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف غير أن القضاة المعينين مباشرة بالمجلس الأعلى يؤدونها أمام هذا المجلس.

 

يجدد القاضي أداء اليمين عند إرجاعه إلى منصبه بعد انفصاله عنه.

 

الفصل 19

لا يمكن للقاضي- بالإضافة إلى تقيـده بالمحافظة على سريـة المداولات نتيجة يمينه- أن يطلع أيا كان في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون على نسخ أو ملخص للوثائق أو معلومـات تتعلـق بملفات الدعوى.

 

الفصل 20

تحمي الدولة القضاة مما قـد يتعرضـون إليـه من التهديـدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل.

 

تضمن لهم- زيادة على ذلك عند الاقتضـاء- طبقـا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تعويضا عن الأضـرار التي يمكـن أن تلحقهم أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها وذلـك في غيـر ما يشمله التشريع الخاص برواتب المعاش ورأس مال الوفاة.

 

وتحل في هذه الحالة محل المصاب في حقوقـه ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.

 

الفصل 21

يقيم القضاة بمقر المحكمة التي يمارسون مهامهم بها.

 

 يمكن لوزير العدل منح ترخيص خاص بصفة فردية ومؤقتة بعد استشارة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه.

 

الفصل 22

يكون ملف خاص بكل قاض تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المـدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في السلك القضائي والنقط والنظريـات التي أبديت في شأنه والآراء التي أعرب عنها المجلس الأعلى للقضـاء في حقـه والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه وكذا التصريحات المنصوص عليها فـي الفصل السادس عشر.

 

لا تدرج بالملف أية إشارة تتعلق بأفكاره السياسية أو العقائدية.

 

الباب الثاني

الترقي- المرتب

 

الفصل 23

تقع ترقية القضاة درجة ورتبة. وتتم بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.

 

لا يمكن ترقية أي قاض إلى الدرجة الأعلى ضمن حدود المناصب الشاغرة إن لم يكن مسجلا بلائحة الأهلية.

لا يمكن أن يسجل في لائحة الأهلية إلا القضاة العاملون حسب مفهوم الفصل الثامن والعشرين الآتي بعده الذين يتوفرون عند وضع اللائحة على أقدمية خمس سنوات فـي الدرجة.

غير أنه لا يمكن أن يسجل في لائحة الأهلية. للترقية إلى الدرجة الثانية إلا القضاة الذين بلغوا الرتبة السابعة من الدرجة الثالثة.

 

تعتبر عند وضع لوائح الأهلية الشهادات الجامعية التي يتوفـر عليها المعنيون بالأمر مع كفاءتهم واستعدادهم لمزاولة المهام الموازية للـدرجة العليا.

 

يتقيد الترقي من رتبة إلى أخرى في آن واحد بالأقدمية والنقط التي يحصل عليها القاضي ضمن الشروط المحددة بمرسوم.

 

يهيئ وزير العدل ويحصر سنويا لائحة الأهلية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

 

يحدد مرسوم شروط تنقيط القضاء وكيفية تحضير لائحة الأهلية.

 

الفصل 24

يقبل كل قاض رقى إلى درجة أعلى المنصب المعين لـه في الدرجة الجديدة وإلا ألغيت ترقيته.

 

الفصل 25

تشمل الأجرة المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى والمنح والامتيازات المؤسسة بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية.

 

الفصل 26

يمكن تكليف قضاة بمهام أعلى من درجتهم بظهير صادر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وذلك فـي حالة شعور منصب بالمجلس الأعلى أو بمحاكم الاستئناف أو المحاكم.

 

يستفيد هؤلاء القضاة مـدة قيامهم بهذه المهمة بالمرتـب والتعويضات والمنح والامتيازات المخصصة للرتبة الأولى من الدرجة التي يمارسون فيها مهامهم الجديدة.

 

الباب الثالث

الحالات التي يوجد فيها القضاة

 

الفصل 27

يوجد كل قاض في إحدى الحالات التالية :

-              في حالة القيام بمهـامه ؛

-              في حالة الإلحـاق ؛

-              في حالة الاستيداع ؛

-              في حاله التجنيد.

I  - القيام بالمهام – الرخص

 

الفصل 28

يعتبر القاضي في حالة القيام بمهامه إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى الدرجات ويمارس فعليا وظيفته بإحدى المحاكم أو إحدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة العدل.

 

يعتبر القاضي فـي نفس الوضع مدة رخص المرض والرخص الإدارية

 

الفصل 29

 تنقسم الرخص إلى نوعين :

1-            الرخص الإدارية المحتوية على الرخص السنوية والاستثنائية أو الإذن بالتغيب ؛

2-            الرخص لأسباب صحية.

 

الفصل 30

يحق لكل قاض في حالة القيام بمهامه التمتع برخصة شهر عن كل سنة مارس فيها مهامه يتقاضى عنها أجرته، ويؤذن بالرخصة الأولى بعد انصرام اثني عشر شهرا من العمل.

 

يحتفظ وزير العدل بكامل الحرية لتجزئة الرخص كما يجوز له أن يتعرض على ذلك إن اقتضته مصلحة العمل.

 

تعطى الأسبقية للقضاة الذين. لهم أبناء تحت كفالتهم في اختيـار فترات الرخص السنوية.

 

الفصل 31

يمكن منح رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بالمرتب كله دون تأثير عل الرخص العادية :

1-            للقضاة الذين يعززون مطلبهم بمبررات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنـائية بشرط عـدم تجاوز هذه الرخص مـدة عشرة أيام ؛

2-            للقضاة الراغبين في أداء فريضة الحج بالديار المقدسة.

 

ولا يمنح هذا الإذن إلا لمدة شهرين ومرة واحدة طيلة عملهم الإداري على ألا يتمتع هؤلاء القضاة بالرخصة المقررة في الفصـل الثلاثـين أثناء السنة التي منحت لهم فيها هذه الرخصة الخاصة.

 

 

الفصل 32

إذا أصيب قاض بمرض ثبت وجوده وأصبح معه غير قادر على القيام بمهامه أعطيت له رخصة بقوة القانون.

يحق لوزير العدل إجراء كل مراقبة ضرورية.

 

الفصل 33

لا يمكن أن تتجاوز الرخصة المخولـة نتيجة مرض عاد مدة ستة أشهر يتقاضى القاضي خلال ثلاثة أشهر منها كامل مرتبه وخلال الثلاثة أشهر الباقية نصفه فقط مع احتفاظه بجميع التعويضات العائلية.

 

إذا منحت لقاض أثناء مدة اثني عشر شهـرا متوالية رخص مرض بلغت في مجموعها ستة أشهر وتعذر عليه استئناف عمله عند انصرام مدة الرخصة، الأخيرة وضع تلقائيا في حالة الاستيـداع أو حذف من الأسلاك إذا ثبت بصفة نهائية أنه غير قادر على مزاولة مهامه.

 

غير أنه إذا نتج المرض عن تضحية للصالح العام أو مخاطرة بحياته لإنقاذ شخص أو نتج عن حادث وقع له أثناء قيامه بمهامه، أو بسبب قيامه بها فإنه يتقاضى مرتبه بأكمله إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يحذف من الأسلاك. ويحق له علاوة على ذلك أن يسترجع الصوائر الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث.

 

الفصل 34

تمنح رخصة طويلة الأمد للقضاة المصابين بداء السل أو بأمراض عقلية أو بالسرطان أو مرض الشلل. ويحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى بمرتبه كاملا وفي السنتين التاليتين بنصفه فقط مع جميع التعويضات العائلية.

 

غير أنه إذا ثبت للمصالح الطبية المختصة أن المرض المستحقة الرخصة الطويلة الأمد عنه قد أصيب به القاضي أثناء قيامه بمهامه أو بسبب قيامـه بها فان الآجـال المحددة ترفـع بالتوالي إلى خمس سنوات وثلاث سنوات.

 

الفصل 35

إذا استحال على القاضي بصفه نهائية ومطلقة استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد أمكن حذفه من الأسلاك.

 

إذا لم يثـبت بصفة نهائية أنه غير. قادر ولم يتأت له استئناف عمله بعد انصرام رخصته الطويلة الأمد وضع تلقائيا في حالة الاستيداع.

 

الفصل 36

يقع الحذف من الأسلاك المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الثالث والثلاثين، والفصل الخامس والثلاثين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بنظام رواتب التقاعد المدنية.

 

الفصل 37

تتمتع أولات الأحمال القاضيات برخصة ولادة مدتها عشرة أسابيع وفقـا للشروط المقررة في التنظيم الجاري به العمل .

 

2-  الإلحاق

 

الفصل 38

يعتبر القاضي في حالة الإلحاق إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع استمراره تابعا لـه ومتمتعا فيه بحقوقه في التـرقية في الرتب والتقاعد.

 

الفصل 39

يمكن أن يقع إلحاق القضاة :

1-            لشغل منصب بإدارة أو مكتب أو منظمة تابعة للدولة يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد ؛

2-            لشغل منصب بإدارة أو مقاولة عمومية لا يؤدى إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خاصة تكتسي صبغة مصلحة وطنية ؛

3-            لممارسة التعليم أو القيـام بمهمة عمومية بدولة أجنبية أو منظمات دولية.

 

يقع الإلحاق بطلب من القاضي وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالإلحاق.

 

الفصل 40

يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي وقع إلحاقه منها، وذلك حسبما هو مقرر، في نظام التقاعد الذي ينتمي إليه.

 

الفصل 41

يقع الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات يمكن تجديدها لحقب مساوية لهذه المدة.

 

الفصل 42

يمكن أن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا إلا إذا كان إلحاقه لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها غير قابلة للتجديد.

 

يرجع القاضي الملحق حتما عند انتهاء مدد الإلحاق إلى سلك القضاء.

 

يعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد موافقة السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية.

 تستدرك هذه الزيـادة بمجرد شغور أول منصب في الدرجة المشار إليها.

 

الفصل 43

يقع تنقيط القضاة الملحقين من الوزير أو رئيس المـؤسسة الملحقين بها، الذي يوجه نشرات تنقيطهم لوزير العدل.

 

3 - الاستيـداع

 

الفصل 44

يعتبر القاضي في حالة الاستيداع إذا بقـي بعد وضعه خـارج السلـك القضائي تابعا لـه، ولكنه انقطع عـن التمتع بحقوقه في الترقي والتقاعد.

 

لا يتقاضى القاضي في هذه الحالـة أي مرتب باستثناء الأحـوال المنصوص عليها بصفة صريحة في الفصول الآتية :

 

الفصل 45

يقع الاستيداع بقرار لوزير العدل تلقائيا أو بطلب من القاضي.

 

ويحتفظ هذا الأخير بالحقـوق المكتسبة في السلك القضائي إلى تاريخ الشروع في حالة الاستيداع.

 

الفصل 46

لا يمكن أن يوضع قاض في حالة الاستيداع تلقائيا إلا في الحالتين المقررتين في الفصلين الثالث والثلاثين والخامس والثلاثين المذكورين أعلاه. ويتقاضى في الحالة الأولى مـدة ستة أشهر نصف مرتبه مع تمتعه بجميع التعويضات العائلية.

 

الفصل 47

لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة. ويمكن تجديدها مرتين لنفس المدة. ويجب عند  انصرامها :

-              إما إرجاع القاضي إلى السلك القضائي في درجته ووظيفه ؛

-              إما إحالته على التقاعد ؛

-              إما قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له حق في التقاعد.

 

غير أنه إذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة لاستيداعه عاجزا عن استيناف عمله ولكن تبين من آراء المصـالح الطبية أنه يستطيـع استينافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى وقع تجديد الاستيداع للمرة الثالثة.

الفصل 48

تحال بقوة القانون القاضيات على الاستيداع بطلب منهن لتـربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة.

 

ولا يمكن أن تتجـاوز مدة هذا الاستيـداع سنتين، غيـر أنه يمكن تجديدها مادامت الشروط المتطلبة للحصول عليه متوفرة.

 

إذا كانت إحدى القاضيات المشار إليهن في الفقرة السابقة ترأس عائلة استمرت في تقاضي التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في التنظيمات الجاري بها العمل.

 

الفصل 49

يمكن أيضا منح الاستيداع للمرأة المعينة في السلك القضائي بطلب منها، لترافـق زوجها الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس فيه زوجته مهامها.

 

وفى هذه الحالة يقرر الاستيداع أيضا لمدة سنتين قابلتين للتجديد دون أن يتجاوز في المجموع عشر سنوات.

 

الفصل 50

لا يخول الاستيداع المطلوب من القاضي إلا في الأحوال الآتية :

1-            عنـد وقوع حادثـة للزوج أو للابـن أو إصابـة أحدهمـا بمرض خطير ؛

2-            عند الانخراط فـي القوات المسلحة الملكية ؛

3-            عند القيام بدراسات أو أبحاث ثبت يقينا أنها للصالح العام ؛

4-            لأسباب شخصية.

 

يستشار المجلس الأعلى للقضاة في هاتين الحالتين الأخيرتين قبل أن يتخذ وزير العدل قراره.

 

لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة، وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية.

 

لا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة لمدة مماثلة لها.

 

الفصل 51

يمكن لوزير العدل دائما إجراء الأبحاث اللازمـة للتحقق من أن نشاط القاضي المعنى بالأمر موافق حقيقة للأسبـاب التي أدت إلى وضعه في حاله الاستيداع.

 

الفصل 52

يطلب القاضي الموجود فـي حالة الاستيداع تلبية لرغبته إرجاعـه إلى منصبه قبل انصرام الأجل بشهرين على الأقل. ويقع إرجاعه بنفس الطريقة التي وضع بها في حالة الاستيداع، ويحق له أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى لكنه يبقى فـي حالة الاستيداع إلى أن يتحقق هذا الشغور.

 

الفصل 53

يمكن أن يحذف من السلك القضائي القاضي الذي يوجد في حالة الاستيداع إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة، أو رفض المنصب المعين له عند إرجاعه إليه بظهير بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

 

4 - التجنيـد

الفصل 54

يعتبر القاضي المدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية في حالة تجنيد.

 

يحتفظ مدة تجنيده بحقوقه في الترقي داخل السلك القضائي.

 

يفقد القاضي مرتباته ولا يتقاضى سوى أجرته العسكرية .

 

يرد بقوة القانون بعد انتهاء مدة تجنيده إلى السلك القضائي حسب الشـروط المقررة في الفصل الثاني والأربعين.

 

يعتبر في ترقية القاضي الوقت الذي قضاه في الخدمة العسكرية الفعلية أو التكوين الخاص قبل تعيينه.

 

الباب الرابـع

نقل القضاة وانتدابهم

 

الفصل 55

يمكن لقضاة الأحكـام أن يعينوا في منـاصب جديدة بطلب منهـم أو نتيجة ترقية أو إحداث محكمة أو حذفها.

 

يتم هذا التعيين بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

 

الفصل 56

يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم الأعلين.

 

يتم نقلهم بظهير باقتراح من وزير العدل بعد استشـارة المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 57

يمكن لوزير العدل أن ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في كل سنة.

 

غير أنه يمكن له بنفس الطريقة وبموافقة القاضي المعني بالأمر أن يجدد الانتداب لفترة واحدة أخرى لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

 

يكون القضاة المنتدبون تطبيقا للفقرتين السابقتين من درجة أدنى أو مساوية للمنصب الشاغر.

 

الباب الخامس

المسطرة التأديبية

 

الفصل 58

يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية.

 

الفصل 59

تطبق على القضاة العقوبات التأديبية التالية :

الدرجة الأولى :

-              الإنذار ؛

-              التوبيخ ؛

-              التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين ؛

-              الحذف من لائحة الأهلية.

 

الدرجة الثانية.

التدحرج من الدرجة.

-              الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع حرمانه من أي مرتب باستثناء التعويضات العائلية ؛

-              الإحالة على التقاعد التلقائي أو الانقطاع عـن العمل إذا لـم يكن للقاضي الحق فـي راتب التقاعد ؛

-              العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد أو الحرمان منها.

 

يمكن أن تكون العقوبتان الأخيرتان من الدرجة الأولى مصحوبتين بالنقل التلقائي.

 

تكون العقوبة الأولى والثانية من الدرجة الثانية مصحوبة دائما بالنقل التلقائي.

الفصل 60

تصدر العقوبات بعـد استشارة المجلس الأعلى للقضاء بقرار لوزير العدل بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وبظهير بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية.

 

الفصل 61

ينهى وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء الأفعال المنسوبـة للقاضي، ويعين بعد استشارة الأعضاء المعينين بقوة القانون مقررا يجب أن تكون درجته أعلى من درجـة القاضي المتابع.

 

يحق لهذا الأخير الإطلاع على الملف وعلى جميع مستندات البحث باستثناء نظرية المقرر.

 

يشعر القاضي علاوة على ذلك قبل ثمانية أيام على الأقل بتاريخ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء للنظر فـي قضيته.

 

يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بإجراء بحث تكميـلي قبـل البت في القضية.

 

يمكن للقاضي المحال على المجلس الأعلى للقضاء أن يؤازر بأحد زملائه أو أحد المحامين، ويحـق للمساعد المعين الإطلال على المستندات كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية.

 

يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يوقف النظر عند وجود متابعـة جنائية إلى أن يقع البت فيها بصفة غير قابلة للطعن.

 

الفصل 62

يمكن توقيف القاضي حالاً عن مزاولة مهامه بقرار لوزير العدل إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا.

 

ينص قرار توقيف القاضي على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها.

 

يستدعي المجلس الأعلى للقضاء في أقرب أجـل ممكـن وتسوى بصفة نهـائية حالة القاضي الموقوف داخل أربعة أشهر ابتداء مـن يوم تنفيذ القرار.

 

يتقاضى القاضي مرتبه بأكمله ويحق لـه استرجاع المبالغ المقتطعة منه إذا لم يصدر أي مقرر في شأنـه عند انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة أو لـم تصدر ضده أيـة عقوبـة أو صدرت عنه عقوبة من الدرجة الأولى.

 

لا تسوى نهائيا وضعية القاضي الذي وقعت متابعته جنائيا إلا عند صيرورة الحكم الصادر غير قابل للطعن، ولا تطبق خلال هذه المدة مقتضيات الفقرة السابقة المتعلقة باسترجاع المرتب بأكمله ويحق للمعني بالأمر إذا انتهت المتابعة الجنائية استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه عند وجوده بالنسبة إلى المتابعة التأديبية فـي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

الفصل 63

ينذر القاضي الذي غادر عمله بدون مبرر بالرجوع إليه داخـل السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه.

 

يمكن أن تصدر ضد المعني بالأمر إذا لم يستأنف عمله بعد مرور هذا الأجل عقوبة العزل مع الاحتفاظ بحقوقه في راتب التقاعد أو الحرمان منها بظهير بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

 

يسري مفعول هذه العقوبة من يوم مغادرته لعمله دون مبرر.

 

تطبق مقتضيات هذا الفصل بقـوة القانون على القاضي الذي يتخلى عن العمل قبل التاريخ المحدد لقبول استقالته.

 

الباب السادس

الانقطاع عن العمل

 

الفصل 64

ينجم الانقطاع النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من الأسلاك وفقدان صفة القاضي مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها. شرفيا عما يلي :

1-            الإحالة على التقاعد طبـق الشروط المنصوص عليها فـي الفصل الخامس والستين ؛

2-            الانقطاع عن المهام إذا بلغ القاضي حد سن التقاعد دون أن يكون له حق في راتب التقاعد ؛

3-            الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛

4-            العـزل.

 

الفصل 65

تقع الإحالة على التقاعد أو الانقطاع عن المهام بقرار لوزير العدل ضمن الشروط المنصوص عليها فـي التشريع الخـاص برواتب التقاعـد.

 

تحدد سن التقاعد في خمس وستين سنة بالنسبة للقضاة المعينين بصفة نظامية بالمجلس الأعلى.

 

تحدد في ستين سنة بالنسبة لغيرهم من القضاة.

 

يمكن تمديد حد سن التقاعد بظهير لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء وذلك بالنسبة لقضاة جميع الدرجات عندما يثبت أن الاحتفاظ بالقاضي ضروري لمصلحة العمل.

 

الفصل 66

لا تعتبر الاستـقالة إلا بطلب مكتوب من المعني بالأمر يعبر فيـه بكل وضوح عن إرادته في مغادرة السلك القضائي بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد.

 

لا يكون للاستقالة أثر إلا بعـد قبولها من السلطة التي يحق لها التعيين.

 

لا تراجع فـي الاستقالة بعد قبولها كما أنها لا تعوق عند الاقتضاء عن متابعة تأديبية بسبب أفعال سابقة أو لم تكتشف إلا بعد هذا القبول.

 

الفصل 67

يمكن أن يعين القاضي الذي انقطع نهائيا عـن العمل قاضيا شرفيا بظهير باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلـس الأعلى للقضاء وذلك فـي درجته أو فـي التي تعلوها مباشرة.

 

القسم الرابع

تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتسييره

 

الفصل 68

يحدد مرسوم كيفية انتخاب ممـثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء.

 

الفصـل 69

لا يمكن ترقية القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء من درجة لأخرى ولا نقلهم ولا انتدابهم مدة انتخابهم.

 

لا يحق لأي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء أن يحضر في القضايا المتعلقة به أو بقاض أعلى درجة منه.

 

الفصل 70

يمارس مهام كتابة المجلس قاض من الدرجة الثانية على الأقل يعين بظهير باقتراح من وزير العدل.

 

ينوب عنه إذا عاقه مانع قاض من الإدارة المركزية لوزارة العدل يعينه وزير العدل.

 

الفصل 71

يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورة في كـل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا حتم ذلك عدد القضايا المحالة عليه أو أهميتها.

 

القسم الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 72

يدمج القضاة المزاولون مهامهم حاليا بقرارات لوزير العدل في التسلسل القضائي الجديد تطبيقا للفصل الثاني من هذا القانون كـما يأتي :

-              قضاة الدرجتين الرابعة والخامسة : في الدرجة الثالثة الجديدة ؛

-              قضاة الدرجة الثالثة: في الدرجة الثانية الجديدة ؛

-              قضاة الدرجة الثانية وقضاة الدرجة الأولى الذين لهم صفة رئيس أول أو وكيل عام للملك لدى محكمة الاستيناف : في الدرجة الأولى الجديدة ؛

-              رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى : فـي الدرجة الاستثنائية.

 

يحتفظ القضاة المشار إليهـم أعلاه بالأقدمية المكتسبة في درجتهم السابقة.

 

يرتبون من جديد في رقم استدلالي معادل لرقمهم الاستدلالي عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة فـي رقمهم الاستدلالي السابق في حدود سنتين.

 

يتم الإدماج في حالة عدم تعادل فـي الرقم الاستدلالي الأعلى مباشرة بعد أقدمية عامين فـي الرقم الاستدلالي السابق.

 

الفصل 73

تنتهي بمجرد نشر هذا الظهير بمثابة قانون حالة الاستيـداع التلقائـي دون راتـب المطبقة بمقتضى الفصـل 27 من الظهير رقم 1.58.303 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1378 (30 دجنبر 1958) الذي يكون النظام الأساسي لرجال القضاء إذا انصرمت عليها فعلا ستة أشهر أيا كانت المدة التي صدرت العقوبة فيها.

 

الفصل 74

يمكن إدماج الموظفين الموجودين فـي حالة الإلحـاق والذيـن يمارسون بمقتضى عقدة مهام قضائية منذ خمس عشرة سنة على الأقل عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون فـي تسلسل درجات القضاء بظهير باقتراح من المـجلس الأعلى للقضاء، وذلك فـي الدرجة والرتبة المحددتين في عقدتهم.

 

الفصل 75

يتمتع في حالة وفاة قاض يوجد فـي حالة قيامه بمهامـه، ذوو حقوقه برأس مال الوفاة طبق الشروط المنصـوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل.

 

الفصل 76

تلغى النصوص التالية :

1-            الظهيـر رقـم 1.58.303 بتاريخ 18 جمـادى الأولى 1378 (30 دجنبر 1958) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء، حسبما وقع تغييره أو تتميمه وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع والسبعين ؛

2-            مقتضيـات الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون رقم 012.71   بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد وذلك فيمـا يخص سن القضاة.

 

الفصل 77

تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق بتاريخ 17 ذي الحجة 1394 ( فاتح يناير 1975).

 

غير أن القضاة النواب المزاولين لمهامهم فـي هـذا التاريـخ يحتفظون بصفتهم وبالاستفادة من المقتضيات التي تنظم وضعيتهم إلى أن يتم ترسيمهم عند الاقتضاء.

 

الفصل 78

ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان