الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 03/04/1997 الصفحة  556

 

ظهير شريف رقم 1.97.84 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)

بتنفيذ القانون رقم 47.96  المتعلق بتنظيم الجهات

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشرف هذا أسماه الله وأعر أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 47.96  المتعلق بتنظيم الجهات، الصادر عن مجلس النواب في 17 من ذي القعدة 1417 (27 مارس1997).

 

وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 47.96  يتعلق بتنظيم الجهات

 

بيان الأسباب

تندرج الجهة في إطار تشييد مغرب عصري ما فتئ جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله يطمح إلى تحقيقه بعد أن سهر على ضمان إرساء أسسه بكيفية تدريجية وملائمة.

 

وبالفعل، فقد احتلت الجهة على الدوام مكانة متميزة في فكر وإستراتيجية جلالة الملك الهادفة إلى جعل المغرب دولة عصرية متمسكة بتقاليدها العريقة المتسمة بالدور الديناميكي المثري بمكوناته المحلية والجهوية والمؤهلة في نفس الوقت لرفع تحديات العصر بأوفر حظوظ النجاح.

 

واعتبارا لمؤهلات المغرب الطبيعية، حيث تنسجم الوحدة بشكل متناغم مع التنوع الجغرافي والبشرى والثقافي والاقتصادي، وبفضل الأهداف النبيلة التي خطها له جلالة الملك بحكمة وأناة وعمل على تحقيقها بالتدريج، فإن مغرب اليوم، بعد أن تراكمت لديه التجارب والنتائج الأولى للديمقراطية واللامركزية، قد بلغ مستوى من النضج يؤهله لولوج مرحلة جديدة لترسيخ الديمقراطية المحلية التي ستوظفها الجهوية لخدمة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

 

وهكذا، فإن الجهة تبدو إطارا ملائما وحلقة رئيسية قادرة على إتمام واستكمال الصرح المؤسساتي للمملكة باعتبار أن الجهة ستبدع هيئة جديدة ستمكن ممثلي السكان من التداول في إطارها، بكيفية ديمقراطية، من خلال منتخبيهم في الجماعات المحلية والهيئات الاجتماعية المهنية، في شأن مطامح ومشاريع جهاتهم وبالتالي إعطاء الانطلاقة لديناميكية متميزة للمنافسة والتنمية الجهوية المندمجة.

 

ومن شأن هذا الفضاء الجديد للتداول والتشاور والتكوين لخدمة المصلحة العامة أن يمكن بشكل أقوى من ترسيخ الديمقراطية على المستوي المحلى بفضل اضطلاع المواطنين بصورة أوسع بطرق تسيير شؤونهم بأنفسهم. كما أن من شأن هذا المكسب الديمقراطي على المستوى الجهوي أن ينعكس إيجابيا على المستوى الوطني اعتبارا لكون هذا الإطار الجهوي سيشكل من الآن فصاعدا قاعدة للتمثيل الوطني في مجلس المستشارين.

 

إن إحداث الجهة سيعمل على دعم اللامركزية ليس فقط بخلق جماعة محلية جديدة ذات صلاحيات كاملة، بل كذلك بوضع جميع الطاقات، التي يختزنها عدم التمركز الإداري، في خدمة الجهوية. وبالفعل فإن إقامة تنسيق أفضل بين المصالح الخارجية للإدارة، على المستوى المحلى، تحت سلطة العامل الذي هو في نفس الوقت عون للدولة في خدمة الجهة، سيمكن هذه الأخيرة من الاستفادة من المؤهلات الأكيدة للقيام بمهامها على أحسن وجه.

 

ومن جهة أخرى، فإن عدم التمركز الإداري من شأنه أن يوفر إدارة محلية أكثر قربا من المواطنين للتخفيف من أضرار الروتين الإداري.

 

وفضلا عن هذه المزايا ألراسخة، فإن الخلاصة الأساسية الكامنة وراء إحداث الجهة تتمثل أولا وبالأخص، كما أكد  صاحب الجلالة نصره الله عدة مرات، في توفير مجال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية فإن الجهة ستعمل على تشخيص وترتيب طاقاتها وحاجياتها لتحديد أولوياتها. وهكذا فإن السلطات العمومية ستكون قادرة على تقديم المساعدة المناسبة على المستويات التقنية والمالية لتدعيم الأعمال التنموية التي تحركها الجهة، في إطار مسعى تشاوري متواصل، الشيء الذي سيمكن من رصد أفضل للموارد الوطنية بهدف التقليص، في نهاية المطاف، من الفوارق الجهوية. وبذلك سيتوفر المغرب على أداة جديدة للتضامن لا يمكنها إلا أن تعزز التلاحم الوطني الذي يشكل الرباط الوثيق للهوية المغربية.

 

إن الأمر يتعلق إذن بإقامة وحدة تشكل مجموعة مندمجة وحية حريصة على تكامل مكوناتها عاملة على استثمار الصلاحيات المخولة لها والإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها، علما بأن الجهة كانت حاضرة على الدوام في الأوراش الكبرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة نصره الله. فقد كان البحث المستمر عن التوازن الجهوي أساس سياسات تشييد السدود وإقامة البنيات التحتية الأساسية والاستثمار الفلاحي والتخطيط وإعداد التراب الوطني والتشغيل وإقامة المنشئات الإدارية والتعمير وبصفة عامة جميع الاستثمارات التي أنجزتها الدولة والمؤسسات العمومية وفى نفس الإطار وعندما قر العزم على الشروع في سياسة الخوصصة، أبى صاحب الجلالة حفظه الله إلا أن يضع هذه العملية في إطار الجهوية وذلك في خطابه السامي أمام مجلس النواب في ثامن أبريل1988.

 

إن اختصاصات الجهة التي هي أداة رئيسية ومجددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سترتكز على تمويل متعدد ومناسب.

 

ذلك أن الجهة ستتوفر على الموارد المالية سواء من خلال تعبئة وسائلها الخاصة، على غرار باقي الجماعات المحلية، أو من خلال استفادتها من جزء من الضرائب الوطنية، كالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل، على سبيل المثال. وسيحدث طبقا للتشريع الجاري به العمل صندوق للتوازن والتنمية الجهوية سيمكن بفضل مساعدات مالية من الدولة والتضامن بين الجهات من الدفع بعجلة التنمية وتقليص الفوارق بين الجهات.

 

وكسائر التطلعات الكبرى، فقد تم امتحان مدى نضج الجهوية عبر مراحل متعددة. وهكذا وبعد خضوعها للتجربة في إطار الظهير الشريف المؤرخ ب 16 يونيو 1971 والمتعلق بإحداث المناطق الاقتصادية، تم الارتقاء بالجهة إلى مستوى الجماعة المحلية بمقتضى الدستور المراجع لسنة 1992، وانطلاقا من الخطاب الملكي السامي ليوم 20 أغسطس 1996 وبعد مصادقة الشعب المغربي على مراجعة الدستور في استفتاء 13سبتمبر 1996، أصبح للجهات إطار قانوني جديد يضع أسسه هذا القانون.

 

ويحدد هذا القانون اختصاصات ومصادر تمويل الجهة التي تعمل كجماعة محلية تتوفر على مجلس يتمتع بسلطة تداولية وبإمكانية مراقبة السلطة التنفيذية (عامل مقر الجهة ) من خلال آلية تتسم بالابتكار والتجديد وتغلب جانب التشاور والأخبار والتعاون.

 

أما الوصاية فتمارس تحت مراقبة المحكمة الإدارية، في حين يضمن المجلس الجهوي للحسابات سلامة تدبير الميزانية والمالية.

 

ويسعى هذا القانون للاستجابة لمطامح الشعب المغربي ولتطلعاته نحو غذ أفضل. وهكذا يوفر إحداث وتنظيم الجهة مؤهلا إضافيا للقوى الحية للأمة للإسهام في تحقيق وتطور ونماء مغرب القرن الحادي والعشرين.

الباب الأول

 

فصل فريد

أحكام عامة

 

المادة 1

الجهات المحدثة بمقتضى الفصل المائة من الدستور جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

 

تناط بالجهات، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى، مهمة المساهمة في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية بتعاون إن أقتضى الحال مع الدولة والجماعات المحلية المذكورة.

 

يتولى تدبير شؤون الجهة بحرية مجلس ينتخب بطريقة ديمقراطية لمدة ست سنوات وفقا للتشريع الجاري به العمل.

 

يتولى المجلس كذلك بمداولاته البت في القضايا التي تنقل الدولة الاختصاص فيها إلى الجهة.

 

يتولى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة تنفيذ قرارات المجلس الجهوي وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

 

لا يجوز للمجلس الجهوي أن يتداول في قضايا ذات طابع سياسي أو خارجة عن نطاق المسائل التي تهم مصلحة الجهة.

 

المادة 2

لا يجور بأي حال من الأحوال أن يمس إحداث وتنظيم الجهات بوحدة الأمة ولا بالحوزة الترابية للمملكة.

 

المادة 3

يتكون المجلس الجهوي، وفقا للتشريع الجاري به العمل من ممثلين منتخبين للجماعات المحلية والغرف المهنية المأجورين،يضم المجلس كذلك أعضاء البرلمان المنتخبين في إطار الجهة وكذا رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل الجهة الذين يحضرون اجتماعاته بصفة استشارية.

 

المادة 4

يحدد بمرسوم عدد الجهات وأسماؤها وحدودها الترابية ومراكزها. ويحدد عدد المستشارين الجهويين الواجب انتخابهم قي كل جهة وكذا توزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يهدف تحديد الجهة إلى تكوين مجموعة متجانسة ومندمجة، ويجب أن يستجيب هذا التحديد للرغبة في تحقيق الانسجام بين المكونات الترابية للجهة باعتبار طاقات هذه المكونات وخصائصها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وباعتبار تكاملها وتجاورها الجغرافي.

 

المادة 5

يمكن للجهات في نطاق اختصاصاتها أن تقيم تعاونا فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

 

لا يمكن أن يؤدي التعاون فيما بين الجهات أو بينها وبين جماعات محلية أخرى إلى إقامة وصاية لجماعة على جماعة أخرى.

 

الباب الثاني

 

فصل فريد

اختصاصات المجلس الجهوي

 

المادة 6

يبت المجلس الجهوي بمداولاته في قضايا الجهة ولهذه الغاية يقرر التدابير الواجب اتخاذها لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى.

 

يمارس المجلس اختصاصات خاصة به واختصاصات تنقلها إليه الدولة.

 

يمكنه علاوة علي ذلك تقديم اقتراحات وإبداء أراء حول الأعمال ذات المصلحة العامة التي تهم الجهة والداخلة في نطاق اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي أخر من أشخاص القانون العام.

 

يستفيد المجلس، للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، من مساعدة الدولة ومن مساعدة أشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون العام.

 

المادة 7

يمارس المجلس الجهوي، داخل حدود الدائرة الترابية للجهة ووفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل الاختصاصات الخاصة به التالية :

1-           دراسة ميزانية الجهة والتصويت عليها وكذا دراسة الحسابات الإدارية والمصادقة عليها طبقا للشكليات والشروط المقررة في هذا القانون ؛

2-           إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة في المخطط الوطني للتنمية وفى حدود الوسائل الخاصة بالجهة وتلك الموضوعة رهن تصرفها ؛ ويحيل المجلس الجهوي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة إلى المجلس الأعلى للانتعاش الوطني والتخطيط قصد الموافقة عليه ؛

3-           إعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة على المستوى الوطني، ويحيل المجلس الجهوي هذا التصميم إلى اللجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطني قصد الموافقة عليه ؛

4-           تحديد كيفية وضع أساس الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة وتحديد تعريفاتها وتحصيلها، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

5-           القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات الخاصة والتشجيع على إنجاز تلك الاستثمارات ولاسيما بإقامة وتنظيم مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية ؛

6-           البت في شأن مساهمة الجهة في مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجهوية أو المشتركة بين الجهات ؛

7-           اعتماد جميع التدابير المتعلقة بالتكوين المهني ؛

8-           القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش التشغيل في إطار التوجهات المحددة على الصعيد الوطني ؛

9-           القيام بأعمال في ميدان إنعاش الرياضة ؛

10-     اعتماد كل التدابير الرامية إلى حماية البيئة ؛

11-     اتخاذ الإجراءات الرامية إلى عقلنة تدبير الموارد المائية للجهة، ويساهم لهذه الغاية في إعداد المخطط المديري للتهيئة المندمجة لمياه الحوض المعنى وذلك حينما يكون تراب الجهة يقع كليا أو جزئيا في الحوض المذكور، كما يساهم في تحديد السياسة المائية على المستوى الوطني إذاً طلبت منه السلطات والهيئات المختصة إبداء رأيه ؛

12-     اعتماد جميع التدابير المتعلقة بإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية ؛

13-     القيام بكل ما يهدف إلى إنعاش ومساندة كل عمل من أعمال التضامن الاجتماعي وكل تدبير ذي طابع إحساني ؛

14-     السهر على المحافظة على الخصائص المعمارية الجهوية وإنعاشها.

 

المادة 8

يمارس المجلس الجهوي داخل حدود نفوذ الجهة الترابي الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية :

1-           إقامة وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وتوزيع المنح الدراسية وفقا للتوجهات المعتمدة من لدن الدولة في هذا المجال ؛

2-           تكوين أعوان وأطر الجماعات المحلية ؛

3-           التجهيزات ذات الفائدة الجهوية.

 

يكون كل نقل لاختصاص من اختصاصات الدولة أو عبء من أعبائها إلى الجهات مقترنا وجوبا بتحويل للموارد المطابقة لذلك الاختصاص أو العبء ولاسيما منها الإعتمادات، ويتم هذا النقل وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم لطبيعته.

 

يمكن علاوة على ما ذكر أن تقوم الجهات بكل عمل ضروري للتنمية الجهوية بتعاون مع الدولة أو مع أي شخص آخر من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذلك وفق شروط تحدد باتفاقيات.

المادة 9

يمكن للمجلس الجهوي تقديم اقتراحات وإبداء آراء، ولهذه الغاية :

1-           يقترح على الإدارة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش تنمية الجهة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصات الجهة المذكورة أو تفوق الوسائل المتوفرة لديها أو الموضوعة رهن تصرفها ؛

2-           يقترح إحداث المرافق العامة الجهوية وطرق تنظيمها وتدبير شؤونها وخاصة عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة و إما عن طريق الامتياز ؛

3-           يقترح كل تدبير ينطلق باختيار الاستثمارات المراد إنجازها في الجهة من لدن الدولة أو من لدن أي شخص آخر من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام ؛

4-           يبدي رأيه في السياسية المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير ووسائلها ؛

5-           يبدي رأيه في السياسة المتعلقة بإقامة المؤسسات الجامعية والمستشفيات في الجهة.

 

يقوم عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة بتوجيه الاقتراحات والآراء المشار إليها أعلاه إلى السلطات الحكومية المختصة.

 

الباب الثالث

تنظيم المجلس الجهوي وتسييره

 

الفصل الأول

 

المادة 10

ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب للرئيس يؤلفون مكتب المجلس المذكور.

 

ينتخب أعضاء. المكتب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

يجرى انتخابهم على أبعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتحاب المجلس أو لانقضاء مدة انتداب أعضاء المكتب المنتهية مهامهم أو لتاريخ انقطاع المكتب عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب.

 

لهذه الغاية، يجتمع المجلس بدعوة مكتوبة من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة وتحت رئاسة العضو الأكبر سنا. ويتولى العضو الأصغر سنا مهمة كاتب الجلسة ويحرر المحضر المتعلق بها.

 

يحضر الجلسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو ممثله.

 

يتم انتخاب الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني للرئيس طبقا لشروط النصاب القانوني المقررة في المادة 28 من هذا القانون وبواسطة الاقتراع السري. ولا يمكن أن يقع الانتخاب في الأوليين للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ؛ وإذاً كان من الضروري إجراء اقتراع ثالث فإن الانتخاب قي هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية للأعضاء المذكورين.

 

في حالة تعادل الأصوات، يعلن عن الانتخاب المترشح الأكبر سنا وفي حالة تعادل الأصوات والسن، يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.

 

ينتخب باقي نواب الرئيس طبقا لنفس الشروط المتعلقة بالنصاب والتصويت السري، بالاقتراع بالقائمة عن طريق التمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية.

 

توضع لوائح المترشحين وتسلم إلى رئيس الجلسة مباشرة بعد انتخاب الرئيس ونائبه الأول والثاني.

 

يجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من المترشحين يعادل عدد المقاعد المتبقية للتوزيع.

 

لا يجوز لأي أحد أن يكون مترشحا في أكثر من لائحة.

 

توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا بتخصيص المقاعد الباقية بالأرقام القريبة من القاسم.

 

يتم ترتيب نواب الرئيس المنتخبين بتخصيص مقعد لكل لائحة على التوالي باعتبار الترتيب التنازلي للأصوات المحصل عليها بناء على عدد القواسم الانتخابية أولا ثم حسب أكثر البقايا للمقاعد المتبقية.

 

تسلم إلى أعضاء المجلس الجهوي بطلب منهم داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة التالية للانتخاب نسخة من المحضر موقعا عليها من لدن الرئيس وكاتب الجلسة.

 

تعلق نسخة من المحضر المذكور بمركز الجهة طوال الأسبوع التالي للانتخاب.

 

المادة 11

لا يجوز أن ينتخب رؤساء أو نوابا لرئيس مجلس الجهة ولا أن يزاولوا هذه المهام ولو بصفة مؤقتة رؤساء الإدارات المالية التي يرتبط نشاطها مباشرة بالجهة المعنية وكل الأشخاص المزاولين مهام المسؤولية بهذه الإدارات.

 

لا يمكن أن ينتخب بصفة نواب للرئيس المستشارين الذين هم مأجورون للرئيس.

 

تتنافى مهام رئيس المجلس الجهوي مع مهام رئيس عمالة أو إقليم أو رئيس مجموعة حضرية.

 

المادة 12

يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد سكان الجهة القانوني في :

-                خمسة نواب للرئيس في الجهات التي يكون عدد سكانها أقل من مليون نسمة ؛

-                سبعة نواب للرئيس في الجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون نسمة وأقل مليوني نسمة ؛

-                تسعة نواب للرئيس في الجهات التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة فأكثر.

 

المادة 13

بمكن الطعن في انتخاب الرئيس ونواب الرئيس لدى المحكمة الإدارية المختصة في ظرف الثمانية أيام التالية للانتخاب.

 

يخول حق الطعن إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ولأعضاء المجلس الجهوي ولا يكون للطعن أثر واقف.

 

ويجب أن تبت المحكمة الإدارية في الأمر داخل أجل شهر.

 

المادة 14

يمارس رؤساء المجالس الجهوية بمجرد انتخابهم الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى هذا القانون.

 

المادة 15

يوجه الرئيس أو نواب الرئيس استقالتهم الاختيارية إلى وزير الداخلية بواسطة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ويسري أثرها ابتداء من إعلان وزير الداخلية عن قبولها أو- عند عدم القبول- بعد مرور شهر واحد على توجيه الاستقالة من جديد في رسالة مضمونة الوصول.

 

يواصل الرئيس ونواب الرئيس المستقيلون مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب خلفهم.

 

المادة 16

يمكن إقالة الرئيس من مهامه بقرار معلل يوافق عليه بالاقتراع السري الثلثان على الأقل من الأعضاء المزاولين مهامهم في المجلس الجهوي، وتترتب عن هذه الإقالة التي يسري أثرها ابتداء من تاريخ تبليغها إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة إقالة نواب الرئيس.

 

لا يمكن إقالة رئيس المجلس الجهوي طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة إلا بعد انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ انتخابه.

 

لا يجوز العمل بالمسطرة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل أجل سنة من تاريخ إجرائها كيفما كانت النتيجة التي أسفرت عنها.

في حالة إقالة الرئيس من مهامه، يجرى انتخاب المكتب الجديد وفق الكيفيات والآجال المنصوص عليها قي المادة 10 أعلاه.

 

المادة 17

يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجهوية ونواب الرؤساء بعد الاستماع إليهم أو استدعاؤهم للإدلاء بإيضاحات مكتوبة حول الأفعال المنسوبة إليهم.

 

يتم التوقيف الذي لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.

 

يترتب بحكم القانون عن العزل المقرر بمرسوم معلل عدم أهلية الانتخاب لمهام الرئيس ومهام نائب الرئيس خلال سنة تبتدئ من تاريخ العمل بالمرسوم المذكور ما عدا إذا تم من قبل تجديد عام للمجالس الجهوية.

 

المادة 18

إذا انقطع الرئيس أو نواب الرئيس عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب استدعى المجلس الجهوي لانتخاب من يخلفونهم :

-                إما في ظروف الخمسة عشر يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام إذا كان من الممكن القيام بكيفية صحيحة بهذا الانتخاب دون ضرورة الالتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية ؛

-                أو في حالة العكس، خلال الخمسة عشر يوما التالية للانتخابات التكميلية.

 

الفصل الثاني

التوقيف والحل

 

المادة 19

يمكن حل المجلس الجهوي بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة الاستعجال، يمكن توقيف المجلس الجهوي بقرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية، غير أن مدة التوقيف لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر.

 

المادة 20

إذاً فقد المجلس الجهوي على إثر استقالة أو وفاة أو لأي سبب آخر :  

-                الثلث على الأقل وأقل من نصف أعضائه فإنه يتمم بطريق الانتخابات الجزئية في ظرف الستين يوما التالية لآخر شغور ؛

-                النصف أو أكثر من أعضائه فإنه يوقف بقوة القانون إلى أن يقع تتميمه.

 

المادة 21

تنتهي مدة انتداب المستشارين المتفرعين عن انتخابات تكميلية في التاريخ الذي كان مقررا فيه انتهاء مدة انتداب الأعضاء الذين خلفوهم.

 

المادة 22

خلال الخمسة عشر يوما التالية لتوقيف أو حل مجلس جهوي أو إذا تعذر تأليف مجلس جهوي يعين وزير الداخلية بقرار لجنة خاصة للقيام بمهام المجلس المذكور إلى أن يقع تتميمه أو تأليفه.

 

يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في سبعة ويعين وزير الداخلية رئيسها من بين أعضائها بناء على اقتراح منهم.

 

يكون الكاتب العام للجهة المنصوص عليه في المادة 51 من هذا القانون عضوا بحكم القانون في اللجنة الخاصة.

 

تنحصر سلط اللجنة الخاصة في الأعمال الإدارية المحضة المستعجلة ولا يمكن أن تلزم الأموال الجهوية فيما يتجاوز الموارد المتيسرة للسنة المحاسبية الجارية.

 

المادة 23

كلما وقع حل المجلس الجهوي أو توقيفه نتيجة فقد النصف أو كثر من أعضائه، يجرى انتخاب أعضاء المجلس الجديد في ظرف الستين يوما التالية لتاريخ الحل أو التوقيف ما عدا إذا صادف ذلك الستة أشهر السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجهوية.

 

الفصل الثالث

التسيير

 

المادة 24

يجتمع المجلس الجهوي وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر ماي وسبتمبر ويناير وذلك بدعوة من رئيسه تكون مكتوبة ومصحوبة بجدول الأعمال ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر يوما متوالية من أيام العمل، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره وزير الداخلية بطلب من الرئيس يوجهه عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.

 

يستدعى الرئيس كلما دعت الظروف إلى ذلك المجلس الجهوي لعقد دورة استثنائية إما بمسعى منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو من الثلث على الأقل من الأعضاء المزاولين مهامهم في المجلس. في حالة طلب عقد دورة استثنائية يجتمع المجلس الجهوي على أبعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية. وتختتم الدورة عند استنفاذ جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله وفى جميع الحالات، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

 

يجتمع المجلس الجهوي بعد توجيه الاستدعاءات بخمسة أيام كاملة على أقل تقدير.

المادة 25

يعد رئيس المجلس الجهوي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب الآخرين ويبلغه إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة الذي يتوفر على أجل ثمانية أيام ليقترح على الرئيس أن يدرج فيه المسائل الإضافية التي يعتزم عرضها على نظر المجلس الجهوي.

 

يجوز لكل مستشار أن يقترح على الرئيس أن يدرج في جدول أعمال الدورات كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس.

 

يحصر الرئيس حينئذ جدول الأعمال النهائي الذي يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة قبل تاريخ افتتاح الدورة بخمسة أيام على الأقل.

 

إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس الجهوي المزاولين مهامهم وجب على الرئيس أن يدرج في جدول الأعمال مسألة الإقالة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه وينظر المجلس الجهوي في هذه المسألة على وجه الأسبقية.

 

المادة 26

يحضر عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة جلسات المجلس الجهوي ويجلس على يمين الرئيس ولا يشارك في التصويت ويمكن أن يقوم بطلب من الرئيس جميع الملاحظات المفيدة المتعلقة بمداولات المجلس الجهوي.

 

إذا كان الحساب الإداري معروضا على نظر المجلس يحضر الجلسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة وينسحب عند التصويت.

 

يحضر الجلسات كذلك العمال المنتمون لدائرة نفوذ الجهة أو ممثلوهم.

 

المادة 27

إن الموظفين المشار إليهم في المادة 51 أدناه الذين يستدعيهم رئيس المجلس الجهوي إما بمسعى منه أو بطلب من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة يحضرون جلسات المجلس بخصوص المسائل الداخلة في اختصاصاتهم .

 

يمكن استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة المزاولين مهامهم بتراب الجهة للمشاركة في أعمال المجلس الجهوي ويتم استدعاؤهم من لدن عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.

 

المادة 28

 يتداول المجلس الجهوي في اجتماع عام ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا إذا حضر في الجلسة أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط.

 

يعترض الرئيس على مناقشة كل مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.

 

إذا لم يكتمل النصاب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وجهت دعوة ثانية، ويجتمع المجلس بعد مرور خمسة أيام من تاريخ هذا الاستدعاء، وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يتداول المجلس بكيفية صحيحة إلا بحضور الثلث على الأقل من عدد الأعضاء المزاولين مهامهم في الجلسة.

 

إذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر على ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم، أمكن توجيه دعوة لعقد اجتماع ثالث وفق الأشكال وداخل الآجال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

إذا تعذر في هذا الاجتماع الثالث التوفر من جديد على ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم، حل المجلس الجهوي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19 وطبقت أحكام المادتين 22 و23 أعلاه.

 

المادة 29

تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للمصوتين ما عدا في الحالة الاستثنائية المقررة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

 

يتم التصويت بالاقتراع العلني وبصفة استثنائية بالاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، أو كان الأمر يتعلق بتعيين أو تقديم.

 

في حالة التعيين أو التقديم، يباشر الانتخاب ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 6 و 7 من المادة أعلاه.

 

ينص في المحضر على عدد المصوتين.

 

عندما يكون التصويت علنيا يرجح، في حالة تعادل الأصوات، الجانب الذي يكون فيه الرئيس ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

 

المادة 30

تكون الجلسات العامة للمجلس الجهوي عمومية وتعلق جدول أعمالها وتواريخها بمقر الجهة ويسهر الرئيس على النظام في جلسات المجلس الجهوي، وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام ؛ ويستدعي الرئيس عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام.

 

يجوز للمجلس أن يقرر في الاجتماع دون مداولات بطلب من الرئيس أو عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو ممثله إن اقتضى الحال أو بطلب من ربع أعضائه عقد اجتماع سري، ويحضر الجلسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.

 

ويجوز كذلك للعمال المنتمين لدائرة نفوذ الجهة أو ممثليهم أن يحضروا الجلسات السرية.

 

المادة 31

يحرر محضر للجلسات ويضمن في سجل يرفعه ويؤشر عليه رئيس المجلس الجهوي وكاتب الجلسة.

 

توقع قرارات المجلس من طرف رئيسه وكاتب الجلسة.

 

المادة 32

ينشر ملخص القرارات في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

 

المادة 33

كل عضو بالمجلس الجهوي لم يلب استدعائين متتالين دون سبب يقبله المجلس الجهوي أو أمتنع دون عذر مقبول من القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص الجاري بها العمل يمكن أن يعلن، بعد السماح له بتقديم إيضاحات، عن استقالته بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية ويوجه الطلب الرامي إلي الإعلان عن استقالة المعني بالأمر من طرف رئيس المجلس بواسطة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو من لدن هذا الأخير مشفوعا بالرأي المعلل للمجلس المذكور إلى وزير الداخلية، ولا يمكن أن يعاد انتخاب المعنى بالأمر قبل انصرام سنة تبتدئ من تاريخ صدور القرار المذكور ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجهوية.

 

المادة 34

توجه الاستقالات الاختيارية لأعضاء المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة الذي يرفعها إلى وزير الداخلية ويسري أثرها ابتداء من تاريخ تبليغها إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.

 

المادة 35

ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية كاتبا يعهد إليه على الخصوص بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ومقررا عاما للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحساب الإداري إلى المجلس الجهوي.

 

ينتخب المجلس الجهوي كذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة نائبا للكاتب ونائبا للمقرر العام يكلفان على التوالي بمساعدة الكاتب والمقرر العام للميزانية ويخلفانهما إذا تغيبا أو عاقهما عائق.

 

يساعد الكاتب العام للجهة المقرر العام في ممارسة الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون.

 

 

المادة 36

يشكل المجلس الجهوي لجانا دائمة لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على المجلس الجهوي ويتعين تشكيل سبع لجان دائمة على الأقل يعهد إليها بدراسة المسائل التالية على التوالي :

-                المسائل المالية والميزانية ؛

-                مسائل التخطيط وإعداد التراب ؛

-                المسائل الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش الشغل ؛

-                المسائل الفلاحية والتنمية القروية ؛

-                مسائل الصحة والمحافظة على الصحة ؛

-                مسائل التعمير والبيئة ؛

-                مسائل الثقافة والتعليم والتكوين المهني.

 

يرأس كل لجنة دائمة مندوب يعينه رئيس المجلس الجهوي من بين أعضاء المكتب وإن اقتضى الحال من بين أعضاء المجلس الجهوي. ويمكن أن يستعين هذا المندوب بعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو ممثله الذي يشارك في أعمال اللجان المذكورة بصفة استشارية.

 

غير أنه يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يرأس اللجنة الدائمة المكلفة بمسائل التخطيط وإعداد التراب التي تجتمع في هذه الحالة بحضور عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ورؤساء مصالح الدولة في الجهة.

 

يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان الدائمة في النظام الداخلي للمجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 40 بعده.

 

المادة 37

لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة إلى المجلس الجهوي، ويكون المندوب بقوة القانون مقررا لأعمال اللجنة، ويجور له أن يستدعي للمشاركة في أعمال اللجنة الموظفين المشار إليهم في المادة 51 أدناه، ويمكنه كذلك أن يستدعى لنفس الغاية بواسطة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة المزاولين عملهم بتراب الجهة.

 

يحضر الكاتب العام للجهة أعمال اللجان.

 

المادة 38

يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين بمنشآتهم والذين هم أعضاء في المجلس الجهوي الوقت الضروري للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس الجهوي أو اللجان التابعة له.

 

لا يؤدي للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف جلسات المجلس الجهوي واللجان التابعة له ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل، ويمكن أن يقع تعويض هذا الوقت.

لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا في فسخ عقدة العمل من طرف المشغل و إلا نجم عن ذلك دفع تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.

المادة 39

تكون مهام الرئيس ونائب الرئيس والمقرر العام للميزانية ونائبه وكاتب المجلس ونائبه مجانية على أن تراعي في ذلك تعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل ويمكنهم تقاضيها طبق شروط تحدد بمرسوم.

 

ويتقاضى المستشارون تعويضات عن التنقل طبقا للشروط والمقادير المحددة بالمرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة.

 

المادة 40

يقوم الرئيس باتفاق مع باقي أعضاء المكتب بإعداد النظام الداخلي للمجلس الذي يعرض على تصويت المجلس الجهوي في الدورة العادية الأولى التالية لانتخاب المجلس الجهوي أو تجديده العام.

 

يعرض النظام الداخلي على سلطة الوصاية للمصادقة عليه طبق الشروط المقررة في المادة 43 من هذا القانون.

 

الباب الرابع

الوصاية

 

المادة 41

لا تكون قرارات المجلس الجهوي الخاصة بالمسائل التالية قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية :

1-           الميزانية الجهوية ؛

2-           الاقتراضات المراد إبرامها والضمانات الواجب منحها ؛

3-           فتح حسابات خصوصية ؛

4-           فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ بعض الإعتمادات ؛

5-           التحويل من فصل إلى فصل ؛

6-           قبول الهبات والوصايا أو رفضها ؛

7-           تحديد كيفية وضع أساس الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة وتحديد تعريفاتها وقواعد تحصيلها وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

8-           الامتيازات والوكالات وغيرها من أنواع تدبير شؤون المرافق العامة الجهوية والمساهمة في شركات اقتصادية مختلطة وجميع المسائل التي لها ارتباط بمختلف هذه الأعمال ؛

9-           الاشتراءات والبيوع أو المعاملات أو المعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص وأعمال تدبير الملك العام.

 

يوجه عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة إلى وزير الداخلية في ظرف خمسة عشر يوما نسخا من جميع القرارات المتعلقة بالمسائل المشار إليها أعلاه.

 

المادة 42

يمكن أن يطلب وزير الداخلية من المجلس الجهوي إجراء دراسة جديدة في شأن مسألة سبق أن تداول فيها إذا ظهر له أن من غير الممكن الموافقة على القرار لأسباب يعرضها في طلبه المتعلق بإجراء دراسة جديدة.

 

المادة 43

يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في المادة 41 أعلاه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم القرار ما لم يرد خلاف ذلك في نص تشريعي أو تنظيمي.

 

تبلغ المصادقة أو الرفض المعلل إلى رئيس المجلس الجهوي بواسطة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.

 

يجوز للمجلس الجهوي في حالة الرفض أن يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الرفض.

 

يعتبر عدم صدور أي قرار في الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه بمثابة مصادقة، غير أنه يمكن تجديد الأجل المذكور مرة واحدة ولنفس المدة بمرسوم معلل يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

 

المادة 44

يوجه رئيس المجلس الجهوي في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من جميع القرارات غير القرارات المشار إليها في المادة 41 أعلاه إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة الذي يسلم وصلا بذلك.

 

تكون هذه القرارات قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل عشرين يوما على تاريخ الوصول المذكور ما عدا إذا كان هناك تعرض من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة في حالتي البطلان أو قابلية البطلان المقررتين في المادتين 45و46 بعده ؛ ويجوز لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أن يخفض الأجل المذكور من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس.

 

وفى هاتين الحالتين يبلغ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة على الطريقة الإدارية تعرضه معللا إلى رئيس المجلس الجهوي ويوجه في نفس الوقت نسخة من القرار إلى وزير الداخلية الذي يسلم وصلا بذلك.

 

يلزم تعرض سلطة الوصاية المجلس الجهوي بإجراء دراسة جديدة للقرار داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ تعرض سلطة الوصاية.

 

في حالة رفض المجلس الجهوي إجراء دراسة جديدة أو في حالة الإبقاء على القرار المنازع فيه يجوز لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أن يحيل الأمر إلى المحكمة الإدارية.

يترتب بحكم القانون على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف تنفيذ القرار.

 

تبت المحكمة الإدارية في الأمر داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما.

المادة 45

تعتبر باطلة بحكم القانون القرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجهوي أو المتخذة خلافا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.

 

يعلن عن البطلان في كل وقت من لدن المحكمة الإدارية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو أي طرف يعنيه الأمر، وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب التقيد بالمسطرة المقررة في المادة 56 من هذا القانون.

 

يترتب بحكم القانون على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من طرف سلطة الوصاية توقيف تنفيذ القرار.

 

تبت المحكمة الإدارية في الأمر داخل أجل لا يتجاور ثلاثين يوما.

 

المادة 46

يعتبر قابلا للبطلان القرار الذي شارك في اتخاذه مستشار جهوي يهمه بصفة شخصية أو بصفته نائبا عن غيره أمر القضية الصادر القرار في شأنها.

 

تعلن عن البطلان المحكمة الإدارية إما بطلب من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة داخل أجل 30 يوما من تاريخ رفع الدعوى من لدن هذا الأخير وإما بطلب من كل شخص يعنيه الأمر وفقا للمسطرة المقررة قي المادة 56 من هذا القانون.

 

إذا صدر طلب البطلان عن عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ترتب بحكم القانون على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف تنفيذ القرار.

 

المادة 47

يجب على المجلس، في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في. البند 1 من المادة 7 أعلاه المتعلقة بالموافقة على الحساب الإداري للجهة، أن يعلل القرار الصادر برفض الموافقة على الحساب الإداري، ويترتب على عدم التعليل بطلان القرار وفقا للمادة 45 أعلاه.

 

يجوز لوزير الداخلية الموجه إليه القرار بواسطة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة خلال الخمسة عشر يوما التالية لاتخاذه أن يطلب. خلال أجل ثلاثين يوما من المجلس الجهوي إجراء دراسة جديدة لهذه المسألة، ويجب أن يكون الطلب المذكور معللا.

 

إذا أكد المجلس الجهود رفضه جاز لوزير الداخلية أن يوجه بإرسالية معللة الحساب المنازع فيه إلى المجلس الجهوي للحسابات وفقا للتشريع المطبق على هذه المؤسسة.

 

المادة 48

يتولى المجلس الجهوي للحسابات وفقا لأحكام الفصل 98 من الدستور مراقبة حسابات الجهة وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها تطبيقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

الباب الخامس

اختصاصات رئيس المجلس الجهوي وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة

 

المادة 49

يرأس الرئيس المجلس الجهوي.

 

يمثل المجلس الجهوي بحكم القانون من لدن رئيسه أو أحد نوابه بتكليف منه في المؤسسات العامة ذات الطابع الجهوي.

 

المادة 50

يستعين الرئيس في ممارسة اختصاصاته بمصالح الدولة في الجهة بواسطة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.

 

المادة 51

يؤازر رئيس المجلس الجهوي، في حدود ما تتطلبه ممارسة اختصاصاته، مكلفون بمهمة ومكلفون بالدراسات يلحقون لديه من الإدارة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو يتولى توظيفهم مباشرة بموجب عقدة.

 

يحدد رئيس المجلس الجهوي وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة معا عدد المكلفين بمهمة والمكلفين بالدراسات.

 

يقوم الكاتب العام للجهة تحت سلطة الرئيس بتنشيط وتنسيق أعمال المكلفين بمهمة والمكلفين بالدراسات.

 

يعين الكاتب العام والمكلفون بمهمة والمكلفون بالدراسات بمقرر يصدره رئيس المجلس الجهوي ويؤشر عليه عامل العمالة أو الأقاليم مركز الجهة.

 

المادة 52

يجوز للرئيس أن يفوض بقرار بعض اختصاصاته إلي واحد أو أكثر من نواب الرئيس وإذا عاق هؤلاء عائق إلى واحد أو كثر من المستشارين الجهويين.

 

يجوز كذلك للرئيس وتحت مراقبته ومسؤوليته، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى الكاتب العام للجهة في مجال التسيير الإداري.

 

تنشر القرارات المذكورة في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

 

المادة 53

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق خلفه مؤقتا في جميع مهامه نائب للرئيس حسب الترتيب في التعيين أو، في حالة عدم وجود نائب للرئيس، مستشار يعينه المجلس الجهوي وإلا اختير حسب ترتيب الجدول المحدد :

1-           بأقدم تاريخ للانتخاب ؛

2-           بأكبر عدد من الأصوات المحصل عليها من بين مستشارين يتوفرون على نفس الأقدمية ؛

3-           يكبر السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات.

 

المادة 54

ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي.

 

يتخذ العامل التدابير اللازمة لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس المجلس الجهوي.

 

لا تكون هذه التدابير قابلة للتنفيذ إلاً إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف من طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل خمسة أيام ابتداء من تاريخ توصله بها. و إذا لم يتم التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكور، جاز للعامل أن يقرر الاستغناء عن ذلك وإصدار الأمر بتنفيذ التدابير المذكورة.

 

في هذه الحالة تطبق أحكام المادة 60 بعده.

 

يجب على عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أن يطلع الرئيس بانتظام على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي، ويتولى لهذه الغاية بطلب من الرئيس جمع أعضاء المكتب والمندوبين و يخبرهم بحالة تقدم تنفيذ القرارات.

 

يمكن خلال الدورات الثلاث وبطلب من الرئيس أن تخصص جلسات عمومية مرة لأجوبة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة على الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجس الجهوي.

 

المادة 55

يقوم عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة بما يلي وفقا لقرارات المجلس الجهوي وطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه :  

1-           إنجاز أعمال الكراء والبيع والشراء وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات وتقديم الخدمات ؛

2-           تنفذ الميزانية وإعداد الحساب الإداري ؛

3-           اتخاذ قرارات لأجل فرض الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

 

يجب أن تنشر قرارات عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، باستثناء القرارات المبلغة إلي المعنيين بالأمر، في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

 

المادة 56

يمثل الجهة لدى المحاكم عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ولا يجوز له ما لم يرد خلاف ذلك في نص تشريعي، أن يقيم دعوى قضائية إلا بعد موافقة المجلس، غير أنه يجوز له دون قرار من المجلس أن يدافع أو يطلب الاستئناف في دعوى أو يتابع هذا الاستئناف أو يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو يدافع عنها أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجهة، كما يجوز له تقديم كل طلب لدى القضاء المستعجل وتتبع القضية عند استئناف الأحكام التي يصدرها قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأحكام.

 

لا يمكن تحت طائلة البطلان إقامة أي دعوة غير دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة إلى القضاء المستعجل على جهة من الجهات إلا إذا كان المدعي قد وجه من قبل إلى وزير الداخلية أو إلى السلطة التي فوض إليها ذلك مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، ويسلم للمدعي وصل بذلك.

 

لا يمكن رفع الدعوى لدى المحاكم إلا بعد مضي شهرين على تاريخ الوصل بصرف النظر عن الأعمال التحفظية.

 

يترتب على تقديم مذكرة المدعى وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة أشهر.

 

المادة 57

إذا رفض رئيس المجلس الجهوي القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون أو امتنع عن القيام بها جاز لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، بعد التماسه منه الوفاء بواجبه، القيام بها بصفة تلقائية.

 

المادة 58

يكون المقرر العام للميزانية بحكم القانون عضواً في لجنة الشؤون المالية والميزانية. يشارك في جميع جلسات مكاتب المناقصة ولجان طلب العروض ولجان المنافسات المتعلقة بالصفقات المبرمة لحساب الجهة.

 

يبلغ إليه العامل بواسطة الرئيس الوثائق والأوراق المحاسبية التي من شأنها أن تساعده على مزاولة مهامه ويستدعيه بنفس الطريقة لحضور الجلسات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

 

المادة 59

إذا تغيب عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة خلفه عامل من دائرة نفوذ الجهة يعينه وزير الداخلية.

 

المادة 60

إذا تبين للمجلس الجهوي المحال إليه الأمر من لدن رئيسه أو من لدن ثلث أعضائه أن تدابير التنفيذ غير مطابقة لقراراته جاز للرئيس أن يوجه طلب إيضاح إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، و إذا انصرم أجل ثمانية أيام ولم يتلق المجلس الجهوي الجواب أو اعتبر أن هذا الجواب غير كاف جاز له إقرار ملتمس بالأغلبية المطلقة لأعضائه يوجه في هذا الشأن إلى وزير الداخلية.

 

يرفع الملتمس المذكور على الفور إلى وزير الداخلية بواسطة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ولوزير الداخلية أجل شهر يبتدئ من تاريخ تسلم الملتمس المذكور للإجابة عليه. وإذا لم يرد أي جواب، أمكن للمجلس الجهوي إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ انصرام الشهر المحدد لوزير الداخلية للإجابة على الملتمس ويجب أن تبت المحكمة الإدارية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها.

 

الباب السادس

التعاون فيما بين الجهات

لجان التعاون المشتركة بين الجهات

 

المادة 61

يمكن أن يؤذن للجهات في إنشاء علاقات تعاون بينها قصد تحقيق عمل مشترك أو إنشاء مرفق ذي فائدة مشتركة بين الجهات أو لأجل تدبير أموال خاصة بكل جهة منها ومعدة لتمويل أعمال مشتركة ودفع بعض نفقات التسيير المشتركة، وتدبر شؤون التعاون بين الجهات لجنة تعاون مشتركة.

 

يأذن وزير الداخلية في إقرار هذا التعاون بعد الإطلاع على قرارات المجالس الجهوية المعنية.

 

يمكن لجهات غير الجهات التي وقع الاتفاق فيما بينها أول الأمر أن تقبل للانضمام إلى لجنة التعاون المشتركة بين الجهات، ويخول الإذن في ذلك طبق نفس الكيفية المقررة في الفقرة السابقة.

 

المادة 62

لجان التعاون المشتركة بين الجهات مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

 

تطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصايا على الجهات كما تطبق القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية اللجان ومحاسبتها.

 

المادة 63

ينتخب أعضاء اللجنة من لدن المجالس الجهوية المعنية ويمثل كل جهة في اللجنة ثلاثة مناديب يختارون من بين أعضاء المجلس الجهوي.

 

ينتخب هؤلاء المناديب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.

 

إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع أجريت دورة ثالثة وبوشر الانتخاب بالأغلبية النسبية، وفي حالة تعادل الأصوات، ينتخب المترشح الأكبر سنا، وفى حالة تعادل الأصوات والسن، يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.

 

تكون مدة انتداب هؤلاء الممثلين مرتبطة بمدة انتداب المجلس الجهوي وإذا وقع توقيف المجلس الجهوي أو حله أو إذا استقال بكامله تعين اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 22 أعلاه من بين أعضائها ثلاثة مناديب يمثلون الجهة في لجنة التعاون المشتركة بين الجهات إلى أن يعين المجلس الجديد ممثليه في هذه اللجنة.

 

يمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم.

 

إذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الأسباب عين المجلس الجهوي خلفا له في أجل شهر واحد.

 

المادة 64

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا يكلف على الخصوص بتنفيذ الميزانية وكاتبا ومقررا للميزانية.

 

الباب السابع

 

فصل فريد

مالية الجهة

 

المادة 65

يتم وضع وتنفيذ وتصفية ميزانية الجهة وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، كما وقع تغييره وتتميمه.

 

يطبق على الجهات وعلى لجان التعاون المشتركة بين الجهات نظام المحاسبة العامة الجاري به العمل فيما يخص الجماعات المحلية وهيئاتها وكذلك النظام المتعلق بمراقبة صحة الالتزام بنفقات الجماعات المذكورة.

 

 

المادة 66

تستفيد الجهة من حصيلة الضرائب والرسوم والأتاوى المحدثة لفائدتها بالقانون رقم 30.89  المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها وكذا من حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وبالضريبة العامة على الدخل وبالضريبة الإضافية على الضريبة السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك.

 

وعلاوة على ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 17من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون، فإن موارد الجهة واللجنة المشتركة بين الجهات تشتمل على الإعانات التي تمنحها الدولة أو أشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون العام وعلى أموال المساعدة وعلى الأجور المختلفة عن الخدمات المقدمة وعلى مداخيل ذمتها المالية ومساهماتها وعلى المتحصل من الإقتراضات المأذون فيها وعلى المداخيل المختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وعلى الهبات والوصايا.

 

وسيحدث طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل صندوق للموازنة والتنمية الجهوية يمون عن طريق إعانات الدولة والجهات التي تتوفر على موارد هامة ويخصص للمساهمة في تمويل نفقات تنمية الجهات التي تواجه خصاصا في مواردها.

 

المادة 67

1-      تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 1 و2 و7 (الفقرة الثالثة ) و12 و13 (الفقرة الأولى ) و14 (الفقرة الأولى ) و15 و 17 (البند 1 الفقرة 2) و21 (البند 3) و24 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.584 الآنف الذكر الصادر في 5 شوال 1396(30 سبتمبر 1976 :

الفصل 1.- يهدف ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية والمجموعات الحضرية ونقابات العمالات والأقاليم ونقابات الجماعات وكذا لجان التعاون المشتركة بين الجهات.،

الفصل 2- يراد في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وفى النصوص المتخذة لتطبيقه :

-                بعبارة الجماعات المحلية :  الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والجماعات القروية ،

-                بلفظة هيئات : المجموعات الحضرية ولجان التعاون المشتركة بين الجهات ونقابات العمالات والأقاليم وكذا نقابات الجماعات الحضرية والقروية،

-                بعبارة آمر بالصرف : عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة فيما يخص الجهات والعامل فيما يخص العمالات والأقاليم. ورئيس لجنة التعاون المشتركة بين الجهات فيما يخص لجنة التعاون المشتركة بين الجهات،

-                بلفظة قابض ............ : .................... ....................... : . .......... أو الهيئة ،

-                بعبارة مجلس تداولى، : المجلس الجهوي ومجلس العمالة أو الإقليم ومجلس الجماعة الحضرية أو القروية ومجلس المجموعة الحضرية ولجنة التعاون المشتركة بين الجهات واللجنة النقابية.

 

الفصل 7 (الفقرة الثالثة )- وتحدث الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية بقرار لوزير الداخلية ووزير المالية بناء على اقتراح من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة فيما يخص الجهات والعامل فيما يخص العمالات والأقاليم.ورئيس لجنة التعاون المشتركة بين الجهات فيما يخص لجان التعاون المشتركة بين الجهات ورئيس اللجنة فيما يخص النقابات.

 

الفصل 12.- يحضر مشروع الميزانية عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة فيما يخص الجهات والعامل فيما يخص العمالات والأقاليم والمجلس فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية والمجموعات الحضرية ولجنة التعاون المشتركة بين الجهات فيما يخص لجان التعاون المشترك بين الجهات واللجنة فيما يخص النقابات، ويعرض المشروع على المجالس المختصة للتصويت عليه في بداية الدورة العادية لشهر أبريل، ماعدا فيما يخص الجهات ولجان التعاون المشتركة بين الجهات التي تعرض ميزانيتها للتصويت عليها بالمجالس التداولية في بداية الدورة العادية لشهر ماي.

 

الفصل 13 (الفقرة الأولى ).- يصادق وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية على ميزانية الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والهيئات.. : ................................................... :

(الباقي لا تغيير فيه )

 

الفصل 14 (الفقرة الأولى) - إذاً لم يصادق لسبب من الأسباب على الميزانية................ وذلك بمقرر يصدره وزير الداخلية فيما يخص الجهات والعمالات والأقاليم.،

(الباقي لا تغيير فيه ).

 

الفصل 15 - لا يمكن تغيير الميزانية خلال السنة إلا طبق الكيفية المتبعة في المصادقة عليها ضمن الشروط وفي الحالتين التاليتين :  

إذ تم الحصول على مداخيل إضافية........بناء على إذن خاص يمنحه وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية فيما يخص الجهات والأقاليم...................................................والجماعات القروية.

وإذا كانت اعتمادات التسيير غير كافية أمكن الإذن في تحويلات...............................

 

بناء على مقرر يصدره وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية فيما يخص الجهات والأقاليم والعمالات.........

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 17- 1- (الفقرة الثانية).- وتشتمل موارد المجموعة الحضرية على........... والهبات والوصايا.

 

وتشتمل موارد لجنة التعاون المشتركة بين الجهات على الإعانات التي تمنحها الدولة أو هيئات عامة أخرى ومختلف الدفعات التي تنجزها الجهات المشتركة فيما بينها أو الجماعات المحلية الأخرى بالجهة والاقتراضات المأذون فيها. وتشتمل موارد النقابة على الدفعات المختلفة ..............................................ولأداء بعض نفقات التسيير المشتركة.

 

الفصل 21 البند 3 - تشتمل تحملات النقابة ولجنة التعاون المشتركة بين الجهات على...................

..................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 24 - يسجل تلقائيا وزير الداخلية فيما يخص الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والمجموعات الحضرية والعامل فيما يخص الجماعات القروية كل نفقة إجبارية ترفض المجالس التداولية أو المجالس التصويت عليها. وتقرر المجالس التداولية أو المجالس المذكورة......................

(الباقي لا تغيير فيه ).

 

II-     يتمم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 584- 76- 1 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بالفصل 23 المكرر التالي :

الفصل 23 المكرر- تعتبر إجبارية بالنسبة إلى الجهات النفقات الملقاة على كاهل العمالات والأقاليم بموجب

الفصل 23 أعلاه عندما تتعلق هذه النفقات بميادين داخلة في اختصاصها.

 

المادة 68

1-      تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 2 و6 و149 و150(الفقرة الثانية) و204 من القانون رقم 30.89  المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها :

 المادة 2- الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات الحضرية والقروية هي :  

-                رسم النظافة،

-                .....................................................................................................

-                .....................................................................................................

-                الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر ؛

-                الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي ؛

-                .....................................................................................................

-                .....................................................................................................

-                الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك ؛

-                الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء ؛

-                .....................................................................................................

-                .....................................................................................................

-                مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها ؛

-                الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع.

 

المادة 6.- إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أو تعريفات ثابتة للضرائب والرسوم الوارد بيانها فيه حددت بقرارات يصدرها :

-                .....................................................................................................

-                .....................................................................................................

-                فيما يخص العمالات والأقاليم. ...................................................................

..............................................................................................مجلس العمالة أو الإقليم.

-                فيما يخص الجهة : عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة بعد مداولة المجلس الجهوي.

 

ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد أن تصادق عليها................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 149 - تقوم الهيئة الموكول إليها تسليم الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة الصيد البري بتحصيل الرسم المفروض وتتولى دفع حصيلته في نهاية كل شهر إلى قابض الجهة التابعة له العمالة أو الإقليم المعني.

المادة 150 (الفقرة الثانية)- وتتولى الإدارة....................................................................

إعداد الطوابع المذكورة لحساب الجهات ؛

المادة 204 - ترصد حصيلة الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين لصندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها، وتوزع على الجهات باعتبار عدد السكان بناء على مقرر يصدره وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية.

 

II-          يتمم بالبند IV التالي الفصل الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 30.89  المشار إليه أعلاه ؛

 

الكتاب الأول

 

الفصل الأول

 

IV-  الجهات :

المادة 5 المكررة- الرسوم المفروضة لفائدة الجهات هي :

-                  الرسم البالغة نسبته 5 إلى 10% المضاف إلى رسم النظافة ؛

-                  الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين ؛

-                  الرسم المفروض على رخصة الصيد البري ؛

-                  الرسم على استغلال المناجم ؛

-                  الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ ؛

-                  الرسم الإضافي إلى الرسم الجماعي المفروض على استخراج مواد المقالع.

 

III-  يتمم بالمادة 29 المكررة التالية الباب الأول بالكتاب الثاني من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.89.

 

المادة 29 المكررة - يصفى الرسم المضاف إلى رسم النظافة ويستوفي وفق نفس الشروط المقررة في المادة 29 أعلاه بالنسبة إلى رسم النظافة.

 

يدفع مبلغه شهريا إلى صندوق قابض الجهة.

 

IV-   يتمم الكتاب الثاني من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.89  بالأبواب 38 و39 و40 الآتي نصها :

 

الباب الثامن والثلاثون

الرسم على استغلال المناجم

 

المادة 210 المكررة.- I.- يحدث رسم سنوي على الكميات الصافية من المواد المنجمية التي يستخرجها ذوو الامتيازات ومستغلو المناجم كيفما كان الشكل القانوني لهذا الاستغلال.

 

II-     يحدد عن كل طن صاف مستخرج سعر الرسم على استغلال المناجم بمرسوم يصدر كل ثلاث سنوات باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمعادن. وتراعى في تحديد هذا السعر قيمة كل مادة معدنية أو مجموعة من المواد المعدنية.

III-  يلزم مستغلو المناجم بتقديم إقرار سنوي لإدارة الجهة عن كميات المواد المعدنية المستخرجة وبدفع مبلغ الرسم المطابق لها إلى قابض الجهة المعنية وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 208 و209 من هذا القانون ويتعرضون لنفس الجزاءات المنصوص عليها في المادة 210 أعلاه.

 

الباب التاسع والثلاثون

الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ

 

المادة 210- 3.- I،- يحدث لفائدة الجهة رسم على الخدمات المقدمة داخل نطاق الموانئ الواقعة بالدائرة الترابية للجهة.

 

II-     يحتسب هذا الرسم المفروض على المستفيدين من الخدمات المقدمة بالموانئ على أساس مبلغ رقم المعاملات المتخذ كأساس.

 

لحساب الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الخدمات المشار إليها في البند I أعلاه ولو في حالة الإعفاء.

 

III-  يحدد سعر هذا الرسم وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه على ألا يقل عن نسبة 2% و ألا يتجاوز نسبة 5% .

IV-  يقوم المكلف بتقديم الخدمات بالموانئ باستيفاء الرسم ودفعه لصندوق قابض الجهة المعنية.

V-     تتم تصفية الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ واستيفاؤه وتقديم المطالبات بشأنه ودراستها وفق نفس الشروط وتبعا لنفس الإجراءات المطبقة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة،

 

الباب الأربعون

الرسم الإضافي إلى الرسم الجماعي

المفروض على استخرج مواد المقالع

المادة 210-4-I.- يفرض رسم إضافي لفائدة ميزانية الجهة على مبلغ الرسم الجماعي المفروض على استخراج المقالع المنصوص عليه بالباب 37 أعلاه.

 

II-     يحدد سعر الرسم الإضافي ب 10% من مبلغ الرسم الجماعي المفروض على استخراج مواد المقالع بالنسبة للمواد المحددة بالمادة 207 أعلاه، باستثناء الصخور المستعملة للبناء (حجر، رمل، جبص، تراب مختلط) التي يطبق عليها سعر 15 % في حالة استخراجها من الملك العمومي البحري أو النهري أو الغابوي و3 % فيما عداه.

III-  يصفى هذا الرسم الإضافي ويدفع مبلغه وفقا لنفس الشروط المطبقة على الرسم الأساسي. وتدفع حصيلته إلى قابض الجهة المعنية في نهاية كل شهر من طرف القباض الجماعيين المعنيين.

 

الباب الثامن

أحكام ختامية وانتقالية

 

المادة 69

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) بإحداث الجهات.

 

غير أن الإحالات الصريحة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.71.77 تظل معمولا بها إلى أن يتم التوفيق بينها و بين أحكام هذا القانون.