الجريدة الرسمية عدد 3955 بتاريخ 17/08/1988 الصفحة  800

 

مرسوم رقم 2.83.569 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1406 (21 فبراير 1986)

يتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل

 

الوزير الأول ؛

 

بعد الاطلاع على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.81.395 الصادر في 7 محرم 1402 (5 نوفمبر 1981) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تشمل الإدارة المركزية لوزارة العدل بالإضافة إلى الديوان وكتابة المجلس الأعلى للقضاء التابعين للوزير مباشرة :

-               الكتابة العامة ؛

-               مديرية الشؤون المدنية ؛

-               مديرية الشؤون الجنائية والعفو ؛

-               مديرية الإدارة العامة والموظفين ؛

-               مديرية إدارة السجون وإعادة التربية ؛

-               مديرية محاكم الجماعات والمقاطعات ؛

-               المفتشية العامة ؛

-               المعهد الوطني للدراسات القضائية ؛

-               قسم المناهج والإحصاء والإعلاميات.

 

المادة 2

تقوم الكتابة العامة تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق أعمال جميع المصالح التابعة للوزارة، وتسهر على تطبيق قرارات الوزير.

 

المادة 3

تتولى مديرية الشؤون المدنية تنشيط ومراقبة عمل النيابة العامة في القضايا المدنية.

 

وتراقب نشاط المهن الحرة القضائية والتوثيقية.

 

وتعنى بالقضايا التي تهم التنظيم القضائي والجنسية والتعاون القضائي الدولي في مجال القانون الخاص.

 

وتشتمل مديرية الشؤون المدنية على :

1-          قسم التنظيم القضائي والدراسات والجنسية الذي يضم :

-               مصلحة التنظيم القضائي والدراسات ؛

-               مصلحة الجنسية.

 

2-          قسم مراقبة المهن الحرة والتوثيقية والتعاون القضائي الدولي الذي يضم :

-               مصلحة مراقبة المهن الحرة والتوثيقية ؛

-               مصلحة التعاون القضائي الدولي.

 

المادة 4

تقوم مديرية الشؤون الجنائية والعفو بتنشيط ومراقبة عمل النيابة العامة في القضايا الجنائية.

 

وتتولى تسيير السجل المركزي للسوابق الجنائية.

 

وتكلف بالقضايا المتعلقة بالأحداث الجانحين.

 

وتبحث طلبات واقتراحات العفو وطلبات الإفراج المشروط باتصال مع مديرية إدارة السجون وإعادة التربية .

 

وتناط بها القضايا التي تهم التعاون القضائي الدولي في مجال القانون الجنائي.

 

وتشتمل مديرية الشؤون الجنائية والعفو على :

1-          قسم القضاء الجنائي والعفو الذي يضم :

-               مصلحة مراقبة سير الدعوى العامة ؛

-               مصلحة العفو والإفراج المشروط.

 

2-          قسم دراسات القانون الجنائي والتعاون القضائي الدولي الذي يضم :

-               مصلحة الدراسات ؛

-               مصلحة التعاون القضائي الدولي ؛

-               مصلحة الأحداث الجانحين.

المادة 5

تقوم مديرية الإدارة العامة والموظفين بالمهام التالية مع مراعاة اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ومديرية إدارة السجون وإعادة التربية :

-               إدارة شؤون الموظفين بمحاكم المملكة والإدارة المركزية ؛

-               إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها ؛

-               إعداد وإنجاز برنامج التجهيز ؛

-               إدارة شؤون معدات ومباني الوزارة والمحاكم.

 

وتشتمل مديرية الإدارة العامة والموظفين على :

1-          قسم الموظفين الذي يضم :

-                   مصلحة القضاة ؛

-                   مصلحة الموظفين غير القضاة ؛

-                   مصلحة تأهيل الأطر.

 

2-          قسم الشؤون المالية والتجهيز الذي يضم :

-                   مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛

-                   مصلحة المعدات والتجهيز ؛

-                   مصلحة الأشرية والصفقات.

 

ويضم، علاوة على ذلك مصلحة مراقبة صناديق كتابات الضبط وتسييرها الإداري.

 

المادة 6

تقوم مديرية إدارة السجون وإعادة التربية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية.

 

وتنظيم تدابير إعادة تربية السجناء وإسداء المساعدة إليهم بعد الخروج من السجن.

 

وتبحث طلبات واقتراحات العفو وطلبات الإفراج المشروط باتصال مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

 

وتدير شؤون مؤسساتها والموظفين التابعين لمصالحها وتشارك في تحضير الميزانية وتنفيذها.

 

وتشتمل مديرية إدارة السجون وإعادة التربية على :

1-          قسم الشؤون القضائية وإعادة التربية الذي يضم :

-                   مصلحة تنفيذ العقوبات ؛

-                   مصلحة التأهيل وإعادة التربية والعمل الاجتماعي.

2-          قسم الشؤون الإدارية والمالية الذي يضم :

-                   مصلحة الموظفين ؛

-                   مصلحة الميزانية والتجهيز ؛

-                   مصلحة وحدات الإنتاج.

 

3-          مصلحة الدراسات والتفتيش.

 

المادة 7

تتولى مديرية محاكم الجماعات والمقاطعات تتبع نشاط قضاة الجماعات والمقاطعات غير المنتمين للهيئة القضائية وتشتمل على :

-                   المصلحة القضائية ؛

-                   مصلحة الدراسات والتقييم.

 

المادة 8

تضطلع المفتشية العامة بمهمة تفتيش المحاكم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

 

ويعهد إليها، زيادة على ذلك، بجمع الشكاوي والمطالب المقدمة إلى وزارة العدل والسهر باتصال مع المديريات المختصة على تتبع الإجراءات المتخذة في شأنها.

 

المادة 9

تسري على المعهد الوطني للدراسات القضائية أحكام المرسوم رقم 2.69.587  الصادر في 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970).

 

المادة 10

تقوم كل مديرية، وفقا لتعليمات الوزير، بإعداد المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية الداخلة في نطاق اختصاصها.

 

المادة 11

يعهد إلى قسم المناهج والإحصاء والإعلاميات بإعداد المناهج وإقامة البنيات التي تيسر تطبيق الإعلاميات في سير المصالح الإدارية والقضائية.

 

ويشتمل على :

-               مصلحة المناهج والإحصاء ؛

-               مصلحة الإعلاميات.

 

المادة 12

يمكن، بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه أن تضم وزارة العدل مديريات فرعية إقليمية تكون تابعة لمديرية الإدارة العامة والموظفين أو لمديرية إدارة السجون وإعادة التربية.

 

وتحدد صلاحياتها ومواقعها ودوائر اختصاصها بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزير المالية.

 

المادة 13

يحدد بقرار لوزير العدل التنظيم الداخلي لمصالح وزارة العدل المركزية والخارجية وتوزيع الاختصاصات فيما بينها وشروط ممارستها إن اقتضى الحال ذلك.

 

المادة 14

يبتدئ العمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ المرسوم رقم 2.75.60 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1396 (14 أبريل 1976) المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل.

 

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1406 (21 فبراير 1986)

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

وزير العدل

الإمضاء : مولاي مصطفي بن العربي العلوي