الجريدة الرسمية عدد 4759 بتاريخ 10/01/2000 الصفحة  45

 

مرسوم رقم 2.99.921 صادر في 29 من شعبان 1420(8 ديسمبر 1999)

بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة

والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية

 

الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الدستور ولاسيما الفصل 63 منه :

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.204 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1420 (5 أغسطس 1999) بإقرار الحكومة في مزاولة المهام المنوطة بها ؛

 

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بشأن النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تناط بكتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان الصناعة التقليدية.

 

ولهذه الغاية، يعهد إليها بما يلي :

 

المادة 2

يمارس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية الوصاية على المؤسسات العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه.

 

المادة 3

تشتمل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بالإضافة إلى ديوان كاتب الدولة، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

 

المادة 4

تشتمل الإدارة المركزية على :

-             الكتابة العامة ؛

-             المفتشية العامة ؛

-             مديرية الدراسات والتعاون ؛

-             مديرية الإنعاش والمساعدة ؛

-             مديرية التكوين وتنشيط الهيئات المهنية ؛

-             مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة.

 

المادة 5

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 6

تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة لكاتب الدولة مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بمهام التفتيش والبحث والدراسة.

 

المادة 7

يعهد إلى مديرية الدراسات والتعاون بما يلي :

-             إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية ؛

-             جمع وتدبير واستغلال وتعميم المعطيات الإحصائية والوثائق المتعلقة بالقطاع ؛

-             إعداد ودراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع ؛

-             إعداد مخططات التنمية وتحديد مناطق إقامة أنشطة الصناعة التقليدية باتصال مع الهيئات المعينة؛

-             تعزيز التعاون الدولي في ميدان الصناعة التقليدية بتعاون مع الوزارات المعنية ؛

 

وتشتمل مديرية الدراسات والتعاون على :

-             قسم الدراسات والبرمجة ؛

-             قسم التشريع والتوثيق ؛

-             قسم التعاون.

 

المادة 8

يشتمل قسم الدراسات والبرمجة على :

-             مصلحة الدراسات والإحصائيات ؛

-             مصلحة البرمجة وتنمية مناطق أنشطة الصناعة التقليدية.

 

المادة 9

يشتمل قسم التشريع والتوثيق على :

-             المصلحة القانونية ؛

-             مصلحة التوثيق والتواصل.

 

المادة 10

يشتمل قسم التعاون على :

-             مصلحة التعاون الثنائي ؛

-             مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.

 

المادة 11

تناط بمديرية الإنعاش والمساعدة المهام التالية :

-             اتخاذ التدابير اللازمة لإنعاش منتجات الصناعة التقليدية ؛

-             إنعاش الجودة والمواصفات والابتكار في ميدان الصناعة التقليدية ؛

-             تقديم المساعدة والاستشارة لمقاولات الصناعة التقليدية وتعميم الاحتياط الاجتماعي داخل مقاولات الصناعة التقليدية.

 

وتشتمل مديرية الإنعاش والمساعدة على :

-             قسم إنعاش الصناعة التقليدية ؛

-             قسم الجودة والمواصفات والابتكار ؛

-             قسم مساعدة المقاولة.

 

المادة 12

يشتمل قسم إنعاش الصناعة التقليدية على :

-             مصلحة السوق الداخلية ؛

-             مصلحة تنمية المبادلات الخارجية.

 

 

المادة 13

يشتمل قسم الجودة والمواصفات والابتكار على :

-             مصلحة المواصفات ؛

-             مصلحة حماية الصناعة التقليدية الفنية ؛

-             مصلحة الابتكار والتلاؤم.

 

المادة 14

يشتمل قسم مساعدة المقاولة على :

-             مصلحة الصناعة التقليدية الإنتاجية ؛

-             مصلحة الصناعة التقليدية الخدماتية ؛

-             مصلحة الاحتياط والتغطية الاجتماعية.

 

المادة 15

تناط بمديرية التكوين وتنشيط الهيئات المهنية المهام التالية :

-             التخطيط للتكوين المهني وتدبيره في قطاع الصناعة التقليدية طبقا لتوجهات الحكومة في مجال التكوين المهني ؛

-             تحديد حاجيات وخاصيات الحرف وإقرار معاييرها بتشاور مع مهنيي القطاع وإعداد مخططات التكوين المستقبلية ؛

-             إعداد مرجعيات الحرف والشهادات والسهر على جودة التكوين ؛

-             تنظيم دورات لاستكمال التكوين وإعادة التكوين والتكوين المستمر لفائدة المكونين ومعلمي التمرس المهني والصناع التقليديين ؛

-             إنعاش وتطوير التكوين بالتمرس في حرف الصناعة التقليدية ؛

-             السهر على تتبع نشاط الهيئات المهنية ومدها بالمساعدة والاستشارة.

 

وتشتمل مديرية التكوين وتنشيط الهيئات المهنية على :

-             قسم خريطة التكوين المهني ؛

-             قسم التنسيق البيداغوجي ؛

-             قسم التمرس المهني واستكمال التكوين والإدماج ؛

-             قسم الهيئات المهنية.

 

المادة 16

يشتمل قسم خريطة التكوين المهني على :

-             مصلحة الخريطة والتوقعات ؛

-             مصلحة التجهيزات وإقرار معايير التكوين.

المادة 17

يشتمل قسم التنسيق البيداغوجي على :

-             مصلحة المرجعيات البيداغوجية ؛

-             مصلحة تكوين المكونين ومعلمي التمرس المهني ؛

-             مصلحة التتبع والتقييم.

 

المادة 18

يشتمل قسم التمرس المهني واستكمال التكوين والإدماج على :

-             مصلحة التمرس المهني ؛

-             مصلحة استكمال خبرة الصناع التقليديين ؛

-             مصلحة تسهيل الإدماج.

 

المادة 19

يشتمل قسم الهيئات المهنية على :

-             مصلحة تتبع التدبير الإداري والمالي لغرف الصناعة التقليدية ؛

-             مصلحة التنشيط والمساعدة والاستشارة.

 

المادة 20

يعهد إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بالمهام التالية :

-                 إعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة والسهر على إدارة ممتلكاتها من المنقولات والعقارات ؛

-                  تدبير الموارد البشرية للوزارة ؛

-                 تنظيم التكوين المستمر واستكمال تكوين الموظفين ؛

-                 السهر على تتبع المنازعات الخاصة بالموظفين وممتلكات الوزارة ؛

-                 تطوير المعلوميات بمختلف مصالح الوزارة ؛

-                 مساعدة جمعيات الأعمال الاجتماعية في مزاولة أنشطتها، والقيام بكل عمل له طابع اجتماعي لفائدة موظفي الوزارة.

وتشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة على :

-             قسم الميزانية والمعدات ؛

-             قسم الموارد البشرية والمنازعات ؛

-             قسم التنظيم والنظم المعلوماتية ؛

 

المادة 21

يشتمل قسم الميزانية والمعدات على :

-                 مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛

-                 مصلحة المعدات ؛

-                 مصلحة الطبع والاستنساخ التصويري.

 

المادة 22

يشتمل قسم الموارد البشرية والمنازعات على :

-                 مصلحة شؤون الموظفين ؛

-                  مصلحة استكمال تكوين الموظفين ؛

-                 مصلحة تتبع المنازعات ؛

-                 مصلحة الأعمال الاجتماعية.

 

المادة 23

يشتمل قسم التنظيم والنظم المعلوماتية على :

-                 مصلحة التحليل والتطوير المعلوماتي ؛

-                 مصلحة الاستغلال المعلوماتي والمساعدة.

 

المادة 24

تحدد اختصاصات المصالح الخارجية وتنظيمها الداخلي ونطاق نفوذها الترابي، بقرار يصدره وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ويؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

 

المادة 25

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.90.572 الصادر في 14 من رجب 1411 (30 يناير 1991) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.

 

المادة 26

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999)

 

الإمضاء : عبد الرحمان يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية

الإمضاء : العلمي التازي

 

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء : فتح الله والعلو

 

وزير الوظيفة العمومية

والإصلاح الإداري

الإمضاء : عزيز الحسين