الجريدة الرسمية عدد 4778 بتاريخ 16/03/2000 الصفحة  448

 

مرسوم رقم 2.00.128 صادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000)

بفتح اعتمادات إضافية مقابل الموارد الإضافية المتأتية من رخصة

"M.S.G" الثانية

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور خصوصا الفصلين 45 و66 منه ؛

 

وعلى المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 ( 26 نوفمبر 1998) ؛

 

وعلى المادة 47 من القانون المالي رقم 26.99  للسنة المالية 1999 - 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 ( 30 يونيو 1999) ؛

 

وبعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.

 

ورعيا لما تقتضيه المصلحة الوطنية من ضرورة ملحة.

 

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية.

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 23 من ذي القعدة 1420 (29 فبراير 2000)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

تفتح في الميزانية العامة كاعتمادات أداء برسم السنة المالية 1999- 2000 اعتمادات إضافية مبلغها ستة ملايير وثمانمائة وثلاثون مليون درهم (6.830.000.000).

 

المادة الثانية

يقيد مبلغ الإعتمادات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في الفصل 1.2.2.3.13 – وزارة الاقتصاد والمالية – التكاليف المشتركة – المادة 00 " الإدارة العامة " – البند 10 " المساهمات والمساعدات المختلفة " – السطر 15 " تحويلات أخرى"

 

المادة الثالثة

يعرض هذا المرسوم على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.

 

المادة الرابعة

 يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 9 من ذي الحجة 1420 (16مارس 2000)

 

الإمضاء : عبد الرحمن اليوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء : فتح الله ولعلو