الجريدة الرسمية عدد 4704 بتاريخ 01/07/1999 الصفحة 1685
ظهير شريف رقم 1.99.184 صادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)
بتنفيذ القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999 - 2000
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و50 و58 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999- 2000، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي
القانون المالي رقم 26.99
للسنة المالية 1999- 2000
القسم الأول
الشروط العامة للتوازن المالي
الباب الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد
I. الضرائب والموارد المأذون في استيفائها
المادة 1
I- تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام خلال السنة المالية 1999- 2000 :
1- باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛
2- باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
II- كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب. دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
المادة 2
I- وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 1999- 2000 :
- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 المؤرخ في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحدد للمقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للرسوم والضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛
- بتغيير أو تتميم بمراسيم لوائح السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا أجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار الواردة في الفترة III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 كما تم تغييره وتتميمه.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في قانون المالية المقبل.
II- طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998- 1999 :
- المرسوم رقم 2.98.1050 الصادر في 2 ذي القعدة 1419 (19 فبراير 1999) بتغيير مبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الذرة) ؛
- المرسوم رقم 2.99.211 الصادر في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999) بتغيير مبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد بعض المنتجات (بذور وزيوت الصوجا والكولزا وعباد الشمس) ؛
- المرسوم رقم 2.99.212 الصادر في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999) بتغيير مقدار الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات الواردة في الجدول (أ) من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) (الجعة).
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المادة 3
ابتداء من فاتح يوليو 1999، يحذف المنتوج المسمى "ثفل الشمندر الجاف"، من الفصل 182-1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
الضرائب الداخلية على الاستهلاك
المادة 4
I- تنسخ ابتداء من فاتح يوليو 1999، مقتضيات الفقرة 4 من الفصل الأول والجدول (ب) من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1997) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات.
II- تغييرا لمقتضيات الفقرة III من المادة 6 من القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998- 1999، يؤجل إلى غاية فاتح يوليو 2000 تاريخ دخول حيز التنفيذ، مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيرها من مواد الهيدروكاربور الغازية غير الغازات السائلة.
شركة فوس- بوكراع
إعفاءات
المادة 5
I- يمدد إلى غاية 30 يونيو 2000، إعفاء الفوسفاط الخام أو المحول الذي تصدره شركة روس- بوكراع من الأتاوة المفروضة على استغلال الفوسفاط بموجب المادة 14 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991).
II- يمدد إلى غاية 30 يونيو 2000، الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات المستفيدة منه المعدات والمواد القابلة للتحويل، المستوردة من لدن شركة فوس- بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية والمنصوص عليه في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993).
تعرفة الرسوم الجمركية
المادة 6
تغير من جديد على النحو التالي، ابتداء من فاتح يوليو 1999، تعرفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما تم تحديدها بالظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر بتاريخ 23 من شوال 1376 (24 ماي 1957) وكما تم تغييرها بالنصوص اللاحقة.
الترميز
|
بيان المنتخبات
| رسم
الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) | المجموع 3
(1) + (2)
| ||
01.01
01.02
|
0101.19
0101.20
0102.10 0102.90
|
90
90
00
10
21 22 29
31
39
41 49 90
| خيول وحمير وبغال وكوادن (نغال)، حية. ……………………………………...................………. - - غيرها …………………………….................………………… --- غيرها………………......……………………….......... - حمير وبغال وكودان ……………………………................…………………. --- غيرها……………………………………......….......... حيوانات حية من فصيلة الأبقار. ……………………………………………….......…….. - غيرها ---من الأنواع الأليفة : …عجول………………………........……………………. ….أبقار : ….مخصصة للذبح الفوري والموجهة لحومها للتصنيع…...........….. …..أبقار حلوب……………...........………………………. ….غيرها……….............………………………………… ....ثيران باستثناء الجذعان : …ثيران المصارعة المستوردة في إطار مظاهرات خاصة بمصارعة الثيران والموجهة مباشرة إلى زريبة الثيران……....................….. ……غيرها…………………….........……………………. ….غيرها : …ثيران، باستثناء العجول والعجلات……...........……………… …غيرها………….................…………………………… -- غيرها………………………….............………………. ………………...........………………………………….. |
40.5
40.5
259.5
259.5 259.5 259.5
259.5 259.5
259.5 259.5 259.5 |
15
15
15
15 15 15
15 15
15 15 15 |
55.5
55.5
274.5
274.5 274.5 274.5
274.5 274.5
274.5 274.5 274.5
|
الترميز
|
بيان المنتخبات
| رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
01.04
01.05
01.08
02.01
|
0104.10
0104.20
0105.11
0105.12
0105.92 0105.93 0105.99
0106.00
0201.10 0201.20
|
90
90
90 00
00 00 00
22 29 30
91 92 93
00 00
| حيوانات حية من فصيلة الضأن أو الماعز. - من فصيلة الضأن ................................................................................... ---- غيرها...................................................................... من فصيلة الماعز ................................................................................... ----- غيرها..................................................................... ديوك ودجاجات، بط وإوز حبش (ديوك ودجاجات رومية) وغرغر (دجاج سوداني)، حية من الأنواع الأليفة. - بوزن لا يزيد عن 185 غرام :
- - ديوك ودجاجات .................................................................................... - - - غيرها...................................................................... - ديوك و دجاجات رومية....................................................... ...................................................................................
- - ديوك ودجاجات بوزن لا يزيد عن 2000 غرام......................... - - ديوك ودجاجات بوزن يزيد عن 2000 غرام............................ - - غيرها........................................................................
حيوانات حية أخر. ................................................................................... - - - - الحمام الزاجل........................................................... - - - - غيرها.................................................................... ................................................................................... - - - غيرها :
- - - - نحل...................................................................... - - - جمال....................................................................... .................................................................................... ....................................................................................
|
343.5
343.5
22.5 2.5
101.5 101.5 101.5
22.5 22.5
40.5 40.5
284.5 284.5
|
15
15
15 0
15 15 15
15 15
15 15
15 15
|
358.5
358.5
37.5 2.5
116.5 116.5 116.5
37.5 37.5
55.5 55.5
299.5 299.5 |
لحوم حيوانات من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة. - ذبائح كاملة أو أصناف ذبائح................................................ - قطع أخرى بعظمها........................................................... |
الترميز
|
بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1)
| الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
02.02
02.04
02.05
02.06
|
0201.30
0202.10 0202.20 0202.30
0204.10
0204.21 0204.22 0204.23 0204.30
0204.41 0204.42 0204.43 0204.50 0205.00
0206.10
0206.22
0206.90 |
00
00 00
19 90
00
00 00 00 00
00 00 00 00 00
91
00
|
- دون عظام.................................................................................. لحوم حيوانات من فصيلة الأبقار، مجمدة. - ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح.............................................................. - قطع أخرى بعظمها........................................................................ - دون عظام ................................................................................................ - - - - غيرها................................................................................ - - - غيرها................................................................................. ...............................................................................................
لحوم حيوانات من فصيلة الضأن أو الماعز "طازجة" مبردة أو مجمدة. - ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح.حملان، طازجة أو مبردة................................. لحوم أخرى من حيوانات فصيلة الضأن، طازجة أو مبردة : ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح................................................................ - قطع أخرى بعظمها........................................................................ -- دون عظام................................................................................. - ذبائح كاملة وأصناف ذبائح حملان مجمدة.............................................. - لحوم أخرى من حيوانات فصيلة الضأن، مجمدة :
- ذبائح كاملة أو أصناف ذبائح.............................................................. - قطع أخرى بعظمها........................................................................ - دون عظام.................................................................................. - لحوم حيوانات من فصيلة الماعز......................................................... لحوم حيوانات من فصائل الخيول والحمير أو البغال طازجة، مبردة أو مجمدة..................................................................................... ............................................................................................... - من حيوانات فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة ................................................................................................ --- من فصيلة الأبقار الأليفة................................................................ ................................................................................................ - أكباد........................................................................................ ................................................................................................ - غيرها، مجمدة |
284.5
284.5 284.5
284.5 284.5
343.5
343.5 343.5 343.5 343.5
343.5 343.5 343.5 343.5
284.5
284.5
284.5 |
15
15 15
15 15
15
15 15 15 15
15 15 15 15
15
15
15
|
299.5
299.5 299.5
299.5 299.5
358.5
358.5 358.5 358.5 358.5
358.5 358.5 358.5 358.5
299.5
299.5
299.5
|
الترميز
|
بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
02.07
02.08
02.10
|
0207.11 0207.12 0207.13 0207.14
0207.24 0207.25 0207.26 0207.27
0207.32 0207.33 0207.34
0207.35 0207.36
| 10
00 00 00 00
00 00 00
10 90
00 00
00
10 90
| -- أكباد مجمدة..................................................................... ...................................................................................... لحوم وأحشاء وأطراف الدواجن المذكورة في البند 01.05 صالحة للأكل طازجة، مبردة أو مجمدة. - من ديوك ودجاجات : -- غير مقطعة، طازجة أو مبردة............................................... -- غير مقطعة مجمدة............................................................ -- قطع وأحشاء طازجة أو مبردة............................................... -- قطع وأحشاء مجمدة........................................................... -- من حبش (ديوك ودجاجات رومية) : -- غير مقطعة، طازجة أو مبردة............................................... -- غير مقطعة، مجمدة........................................................... --قطع وأحشاء طازجة أو مبردة................................................ -- قطع وأحشاء مجمدة.......................................................... .................................................................................... - غيرها........................................................................... - من بط وإوز وغرغر (دجاج سوداني) : -- غير مقطعة، طازجة أو مبردة................................................ -- غير مقطعة، مجمدة........................................................... .................................................................................... ..................................................................................... -- غيرها، طازجة أو مبردة...................................................... --غيرها، مجمدة ...................................................................................... -- غيرها............................................................................ ...................................................................................... ...................................................................................... لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح، مجففة، أو مدخنة، دقيق ومساحيق، صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء أو أطراف. .....................................................................................
| 284.5
119.5 119.5 119.5 119.5
119.5 119.5 119.5
119.5
119.5 119.5
119.5
119.5
| 15
15 15 15 15
15 15 15
15
15 15
15
15
| 299.5
134.5 134.5 134.5 134.5
134.5 134.5 134.5
134.5
134.5 134.5
134.5
134.5
|
الترميز |
بيان المنتخبات
| رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
04.07
04.08
05.04
05.05
07.14
| 0210.20
0210.90
0407.00
0504.00
|
11
17
10
10
21
10
| - لحوم حيوانات من فصيلة الأبقار ................................................................................... - - - - بعظامها................................................................. .................................................................................. - - - غيرها..................................................................... ................................................................................... - غيرها، بما فيها الدقيق والمساحيق صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء وأطراف --- لحوم وحيوانات من فصيلة الضأن أو الماعز............................ .................................................................................. |
284.5
284.5
284.5
40.5
40.5
40.5
|
15
15
15
15
15
15
|
299.5
299.5
299.5
55.5
55.5
55.5
|
بيض طيور بقشرة طازج أو محفوظ أو مطبوخ. --- بيض الطيور الداجنة للحظائر : ---بيض للتحضين (أ).........................................................
--- غيرها : --للدجاج........................................................................ ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................
| ||||||
مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك) كاملة أو قطعا، طازجة، مبردة، مجمدة، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو مدخنة. --غير صالحة للأكل : --أنفحة عجول ولو كانت مقطعة.............................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. | ||||||
جذور المنيهوط (مانيوق) والإراروت والسحلب، قلقاس رومي، بطاطا حلوة، جذور ودرنات ممثلة غزيرة النشا أو الانيولين طازجة أو مبردة |
الترميز
|
بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
08.03 08.04
08.06
08.08
08.09
08.13 |
0714.90
0803.00
0804.30 0804.40
0806.20
0808.10
0808.20
|
98
00
00 00
00
10 90
11
19 90 | أو مجمدة أو مجففة وإن كانت مقطعة أو بشكل مكتلات كروية ولب النخل الهندي (ساجو). .......................................................................................... - غيرها .......................................................................................... - غيرها................................................................................
|
40.5
40.5
40.5 40.5
40.5
40.5 40.5
40.5 40.5 40.5
|
15
15
15 15
15
15 15
15 15 15
|
55.5
55.5
55.5 55.5
55.5
55.5 55.5
55.5 55.5 55.5
|
موز، بما فيه البلانقان، طازج أو مجفف.............................................. ثمور وتين وأناناس وأفوكادو (كمثري أمريكي) وجوافه وماغبه وماغبوستين، طازجة أو جافة. ........................................................................................... - أناناس................................................................................. - أفوكادو................................................................................ .......................................................................................... عنب، طازج أو جاف. ........................................................................................... - جاف................................................................................... .......................................................................................... تفاح، كمثري وسفرجل، طازج. - تفاح - - - تفاح سدر، مقدمة دون ترتيب من 16 شتنبر إلى 15 دجنبر................. ---- غيرها.............................................................................. - كمثرى وسفرجل ---كمثرى : ---- كمثرى نبيذ الأجاص، مقدمة دون ترتيب، من 1 غشت إلى 31 دجنبر....... ---- غيرها.............................................................................. --- سفرجل.............................................................................. .......................................................................................... .........................................................................................
فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود من 08.01 إلى 08.06. |
الترميز
|
بيان المنتخبات
| رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
08.14
10.01
10.02
10.03
10.04
10.08 |
0813.20
0813.50
0814.00
1001.10
1001.90
1002.00
1003.00
1004.00
1008.90
|
00
90 00
19
19
19
19 |
خليط فواكه مجففة أو ثمار قشرية من الأنواع المذكورة في هذا الباب. .......................................................................... - برقوق مجفف......................................................... .......................................................................... - خليط فواكه مجففة أو ثمار قشرية من الأنواع المذكورة في هذا الباب. ........................................................................... - -غيرها................................................................ ...........................................................................
|
40.5
40.5
40.5
40.5
22.5
40.5 |
15
15
15
15
15
15 |
55.5
55.5
55.5
55.5
37.5
55.5 |
حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شليم. - حنطة (قمح) صلب .......................................................................... - - - غيرها............................................................ .......................................................................... - غيرها .......................................................................... - - - - غيرها........................................................... ..................................................................................................................................................... ........................................................................... شعير. .......................................................................... - - - - غيرها........................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. حنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير وحبوب أخر. ........................................................................... - حبوب أخر ........................................................................... غيرها.................................................................... |
الترميز | بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
11.09
12.06
12.07
12.08
12.09
14.01
15.01
|
1109.00
1206.00
1207.40
1207.50
1208.90
1401.20 1401.90
1501.00
|
00
11
90
10 90
00
10 90
|
.....................................................................................
|
40.5
40.5
40.5
76.5
2.5
2.5 2.5 |
15
15
15
15
15
0 15
|
55.5
55.5
55.5
91.5
17.5
2.5 17.5 |
جلوتين الحنطة (القمح)، وإن كان جافا..........................................
| ||||||
بذور عباد الشمس، وإن كانت مجروشة - - - للبذور : ---- فصيلة بذور منتجة للبذور................................................... ..................................................................................... ثمار وبذور زيتية أخرى وإن كانت مجروشة ..................................................................................... - بذور سمسم ...................................................................................... --- غيرها........................................................................... ...................................................................................... ....................................................................................... دقيق وسميد بذور وثمار زيتية عدا دقيق وسميد الخردل. ....................................................................................... - غيرها --- من الفول السوداني.............................................................. ....................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
| ||||||
مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (مثل البوص الهندي "بامبو"، الخيزران، الغاب، الصفصاف، اسمار، الرافيا، قش الحبوب المنظف أو المبيض أو المصبوغ ولحاء الزيزفون). ........................................................................................ - خيزران............................................................................ ....................................................................................... ...................................................................................... | ||||||
شحم......................................................................أو 15.03. -- دهن طيور الدواجن............................................................... ----غيرها............................................................................
|
الترميز | بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
15.02
15.08
15.09
15.10
| 1502.00
1508.10
1508.90
1509.10 1509.90
1510.00
| 00
90
12
19
91 92
98
00
10
21
29
91 99
11 19
21 | ................................................................................. .................................................................................. زيت فول سوداني جزئياته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيماويا. - زيت خام ................................................................................. - - غيرها..................................................................... - غيرها ................................................................................. ---غيرها، بتلفيف بمحتوى صافي من المنتوج يساوي أو يقل عن 20 كلغ......................................................................... --غيرها........................................................................ -- غيرها : ...بتلفيف أولي بمستوى صافي يساوي أو يقل عن 20 كلغ................ ...أخرى، مخصصة لصناعة المواد الغذائية ومقدمة في لفائف بمحتوى صافي يزيد عن 20 كلغ...................................................... ................................................................................. زيت الزيتون وجزئياته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيماويا. - زيت بكر..................................................................... - غيرها ...غير مقساة ولا متصلبة : .... خضعت لعملية التكرير................................................... .....غيرها : .....مخصصة لصناعة المواد الصيدلية والمستوردة مباشرة من طرف الصناعيين المعنيين............................................................ - - - - غيرها................................................................. --- غيرها : --- بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 20 كيلو غرام...... - - - - غيرها................................................................. زيوت أخر وجزئياتها، متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيماويا، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزئياتها مع زيوت أو جزئيات أخر داخلة في البند 15.09. --- غير مقساة ولا متصلبة : ---- مخصصة لاستعمال تقنية أو صناعية أخرى غير صناعة المواد الغذائية : ......خام........................................................................ .......غيرها.................................................................... -----غيرها : .........خام.................................................................... . |
256
281 281
281
281
40.5
40.5
40.5 40.5
40.5 40.5
40.5 40.5
40.5 |
15
15 15
15
15
15
15
15 15
15 15
15 15
15 |
271
296 296
296
296
55.5
55.5
55.5 55.5
55.5 55.5
55.5 55.5
55.5 |
الترميز |
بيان المنتخبات
| رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
15.11
15.12
15.13
|
1511.10
1511.90
1512.21
1512.29
1513.11
| 29
91 99
90
12
19
91 92
98
90
12
19
91 92
98
| - - - - غيرها............................................................. - - - - غيرها : --- بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 20 كيلو غرام... - - - - غيرها............................................................. زيت النخيل وجزئياته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيماويا. - زيت خام ............................................................................. - - - غيرها............................................................... غيرها : ........................................................................... --غيرها، بتلفيف بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 20 كلغ من المنتوج.................................................................... - - - - غيرها............................................................ غيرها : ...بتلفيف بمحتوى أولي صافي يساوي أو يقل عن 20 كلغ........... ...غيرها، مخصصة لصناعة المواد الغذائية ومقدمة في لفائف بمحتوى صافي يزيد عن 20 كلغ من المنتوج.......................... ............................................................................. زيوت بذور عباد الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن وجزئياتها، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا. ............................................................................. -- زيت خام وإن نزع منه الجوسيبول ............................................................................. ---غيرها.................................................................. - - غيرها : ............................................................................. -- غيرها، بتلفيف بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 20 كلغ من المنتوج.................................................................... - - - - غيرها............................................................ - غيرها : ...بتلفيف بمحتوى أولي صافي يساوي أو يقل عن 20 كلغ............ ...غيرها، مخصصة لصناعة المواد الغذائية ومقدمة في لفائف بمحتوى صافي يزيد عن 20 كلغ من المنتوج.......................... ............................................................................. زيوت جوز الهند (كوبرا) ثمرة أو نوى النخيل أو نوى البرازيل (باباسو) وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيماويا. -- زيت جوز الهند (كوبرا) وجزئياته : -- زيت خام .............................................................................
| 40.5
40.5 40.5
281
281 281
281
281
256
281 281
281
281 | 15
15 15
15
15 15
15
15
15
15 15
15
15
| 55.5
55.5 55.5
296
296 296
296
296
271
296 296
296
296 |
الترميز |
بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
15.14
15.15
|
1513.19
1513.21
1513.29
1515.21
1515.29
| 91 99
21 29
91 92
98
91 99
20
31 39
91 92
98
90
| --- بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 1 كلغ................... - - - - غيرها.................................................................... - - - - غيرها : .................................................................................. --- بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 1 كلغ.................... - - - - غيرها..................................................................... - - - - غيرها : -- بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 20 كلغ................. ...غيرها، مخصصة لصناعة المواد الغذائية ومقدمة في لفائف بمحتوى صافي يزيد عن 20 كلغ من المنتوج........................................... ............................................................................. - زيوت ثمرة أو نوى النخيل أو نوى نخيل البرازيل (باباسو) وجزئياتها : -- زيت خام ................................................................................... --- بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 1 كلغ................... - - - - غيرها..................................................................... - - - - غيرها : .................................................................................... .... غيرها: بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 1 كلغ........................ - - - - غيرها : ....زيت ثمرة أو نوى النخيل.................................................... ....زيت نوى نخيل البرازيل (باباسو).......................................... ..... غيرها : ...بتلفيف أولي بمحتوى صاف يساوي أو يقل عن 20 كلغ................... ...غيرها، مخصصة لصناعة المواد الغذائية ومقدمة في لفائف بمحتوى صافي يزيد عن 20 كلغ من المنتوج........................................... .................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... دهون وزيوت نباتية ثابتة أخر (بما فيها زيت جوجوبا) وجزئياتها، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا. .................................................................................... -- زيت خام .................................................................................... - - غيرها......................................................................... - غيرها : ....................................................................................
| 281 256
281 281
281
281
281 256
281
281 281
281
281
256
| 15 15
15 15
15
15
15 15
15
15 15
15
15
15
| 296 271
296 296
296
296
296 271
296
296 296
296
296
271
|
الترميز
|
بيان المنتخبات
| رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
15.16 |
1515.30
1515.50
1515.60 1515.90
1516.10
| 12
19
91 92
98
20
31 39
91 92
98 00
30
41 49
91 92
98
29
| ... ---غيرها، بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 20 كلغ من المنتوج............................................................................ - - - - غيرها.................................................................... - - - غيرها : --- بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 20 كلغ.................. ---غيرها، مخصصة لصناعة المواد الغذائية ومقدمة في لفائف بمحتوى صافي يزيد عن 20 كلغ من المنتوج........................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... - زيت سمسم وجزئياته ..................................................................................... --- بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 1 كلغ.................... - - - - غيرها : .....خام............................................................................ - - - - غيرها..................................................................... . - - - - غيرها : --- بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 20 كلغ.................. ---غيرها، مخصصة لصناعة المواد الغذائية ومقدمة في لفائف بمحتوى صافي يزيد عن 20 كلغ من المنتوج............................................ .................................................................................... ...................................................................................... - غيرها : ...................................................................................... .... بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 1 كلغ.................... - - - - غيرها : .....خام............................................................................ - - - - غيرها...................................................................... - - - - غيرها : --- بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 20 كلغ................... ----غيرها، مخصصة لصناعة المواد الغذائية ومقدمة في لفائف بمحتوى صافي يزيد عن 20 كلغ من المنتوج............................................. ..................................................................................... دهون وزيوت حيوانية أو نباتية وجزئياتها، مهدرجة كليا أو جزئيا، معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها) أو معادة أسترتها أو المحولة بطريقة (الإيلزة) وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى. - دهون زيت حيوانية وجزئياتها. ..................................................................................... ....مخصصة لاستعمالات صناعية...............................................
|
281 281
281
281
281
256 281
281
281
281
256 281
281
281
9 |
15 15
15
15
15
15 15
15
15
15
15 15
15
15
15 |
296 296
296
296
296
271 296
296
296
296
271 296
296
296
24 |
الترميز | بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
15.17
16.01
16.02
17.04
19.02
21.06
|
1516.20
1601.00
1704.90
1902.11 1902.19 1902.20 1902.30 1902.40
|
90
10
39
91
00
10
00 00 00 00
|
................................................................................... - دهون وزيوت نباتية وجزئياتها -- دهون وزيوت مهدرجة كليا أو جزئيا، معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها) أو معادة أسترتها أو المحولة بطريقة (الإيلزة) وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى : ... ذات خاصيات الشمع........................................................ ................................................................................... ....مخصصة لاستعمالات صناعية (صناعة الصابون الخ).................. ...غيرها : ... من الخروع................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... |
9
9
9
40.5
40.5
40.5 40.5 40.5 40.5
|
15
15
15
15
15
15 15 15 15
|
24
24
24
55.5
55.5
55.5 55.5 55.5 55.5
|
سجق (غليظ أو رقيق) ومنتجات مماثلة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو من دم حيواني، محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات.......................... ................................................................................... .................................................................................... | ||||||
مصنوعات سكرية (بما فيها الشوكولاته البيضاء) لا تحتوي على كاكاو. ............................................................................. - غيرها. --- خلاصة عرق سوس تحتوي بالوزن على أكثر من 10 من السكر ، دون إضافة مواد أخرى....................................................... ...................................................................................
| ||||||
عجائن غذائية وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو أية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغيتي أو المعكرونة أو الشعرية أو اللازانيا أو الجنوكى أو الرافيولى أو الكانيلونى أو الكسكس وإن كان محضرا. - عجائن غذائية غير مطبوخة ولا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى : - تحتوي على بيض.............................................................. --غيرها.......................................................................... - عجائن غذائية محشوة (وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى) - عجائن غذائية أخرى........................................................... ................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................
| ||||||
محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. ....................................................................................
|
الترميز
|
بيان المنتخبات
| رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
23.06
23.07
23.09
25.23 | 2106.90
2306.50 2306.60 2306.70 2306.90
2307.00
2309.90
2523.10
2523.21 2523.29 2523.30
|
39
79 80
00 00 00
10
20
00
10 90
10 90
00 00 00
| - غيرها ............................................................................... ----- لاستعمالات الطبخ................................................... .............................................................................. ....غيرها................................................................... ............................................................................. .............................................................................
|
40.5
40.5
40.5 40.5
40.5
40.5
40.5
10 17.5
17.5 |
15
15
15 15
15
15
15
15 15
15 |
55.5
55.5
55.5 55.5
55.5
55.5
55.5
25 32.5
32.5 |
كسب وغيرها من بقايا أخر، وإن كانت مجروشة أو بشكل مكتلات كروية، ناتجة عن استخراج الزيوت والدهون النباتية، عدا الداخلة في البند 23.04 أو 23.05. ............................................................................... - من جوز الهند أو الكوبرا................................................. - من جوز أو من نوع النخيل.............................................. ............................................................................... - غيرها ... كسب الزيتون وغيرها من بقايا استخلاص زيت الزيتون............ - - - - غيرها : ------ من السمسم.......................................................... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات. ............................................................................. - غيرها ............................................................................. - - غيرها.................................................................
| ||||||
إسمنت مائي بكافة أنواعه، بما فيه الاسمنت المكتل غير المطحون المسمى "كلنكر" وإن كان ملونا. - إسمنت مكثل يسمى "كلنكر" -- أبيض..................................................................... -- غيرها.................................................................... - إسمنت بورتلاند : ............................................................................... - غيرها..................................................................... ............................................................................... ................................................................................ |
الترميز | بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
32.14
36.04
36.05
39.16
39.17
39.26
|
3214.10
3214.90
3604.90
3605.00
3916.90
|
10 20 80 00
92 99 00
11 13 18 20
| معجون لتثبيت الزجاج، وإسمنت راتنجي، وغيرها من معاجن السد، ومعاجين الحشو، محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو الجدران الداخلية أو الأرضيات أو الأسقف أو ما شابهها. - معجون تثبيت الزجاج، وإسمنت راتنجي وغيرها من معاجن السد، محضرات طلاء. ................................................................................. -- معجون سيليكون........................................................... - - - غيرها................................................................... ................................................................................. .................................................................................
|
2.5 35
2.5
2.5 35 |
15 15
0
15 15
|
17.5 50
2.5
17.5 50
|
ألعاب نارية وقذائف إشارة وصواريخ مانعة لسقوط البرد وإشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية. ................................................................................. - غيرها ................................................................................. --- مواد تشوير ضوئية....................................................... ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................
| ||||||
شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرض 1 ملم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من لدائن وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى. ................................................................................. - من لدائن أخر ---من منتجات متحصل عليها بالتكثيف أو ببلمرة التكثيف أو بالبلمرة بالإضافة. ................................................................................. ................................................................................. ... من بولي أميدات........................................................... ....غيرها..................................................................... ................................................................................ ................................................................................ .................................................................................. .................................................................................. مصنوعات أخر من لدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14. .................................................................................
|
الترميز
|
بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
40.16
40.17
42.04
42.05
45.04
| 3926.90
4016.99
4017.00
4204.00
4205.00
4504.90
|
42 52
81 89 90
93
95 96 99
10 20 30 40
90 00
10
20
| - غيرها ..................................................................................... ..................................................................................... - أوعية الغزل.................................................................... ...غيرها : ...أصناف لاستعمال فني : ..لآلات النسيج................................................................... ......غيرها....................................................................... ......غيرها.......................................................................
|
2.5
2.5 35 35
2.5 35 35
25 2.5 25
2.5 25
35
35
|
0
0 15 15
0 15 15
15 0 15
0 15
15
15
|
2.5
2.5 50 50
2.5 50 50
40 2.5 40
2.5 40
50
50
|
مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقسى. ..................................................................................... - غيرها ..................................................................................... ..................................................................................... ...غيرها : ...أصناف لاستعمال فني : ..لآلات النسيج.................................................................... ......غيرها....................................................................... ......غيرها........................................................................ ..................................................................................... ....................................................................................
| ||||||
أصناف جلد من جلد طبيعي أو مجدد، لاستعمالات فنية. -- سيور حركة أو نقل............................................................ ..أزمات المضارب مصادرها لأنوال الحياكة.................................. ...أدوات مطروقة للمضخات، للمكابس أو لاستعمالات أخر................... ...أصناف لصناعة النسيج عدا أزمات المضارب ومصادمها لأنوال الحياكة............................................................................. ......غيرها........................................................................ ..................................................................................... .....................................................................................
| ||||||
فلين مكتل (بلواصق أو بدونها) ومصنوعات من فلين مكتل. .................................................................................... -غيرها ...حلقات مخصصة لصناعة سدادات تاجية..................................... .... غيرها : ....فلين مكتل نصف مشغول..................................................... |
الترميز
|
بيان المنتخبات
| رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
48.22
48.23
|
4822.10 4822.90
4823.90
|
31
32 39
41 49
81 89 90
00 00
21
29
34 35
37 38 39 | ....فلين مكتل مشغول : ....سدادات، بما فيها السدادات المبسطة، بقطع لوازم من مواد أخرى أو بدونها............................................................................. ........حلقات لأقعر السدادات أو لاستعمال مماثلة............................. ........عوامات................................................................... ......فواصل : .....للعربات السيارة............................................................. ....غيرها......................................................................... .....مصنوعات أخر : ....مخصصة للآلات والأجهزة : ...للنسيج....................................................................... ......غيرها................................................................... .......غيرها................................................................... |
35 35 35
35 35
2.5 35 35
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
|
15 15 15
15 15
0 15 15
0
0
0
0
0
0 |
50 50 50
50 50
2.5 50 50
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
|
بكرات ومواسير ومكبات وحوامل مماثلة، من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى إن كانت مثقنة أو مقساة. - من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسيج.................................. .................................................................................... أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو سليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، مقطعة بأشكال معينة، مصنوعات أخر من عجائن الورق أو من ورق أو مورق مقوى من حشو سليلوز أو من طبقات من ألياف سليلوزية. .................................................................................... - غيرها .................................................................................... ....ورق بشكل أشرطة، غير مسلح أو مسلح داخليا بصفائح معدنية رقيقة غير ظاهرة، مسطرة على أحد وجهيها، مدعمة بأشرطة ضيقة وورق مقوى متضمن ثقوبا للتمرير أثناء الاستعمال، ومخصصة لتهيئ البطاقات المثقبة لأجهزة "جاكارد" وما شابهها........................................... .................................................................................... .....بطاقات مهيأة قابلة للاستعمال.............................................. .................................................................................... ....مرشحات مهيأة............................................................... ....بطاقات، وإن كانت مقدمة في شكل أشرطة لآلات البطاقات المثقبة............................................................................. ................................................................................... .................................................................................... .... أوعية الغزل................................................................. ....................................................................................
|
الترميز
|
بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
50.04
50.05
54.02
54.03 |
5004.00
5005.00
5402.10 5402.20
5402.39
5402.49
5402.51 5402.52
5402.59
5403.10 |
10
91 92 93 99 00
00 00
10 21 29 90
10 90
00
10 20
80 00
00 | .....................................................................................
|
10 10 10 2.5
2.5 2.5
25 2.5 25 25
2.5 10
10
2.5 10
2.5 |
15 15 15 0
0 0
15 0 15 15
0 15
15
0 15
0 |
25 25 25 2.5
2.5 2.5
40 2.5 40 40
2.5 25
25
2.5 25
2.5 |
خيوط حرير (عدا خيوط فضلات الحرير) غير مهيأة للبيع بالتقسيط. .................................................................................... غيرها : ...غير مقصورة.................................................................. .....مقصورة...................................................................... ....مبيضة......................................................................... .....غيرها......................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................
| ||||||
خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتقسيط بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 دسيتكس. - خيوط عالية المتانة من نيلون أو من البولي أميدات الأخر................... ..خيوط عالية المتانة من بوليستيرات............................................ ..................................................................................... ..غيرها ..من كلوروفيبر................................................................... ...من بولى إيتيلين................................................................ ..من بولى بروبيلين............................................................... ...غيرها........................................................................... ..................................................................................... - غيرها ..قابلة للتمديد...................................................................... ...غيرها........................................................................... ..خيوط أخر مفردة، مفتولة، بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر ..................................................................................... ..من بوليستير ...بمقياس يساوي أو يقل عن 66 ديسيتكس.................................... ...بمقياس يزيد عن 66 ديسيتكس، مفتولة بما يساوي أو يزيد عن 600 برمة في المتر.................................................................... ..غيرها............................................................................ ..................................................................................... ..................................................................................... خيوط من شعيرات اصطناعية (عدا خيوط الخياطة) غير مهيأة للبيع بالتقسيط بما فيها الشعيرات المفردة الاصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس. - خيوط عالية المتانة من حرير فيسكوز........................................ |
الترميز
|
بيان المنتخبات
| رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
54.04
56.05
56.06
56.07
68.06
| 5403.20
5403.31
5403.32
5403.33
5403.41 5403.42
5605.00
5606.00
| 00
00
00
00
00 00
40
11
12 13 14 15 19 20
| - خيوط معدلة البنية................................................................... - خيوط أخرى مفردة : - من حرير فيسكوز، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 120 برمة في المتر.................................................................................... ..من حرير فيسكوز، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة في المتر......................................................................... - من أستات سيليلوز................................................................... .......................................................................................... .. من حرير فيسكوز.................................................................. ..من أستات سيلسلوز.................................................................. ......................................................................................... ......................................................................................... .........................................................................................
| 2.5
2.5
2.5 2.5
2.5 2.5
2.5
17.5
17.5 2.5 17.5 2.5 17.5 17.5
| 0
0
0 0
0 0
0
15
15 0 15 0 15 15 | 2.5
2.5
2.5 2.5
2.5 2.5
2.5
32.5
32.5 2.5 32.5 2.5 32.5 32.5
|
خيوط نسيجية معدنية أو ممعدنة، وإن كانت ملفوفة، مؤلفة من خيوط نسيجية أو من قدد أو من أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04. مضمونة إلى معدن في شكل خيوط أو قدد أو مساحيق أو مغطاة بمعدن. ......................................................................................... ...خيوط معدنية مركبة مع خيوط نسيجية (خيوط نسيجية معدنية) .......................................................................................... خيوط بريم، قدد وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05 عدا تلك الداخلة في البند 56.05 وعدا خيوط بريم شعر الخيل وخيوط قطيفية وخيوط السلسلة. ...خيوط قطيفية : ...من حرير أو من كتلة حرير أو من فضلات الحرير، من خيوط نسيجية أو من خيوط داخلة في البند 56.05 أو من خيوط معدنية... ...غيرها : ...من صوف أو من وبر ناعم........................................................ ....من قطن............................................................................ ...من ألياف نسيجية اصطناعية....................................................... ...من شعيرات أو من ألياف أكريليك................................................. ...من مواد نسيجية أخر................................................................ - خيوط تدعى خيوط السلسلة.......................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ......................................................................................... | ||||||
ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة، فيرميكوليت
|
الترميز
|
بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
68.07
68.12
68.13
69.09
|
6806.20
6806.90
6812.90
6909.11
6909.12
|
10 90 00
19
91
99
11 19 90 00
| ممدد، وغضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة، مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لامتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البند 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69. .......................................................................................... - فيرميكوليت ممدد وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة، وإن كانت مخلوطة فيما بينها --بيرليت............................................................................... .- -غيرها........................................................................... ..................................................................................... ...................................................................................... ........................................................................................ ألياف حرير صخري مشغولة، مخاليط أساسها حرير صخري أو بقاعدة من حرير صخري وكربونات مغنسيوم، مصنوعات من تلك المخاليط أو من اسيستوس (مثل الخيوط والنسج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل) وإن كانت مسلحة، عدا الأصناف الداخلة في البندين 68.11 أو 68.13. ....................................................................................... - غيرها ........................................................................................ ........................................................................................ ...غيرها : ...بلاط للتغطية أو النبليط أساسها حرير صخري مضاف إليه شحنات ولواصق أخر، غير الإسمنت أو اللدائن الاصطناعية.......................................... ...غيرها............................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... |
2.5 2.5
25 2.5
2.5 17.5 17.5 |
0 15
15 0
0 15 15
|
2.5 17.5
40 2.5
2.5 32.5 32.5
|
أجهزة وأصناف لاستعمالات كيماوية أو استعمالات فنية أخر، من خزف، أجران وقصاع أوعية مماثلة لاستعمالات زراعية من خزف، أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للنقل والتعبئة من خزف. - أجهزة وأصناف لاستعمالات كيماوية وفنية أخر : ..من بورسلين ..أصناف لاستعمالات فنية : ...لآلات النسيج....................................................................... ....غيرها............................................................................. ...غيرها.............................................................................. ......................................................................................... ........................................................................................ |
الترميز
|
بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
70.20
73.26
76.16
84.13
|
7020.00
7326.90
7616.99
8413.70
|
11 19 90
70
80
91 99
30
60 70 90
11 12
21 29
30
40 |
|
2.5 35 35
2.5
2.5 35
2.5
2.5
10 2.5
2.5 25
2.5 2.5
|
0 15 15
0
0 15
0
0
0 0
0 15
0 0
|
2.5 50 50
2.5
2.5 50
2.5
2.5
10 2.5
2.5 40
2.5 2.5
|
مصنوعات أخر من زجاج. ...أصناف لاستعمال فني : ...لآلات النسيج............................................................... ...غيرها....................................................................... ....غيرها......................................................................
| ||||||
مصنوعات أخر من حديد أو من صلب. ................................................................................... - غيرها ................................................................................... .................................................................................... ..مكبات وبكرات ومواسير وحوامل مماثلة للغزل أو النسيج................. ....غيرها : ....أوعية الغزل.................................................................. ....غيرها......................................................................... | ||||||
مصنوعات أخر من أليمنيوم. .................................................................................... - غيرها ................................................................................... ..مكبات وبكرات ومواسير وحوامل مماثلة للغزل والنسيج................... .................................................................................... .................................................................................... ....أوعية الغزل.................................................................. .................................................................................... | ||||||
مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل. .................................................................................... - مضخات أخر تعمل بالطرد المركزي ..مضخات تستعمل في المسابح................................................. ...مضخات بأغطية داخلية مانعة لتأكل المعادن أو مانعة الشحذ............. ....غيرها : يمكنها منح ضغط يساوي أو يتجاوز 20 "بار" : ...مضخات مجردة (بدون آلة محركة)......................................... ....غيرها......................................................................... ....غيرها : ....مضخات بمحرك تدعى "مضخات غواصة" أو مضخات قابلة للتشغيل المغمور، تشتغل بمحرك كهربائي مندمج أو يكون جزءا مندمجا في الكل.............................................................................. .....مضخات بمحرك تشتغل بمحرك كهربائي مندمج تدعى "دورانبة". .....مضخات ومضخات بمحرك متعددة الخلايا : |
الترميز
|
بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
84.15
84.16
84.21
84.23
|
8413.81
8415.81 8415.82 8415.83 8415.90
8421.23
8421.29
8423.81
| 51
59
91
92
99
00 00 00 00
10 90
20
81
89
| ...مضخات مجردة (بدون آلة محركة) ذات قطر امتصاص يتجاوز 150 ملم................................................................................ ...غيرها......................................................................... - غيرها : ...مضخات مجردة (بدون آلة محركة) ذات محور أفقي بقطر امتصاص يتجاوز 80 ملم................................................................. ....مضخات مجردة (بدون آلة محركة) ذات محور عمودي بقطر امتصاص يتجاوز 150 ملم................................................................. ...غيرها........................................................................... - مضخات أخر، رافعات سوائل : ..................................................................................... ..................................................................................... آلات وأجهزة تكييف الهواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات خاصة لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة على حدة. ..................................................................................... - متضمنة لوحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة................. - غيرها، متضمنة لوحدة تبريد................................................. - غير متضمنة لوحدة تبريد..................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي، آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات. ................................................................................... - لترشيح الزيوت المعدنية في محركات ذات الاحتراف الداخلي أو التي تشتغل بالضغط ...مرشحات حافزة للمحروقات................................................. - غيرها.......................................................................... .................................................................................... ...................................................................................... أجهزة وزن بما في ذلك القبابين وموازين ضبط وزن الأجزاء المصنعة (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام أو أقل)، صنجات موازين (عبارات) من جميع الأنواع .................................................................................... -- بحساسية لا تتجاوز 30 كلغ --تعلن النتائج الكترونيا.......................................................... .....غيرها : ....موازيين ذات النوابض، وموازين المتاجر وموازين الرسائل .................................................................................... ....غيرها.......................................................................... |
2.5 25
2.5
2.5 25
2.5 2.5 2.5
2.5 35
2.5
35 17.5 |
0 15
0
0 15
0 0 0
0 15
0
15 15
|
2.5 40
2.5
2.5 40
2.5 2.5 2.5
2.5 50
2.5
50 32.5 |
الترميز
|
بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
84.26
84.28
84.29
84.38
| 8423.82
8426.11
8426.12
8428.90
8438.80
|
11
19 90
50 60 80
11 19 90 | .................................................................................... .................................................................................... روائع ذات أذرع للسفن (دركات)، روافع (كرين) بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة، جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على جسور، هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات)، وحاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات)، عربات مزودة بأذرع رافعة (كرين). - جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على جسور، هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات)، حاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارات) : -- جسور متحركة وجسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة --جسور متحركة : --جسور متحركة ذات عارضين، بعربات ذات قضيبين للسكك الحديدية، متضمنة لجسر مراقبة ممتد على مجموع طولها، مجهزة بمحرك كهربائي متحكم بأنظمة إليكترونية ويتحكم في جميع حركاتها بجهاز التحكم بالراديو........................................................................... ......غيرها....................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ................................................................................... آلات وأجهزة أخر للرفع والتنضيد والتحميل أو التفريغ (المصاعد، السلالم المتحركة والأجهزة الناقلة والناقلات السلكية "تليفيريك" مثلا). .................................................................................... - آلات وأجهزة أخر .................................................................................... .................................................................................... -- جسور متداخلة الأجزاء ذاتية الحركة لإركاب وإنزال الركاب............. .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... آلات وأجهزة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، للتحضير الصناعي ولصناعة الأغذية أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة استخلاص أو تحضير الزيوت أو الدهون النباتية الثابتة أو الحيوانية . .................................................................................... - آلات وأجهزة أخر .....لمعالجة وصناعة البن والشاي : .....مطاحن البن.................................................................. .....غيرها........................................................................ ....غيرها......................................................................... |
2.5 35
2.5
2.5 17.5 2.5 |
0 15
0
0 15 0 |
2.5 50
2.5
2.5 32.5 2.5
|
الترميز
|
بيان المنتخبات
| رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
84.39
84.52
84.53
84.81
84.82
85.04 | 8438.90
8452.90
8481.80
8481.90
8504.22 | 00
00
92 93
94 99
10
21
| - أجزاء........................................................................... .................................................................................... ................................................................................... آلات الخياطة، عدا آلات خياطة الكتب والدفاتر الداخلة في البند 84.40 وأثاث وقواعد و أغطية مصممة خصيصا لآلات الخياطة، إبر لآلات الخياطة. ................................................................................... - أجزاء أخر لآلات الخياطة.................................................... .................................................................................... .................................................................................... أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو الأوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية (ثرموستاتية). ................................................................................... - أدوات أخر من أصناف الحنفيات .................................................................................... .................................................................................... ---حنفيات الوقف بصمام، بصمام بلسان دوار أو بساد كروي من معادن مألوفة غير آلي (اشتغال يدوي)، بدون معالجة داخلية مضادة للتآكل بقطر داخلي يقل أو يساوي 76.2 مم أو 3 بوصات................................. ..صمامات وحنفيات بصمام أخر............................................... .....غيرها........................................................................ ................................................................................... .................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... | 2.5
2.5
35 2.5 35
2.5 | 0
0
15 0 15
0 | 2.5
2.5
50 2.5 50
2.5 |
محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (إليكتروستاتيكية) (مثل مقومات التيار) وشائع تأثير كهربائي (محثات). ..................................................................................... --تزيد قدرتها عن 650 كيلوفولت أمبير ولا تتجاوز 10.000 كيلوفولت أمبير ..................................................................................... --غيرها : ...ذات تردد صناعي من 25 إلى 60 مرحلة داخلة في الثانية : ....ذات قدرة إسمية من 4000 إلى 5000 كيلوفولت أمبير، ذات جهد توتر اسمي عند الدخول بالفراغ 20.000 V، ذات جهد توتر أقصى عند الخروج بالفراغ 161 V ، ذات جهد توتر عند الخروج بالفراغ 121 V، وقدرة حث إنتاجي أقصاه 1.6 "TESLA"…. |
الترميز
|
بيان المنتخبات
| رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
85.05
85.06
85.13
85.14
85.24
85.25
85.35 |
8504.23
8505.19 8505.20 8505.30 8505.90
8513.10 8513.90
8524.53
8524.60
| 29 99
00 00 00 00
00 00
98
| ...غيرها.......................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... مغناطيسات كهربائية، مغناطيسات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد مغنطستها، حوامل المثاقب والكلابات والملزمات ذات المغناطيسية الكهربائية أو الدائمة وما يماثلها من أدوات مغناطيسية كهربائية ورؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. ..................................................................................... ......غيرها....................................................................... .................................................................................... - رؤوس روافع مغناطيسية كهربائية............................................ - غيرها، بما في ذلك الأجزاء................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... مصابيح كهربائية قابلة للحمل، مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل الخلايا المولدة الجافة أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البند 85.12. - مصابيح......................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... أسطوانات وأشرطة وغيرها من حوامل لتسجيل الصوت أو لتسجيلات مماثلة، مسجلة، بما في ذلك الآلات والقوالب الهوائية لصناعة الاسطوانات، ما عدا المنتجات المذكورة في الفصل 37. ..................................................................................... - بعرض يتجاوز 6.5 ملم .................................................................................... ---غيرها......................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الجهد "التوتر" وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وعلب التوصيل، لجهد "توتر" يزيد عن 1000 V "فولت" | 25
2.5
2.5 2.5
2.5
2.5 | 15
0
0 0
0
15 | 40
2.5
2.5 2.5
2.5
17.5
|
الترميز
|
بيان المنتخبات
| رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
85.36
85.37
85.38
85.44
87.04
|
8535.21 8535.29 8535.30
8535.40
8537.20
8544.11
8544.19
8704.21
|
00 00
10 90 00
00
10 90
11 | ..................................................................................... - لجهد يقل عن kv 72.5. (كيلوفولت)........................................ ...غيرها........................................................................... - مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار - مفاتيح تقسيم التيار.............................................................. - مفاتيح وصل وقطع التيار...................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... لوحات "تابلوهات"، مناضد وغيرها من حوامل مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36، للتحكم أو التوزيع الكهربائي بما فيها تلك التي تتضمن أدوات وأجهزة داخلة في الفصل 90، وكذا أجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل الداخلة في البند 85.17. ..................................................................................... - لجهد توتر يزيد عن v 1000 «فولت"....................................... ..................................................................................... ..................................................................................... أسلاك وكابلات مغزولة (بما في ذلك الكابلات متحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالميناء أو اللك أو المؤكدة) وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية، كابلات من ألياف بصرية مصنعة من ألياف مغلف كل منها على حدة، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية. - أسلاك للف : -- من نحاس ...ذات مقطع عرضي غير دائري............................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ....................................................................................
|
2.5 2.5
2.5 2.5
2.5
2.5
2.5 |
0 0
0 15
0
15
15 |
2.5 2.5
2.5 40
2.5
17.5
17.5 |
عربات سيارة لنقل البضائع. ..................................................................................... -- لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن ...مستوردة مفككة الأجزاء في شكل (C.K.D) موجهة لوحدات التركيب الموافق عليها من طرف الحكومة، باستثناء العناصر المشار إليها في الملاحظة التكميلية رقم 1 من هذا الفصل : .....بمحرك تقل سعة أسطوانته عن 3000 سم3: ... لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 3 طن... |
الترميز |
بيان المنتخبات | رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
87.05
90.29 |
8704.22
8704.23
8705.10
8705.20
8705.90
9029.20
| 19
30
91
10 20 90
10 90 00
20 30
40 92
20 | ...ذات وزن إجمالي قائم (مع الحمولة القصوى) يتجاوز 3 طن ولا يتجاوز 5 طن ............................................................... ......غيرها....................................................................... - غيرها : ..................................................................................... ..................................................................................... - ذات وزن إجمالي قائم (مع الحمولة القصوى) يتجاوز 5 طن ولكن لا يتجاوز 20 طن. ..................................................................................... - شاحنات حمل السيارات........................................................ ......غيرها........................................................................ ..................................................................................... ..................................................................................... عربات سيارة لاستعمالات خاصة، غير ما كان منها معدا بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل سيارات القطر، شاحنات رافعة، سيارات إطفاء الحريق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات ورش متنقلة، سيارات تصوير بالأشعة). - شاحنات رافعة ذات قدرة رفع تتجاوز 10 طن.................................................. ...غيرها........................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... - غيرها ..................................................................................... ..................................................................................... ...سيارات الكنس................................................................. ....غيرها : ...مجموعة سيارة مجهزة بدنان وبجهاز النثر.................................. ..................................................................................... ....................................................................................
|
2.5 25
2.5 25
2.5 25
2.5
2.5
2.5 |
0 15
0 15
0 15
0
0
0 |
2.5 17.5
2.5 40
2.5 40
2.5
2.5
2.5 |
عدادات أخرى (مثل عدادات الدورات، عدادات الإنتاج، عدادات سيارات الأجرة (تكسيمتر)، عدادات المسافات وعدادات المسافات بالخطى)، مؤشرات السرعة وعدادات سرعة الدوران عدا تلك الداخلة في البند 90.14 أو 90.15، أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (سترو بوسكوب). ................................................................................... - مؤشرات سرعة وعدادات سرعة الدوران وأجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبسكوب) --عدادات قياس السرعة.......................................................... |
الترميز
|
بيان المنتخبات
| رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
90.30
91.06
94.06
96.02
96.03
|
9029.90
9106.20 9106.90
9406.00
9602.00
|
30
00
00 00
91 92
99
10 20
30 90
| --- غيرها : .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................
|
2.5
2.5 35
35
35 2.5 35
|
0
0 15
15
15 0 15 |
2.5
2.5 50
50
50 2.5 50
|
أجهزة مراقبة وتسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت مجهزة بعدة حركة، أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني (مثل مسجلات مدة الحضور، عدادات مواقف السيارات وساعات تسجيل الوقت والتاريخ). .................................................................................... - عدادات مواقف السيارات..................................................... .................................................................................... ...................................................................................
| ||||||
مباني مسبقة الصنع ................................................................................... .............................................................................. ....مبنى مسبق الصنع بمنفذ ومسالك، مشكل فقط بهيكل من خشب مكثف مع توابع للتجميع، وألواح محشوة بألياف صخرية وإن كانت منضمة لقنوات مندمجة وكذلك عناصرها الموصلة، وألواح الأرضيات وسقف بجدارين يمكن أن يتضمن قنوات التهوية....................................... --غيرها.......................................................................... | ||||||
مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة ومصنوعات من هذه المواد، مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع أو من شمع البارافين أو من استياريت أو من صموغ أو من راتنجات طبيعية، أو من عجن قولبة النماذج ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، هلام غير مقسى، مشغول (عدا الهلام الداخل في البند 35.03)، ومصنوعات من هلام غير مقسى. -مواد نباتية للنحت (الكروزو، جوز الدوم وحبوب صلبة، الخ...)........... -زبد البحر وكهرمان طبيعي أو الكهرمان الأسود ومواد معدنية أخر من الكهرمان الأسود................................................................. -- حلقات من شمع البارافين لجهاز اللف....................................... --غيرها.......................................................................... مكانس وفراجين، وإن كانت تشكل أجزاء الآلات أو الأجهزة أو العربات، ومكانس دون محرك تدار باليد، فرش تنظيف ومنافض من ريش، وحزم وخصل محضرة لصناعة المكانس أو الفراجين، لبادات وأسطوانات دهان، مماسح (مقاشط) من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة.
|
الترميز
|
بيان المنتخبات
| رسم الاستيراد
(1) | الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد (2) |
المجموع 3
(1) + (2) | ||
|
9603.50
9603.90 |
10 90 | .................................................................................... - فراجين أخر تشكل أجزاء الآلات، الأجهزة أو العربات. -- فراجين تشكل أجزاء آلات النسيج............................................ --غيرها........................................................................... ..................................................................................... .................................................................................... |
2.5 35 |
0 15 |
2.5 50 |
السلع التجهيزية، المعدات والأدوات
الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار
المادة 7
I. ابتداء من فاتح يوليو 1999، تتمم بالمنتجات التالية، قائمة المنتجات الواردة في (أ) بالبند III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 :
أصناف التشوير الضوئية............................................................................3604.90.92
أوعية الغزل..........................................................................................3926.90.52
لآلات النسيج .........................................................................................3926.90.81
لآلات النسيج...........................................................................................4016.99.95
أزمات المضارب ومصادمها لأنوال الحياكة........................................................4204.00.20
أصناف لصناعة النسيج، عدا أزمات المضارب ومصادمها لأنوال الحياكة......................4204.00.40
نسيج....................................................................................................4504.90.81
من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسيج....................................................... .4822.10.00
ورق في شكل أشرطة غير مسلح أو مسلح داخليا بصفائح معدنية رقيقة، غير ظاهرة، مسطرة على
أحد وجهيها، مدعمة بأشرطة ضيقة وورق مقوى متضمن ثقوبا للتمرير أثناء الاستعمال ومخصصة
لتهيئ البطاقات المثقبة لأجهزة " جاكارد "وما شابهها..............................................4823.90.21
بطاقات مهيأة قابلة للاستعمال........................................................................4823.90.29
مرشحات مهيأة...............:...................................................:.................. 4823.90.34
بطاقات وإن كانت مقدمة في شكل أشرطة لآلات البطاقات المثقبة. ..............................4823.90.35
أوعية الغزل...........................................................................................4823.90.38
غيرها................................................................................................. 6812.90.99
لآلات النسيج..........................................................................................6909.11.11
لآلات النسيج................................................................ ..........................7020.00.11
مكبات وبكرات ومواسير وحوامل مماثلة للغزل والنسيج..........................................7326.90.80
أوعية الغزل.............................................................................. ............7326.90.91
مكبات وبكرات ومواسير وحوامل مماثلة للغزل والنسيج .........................................7616.99.30
أوعية الغزل...........................................................................................7616.99.70
مضخات بأغطية داخلية مانعة لتكل المعادن أو مانعة للشحذ......................................8413.70.12
مضخات مجردة (بدون آلة محركة)............................................................... 8413.70.21
مضخات بمحرك تدعى "مضخات غواصة" أو مضخات قابلة للتشغيل المغمور، تشتغل بمحرك كهربائي مندمج أو يكون جزءا مندمجا في الكل................................................ .............8413.70.30
مضخات بمحرك تشتغل بمحرك كهربائي مندمج تدعى "دورانية"................................8413.70.40
مضخات مجردة (بدون آلة محركة) ذات قطر امتصاص يتجاوز 150 ملم .................... 8413.70.51
مضخات مجردة (بدون آلة محركة) ذات محور أفقي بقطر امتصاص يتجاوز 80 ملم ........8413.70.91
مضخات مجردة (بدون آلة محركة) ذات محور عمودي بقطر امتصاص يتجاوز
150 ملم.............................................................................................. 8413.70.92
متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة........................................ 8415.81.00
غيرها، متضمنة وحدة تبريد ........................................................................ 8415.82.00
غير متضمنة وحدة تبريد............................................................................. 8415.83.00
مرشحات حافزة للمحروقات......................................................................... 8421.23.10
تعلن النتائج إليكترونيا............................................................................... 8423.81.20
جسور متحركة ذات عارضتين، بعربات ذات قضيبين للسكك الحديدية، متضمنة لجسر مراقبة ممتد
على مجموع طولها، مجهزة بمحركات كهربائية متحكم فيها بأنظمة إلكترونية ويتحكم في جميع
حركاتها بجهاز التحكم بالراديو...................................................................... 8426.11.11
جسور متداخلة الأجزاء ذاتية الحركة لإركاب وإنزال الركاب.....................................8428.90.60
مطاحن البن............................................................................................8438.80.11
أجزاء................................................................................................. 8438.90.00
أجزاء أخر لآلات الخياطة........................................................................... 8452.90.00
صمامات وحنفيات بصمام أخر..................................................................... 8481.80.94
ذات قدرة اسمية من 4000 إلى 5000 كيلو فولت أمبير،
ذات جهد توتر اسمي عند الدخول بالفراغ 20000 V،
ذات جهد توتر أقصى عند الخروج بالفراغ 161v ،
ذات جهد توتر أدنى عند الخروج بالفراغ 121 V،
وقدرة حث إنتاجي أقصاه 1.6 "8504.22.21...……………………………………… TESLA
غيرها .................................................................................................8505.19.00
رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية ............................................................8505.30.00
غيرها ، بما في ذلك الأجزاء........................................................................ 8505.90.00
مصابيح................................................................................................8513.10.00
لجهد توثر يقل عن KV 72.5 "كيلوفولت..........................................................8535.21.00
غيرها.................................................................................................8535.29.00
مفاتيح تقسيم............. ..............................................................................8535.30.10
لجهد توتر يزيد عن 1000 V "فولت"..............................................................8537.20.00
شاحنات حمل السيارات.. ............................................................................8704.22.20
ذات قدرة رفع تتجاوز 10 طن.......................................................................8705.10.10
سيارات الكنس................. ......................................................................8705.90.30
مجموعة سيارة مجهزة بذنان وجهاز النتر ........................................................8705.90.40
غيرها..................................................................................................9010.60.90
عدادات قياس السرعة.................................................................................9029.20.20
عدادات مواقف السيارات.............................................................................9106.20.00
مبنى مسبق الصنع بمنفذ ومسالك مشكل فقط بهيكل من خشب مكلف مع توابع التجميع وألواح
محشوة بألياف صخرية وإن كانت متضمنة لقنوات مندمجة وكذلك عناصرها الموصلة وألواح
الأرضيات وسقف بجدارين يمكن أن يتضمن قنوات التهوية ..................................... 9406.00.92
حلقات من شمع البارفين لجهاز اللف.................................................................9602.00.30
فراجين تشكل أجزاء آلات النسيج................................................................... 9603.50.10
II. ابتداء من نفس التاريخ، تتمم بالمنتجات التالية، قائمة المنتجات الواردة في "ب" بالبند III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 :
مضخات تستعمل في المسابح.................................................................8413.70.11
III. ابتداء من نفس التاريخ، تحذف من المنتجات الواردة في "ب" بالبند III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95، المنتجات الداخلة في البنود 8413.70.10 و8415.81.00 و8415.82.00 و8415.83.00 و8438.90.00 و8452.90.00 و9029.20.20.
الضريبة على الشركات
المادة 8
I. تتمم بالمادة 4 المكررة التالية أحكام القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) :
المادة 4 المكررة - تخفض الأساس المفروضة عليه الضريبة بالنسبة إلى المؤسسات الفندقية.
تستفيد المنشآت البندقية، فيما يتعلق بكل مؤسسة من مؤسساتها الفندقية، من تخفيض نسبته 50 % من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لجزء رقم الأعمال الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار، شريطة أن تنجز المؤسسة المعنية بعملات أجنبية نسبة لا تقل عن 50 % من مجموع رقم أعمالها.
ويشترط للاستفادة من الأحكام السابقة أن تمسك المنشآت المعنية محاسبة مستقلة تساعد على تفريد العمليات الخاصة بكل مؤسسة فندقية وأن تدلي، في نفس الوقت مع الإقرارين المتعلقين بالحصيلة الخاضعة للضريبة والمنصوص عليهما في المادتين 27 و28 من هذا القانون، ببيان يبرز ما يلي عن كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة.
- مجموع رقم الأعمال الذي تم تحقيقه وكذا الأساس المفروضة عليه الضريبة قبل التخفيض السالف الذكر وبعده ؛
- جزء رقم الأعمال المذكور المنجز بعملات أجنبية محولة إلى المغرب.
II. تطبق أحكام البند I من هذه المادة على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يوليو 1999.
III. تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة ج- من البند I بالمادة 7 المكررة من القانون رقم 24.86 المشار إليه أعلاه :
المادة 7 المكررة - المخصص المرصد للمساكن والمخصص المرصد لإعادة تكوين المناجم والمخصص المرصد لإنجاز الاستثمارات :
I. ..................................................................................................................
أ) ...............................................................................................................
ب) ...............................................................................................................
ج) 20 % من النتيجة الجبائية قبل مباشرة الضريبة..................................... لغرض شخصي.
على أنه يجور للمنشآت أن تخصص كل أو بعض مبلغ المخصص المرصد لإنجاز الاستثمارات المذكورة، لإعادة هيكلتها وكذا لأغراض البحث والتنمية قصد تحسين طاقتها الإنتاجية ومردوديتها الاقتصادية. ويجب أن يدرج المخصص المرصد للاستثمار في.............................................................................
...........................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
IV. تطبق أحكام البند III أعلاه على السنوات المالية المختتمة ابتداء من فاتح يوليو 1999.
إعادة التقييم الحر للموازنات
المادة 9
يجوز للشركات، في إطار أحكام المادة 14 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)، أن تقوم برسم السنة المحاسبية المختتمة في 1999 أو 2000، بإعادة التقييم الحر لجميع العناصر المادية والمالية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من أصولها الثابتة، شريطة أن يكون لإعادة التقييم هذه تأثير فوري أو لاحق على نتيجتها الجنائية.
وتحدد بنص تنظيمي إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة مع مراعاة حالات الاندماج.
مناطق التصدير الحرة
المادة 10
I. تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 30 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) :
المادة 30- تخضع المنشآت المقامة في مناطق التصدير الحرة على أساس الأرباح التي حققتها فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في المادة 3 أعلاه وطوال الخمس عشرة سنة الأولى المتتابعة الموالية لتاريخ الشروع في العمل :
- إما للضريبة على الشركات......................................................................بالسعر البالغ 8.75 %................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
II. تطبق أحكام البند I من هذه المادة، وفق الشروط المبينة في البند III بالمادة 14 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات، على السنوات المحاسبية التي ينتهي ابتداء من فاتح يوليو 1999أجل إيداع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة المتعلق بها.
الضريبة العامة على الدخل
المادة 11
I. تتمم بالمادة 11 المكررة ثلاث مرات التالية أحكام القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) :
المادة 11 المكررة ثلاث مرات - تخفيض الأساس المفروضة عليه الضريبة بالنسبة إلى المؤسسات الفندقية.
تستفيد المنشآت الفندقية، فيما يتعلق بكل مؤسسة من مؤسساتها الفندقية من تخفيض نسبته 50 % من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لجزء رقم الأعمال الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار شريطة أن تنجز المؤسسة المعنية بعملات أجنبية نسبة لا تقل عن 50 %من مجموع رقم أعمالها.
ويشترط للاستفادة من الأحكام السابقة أن تمسك المنشآت المعنية محاسبة مستقلة تساعد على تفريد العمليات الخاصة بكل مؤسسة فندقية وأن تدلي، في نفس الوقت مع الإقرار في المتعلقين بمجموع الدخل والمنصوص عليهما في المادتين 100 و102 من هذا القانون، ببيان يبرر ما يلي عن كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة :
- مجموع رقم الأعمال الذي تم تحققه وكذا الأساس المفروضة عليه الضريبة قبل التخفيض السالف الذكر وبعده ؛
- جزء رقم الأعمال المذكور المنجز بعملات أجنبية محولة إلى المغرب.
II. تطبق أحكام البند I من هذه المادة على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يوليو 1999.
III. تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 9 و66 و68 و69 من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه
المادة 9 - خصوم من مجموع الدخل (الهبات وفوائد القروض والأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بتأمين التقاعد).
تخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 6 أعلاه :
I. ................................................................................................................
II. ................................................................................................................
III. في حدود 6%................................................................................................
وإذا انتهت مدة العقد................................................................. ........................
…………….......وبعد طرح نسبة قدرها 40 % وتنجيم المبلغ على مدة لا تتجاوز أربع سنوات.
......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة 66 - الإعفاءات.
تعفى من الضريبة العامة على الدخل :
1- ....................................................................................................................
11-............................................................................................... والعجز والوفاة ؛
12- مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من طرف المشغلين لأجرائهم قصد تمكين هؤلاء من تسديد كل أو بعض ثمن الوجبات أو مواد التغذية، وذلك في حدود 10 دراهم لكل أجير وعن كل يوم عمل.
غير أنه لا ينبغي أن يزيد مبلغ هذه المصاريف بأي حال من الأحوال، على 20 % من الأجر الإجمالي المفروضة عليه الضريبة للأجير.
ولا يجوز الجمع بين هذا الإعفاء والتعويض عن التغذية الممنوح للأجراء العاملين بالأوراش البعيدة عن أماكن سكناهم.
المادة 68
يحدد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة، بأن يخصم من مبلغ الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 67 أعلاه :
1- المصاريف المرتبطة........................................................................................
ب) النسب المبينة بعده، .........................................................................................
إلى الفئات التالية :
- عمال مطابع الجرائد الذين يعملون بالليل وعمال المناجم : 35%
- مستخدمو...............................................................................................
- الفنانون المسرحيون...................................................................................
- الصحفيون ومحررو ومصورو ومديرو الصحف : 45 % ؛
- وكلاء التوظيف للتأمين ..............................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة 69 - الخصم الجزافي من المعاشات والإيرادات العمرية.
تخصم من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل، فيما يتعلق بالمعاشات والإيرادات العمرية، نسبة 40%من المبلغ الإجمالي للمعاشات.................................:....................
(الباقي لا تغيير فيه).
IV. تطبق أحكام البند III أعلاه ابتداء من فاتح يوليو 1999.
V. تغير على النحو التالي أحكام المادة 94 من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه :
المادة 94 - يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة العامة على الدخل :
- جزء الدخل البالغ 20.000 درهم : معفى من الضريبة ؛
- جزء الدخل من 20.001 درهم إلى 24.000 درهم : تفرض عليه الضريبة بسعر 13 %؛
- جزء الدخل................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
VI. تطبق أحكام البند V من هذه المادة على الدخول المكتسبة ابتداء من فاتح يوليو 1999.
VII. تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1999 أحكام المادة 96 من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه :
المادة 96 -
الأشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة.
الأشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة هم :
1. .............................................................................................................
2. أولاده من صلبه وأولاد غيره الذين يأويهـم بصورة شرعية في بيته بشرط :
- ألا يكون لكل واحد منهم دخل يفوق مجموعه السنوي جزء الدخل المعفى الوارد في جدول حساب الضريبة العامة على الدخل المنصوص عليه في المادة 94 أعلاه ؛
- ألا تجاوز سنهم..............................................................كسب معيشتهم بأنفسهم.
(الباقي لا تغيير فيه).
تدابير انتقالية تتعلق بالمساهمة بالذمة المهنية
لواحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين في شركة
خاضعة للضريبة على الشركات
المادة 12
الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون بصورة فردية أو في شركة فعلية أو على الشيوع في تاريخ 30 يونيو 1999 عملا مهنيا خاضعا للضريبة العامة على الدخل بحسب نظام صافي الحصيلة الحقيقية أو صافي الحصيلة المبسطة، لا تفرض عليهم الضريبة بالنسبة إلى صافي الربح الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة بجميع عناصر أصول وخصوم منشآتهم في شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة يحدثونها لهذا الغرض، على أن تتم المساهمة المذكورة فيما بين فاتح يوليو 1999 و30 يونيو 2000.
وعلاوة على ذلك لا يخضع العقد المحرر في شأن المساهمة بالعناصر المشار إليها أعلاه إلا لرسم لتسجيل ثابت مبلغه مائتا درهم.
ويستوفى نفس الرسم، عند تقييد العقد بسجلات المحافظة العقارية إن اقتضى الحال ذلك.
ويكتسب الحق في الاستفادة من الأحكام السابقة تحت قيد الشروط التالية :
يجب على الشركة المستفيدة من المساهمة أن تودع لدى المصلحة المحلية لربط الضرائب التابع لها موقع المنشأة التي قدمت المساهمة المذكورة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ العقد المتعلق بالمساهمة نسختين من إقرار يتضمن البيانات التالية :
- التعريف الكامل للشركاء أو المساهمين ؛
- العنوان التجاري للشركة التي تسلمت المساهمة وعنوان مقرها ورقم قيدها في السجل التجاري ورقم تعريفها الضريبي ؛
- مبلغ رأس مال الشركة.
ويشفع الإقرار المذكور بالوثائق التالية :
- بيان موجز يتضمن جميع العناصر المتعلقة بتحديد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة وفقا لأحكام البند II من المادة 18 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل ؛
- بيان موجز للقيم المحولة إلى الشركة والخصوم التي تتكفل بها هذه الأخيرة ؛
- بيان يتعلق بالمخصصات المدرجة في باب الخصوم من موازنة المنشأة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع الإشارة إلى ما لم يكن منها موضوع خصم يسمح به القانون الضريبي ؛
- العقد المتعلق بالمساهمة الذي تلتزم فيه الشركة المستفيدة من المساهمة :
1- بأن تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها ؛
2- بأن تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة صافي الربح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في أقساط متساوية على أعقاب عشر سنوات وتراعى قيمة المساهمة بالعناصر التي يشملها هذا الإدماج لحساب الاستهلاكات وزائد القيمة والأرباح المحققة فيما بعد.
واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية
المادة 13
I. تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة 3 بالبند I من الفصل الأول المكرر من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 المتعلق بواجب التضامن الوطني :
الفصل الأول المكرر.............................................................................................
- I3 الدخل الافتراضي.........................................................................................
....................................................................................................................
- الخاضعة للضريبة الحضرية ؛
- المخصصة للموافق العامة بمقتضى التصاميم المديرية أو تصاميم التنطيق أو تصاميم التهيئة.
ولا يستحق واجب التضامن الوطني على الأراضي التي سلمت بشأنها رخصة البناء أو التجزيء وذلك خلال مدة خمس سنوات الموالية لسنة تسليم الرخصة المذكورة. على أنه في حالة عدم الحصول على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة داخل الأجل المذكور يلزم الخاضع للضريبة.
بأداء........................................................................................................................ ...................................................................................................... من هذا الفصل.
وفي هذه الحالة، يمكن أن يطالب بالمبالغ المستحقة طوال الأربع سنوات الموالية لانصرام مدة الإعفاء وذلك استثناء من أحكام البند XXII بعده.
4- القيمة الايجارية....................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
II. تطبق أحكام البند I من هذه المادة على الأراضي التي يتم الحصول على رخصة بنائها أو تجزيئها ابتداء من فاتح يناير 2000.
الضريبة على القيمة المضافة
المادة 14
I. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1999 أحكام المادتين 8 و60 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985) :
المادة 8 - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.
1- .................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
21- ...............................................................................................................
22- الناقلات والشاحنات والسلع التجهيزية المتصلة بها الواجب تقييدها في حساب للأصول الثابتة والمشتراة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق شريطة أن تستوفي هذه المنشآت الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
وتحدد إجراءات تطبيق هذا الإعفاء بنص تنظيمي.
23- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح إذا كان استعمالها للسلع المذكورة يدخل في نطاق المهام الموكولة إليها بمقتضى أنظمتها الأساسية.
غير أن الاستفادة من الإعفاء أعلاه تتوقف على قيام الجمعيات الآنفة الذكر بالإجراءات المحددة بمرسوم والمراد بها التأكد من استعمال السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشار إليها أعلاه وفقا لأحكام الفقرة السابقة ؛
24- الأدوية المخصصة لمعالجة أمراض السكري وأمراض ضيق التنفس وأمراض القلب :
25- خدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير.
المادة 60- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :
1- ................................................................................................................
................................................................................................................
27- ................................................................................................................
28- الناقلات والشاحنات والسلع التجهيزية المتصلة بها الواجب تقييدها في حساب للأصول الثابتة والمشتراة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق شريطة أن تستوفي هذه المنشآت الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
وتحدد إجراءات تطبيق هذا الإعفاء بنص تنظيمي ؛
29- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح إذا كان استعمالها للسلع المذكورة يدخل في نطاق المهام الموكولة إليها بمقتضى أنظمتها الأساسية.
غير أن الاستفادة من الإعفاء أعلاه تتوقف على قيام الجمعيات الآنفة الذكر بالإجراءات المحددة بمرسوم والمراد بها التأكد من استعمال السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشار إليها أعلاه وفق الأحكام الفقرة السابقة ؛
30- الأدوية المخصصة لمعالجة أمراض السكري وأمراض ضيق التنفس وأمراض القلب.
II. تنسخ ابتداء من فاتح يوليو 1999 أحكام الفقرة 7 – ب بالبند IV من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85.
رسوم التسجيل والتنبر
المادة 15
I- تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1999 أحكام الفصل 98 (القسم ب-5) بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :
الفصل 98-............................................................................................................
القسم (ب) - تسجل بالمجان :
...........................................................................................................................
5- العقود ذات الطابع الاجتماعي :
...........................................................................................................................
25- العقود المتعلقة بتملك الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح، للعقارات اللازمة لتحقيق غرضها فقط.
II- تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير2000 أحكام الفصل 4 بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 المشار إليه أعلاه :
الفصل 4-
1- تخضع لرسم التنبر...............................................................................................
...........................................................................................................................
3- تخضع لرسم تنبر ثابت قدره 5 دراهم الأوراق التجارية التي تتضمن، عند إصدارها أو عند تداولها أو تقديمها للأداء بالمغرب، بيانا يفيد أداءها عن طريق مؤسسة للقرض أو مكتب للشيكات البريدية.
III- تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1999أحكام الفصل 8 (الفرع XXII) بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 المشار إليه أعلاه :
الفصل 8-................................................................................................................
...........................................................................................................................
الفرع XXII- تذاكر نقل الركاب والأمتعة والإرساليات بواسطة العربات ذات المحرك عبر الطرق.
تخضع لرسم تنبر نسبته 5 % تذاكر نقل الركاب....................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع القيم المنقولة
وغيرها من سندات رأس المال والدين
المادة 16
I- تغير وتتمم على النحو التالي أحكام البنود I وIII و IVوV وVI وVII وعنوان المادة 14المتعلقة بإحداث الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة من قانون المالية الانتقالي رقم 45.9 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77بتاريخ 12 من صفر) 141729 يونيو (1996.
المادة 14- الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين،
I - تفرض لفائدة الميزانية العامة للدولة ضريبة على الأرباح الصافية السنوية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من بيوع القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين الصادرة عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة باستثناء :
- الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المحددة في البندI بالفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 ؛
- الشركات العقارية الشفافة بحسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.
يراد لأجل تطبيق هذه المادة :
- (بالقيم المنقولة) القيم المحددة في المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.93.211بتاريخ 4 ربيع الأخر 1414) (21 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم ؛
- (بسندات رأس المال) جميع أصناف السندات التي تخول حق ملكية في ذمة الشخص المعنوي الصادرة عنه؛
- (بسندات الدين) جميع أصناف السندات التي تخول حق دين عام على ذمة الشخص المعنوي الصادرة عنه.
II. ....................................................................................................................
III- يحسب ربح البيع الصافي المشار إليه في البند I أعلاه استنادا إلى البيوع المنجزة فيما يتعلق بكل قيمة أو سند ويتكون من الفرق بين :
- ثمن البيع مطروحة منه، إن اقتضى الحال، المصاريف التي وقع تحملها بمناسبة هذا البيع ولاسيما مصاريف السمسرة والعمولة ؛
- وثمن الشراء مضافة إليه، إن اقتضى الحال، المصاريف التي وقع تحملها بمناسبة هذا الشراء ولاسيما مصاريف السمسرة والعمولة.
وفيما يتعلق بسندات القرض وسندات الدين الأخرى يراد بثمني البيع والشراء رأس مال السند دون اعتبار الفوائد المستحقة وغير الحال أجلها في تاريخي البيع والشراء المذكورين.
وفي حالة بيع سندات من نفس النوع مشتراة بأثمان مختلفة يكون ثمن الشراء الواجب اعتماده هو معدل تكلفة السندات المذكورة.
يستنزل ناقص القيمة الذي وقع تحمله خلال نصف سنة من زائد القيمة ذات نفس الطبيعة المحصل عليها خلال نفس نصف السنة، وإن اقتضى الحال، من نصف السنة الموالي.
لا يرحل ناقص القمة المتبقى في نهاية السنة إلى السنة الموالية.
IV- يحدد سعر الضريبة في :
أ) 10% فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن بيوع الأسهم وسندات رأس المال الأخرى وأسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تكون أصولها مستثمرة دوما بما لا يقل عن 60% من الأسهم وسندات رأس المال الأخرى ؛
ب) 20%فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن بيوع سندات القرض وسندات الدين الأخرى وأسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تكون أصولها مستثمرة دوما بما لا يقل عن 90 % من سندات القرض وسندات الدين الأخرى ؛
ج) 15% فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن بيوع أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي لا تندرج في أصناف الهيئات المشار إليها في (أ) و(ب) أعلاه.
يجبر مبلغ الربح الصافي الناتج عن البيع بإسقاط ما زاد على العشيرة دراهم الأخيرة ويجبر مبلغ الضريبة بإتمام مبلغ الدرهم المكسور.
V- تستحق الضريبة على البائع وتكون موضوع :
أ) تصريح يتحرر في شأنها إذا تعلق الأمر بأرباح صافية ناتجة عن بيع سندات غير مقيدة في الحساب لدى وسيط مالي مؤهل ماسك لحسابات السندات وفقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.
يجب على البائع أن يدفع مبلغ الضريبة بصورة عفوية داخل أجل التصريح المنصوص عليه في- ألف- بالبند VI بعده إلى صندوق محصل التسجيل التابع له محل إقامته ؛
ب) حجز في المنبع ينجزه الوسطاء الماليون المؤهلين ماسكو حسابات السندات إذا تعلق الأمر بأرباح صافية ناتجة عن بيع سندات مقيدة في الحساب لدى الوسطاء الماليين المذكورين وذلك بناء على وثيقة تتضمن أمرا بالبيع صادر عن الشخص البائع أو لمحاسبه، وتشمل تبعا لطبيعة السندات المبيعة ثمن الاقتناء وتاريخه وكذا المصاريف المعلقة بها أو معدل تكلفة السندات المذكورة في حالة اقتنائها بأثمان مختلفة.
ولا يؤخذ بعين الاعتبار الحد المعفى المشار إليه في البند II أعلاه على أن يستفيد البائع من الحد المعفى المذكور عندما يدلى بالتصريح المشار إليه في البند، VI- باء بعده.
وعند عدم تقديم البائع للوثيقة المشار إليها أعلاه، يقوم الوسيط المالي المؤهل ماسك الحساب بحجز الضريبة في المنبع بسعر 10% من ثمن البيع، الذي يمكن أن ينازع في شأنه وفق الشروط المنصوص عليها في البند VII بعده.
ويقوم الوسطاء المذكورون بدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع خلال الشهر الموالي لنصف السنة المنجز الحجز خلاله إلى صندوق محصل التسجيل التابعة له مقارهم. ويؤدي مبلغ الضريبة بورقة إعلام محررة في مطبوع تسلمه الإدارة أو وفق نموذج يطابقه.
VI- ألف- يجب على الملزمين بالضريبة المشار إليهم في البند V- أ أعلاه أن يقدموا مقابل وصل في نفس الوقت الذي يتم فيه دفع الضريبة تصريحا سنويا يتضمن جردا لجميع البيوع المنجزة إلى محصل التسجيل التابعة له محال إقامتهم في 31 مارس من السنة الموالية للسنة المنجزة البيوع خلالها على أبعد تقدير.
يجب أن يحرر التصريح في مطبوع تسلمه الإدارة أو وفق نموذج بطابقه وأن يشفع بجميع الأوراق المثبتة المتعلقة بأثمان بيع وشراء السندات المبيعة.
وفي حالة عدم تقديم التصريح ......................................................إلى التقيد بأحكام هذا البند وأحكام البند V أ) أعلاه................................................................................. بنسبة 10 % من ثمن البيع.
باء- يجب على الملزمين بالضريبة المحجوزة ضريبتهم في المنبع أن يقدموا جردا سنويا لجميع البيوع التي أنجزوها خلال سنة معينة بواسطة تصريح يعتبر بمثابة طلب تسوية، وإن اقتضى الحال، طلب إرجاع ويجب
أن يوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها التابعة له محال إقامتهم أو يسلم إليه مقابل وصل يوم 31 مارس من السنة الموالية على أبعد تقدير.
يجب أن يحرر التصريح في مطبوع تسلمه الإدارة أو وفق نموذج يطابقه وأن يشفع بكافة الوثائق التي من شأنها إثبات :
· الاقتطاعات المنجزة من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات ؛
· ناقص القيمة الذي لم يقع تعويضه من لدن بعض الوسطاء الماليين خلال نفس السنة الضريبية ؛
· تاريخ وثمن اقتناء السندات أو معدل التكلفة الذي وقع تبليغه إلى الوسيط المالي المؤهل.
VII- تطبق بشأن الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين الأحكام المتعلقة................................................................................................ "
(الباقي لا تغيير فيه).
II- تتمم بالبند VI المكرر التالي أحكام المادة 14 من قانون المالية الانتقالي المشار إليه أعلاه رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996.
VI- المكرر - يجب على الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات القيام، فيما يخص كل مالك سندات، بتقديم جرد للبيوع المنجزة كل سنة من لدن المالك المذكور بواسطة تصريح يحرر في مطبوع تسلمه الإدارة أو وفق نموذج يطابقه ويتعين عليهم توجيهه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها التابعة له مقارهم أو تسليمه إليه مقابل وصل يوم 31 مارس من السنة الموالية لسنة إنجاز البيوع المذكورة على أبعد تقدير.
يجب أن يتضمن التصريح المذكور البيانات التالية :
1- تسمية وعنوان الوسيط المالي المؤهل ماسك الحساب ؛
2- اسم البائع الشخصي والعائلي وعنوانه ؛
3- رقم بطاقة التعريف الوطنية للبائع أو بطاقة إقامته ؛
4- تسمية السندات المبيعة ؛
5- باقي زائد أو ناقص القيمة الناتج عن البيوع المنجزة خلال السنة.
III- تطبق أحكام هذه المادة ابتداء من فاتح يوليو 1999 مع مراعاة ما يلي :
أ) أسعار الشراء الواجب اعتمادها فيما يخص السندات التي كانت خارج نطاق التطبيق قبل دخول هذا القانون المالي حيز التنفيذ هي :
- أعلى قيمة مسجلة خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يوليو 1998 و30 يونيو 9991 بالنسبة إلى السندات المسعرة ؛
- أعلى قيمة خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يوليو 1998 و30 يونيو 1999 بالنسبة إلى سندات القرض وسندات الدين الأخرى الغير المسعرة ؛
- أعلى قيمة خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يوليو 1998 و30 يونيو 1999 بالنسبة إلى سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاصة بالأسهم والمشار إليها في البند IV- أ بالمادة 14 من قانون المالية الانتقالي المشار إليه أعلاه رقم 45.95 كما وقع تغييرها.
ب) لا يعمل بوجوب الحجز في المنبع وتقديم التصريح السنوي المنصوص عليه في البندين V وVI المكرر إلا ابتداء من فاتح يناير 2000.
يجب بالإضافة إلى ذلك على المستفيدين من الأرباح الناتجة عن بيع القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين المقيدة في الحساب التي يطبق حجزها في المنبع من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات ابتداء من فاتح يناير 2000 أن يحرروا التصريح الخاص بالبيوع المنجزة فيما بين فاتح يوليو و31 ديسمبر 1999 وأن يدفعوا الضريبة المطابقة للأرباح المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في- ألف- بالبند VI بالمادة 14 من قانون المالية الانتقالي المشار إليه أعلاه رقم 45.95 كما وقع تغييرها.
فيما يخص حاملي أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وبالنسبة إلى الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 1999 يجب بصفة انتقالية أن تحسب الضريبة من لدن الهيئات المذكورة وتحجز وتدفع من لدن مؤسساتها الوديعة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من البند V- ب بالمادة 14 من قانون المالية الانتقالي المشار إليه أعلاه رقم 45.95 كما وقع تغييرها.
الضريبة على الحاصلات
من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت
المادة 17
I. تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1999 أحكام البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91 المفروضة بموجبه ضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت :
المادة 6-
I. .............................................................................................................
II. .............................................................................................................
III. تفرض الضريبة بسعر قدره :
أ) 30% مع الإبراء من الضريبة العامة على الدخل فيما يخص المستحقين من الأشخاص الطبيعيين باستثناء الخاضعين منهم للضريبة المذكورة وفق نظام صافي الربح الحقيقي أو صافي الربح المبسط.
ب) 20% فيما يخص المستحقين من الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين غير المطبق عليهم السعر المبين في (أ) أعلاه.
وفي هذه الحالة يجب على المستحقين المذكورين الإفصاح عن هويتهم حين قبض الفوائد أو الحاصلات المشار إليها أعلاه.
1- إذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين -......................................................................
...............................................................................................................
2- .............................................................................................................
...............................................................................................................
وتخصم الضريبة المفروضة بسعر 20% ..............................................................
.............................................................................................................
IV. ....................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
II- تطبق أحكام البند I من هذه المادة على الفوائد والحاصلات الأخرى المماثلة المدفوعة أو المقيدة في الحساب ابتداء من فاتح يوليو 1999.
الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
المادة 18
I- تغير على النحو التالي أحكام المادة 107- ب من الظهير الشريف رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وقع تغييرها بالمادة 25 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 :
المادة 107-......................................................................................................
أ- .......................................................................................................
.......................................................................................................
ب- .......................................................................................................
.......................................................................................................
الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91.
II- تطبق أحكام البند I من هذه المادة على الحاصلات والدخول الموزعة ابتداء من فاتح يوليو 1999.
إعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة
المادة 19
I- يعفى المنعشون العقاريون من أشخاص طبيعيين أو معنويين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما يخص جميع عقودهم وأنشطتهم وكذا الدخول المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية كما هي محددة في الفقرة 13 بالمادة 8 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، من الرسوم والضرائب التالية:
- رسوم التسجيل والتنبر ؛
- رسوم التقييد في السجلات العقارية :
- الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
- الضريبة على القيمة المضافة ؛
- الضريبة على الشركات ؛
- الضريبة العامة على الدخل ؛
- واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية ؛
- الضريبة الحضرية ؛
- وجميع الضرائب والرسوم والأتاوى والمساهمات التي يتم تحصيلها لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها.
ويستفيد من هذا الإعفاء المنعشون العقاريون الذين يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات ويكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء 3500 سكن اجتماعي موزع على فترة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسليم رخصة البناء.
ويمكن أن يشمل البرنامج مجموعة من المشاريع موزعة على موقع واحد أو أكثر في مدينة واحدة وأكثر. ويتم الحصول على الإعفاء من رسوم التسجيل وفق الشروط المنصوص عليها في الفترة الرابعة ألف- 3- من الفصل 96 من مدونة التسجيل.
وللاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى أعلاه يتعين على المنعشين العقاريين أن يقوموا بمسك محاسبة مستقلة تتعلق بكل برنامج على حدة وأن يرفقوا بإقرارهم المنصوص عليه في المادتين 27 و28 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات وفي المادتين 100 و102 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل :
- نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات بالنسبة للسنة الأولى ؛
- بيانا بعدد المساكن المنجزة في إطار كل برنامج وكذا مبلغ رقم الأعمال المطابق له.
وفي حالة عدم إنجاز كل أو جزء من البرنامج المذكور وفق الشروط الواردة في الاتفاقية الآنفة الذكر، يصدر أمر في شأن تطبيق الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة دون الإخلال بتطبيق الغرامات والذعائر والعلاوات المتعلقة بها.
وخلافا للأحكام المتعلقة بأجل التقادم الخاص بكل ضريبة أو رسم أو واجب، يجوز للإدارة أن تعمل على تطبيق الضريبة خلال فترة الأربع سنوات الموالية لسنة إنجاز البرنامج موضوع الاتفاقية المبرمة مع الدولة.
II- تطبق أحكام البند I من هذه المادة على عمليات بناء المساكن الاجتماعية المنجزة ابتداء من فاتح يوليو 1999.
استخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب
المادة 20
I- يعفى المقاولون والمنعشون الشباب المستفيدون من القروض المشتركة المنصوص عليها في القوانين ذات الأرقام 36.87 و13.94 و14.94 كما وقع تتميمها وتغييرها من دفع فوائد التأخير فيما يتعلق بحصة الدولة شريطة أن يؤدي المدينون بالقروض قبل فاتح يناير 2000 مبلغ ما عليهم من ديون مستحقة من أصل الدين والفوائد العادية.
وفي حالة عدم تمكن المعنيين بالأمر من الأداء السالف الذكر يمكن إعادة جدولة ما عليهم من ديون بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وذلك بناء على طلب منهم يجب أن يقدم قبل فاتح يناير 2000.
III- استثناء من أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 36.87 كما وقع تغييره، تحتسب 5% الفائدة المترتبة عن تأجيل تسديد الأقساط المتعلقة بحصة الدولة في القروض المشتركة الممنوحة للمقاولين الشباب.
II- الموارد المرصدة
رصد الموارد للجهات
المادة 21
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 1999-2000 نسبة 1% من حصيلة الضريبة على الشركات.
المادة 22
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 1999-2000 نسبة 1% من حصيلة الضريبة العامة على الدخل.
تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملحقتين
والحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 23
تثبت خلال السنة المالية 1999-2000، مع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملحقتين والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 30 يونيو 1999.
استيفاء الرسوم شبه الضريبية
المادة 24
يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال السنة المالية 1999-2000 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الرسم المفروض على محور المحرك
المادة 25
تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1999 المادة 21 (البندين VI وVIII ) من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988)، كما وقع تغييرها ولاسيما بالقانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997-1988 :
المادة 21- ..............................................................................................................
VI. يدفع الرسم إلى محاسب الخزينة التابع له موطن الخاضع للرسم أو مقره الاجتماعي ويثبت دفعه بمخالصة مشفوعة إن اقتضى الحال بـ.........................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
VIII- يترتب على كل تأخير..........................................................................................
- .........................................................................................................
- ........................................................................... مهما كانت مدته بمحضر.
وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن تودع العربة في المحجز إلى أن يتم دفع المبالغ المستحقة.
ويترتب على عدم تعليق الصويرة "فينييث" على الواقية الأمامية.................................................. "
(الباقي لا تغيير فيه).
الرسم المفروض على تسويق ثقل الشمندر الجاف
المادة 26
I- يفرض ابتداء من فاتح يوليو 1999 رسم على تسويق ثقل الشمندر الجاف تتحمله معامل السكر والمستوردون.
II- يحدد سعر الرسم المذكور بعشرة دراهم عن كل مائة كيلو غرام (100) من الوزن الصافي.
III- فيما يخص ثقل الشمندر الجاف المستورد، يصفى الرسم ويستوفى وتعاين المخالفات المتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.
IV- يجب على معامل السكر أن تدفع بصورة تلقائية الرسم على ثفل الشمندر الجاف المنتج محليا في نهاية الشهر الموالي لشهر إنجاز البيع المذكر إلى محاسب الخزينة التابعة له مقرها. ويجب أن تشفع الدفعات المذكورة بتصريح تبين فيه كميات الثفل المنتجة والمبيعة.
ويعاقب بغرامة نسبتها 25 % من مبالغ الرسم المتملص منه عن عدم التصريح بكميات الثفل المنتجة والمبيعة وعن كل تأخير في إيداع التصريح أو دفع الرسم المطابق أو إغفال أو نقصان أو تقليل في التصاريح المذكورة.
ويتم تحصيل الرسم، في حالة عدم دفع مبلغه بكيفية تلقائية، بناء على سند مداخيل يصدره الوزير المكلف بالفلاحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض ويكون الرسم مشفوعا، إن اقتضى الحال ؛ بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتجري المتابعات لأجل تحصيل الرسم المشار إليه أعلاه وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في التشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
الرسم المفروض على عمليات استصلاح الأراضي
المادة 27
تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1999 الفقرة الأولى من الفصل 30 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها كما وقعت إضافتها بالمادة 4 من قانون المالية لسنة 1991 رقم 56.90 ؛
الفصل 30 المكرر- تتوقف كل عملية من عمليات الاستصلاح باقتلاع الأشجار ذات الأصل الطبيعي المشار إليها من هذا الباب على أداء رسم......................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
الرسم المفروض على الأخشاب المستوردة
المادة 28
تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1999 الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون المالي لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) ؛
المادة 10 (الفقرة الأولى) - يفرض على الأخشاب والمصنوعات الخشبية المستوردة (الباب 44 من المصنف العام للمنتجات) رسم سعره 12% من قيمة البضاعة. غير أن سعر الرسم المذكور يحدد بنسبة 6% من قيمة الخشب الخام غير المعالج من نوع "أوكوم" المدور الذي تفوق دائرة طرفه العريض 60 سنتيمترا أو تساويها. ويتحمل هذا الرسم المستورد ويصفى ويستوفى وتعاين المخالفات المتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.
III- أحكام دائمة
الحسابات الخصوصية للخزينة
إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية
يسمى صندوق إنعاش الاستثمارات
المادة 29
I- وفقا لأحكام المادة 18 من القانون الإطار رقم 18.95 المعتبر بمثابة ميثاق للاستثمارات، يحدث ابتداء من فاتح يوليو 1999 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق إنعاش الاستثمارات" ويعد لضبط حسابات العمليات المتعلقة بتكفل الدولة بتكلفة المنافع الممنوحة للمستثمرين في إطار نظام عقود الاستثمار وكذا بالنفقات التي يستلزمها إنعاش الاستثمارات.
يكون الوزير الأول هو الأمر بصرف نفقات هذا الحساب وقبض موارده.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
1- المبالغ المدفوعة من ميزانية الدولة ؛
2- المبالغ التي يدفعها الشركاء بالقطاعين العام والخاص في إطار إنعاش الاستثمارات ؛
3- جميع الموارد الأخرى التي قد ترصد له ؛
4- الهبات والوصايا ؛
5- المداخيل المتنوعة.
في الجانب المدين :
1- نفقات شراء الأرض اللازمة لإنجاز الاستثمار ؛
2- نفقات البنية التحتية الخارجية ؛
3- مصاريف التكوين المهني ؛
4- جميع النفقات الأخرى المتعلقة بإنعاش الاستثمار.
يجوز للآمر بالصرف أن يعين كل سلطة حكومية معنية أخرى آمرا مساعدا بصرف النفقات المقتطعة من الحساب المذكور وأن يؤهلها لتعيين أمرين مساعدين نوابا وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال المحاسبة العمومية.
إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى
"الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات"
المادة 30
رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة برصد حصيلة الحصص المرصدة للجهات من الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل ومن توزيع هذه الحصيلة على ميزانيات الجهات يحدث، ابتداء من فاتح يوليو 1999، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات" ويكون الوزير المكلف بالداخلية هو الآمر بصرف نفقاته وقبض موارده.
ويتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- حصيلة الحصة المرصدة للجهات من الضريبة على الشركات ؛
- حصيلة الحصة المرصدة للجهات من الضريبة العامة على الدخل.
في الجانب المدين :
- المبالغ المدفوعة إلى ميزانيات الجهات من حصتها في الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات وفق التوزيع التالي :
· 50 % من موارد الصندوق توزع على الجهات بالتساوي ؛
· 50 % من موارد الصندوق توزع على الجهات بمقتضى نص تنظيمي.
إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية
يسمى "صندوق الموازنة والتنمية الجهوية"
المادة 31
I- تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، يحدث، ابتداء من فاتح يوليو 1999، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق الموارنة والتنمية الجهوية" ويكون الوزير المكلف بالداخلية هو الآمر بصرف نفقاته وقبض موارده.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
1- المخصصات من ميزانية الدولة ؛
2- مساهمات الجهات التي تتوفر على موارد هامة ؛
3- الهبات والمساهمات المتنوعة.
في الجانب المدين :
- المبالغ المدفوعة إلى الجهات التي تواجه خصاصا في مواردها والمعدة لتمويل مشاريع التنمية الجهوية.
إحداث حساب العمليات النقدية يسمى
"حساب عمليات تبديل أسعار الفائدة المستحقة
على الاقتراضات الخارجية"
المادة 32
رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بعقود تبديل أسعار الفائدة، يحدث ابتداء من فاتح يوليو 1999 حساب للعمليات النقدية يسمى "حساب عمليات تبديل أسعار لفائدة المستحقة على الاقتراضات الخارجية ويكون وزير الاقتصاد والمالية هو الآمر بصرف نفقاته وقبض موارده.
يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- المداخيل الناتجة عن التدفقات الصافية لعمليات تبديل أسعار الفائدة ؛
- المداخيل المتنوعة.
في الجانب المدين :
- النفقات الناتجة عن التدفقات الصافية لعمليات تبديل أسعار الفائدة ؛
- النفقات المتنوعة.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"
المادة 33
تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يوليو 1999، أحكام المادة 43 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 كما وقع تغييره بالمادة 55 من قانون المالية لسنة 1995 والمادة 45 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 والمادة 52 من القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997- 1998:
المادة 43 – I ..........................................................................................................
II- يتضمن هذا الحساب :
1- في الجانب الدائن :
أ) ......................................................................................................
.......................................................................................................
2- في الجانب المدين :
.......................................................................................................
ب) في حدود 55% من حصيلة الاقتطاع من مقادير الرسوم الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليه في د) من 1 أعلاه النفقات المتعلقة بـ :
- بناء وتهيئة الطرق المرتبة ؛
- الدفعات المترتبة عن التزام في إطار الاتفاقيات، المؤشر عليها من طرف السلطات الوصية والتي تبرمها الدولة مع المعنيين من الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام لأجل بناء أو تهيئة طرق مرتبة على نفقة الدولة وذلك في حدود 50% من النفقات المنصوص عليها في ب) من 2 أعلاه ؛
ج) ......................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"
المادة 34
تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1999 المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) :
المادة 34-..............................................................................................................
...........................................................................................................................
في الجانب الدائن :
- حصيلة الرسم المفروض على الأخشاب المستوردة بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85.
في الجانب المدين :
...........................................................................................................................
- منح تعويض قصد حماية غابات الدولة المراد استغلالها أو استثمارها.
(الباقي لا تغيير فيه).
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى "الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها"
المادة 35
يغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1999 الفصل 18 من القانون رقم 25.83 المتعلق بتعديل قانون المالية لسنة 1983 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.227 بتاريخ 18 من شوال 1403 (29 يوليو 1983) :
الفصل 18
في الجانب المدين :
- ...............................................................................................................
- ...............................................................................................................
في الجانب الدائن :
- ...............................................................................................................
- حصيلة الرسم المفروض على تسويق ثقل الشمندر الجاف.
- ...............................................................................................................
- ...............................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"
المادة 36
يتمم على النحو التالي البند II بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982) كما وقع تغييره :
الفصل 33-..............................................................................................................
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
- .........................................................................................................
- النفقات المرتبطة بالعمليات التالية :
- الإعانات المالية الممنوحة لبعض الناشرين لطبع كتب مؤلفين مغاربة تتوفر فيها شروط منح الدعم لأعمال النشر ؛
- تشجيع المؤلفين الشبان من ذوي الاستحقاق بنشر مؤلفاتهم ؛
- تنظيم قاعات للكتاب المغربي على المستوى الوطني والخارجي ؛
- تنظيم قاعات جهوية للكتاب قصد النهوض بالقراءة العمومية ؛
- إعادة طبع المؤلفات الأدبية والفكرية النادرة والقديمة ؛
- منح الجوائز والمكافآت للكتاب المغاربة ؛
- ترجمة المؤلفات الأدبية والفكرية ذات القيمة التاريخية والحضارية ؛
- الدعم المقدم للناشرين المغاربة المساهمين في المعارض الدولية للكتاب ؛
- التغطية الإعلامية الخاصة بالطبعة الأولى للمؤلفات المغربية قصد توزيعها ؛
- الدراسات والأبحاث في مجال النشر والتوزيع ؛
- الأعمال الرامية إلى النهوض بالكتاب المغربي وتشجيعه وتقديم الدعم لنشره وتوزيعه.
إعادة ترتيب حساب العمليات البنكية والتجارية رقم 3.2.13.01
المسمى تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان
في صنف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
المادة 37
يعاد ابتداء من فاتح يوليو 1999 ترتيب حساب العمليات البنكية والتجارية المسمى " تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان" في صنف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.
إعادة ترتيب حساب استثمار الأموال رقم 3.6.08.01
المسمى تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة
في صنف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
المادة 38
يعاد ابتداء من فاتح يوليو 1999 ترتيب حساب الاستثمار المسمى تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة، في صنف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.
إعادة ترتيب حساب استثمار الأموال رقم 3.6.13.01
المسمى "مساهمة الدولة في مختلف الشركات"
في صنف حسابات النفقات من المخصصات
المادة 39
يعاد ابتداء من فاتح يوليو 1999 ترتيب حساب الاستثمار المسمى "مساهمة الدولة في مختلف الشركات" في صنف حسابات النفقات من المخصصات.
حذف حساب القروض المسمى
"القروض الممنوحة لمؤسسة أمنيوم المغربية للصيد البحري"
المادة 40
يحذف ابتداء من فاتح يوليو 1999 حساب القروض رقم 3.7.13.48 المسمى "القروض الممنوحة لمؤسسة أمنيوم المغربية للصيد البحري".
حذف حساب القروض المسمى
"القروض الممنوحة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية"
المادة 41
يحذف ابتداء من فاتح يوليو 1999 حساب القروض رقم 3.7.13.55 المسمى "القروض الممنوحة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية.
حذف حساب العمليات البنكية والتجارية المسمى
العمليات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة
الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية
المادة 42
يحذف ابتداء من فاتح يوليو 1999 حساب العمليات البنكية والتجارية رقم 3.2.04.01 المسمى "العلميات الخاصة المرتبطة بتزويد وحدات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الصحراوية بالأغذية والمواد الغذائية".
حذف حساب العمليات البنكية والتجارية المسمى
"العمليات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني"
المادة 43
يحذف ابتداء من فاتح يوليو 1999 حساب العمليات البنكية والتجارية رقم 3.2.34.01 المسمى "العلميات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني".
الباب الثاني
أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف
المادة 44
تحدد خلال السنة المالية 1999 - 2000 المبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة للميزانية العامة والميزانيتين الملحقتين والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون المالي وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :
(بالدرهم)
البيان
|
الموارد
|
المبالغ القصوى للتكاليف |
I. الميزانية العامة : الموارد ............................................ الباب الأول – نفقات التسيير...................... الباب الثاني – نفقات الاستثمار................... الباب الثالث – النفقات المتعلقة بالدين العمومي.....................................
مجموع الميزانية العامة..............
II. الميزانيتان المحلقتان : دار الإذاعة والتلفزيون المغربية الموارد............................................. نفقات الاستغلال................................... نفقات الاستثمار.................................... إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموارد.............................................. نفقات الاستغلال.................................... نفقات الاستثمار....................................
مجموع الميزانيتين المحلقتين..............
III- الحسابات الخصوصية للخزينة : -الحسابات المرصدة لأمور خصوصية........... - حسابات الانخراط في الهيئات الدولية.......... - حسابات العمليات النقدية........................ - حسابات القروض................................ - حسابات التسبيقات............................... - حسابات النفقات من المخصصات..............
مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة..........
المجموع العام................................... زيادة التكاليف على الموارد................... |
106.262.474.000 - -
- |
- 63.438.425.000 18.327.615.000
40.468.934.000 |
106.262.474.000
606.686.000 - -
707.000.000 - - | 122.234.974.000
- 534.786.000 71.900.000
- 600.000.000 107.000.000 | |
1.313.686.000
14.782.404.000 للتذكرة للتذكرة 556.614.000 2.833.000 2.691.000.000 | 1.313.686.000
14.712.404.000 51.957.000 5.000.000 512.581.000 للتذكرة 2.691.000.000 | |
18.032.815.000
|
17.972.942.000 | |
125.609.011.000 15.912.591.000 | 141.512.602.000 |
الإذن في الاقتراض
المادة 45
يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 1999- 2000 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجل في الفقرة 22 بالمادة 62 من الفصل 1.1.13 بالميزانية العامة بعنوان "مداخيل الاقتراض- مقابل مبلغ الاقتراضات الخارجية.
المادة 46
يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 1999- 2000.
القسم الثاني
وسائل المصالح وأحكام خاصة
نفقات الميزانية العامة والميزانيتين الملحقتين
والحسابات الخصوصية للخزينة
I- الميزانية العامة
التأهيل
المادة 47
وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح بمراسيم اعتمادات إضافية لسد الحاجات المستعجلة وغير المقررة حين إعداد الميزانية.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليهـا في أقرب قانون للمالية.
إحداث مناصب
المادة 48
تحدث 11.480 منصبا برسم السنة المالية 1999- 2000.
توزع المناصب المذكورة وفق الجدول التالي :
البيان
|
عدد المناصب |
I. الميزانية العامة : وزارة التربية الوطنية...................................................................................... وزارة الداخلية.............................................................................................. وزارة العدل................................................................................................. وزارة الصحة............................................................................................... الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني............................ وزارة الاقتصاد والمالية.................................................................................... وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي...................................................... الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري......... وزارة الشؤون الخارجية والتعاون........................................................................ المجلس الأعلى للحسابات................................................................................. الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان- (إعداد التراب الوطني والتعمير..... الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالمياه والغابات........... الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.............................. مجلس النواب................................................................................................. مجلس المستشارين........................................................................................... وزارة القطاع العام والخوصصة............................................................................. وزارة الطاقة والمعادن....................................................................................... وزارة السياحة................................................................................................. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.......................................................................... وزارة الشؤون الثقافية......................................................................................... وزارة الشبيبة والرياضة...................................................................................... وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية (الصناعة والتجارة)......................................... الأمانة العامة للحكومة......................................................................................... كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبريد والتقنيات الإعلامية......................................... وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري............................................................. الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان (الإسكان)............................. الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان (البيئة)................................. الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان....................................................................... الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.............................................................................. وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية (الصناعة التقليدية).........................................
مجموع الميزانية العامة..............................................................
II. الميزانيتان الملحقتان :
الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية...................
المجموع العام.......................
|
6.140 2.750 570 500 400 332 160 65 64 60 60 40 40 30 30 30 30 20 20 20 15 15 13 10 10 10 10 10 6 5
|
11.465
15 | |
11.480 |
المادة 49
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة في السنة المالية 1999 - 2000 فيما يتعلق بنفقات التسيير في الميزانية العامة بثلاثة وستين مليارا وأربعمائة وثمانية وثلاثين مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف درهم (63.438.425.000).
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون المالي.
المادة 50
يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة المأذون لوزير الصحة في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 1999 - 2000 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2000-2001.
المادة 51
يحدد بستة ملايين درهم (6.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة المأذون لوزير الشبيبة والرياضة في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 1999 - 2000 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2000-2001.
المادة 52
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة بأربعة وثلاثين مليارا ومائة وثمانية وستين مليونا وخمسة وثمانين ألف درهم (34.168.085.000) منها ثمانية عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونا وستمائة وخمسة عشر ألف درهم (18.327.615.000) اعتمادات أداء.
وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون المالي.
المادة 53
تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب القانون المالي للسنة المالية 1998- 1999 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 30 يونيو 1999 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
المادة 54
يحدد بأربعين مليارا وأربعمائة وثمانية وستين مليونا وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألف درهم (40.468.934.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة في السنة المالية 1999-2000 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي في الميزانية العامة.
وتوزع هذه الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى هذا القانون المالي.
II. الميزانيتان الملحقتان
المادة 55
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة في السنة المالية 1999 - 2000 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال في الميزانيتين الملحقتين بمليار ومائة وأربعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وستة وثمانين ألف درهم (1.134.786.000) توزع على النحو التالي :
- الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية..................................534.786.000 درهم
- الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية..600.000.000 درهم
المجموع ..........................1.134.786.000 درهم
وتوزع هذه الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" المضاف إلى هذا القانون المالي.
المادة 56
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانيتين الملحقتين بمائتين وثمانية وعشرين مليونا وتسعمائة ألف درهم (228.900.000) منها مائة وثمانية وسبعون مليونا وتسعمائة ألف درهم (178.900.000) اعتمادات أداء.
وتوزع اعتمادات الأداء والالتزام المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى هذا القانون المالي.
المادة 57
تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب القانون المالي للسنة المالية 1998 - 1999 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيتين الملحقتين التي لم تكن إلى تاريخ 30 يونيو 1999 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
III- الحسابات الخصوصية للخزينة
التأهيل
المادة 58
وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة الاستعجال والضرورة الملحة، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 1999 - 2000، حسابات خصوصية للخزينة.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
المادة 59
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة في السنة المالية 1999-2000 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية
للخزينة بسبعة عشر مليارا وتسعمائة واثنين وسبعين مليونا وتسعمائة واثنين وأربعين ألف درهم (17.972.942.000).
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" المضاف إلى هذا القانون المالي.
النفقات الملتزم بها مقدما من الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى الصندوق الخاص بالطرق
المادة 60
يحدد بمليار وثلاثمائة وأربعين مليون درهم (1.340.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير التجهيز في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 1999-2000 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2000-2001 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق.
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين
بالماء الصالح للشرب
المادة 61
يحدد بمائة مليون درهم (100.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير التجهيز في الالتزام بها مقدما في السنة المالية 1999- 2000 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2000- 2001 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب.
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي.
المادة 62
يحدد بعشرة ملايين درهم (10.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير الشؤون الثقافية في الالتزام بهـا مقدما في السنة المالية 1999-2000 من الاعتمادات التي سيرصد له في السنة المالية 2000-2001 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي.
المادة 63
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 1999-2000 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 30 يونيو 1999 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.
الجدول "أ"
(المادة 44)
جدول الطرق والوسائل المطبقة على ميزانية سنة 1999/2000
(بالدرهم)
I- الميزانية العامة
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
1.1.02
1.1.06
1.1.07 |
00
30
40
60 |
10 20 30
10 20 30
10 20
10 20
30
| البلاط الملكي الإدارة العامة الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة................ مجموع موارد البلاط الملكي...............
وزارة العدل
القطاع القضائي الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا موارد متنوعة
مجموع موارد القطاع القضائي...........
إدارة السجون موارد متنوعة من مصلحة السجون موارد متنوعة
مجموع موارد إدارة السجون............... مجموع موارد وزارة العدل.................
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
البعثات الدبلوماسية والقنصلية الرسوم القنصلية الرسوم التي يستوفيها الأعوان الدبلوماسيين والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية. موارد متنوعة
مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية.......
مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون...
|
للتذكرة 35.000 للتذكرة
35.000 35.000
000 000 40 000 000 60 للتذكرة
000 000 100
000 120 000 30
000 150 000 150 100
000 000 180
000 100 000 000 2
000 100 182
000 100 182 |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
1.1.08
1.1.09
1.1.10 |
00
31
60
00
|
10
20
10
20 30
10
20
30
10 20
| وزارة الدولة في الداخلية
الإدارة المركزية حصيلة الصادرات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار
موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة...................
الإدارة العامة للأمن الوطني الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير
التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة موارد متنوعة
مجوعة موارد الإدارة العامة للأمن الوطني.......................
مجموع موارد وزارة الداخلية.....................................
وزارة الاتصال
الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية مساهمة الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة
فائض موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية
موارد متنوعة
مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية.....
مجموع موارد وزارة الاتصال.........................................
وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
الإدارة العامة رسوم التسجيل موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة....................
مجموع موارد وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي...... |
000 000 8
000 200
000 200 8
000 200
للتذكرة للتذكرة
000 200
000 400 8
للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
1.1.11
1.1.12
1.1.13 |
00
00
00
20 |
10
10 20
30 40
10 20
30 40 50 60 70 80
10
| وزارة التربية الوطنية
الإدارة العامة موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة.....................
مجموع موارد وزارة التربية الوطنية...........
وزارة الصحة
الإدارة العامة رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة...................
مجموع موارد وزارة الصحة ..................
وزارة الاقتصاد والمالية
الإدارة العامة العقوبات والغرامات غير الجبائية المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للنقل من الاعتمادات الغير المستعملة المرصدة لشراء السيارات ديون الخزينة المتقادمة الاقتطاع من نتاج العاب الرهان الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب والسلوقية مساهمات الجماعات المحلية في النفقات على عاتق الميزانية العامة موارد القسم الميكانوغرافي موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة...................
مديرية الشؤون الإدارية والعامة موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية والعامة........
|
للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
000 000 1 000 000 4
000 800 000 750
000 550 6
000 550 6
000 650 للتذكرة
000 000 25 للتذكرة 000 000 195 للتذكرة للتذكرة 000 000 5
000 650 225
للتذكرة
للتذكرة
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد
| تقديرات سنة 1999/2000 |
| 30 |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 40 50 51 52 60 | إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الرسوم الجمرك رسوم الاستيراد الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد الرسوم المفروضة على تصدير المعادن الأتاوة على استغلال الفوسفاط الرسم التعويضي رسوم التمبر المستوفاة من لدن إدارة الجمارك الرسوم القنصلية الرسوم المفروض على النقل الخاص الرسوم الداخلية على الاستهلاك الرسوم المفروضة على الخمور والكحول الرسوم المفروضة على أنواع الجعة الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلاة الصناعية الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والأوعية الهوائية وإطارات العجلات الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة الضريبة على القيمة المضافة الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد الضريبة على القيمة المضافة في الداخل حصيلة المصادرات رسوم المراقبة الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات عند الاستيراد والتصدير الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير الزيادات المترتبة على السندات الافتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير |
000 000 728 6 000 000 520 6 للتذكرة 000 000 711 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 4
000 000 160 000 000 451 000 000 83 للتذكرة 000 000 58 32.000.000 000 000 419 9
000 000 827 7 000 000 681 000 000 25
000 000 7 000 000 2 000 000 117
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
|
50 | 70
80 90
10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 30 40 50 51
| حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أتاوي أنبوب الغاز موارد متنوعة
مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة............... مديرية الضرائب الضرائب المباشرة الضريبة المهنية (الباتانتا) ضريبة الأرباح المهنية الضريبة على الشركات الضريبة العامة على الدخل الاقتطاع من المرتبات والأجور المساهمات التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين واجب التضامن الوطني المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل رسوم المماثلة الضريبة الحضرية الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات ضريبة نتاج الأسهم أو حصص الشركات والدخول التي في حكمها ضريبة الأرباح العقارية الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت ضريبة الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص الشركات المساهمة الابرائية الرسوم المفروضة على التبغ الضريبة على القيمة المضافة في الداخل رسوم التسجيل رسوم نقل الملكية
| 000 000 50
000 000 232 000 000 2
000 000 133 33
000 000 371 للتذكرة 000 000 162 8 000 000 696 10 للتذكرة للتذكرة 000 000 200 000 000 37
000 000 69 000 000 30 000 000 520 000 000 562 000 000 810 2 000 000 91 للتذكرة 000 000 466 5 000 000 800 6
000 000 260 1
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
|
| 52 | الرسوم المفروضة على العقود الأخرى | 000 000 145 |
53 | الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية | للتذكرة | ||
54 | الرسوم القضائية | 000 000 107 | ||
55 | الرسوم التوثيقية | 000 000 95 | ||
56 | المساعدة القضائية | للتذكرة | ||
57 | الرسوم المفروضة على التأمينات | 000 000 310 | ||
58 | رسوم متنوعة وموارد تبعية | للتذكرة | ||
60 | رسوم التمبر |
| ||
61 | التمبر الفريد والورق المدموغ | 000 000 400 | ||
62 | التمبر على الأوامر بالأداء | 000 000 180 | ||
63 | بطاقة التعريف | 000 000 80 | ||
64 | جوازات السفر | 125.000.000 | ||
65 | تسجيل الأجانب | 4.000.000 | ||
66 | رخص الصيد وحمل السلاح | 12.000.000 | ||
67 | التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات | 260.000.000 | ||
68 | رسم التمبر الخاص بسندات الاستيراد | 000 000 14 | ||
69 | حصيلة بيع مدونة التسجيل | للتذكرة | ||
70 | الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية |
| ||
71 | الرسم الأساسي ورسم النسخة | 000 000 980 | ||
80 | الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات |
| ||
81 | الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والضريبة على القيمة المضافة | 000 000 212 | ||
82 | الغرامات على رسوم التسجيل | 000 500 64 | ||
83 | الغرامات على رسوم التمبر | 000 500 1 | ||
84 | الرسم الإضافي والغرامة على الرسم السنوي بالعربات الآلية | 000 000 27 | ||
85 | حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية
| للتذكرة
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
|
62
66
| 90 91 92
10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 30 31 32 40 50 60 70
10 | موارد متنوعة واستثنائية موارد جبائية استثنائية موارد متنوعة
مجموع موارد مديرة الضرائب...........................
مديرية الخزينة والمالية الخارجية الموارد العادية الموارد الآتية من بنك المغرب الموارد الآتية من صندوق الإيداع والتدبير الموارد الآتية من مكتب الصرف الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات موارد الاقتراض الاقتراضات الداخلية الطويلة الأجل مقابل مبلغ الاقتراضات الخارجية حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار الموارد الآتية من القرض الإجباري الهبات والوصايا هبات الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين المقابل للاستهلاك والدين العام عمولات على القروض المرجعة عمولات الضمان الخاصة بالاقتراضات الخارجية موارد متنوعة مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية..............
مديرية المؤسسات العمومية والمساهمات عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة الآتية من المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري
|
للتذكرة للتذكرة
000 000 091 40
000 000 260 1 000 000 400 للتذكرة للتذكرة 000 112 363
000 000 000 12 000 000 100 6 للتذكرة للتذكرة
000 000 500 للتذكرة 000 000 220 000 000 6 000 000 50 للتذكرة 000 112 899 20
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
|
| 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 30 31 32 33 40
50
60 61 62 63 64 70 | الموارد الآتية من المكتب الشريف للفوسفاط الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر الموارد الآتية من فاعلين في ميدان الاتصالات (مقابل مالي) الموارد الآتية من مكتب استغلال الموانئ الموارد الآتية من المكتب الوطني للكهرباء الموارد الآتية من الخطوط الملكية المغربية الموارد الآتية من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية عوائد ومؤسسات الاحتكار واستغلال المساهمات المالية الآتية من المنشآت العمومية العامة الأخرى الحصة المرصدة للدولة من أرباح احتكار التبغ الموارد الآتية من معامل السكر الموارد الآتية من هبات متنوعة الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في الشركة الوطنية للمنتوجات النفطية SNPP الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في اتصالات المغرب الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات مساهمات المؤسسات العمومية التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة. مساهمات المؤسسات العمومية التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة أتاوي احتلال الأملاك العامة أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصالات المغرب أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب استغلال الموانئ أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة هيئات أخرى موارد متنوعة
| 000 000 750 000 000 255 000 000 6 000 000 554 4 000 000 113 000 000 500 000 000 90 للتذكرة
000 000 380 000 000 42 000 000 2
000 000 20 000 000 600 000 000 50 للتذكرة
للتذكرة
000 000 40 000 000 100 000 000 42 للتذكرة للتذكرة
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
1.1.17 |
67
70
23
41 |
10 20
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 11 12 13 14 | مجموع موارد مديرية المؤسسات العمومية والمساهمات......... مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي.............. مديرية الأملاك المخزنية بيع عقارات مخزنية قروية دخول أملاك الدولة (الإيجار والتكاليف الإيجارية الخ) التركات الشاغرة النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والإيجارات العامة موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية الأملاك المخزنية................. مجموع موارد وزارة الاقتصاد والمالية..................
وزارة التجهيز
مديرية الشؤون الإدارية والقانونية الأتاوة المفروضة على استخراج المواد الأتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة الأتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة الموارد الآتية من الامتياز الممنوح لاستغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية والقانونية........... مديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية رسوم الميناء رسوم الميناء المفروضة على السفن إرشاد البواخر وقطرها رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية رسوم الميناء المفروضة على البضائع | 000 000 544 7
للتذكرة 000 650
000 650
000 000 30 000 000 118 للتذكرة 000 800 000 200
000 000 149 000 412 042 102
000 500 8 للتذكرة 000 500 2 000 600 000 000 8
000 600 19
000 320 1 000 300 000 200 000 650 2 |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
1.1.18
1.1.19
|
52
60
00 | 20 21 22 30 40 50 60 70
10 20
10 20
10 | الرسوم المستوفاة من التفريغ الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة الرسوم المستوفاة من تفريغ الأسماك القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء الموارد الآتية من استعمال الآلات موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية........... مجموع موارد وزارة التجهيز......................................
وزارة النقل والملاحة التجارية
مديرية الطيران المدني الرسوم المستوفاة في المطارات موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية الطيران المدني........................
قطاع النقل عبر الطرق الرسوم المفروضة على النقل الخاص موارد متنوعة
مجموع موارد قطاع النقل عبر الطرق...................................... مجموع موارد وزارة النقل والملاحة التجارية كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبريد والتقنيات الإعلامية...................................
الإدارة العامة موارد متنوعة مجموع موارد الإدارة العامة......................................... مجموع موارد كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتبريد والتقنيات الإعلامية................................................. |
000 500 000 500 3 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 000 150 للتذكرة
000 620 8 000 220 28
000 000 3 للتذكرة
000 000 3
000 000 10 للتذكرة
000 000 10
000 000 13
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
1.1.20
1.1.15
|
00
43
46
90
00 |
10 20 30
10 20 30
10 20
10 20
30
10 20 30 | وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري الإدارة العامة موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية موارد متنوعة مجموع موارد الإدارة العامة..................................
مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش رسوم التحليل بالمختبرات أداء التقييد في السجل الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش................... مديرية تربية المواشي موارد مراكز تناسل الخيل موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية تربية المواشي..................................
إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية فائض موارد الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح الطارئ والخرائطية مساهمة الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تحمل تكاليف الاقتراض على عاتق الميزانية العامة موارد متنوعة
مجموع موارد إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية..... مجموع موارد وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ........................
الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري الإدارة العامة الأتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة البحرية الأتاوى المفروضة على رخص الصيد في أعالي البحار المساهمات المتعلقة بالصيد في أعالي البحار |
000 500 1 للتذكرة
000 300 1 000 800 2
000 700 9 للتذكرة 000 400
000 100 10
000 100 000 150
000 250
000 407 218 للتذكرة
للتذكرة
000 407 218 000 557 231
000 600 000 650 35 000 500 2 |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
1.1.45
1.1.21
1.1.22 |
00
30
00 | 40 50
10 20
10 20
10 20
| المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة.................................................................................. مجموع موارد الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري..........................................................................................................
الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالمياه والغابات
الإدارة العامة منتجات الأملاك الغابوية موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة.................................................................................. مجموع موارد الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة التنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالمياه والغابات.........................................................................................................
وزارة الشبيبة والرياضة
مديرية الشبيبة والطفولة مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية الشبيبة والطفولة.................... مجموع موارد وزارة الشبيبة والرياضة......................
وزارة القطاع العام والخوصصة
الإدارة العامة حصيلة تفويت مساهمات الدولة موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة.................................. مجموع موارد وزارة القطاع والخوصصة................... | 000 000 2 000 300 54
000 050 95
000 050 95
000 000 5 000 150
000 150 5
000 150 5
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
000 000 500 3 للتذكرة
000 000 500 3 000 000 500 3
|
الفصل
| المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
1.1.27
1.1.28
1.1.26
1.1.34
|
00
00
00
00 |
10 20 30
10 20 30 40
10 20 30
10
20 | وزارة الطاقة والمعادن
الإدارة العامة الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات موارد متنوعة
مجموعة موارد الإدارة العامة............................... مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن.......................
وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية – التجارة والصناعة
الإدارة العامة رسم معايرة الموازين والمقاييس الموارد المتعلقة ببراءة الاختراع وإيداع الرسوم وعلامات الصنع وغيرها الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة........................................... مجموع موارد وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية- الصناعة والتجارة ............
وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية – الصناعة التقليدية
الإدارة العامة رسم وضع الطابع رسم التفتيش موارد متنوعة مجموع موارد الإدارة العامة............................................ مجموع موارد وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية – الصناعة التقليدية.......................
إدارة الدفاع الوطني
الإدارة العامة إرجاع مصاريف التوريدات الصيدلية والمعدات المصاريف المتعلقة بالمعالجة والمقام في المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية موارد متنوعة مجموع موارد الإدارة العامة.................................. مجموع موارد إدارة الدفاع الوطن............................ |
000 000 3 000 550 00 500
000 050 4 000 050 4
000 200 3 000 800 1 000 900 للتذكرة
000 900 5 000 900 5
000 000 1 للتذكرة للتذكرة
000 000 1 000 000 1
000 800 3
للتذكرة 000 800 3 000 800 3 |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
1.1.00 |
00 |
10 20 30 40 41 42 50 60 70 80 90 |
إدارات متنوعة
الإدارة العامة الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات المسترجعات من الأجور والمرتبات المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية مبالغ المساعدة مبالغ المساعدة (التعاون الدولي) مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح حصيلة الوصايا والهيآت الممنوحة للدولة وتختلف الإدارات العمومية الموارد الاستثنائية الشكلية ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة............................... مجموع موارد إدارات متنوعة............................
مجموع موارد الميزانية العامة ...........................
|
000 500 2 000 000 30 000 900
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 000 700 000 000 1
000 100 35 000 100 35
000 474 262 106
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
2.1.1.09
|
00 |
10 | الميزانية المحلقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية
الجزء الأول – موارد الاستغلال
الإدارة العامة الأتاوى والمساهمات |
|
11 | الأتاوي والراديوفونية | للتذكرة | ||
12 | الأتاوي المستوفاة عن استعمال الأجهزة التلفزيونية | للتذكرة | ||
13 | المساهمة لمصلحة دار الإذاعة والتلفزيون المغربية | 000 000 100 | ||
14 | الرسم للنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني | 000 000 196 | ||
20 | الموارد المتعلقة بإذاعة المنوعات والمسرحيات | للتذكرة | ||
30 | حصيلة الإعلانات |
| ||
31 | حصيلة بيع المجلات والإعلانات فيها | للتذكرة | ||
32 | الموارد المتعلقة بالإعلانات على أمواج إذاعة طنجة | للتذكرة | ||
33 | فائض موارد المصلحة المستقلة للإشهار | 000 000 95 | ||
40 | حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة | للتذكرة | ||
50 | موارد متنوعة وطارئة | 000 000 20 | ||
60 | إيجار المساكن الإدارية التي يشغلها الموظفون | للتذكرة | ||
70 | مبالغ المساعدة |
| ||
71 | إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال | 000 786 123 | ||
72 | مساعدات متنوعة | للتذكرة | ||
80 | المبالغ المرجعة |
| ||
81 | المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور | للتذكرة | ||
82 | المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية | للتذكرة | ||
| مجموع موارد الاستغلال | 000 786 534 |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
2.2.1.09
2.1.1.20
2.2.1.20 |
00
00
00 |
10 | الجزء الثاني – موارد الاستثمار
الإدارة العامة مبالغ المساعدة |
|
11 | مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار | للتذكرة | ||
12 | مبالغ المساعدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة | 000 900 71 | ||
13 | مساعدات متنوعة | للتذكرة | ||
20 | المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية | للتذكرة | ||
30 | ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة | للتذكرة | ||
10 |
مجموع موارد الاستثمار مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
الجزء الأول – موارد الاستغلال الإدارة العامة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية |
71.900.000 606.686.000
000 000 594 | ||
20 | حصيلة بيع الوثائق الطبوغرافية | 000 000 4 | ||
30 | موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للغير | 000 60 | ||
40 | موارد أشغال مسح الأراضي المنجزة للإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق ذات الامتياز | 000 60 | ||
50 | حصيلة كراء المعدات | 000 80 | ||
60 | موارد صندوق الضمان | للتذكرة | ||
70 | موارد متنوعة وطارئة | 000 800 1 | ||
|
مجموع موارد الاستغلال
الجزء الثاني – موارد الاستثمار
الإدارة العامة |
000 000 600 |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 1999/2000 |
|
| 10 | مبالغ المساعدة |
|
11 | مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الأول من الميزانية المحلقة المرصدة للاستثمار | 000 000 107 | ||
12 | مبالغ المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة | للتذكرة | ||
13 | مساعدات متنوعة | للتذكرة | ||
20 | المبالغ المرجعة |
| ||
21 | المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية | للتذكرة | ||
22 | ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة | للتذكرة | ||
|
مجموع موارد الاستثمار.......................................................................................
مجموع موارد الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مجموع موارد الميزانيتين الملحقتين |
000 000 107 | ||
000 000 707 | ||||
000 686 313 1 |
III. الحسابات الخصوصية للخزينة
الرقم | بيان الحسابات | موارد سنة 1999/2000 |
3.1.00.01.1 |
3.1 – الحسابات المرصدة لأمور خصوصية الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل |
000 000 110 |
3.1.00.02.1 | حساب لتنمية السبيب النباتي | للتذكرة |
3.1.00.03.1 | صندوق الدعم المقنع لصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات | 000 000 20 |
3.1.00.04.1 | صندوق محاربة آثار الجفاف | للتذكرة |
3.1.00.05.1 | صندوق النهوض بتشغيل الشباب | 000 000 150 |
3.1.04.02.1 | صندوق التنمية القروية | للتذكرة |
3.1.04.03.1 | صندوق إنعاش الاستثمارات | للتذكرة |
3.1.06.03.1 | الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها والمؤسسات التابعة لإدارة السجون | 000 000 240 |
3.1.08.03.1 | الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس | للتذكرة |
3.1.08.04.1 | حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة | 000 571 560 6 |
3.1.08.05.1 | الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية | 000 000 132 |
3.1.08.06.1 | الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات | 000 580 188 |
3.1.08.07.1 | صندوق الموازنة والتنمية الجهوية | للتذكرة |
3.1.08.08.1 | تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة | 000 000 503 |
3.1.09.02.1 | صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني | 000 500 242 |
3.1.12.01.1 | الحساب الخاص بالصيدلية المركزية | 000 000 170 |
3.1.13.02.1 | الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية | للتذكرة |
3.1.13.03.1 | الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة | 000 000 900 |
3.1.13.04.1 | الحساب الخاص بنتاج اليانصيب | 000 900 30 |
3.1.13.05.1 | الحساب المشترك لبيع التبغ | 000 000 27 |
3.1.13.06.1 | الحساب الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين | 000 000 23 |
3.1.13.07.1 | صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين | 000 3 |
3.1.13.08.1 | مرصدات المصالح المالية | 000 000 200 |
3.1.13.09.1 | صندوق الإصلاح الزراعي | 000 000 10 |
3.1.13.12.1 | الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية | 000 000 10 |
3.1.13.17.1 | الصندوق الخاص بالزكاة | للتذكرة |
3.1.13.18.1 | صندوق تضامن مؤسسات التأمين | 000 000 310 |
الرقم | بيان الحسابات | موارد سنة 1999/2000 |
3.1.13.19.1 | صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع | للتذكرة |
3.1.13.20.1 | الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية | 000 000 100 |
3.1.13.21.1 | صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية | 000 000 303 2 |
3.1.13.22.1 | تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان | 000 50 |
3.1.17.01.1 | الصندوق الخاص بالطرق | 000 000 270 1 |
3.1.17.02.1 | الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب | 000 000 250 |
3.1.17.03.1 | الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والمينائي | 000 500 18 |
3.1.20.01.1 | الحساب الخاص برسم إصلاح المساك الغابوية | 000 200 2 |
3.1.20.02.1 | الصندوق الوطني الغابوي | 000 000 120 |
3.1.20.03.1 | الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها | 000 000 80 |
3.1.20.04.1 | صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية | 000 000 12 |
3.1.20.05.1 | صندوق التنمية الفلاحية | 000 500 525 |
3.1.21.01.1 | الصندوق الوطني لتنمية الرياضة | 000 000 20 |
3.1.29.01.1 | الصندوق الوطني للعمل الثقافي | 000 600 23 |
3.1.30.01.1 | الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها | 000 000 120 |
3.1.30.02.1 | الصندوق الاجتماعي للسكنى | 000 000 110 |
3.4.13.01.1 |
مجموع موارد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
4-3 حسابات الانخراط في الهيئات الدولية
عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية |
000 404 782 14
للتذكرة |
3.4.13.02.1 | عمليات مع صندوق النقد الدولي | للتذكرة |
3.4.13.03.1 | عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير | للتذكرة |
3.4.13.04.1 | عمليات مع الشركة المالية الدولية | للتذكرة |
3.4.13.05.1 | عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية | للتذكرة |
3.4.13.06.1 | عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | للتذكرة |
3.4.13.07.1 | عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات | للتذكرة |
3.4.13.08.1 | الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني | للتذكرة |
3.4.13.09.1 | البنك الإسلامي للتنمية | للتذكرة |
3.4.13.10.1 | البنك العربي للتنمية الاقتصادي بإفريقيا | للتذكرة |
3.4.13.11.1 | عمليات مع الشركة العربية للاستثمار | للتذكرة |
الرقم | بيان الحسابات | موارد سنة 1999/2000 |
3.4.13.12.1 | صندوق النقد العربي | للتذكرة |
3.4.13.13.1 | المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية | للتذكرة |
3.4.13.14.1 | الشركة الإفريقية لإعادة التأمين | للتذكرة |
3.4.13.15.1 | عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية | للتذكرة |
3.4.13.16.1 | عمليات مع شركة شيلتر – إفريقيا | للتذكرة |
3.4.13.17.1 | العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية | للتذكرة |
3.4.13.18.1 | العمليات مع البنك الأوربي للإنشاء والتعمير | للتذكرة |
3.4.13.19.1 | العمليات مع الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات | للتذكرة |
3.4.13.20.1 | العمليات مع الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات | للتذكرة |
3.5.13.01.1 | مجموع موارد حسابات الانخراط في الهيئات الدولية
3.5- حسابات العمليات النقدية
فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية | للتذكرة
للتذكرة |
3.5.13.02.1 | سحب الأوقية الموريطانية من إقليم وادي الذهب | للتذكرة |
3.5.13.03.1 | سحب عمليات تبادل أسعار الفائدة المستحقة على الاقتراضات الخارجية | للتذكرة |
3.7.13.01.1 | مجموع موارد حسابات العمليات النقدية
3.7 – حسابات القروض الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة | للتذكرة
للتذكرة |
3.7.13.02.1 | القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي | 000 000 2 |
3.7.13.03.1 | القروض الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي | للتذكرة |
3.7.13.04.1 | القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية | للتذكرة |
3.7.13.05.1 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء | للتذكرة |
3.7.13.06.1 | القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر | للتذكرة |
3.7.13.07.1 | القروض الممنوحة لشركة المغرب فوسفور | للتذكرة |
3.7.13.08.1 | القروض الممنوحة لدول أجنبية | للتذكرة |
3.7.13.09.1 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة | للتذكرة |
3.7.13.10.1 | القروض الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي | للتذكرة |
3.7.13.11.1 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير | للتذكرة |
3.7.13.12.1 | القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي | للتذكرة |
3.7.13.13.1 | القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمركز الأشغال | للتذكرة |
الرقم | بيان الحسابات | موارد سنة 1999/2000 |
3.7.13.14.1 | القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية | للتذكرة |
3.7.13.15.1 | القروض الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية | للتذكرة |
3.7.13.16.1 | القروض الممنوحة للبنك المركزي الشعبي لتمويل برامج متنوعة ذات طابع اجتماعي اقتصادي | للتذكرة |
3.7.13.17.1 | القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء | 000 398 34 |
3.7.13.18.1 | القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي | 000 864 4 |
3.7.13.19.1 | القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين | 000 431 |
3.7.13.20.1 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب | 000 036 225 |
3.7.13.21.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء | للتذكرة |
3.7.13.22.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط و سلا | للتذكرة |
3.7.13.23.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة | 000 792 5 |
3.7.13.24.1 | القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء | 000 764 44 |
3.7.13.25.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش | 000 373 9 |
3.7.13.26.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان | للتذكرة |
3.7.13.27.1 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس | 000 713 9 |
3.7.13.28.1 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة | للتذكرة |
3.7.13.29.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي | للتذكرة |
3.7.13.30.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة | 000 561 10 |
3.7.13.31.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة | 000 878 |
3.7.13.32.1 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة | 000 380 2 |
3.7.13.33.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة | 000 554 |
3.7.13.34.1 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس | 000 214 8 |
3.7.13.35.1 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور | 000 939 6 |
3.7.13.36.1 | القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفكيك المعدنية | للتذكرة |
3.7.13.37.1 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية | 000 378 |
3.7.13.38.1 | القروض الممنوحة لمعمل السكر من قصب السكر باللوكوس | للتذكرة |
3.7.13.39.1 | القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي | 000 983 10 |
3.7.13.40.1 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المعتمدة المرافق بأكادير | 000 351 1 |
3.7.13.41.1 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات | للتذكرة |
3.7.13.42.1 | القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية | للتذكرة |
3.7.13.43.1 | القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ | 000 369 11 |
الرقم | بيان الحسابات | موارد سنة 1999/2000 |
3.7.13.44.1 | القروض الممنوحة لمعامل الفحم المغربية | للتذكرة |
3.7.13.45.1 | القروض الممنوحة للمختبر العام للتجارب والدراسات | للتذكرة |
3.7.13.46.1 | القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية | للتذكرة |
3.7.13.47.1 | القروض الممنوحة لشركة التعدين باميتر | للتذكرة |
3.7.13.49.1 | القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية | للتذكرة |
3.7.13.50.1 | القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للأنباء | 000 021 1 |
3.7.13.51.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور | 000 397 |
3.7.13.52.1 | القروض الممنوحة لمستشفى ابن سيناء | 000 985 1 |
3.7.13.53.1 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للحبوب والقطاني | للتذكرة |
3.7.13.54.1 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية | 000 414 16 |
3.7.13.56.1 | القروض الممنوحة للشركة الشريفة للبترول | للتذكرة |
3.7.13.57.1 | القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء | 000 300 32 |
3.7.13.58.1 | تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية | 000 649 9 |
3.7.13.59.1 | القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير | 000 531 1 |
3.7.13.60.1 | القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة | للتذكرة |
3.7.13.61.1 | القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي | للتذكرة |
3.7.13.62.1 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية للتجهيز والبناء | 000 339 43 |
3.7.13.63.1 | القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط | للتذكرة |
3.7.13.64.1 | إعادة هيكلة الدين المستحق على القطاع الفندقي | للتذكرة |
3.8.13.01.1 | مجموع موارد حسابات القروض
3.8- حسابات التسبيقات
التسبيقات الممنوحة للبلديات | 000 614 556
للتذكرة |
3.8.13.02.1 | التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء | للتذكرة |
3.8.13.03.1 | التسبيقات الممنوحة للقرض العقاري والفندقي | للتذكرة |
3.8.13.04.1 | التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي | للتذكرة |
3.8.13.05.1 | التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي | 000 833 2 |
3.8.13.06.1 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة | للتذكرة |
3.8.13.07.1 | التسبيقات الممنوحة للمكتب التنمية الصناعية | للتذكرة |
3.8.13.08.1 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية | للتذكرة |
الرقم | بيان الحسابات | موارد سنة 1999/2000 |
3.8.13.09.1 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء | للتذكرة |
3.8.13.10.1 | التسبيقات الممنوحة للشركات ّاللجنة المهنية للسكنى" | للتذكرة |
3.8.13.11.1 | التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب | للتذكرة |
3.8.13.12.1 | التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية | للتذكرة |
3.8.13.13.1 | التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي | للتذكرة |
3.8.13.14.1 | التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف | للتذكرة |
3.8.13.15.1 | التسبيقات الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي | للتذكرة |
3.8.13.16.1 | التسبيقات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء | للتذكرة |
3.9.04.01.1 | مجموع موارد حسابات التسبيقات
3.9- حسابات النفقات من المخصصات
الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية | 000 833 2
000 000 10 |
3.9.04.02.1 | النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية | للتذكرة |
3.9.08.01.1 | صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها | 000 000 80 |
3.9.13.01.1 | صندوق عملية السماد | للتذكرة |
3.9.13.02.1 | صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج | للتذكرة |
3.9.13.03.1 | مساهمات الدولة في مختلف الشركات | للتذكرة |
3.9.20.02.1 | حماية الأراضي واستصلاحها | للتذكرة |
3.9.34.01.1 | اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية | 000 000 600 2 |
3.9.34.02.1 | صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق | للتذكرة |
3.9.42.01.1 | الصندوق الخاص بالعلاقات العامة | 000 000 1 |
| مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات
مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة | 000 000 691 2
000 851 032 18 |
الجدول "ب"
(المادة 49)
الباب الأول
التوزيع على القطاعات الوزارية والفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير
الخاصة بالميزانية العامة برسم سنة 1999/2000
(بالدهم)
أرقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات | الاعتمادات في سنة 1999/2000 |
1.2.1.1.01 1.2.1.2.01
1.2.1.1.02 1.2.1.2.02
1.2.1.1.03 1.2.1.2.03
1.2.1.1.43 1.2.1.2.43
1.2.1.1.04 1.2.1.2.04
1.2.1.1.05 1.2.1.2.05
1.2.1.1.06 1.2.1.2.06
1.2.1.1.07 1.2.1.2.07
1.2.1.1.08 1.2.1.2.08
1.2.1.1.09 1.2.1.2.09
1.2.1.1.10 1.2.1.2.10
| جلالة الملك القوائم المدنية-................................................................. مخصصات السيادة-..........................................................
البلاط الملكي الموظفون والأعوان-......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-..................................................
مجلس النواب الموظفون والأعوان........................................................... المعدات والنفقات المختلفة-...................................................
مجلس المستشارين الموظفون والأعوان-......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-..................................................
الوزير الأول الموظفون والأعوان-......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-..................................................
المجلس الأعلى للحسابات الموظفون والأعوان-......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-..................................................
وزارة العدل الموظفون والأعوان-....................................................... المعدات والنفقات المختلفة-................................................
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموظفون والأعوان-....................................................... المعدات والنفقات المختلفة-..................................................
وزارة الداخلية الموظفون والأعوان-.......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-..................................................
وزارة الاتصال الموظفون والأعوان-.......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-....................................................
وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
الموظفون والأعوان-.......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-.................................................. |
000 820 26 000 663 393
000 380 509 000 996 959
000 561 171 000 767 33
000 157 145 000 345 20
000 845 25 000 270 15
000 880 20 000 774 7
000 780 304 1 000 925 306
000 441 857 000 567 458
000 695 038 5 000 272 905
000 590 44 000 426 262
000 053 141 2 000 000 043 1 |
أرقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات | الاعتمادات في سنة 1999/2000 |
1.2.1.1.11 1.2.1.2.11
1.2.1.1.44 1.2.1.2.44
1.2.1.1.12 1.2.1.2.12
1.2.1.1.13 1.2.1.2.13 1.2.1.3.13
1.2.1.1.14 1.2.1.2.14
1.2.1.1.16 1.2.1.2.16
1.2.1.1.17 1.2.1.2.17
1.2.1.1.18 1.2.1.2.18
1.2.1.1.19 1.2.1.2.19
1.2.1.1.20 1.2.1.2.20
1.2.1.1.15 1.2.1.2.15
1.2.1.1.45 1.2.1.2.45 | وزارة التربية الوطنية الموظفون والأعوان-....................................................... المعدات والنفقات المختلفة.................................................
الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني الموظفون والأعوان-....................................................... المعدات والنفقات المختلفة-................................................
وزارة الصحة الموظفون والأعوان-.......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-..................................................
وزارة الاقتصاد والمالية الموظفون والأعوان-.................................................... المعدات والنفقات المختلفة-.................................................. التحملات المشتركة-...........................................................
وزارة السياحة الموظفون والأعوان-......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-..................................................
الأمانة العامة للحكومة الموظفون والأعوان-......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-.................................................
وزارة التجهيز الموظفون والأعوان-.......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-..................................................
وزارة النقل والملاحة التجارية الموظفون والأعوان-.......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-..................................................
كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبريد والتقنيات الإعلامية الموظفون والأعوان-......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-..................................................
وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري الموظفون والأعوان-.......................................................... المعدات والنفقات المختلفة-..................................................
الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري الموظفون والأعوان-................................................................ المعدات والنفقات المختلفة-.........................................................
الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية والصيد البحري والمكلفة بالمياه والغابات الموظفون والأعوان-........................................................ المعدات والنفقات المختلفة ................................................... |
000 800 196 11 000 110 693
000 876 732 3 000 639 239
000 000 270 3 000 443 778
000 562 094 1 000 708 236 000 000 200 8
000 462 74 000 554 50
000 256 35 000 222 4
000 790 570 000 020 68
000 077 124 000 600 37
000 636 14 000 450 3
000 141 520 000 841 761
000 168 59 000 125 33
000 039 249 000 574 6
|
أرقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات | الاعتمادات في سنة 1999/2000 |
1.2.1.1.21 1.2.1.2.21
1.2.1.1.22 1.2.1.2.22
1.2.1.1.23 1.2.1.2.23
1.2.1.1.24 1.2.1.2.24
1.2.1.1.27 1.2.1.2.27
1.2.1.1.28 1.2.1.2.28
1.2.1.1.26 1.2.1.2.26
1.2.1.1.29 1.2.1.2.29
1.2.1.1.46 1.2.1.2.46
1.2.1.1.30 1.2.1.2.30
1.2.1.1.38 1.2.1.2.38
1.2.1.1.31 1.2.1.2.31
| وزارة الشبيبة والرياضة الموظفون والأعوان-.................................................... المعدات والنفقات المختلفة-.............................................
وزارة القطاع العام والخوصصة الموظفون والأعوان-.................................................... المعدات والنفقات المختلفة-..............................................
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الموظفون والأعوان-.................................................... المعدات والنفقات المختلفة-.............................................
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة للحكومة الموظفون والأعوان-................................................. المعدات والنفقات المختلفة-..............................................
وزارة الطاقة والمعادن الموظفون والأعوان-.................................................... المعدات والنفقات المختلفة-...............................................
وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية – الصناعة والتجارة الموظفون والأعوان-................................................... المعدات والنفقات المختلفة-...........................................
وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية – الصناعة التقليدية الموظفون والأعوان-.................................................. المعدات والنفقات المختلفة-...........................................
وزارة الشؤون الثقافية الموظفون والأعوان-.................................................. المعدات والنفقات المختلفة-...........................................
الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني والتعمير الموظفون والأعوان-................................................... المعدات والنفقات المختلفة-............................................
الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان - الإسكان الموظفون والأعوان-.................................................. المعدات والنفقات المختلفة-...........................................
الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان- البيئة الموظفون والأعوان-............................................... المعدات والنفقات المختلفة-...........................................
وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني الموظفون والأعوان-.................................................. المعدات والنفقات المختلفة-............................................
|
000 915 261 000 988 79
000 826 11 000 500 11
000 312 27 000 679 78
000 603 16 000 296 27
000 435 84 000 599 68
000 235 83 000 520 57
000 254 73 000 273 23
000 081 93 000 555 49
000 316 51 000 122 226
000 072 92 000 500 12
000 911 11 000 688 12
000 480 123 000 448 276
|
أرقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات | الاعتمادات في سنة 1999/2000 |
1.2.1.1.32 1.2.1.2.32
1.2.1.1.33 1.2.1.2.33
1.2.1.1.34 1.2.1.2.34
1.2.1.1.35 1.2.1.2.35
1.2.1.4.36
1.2.1.1.40 1.2.1.2.40
1.2.1.1.42 1.2.1.2.42
|
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الموظفون والأعوان.................................................. المعدات والنفقات المختلفة............................................
وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الموظفون والأعوان-................................................... المعدات والنفقات المختلفة-............................................
وزارة الدفاع الوطني الموظفون والأعوان-................................................... المعدات والنفقات المختلفة-............................................
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الموظفون والأعوان-...................................... المعدات والنفقات المختلفة-...........................................
النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان الموظفون والأعوان-................................................... المعدات والنفقات المختلفة-...........................................
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط الموظفون والأعوان-.................................................. المعدات والنفقات المختلفة-...........................................
مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة
|
000 476 9 000 000 3
000 840 33 000 149 12
000 589 735 9 000 706 548 2
000 266 26 000 574 8
000 130 270 2
000 509 9 000 897 6
000 381 138 000 000 33
|
000 425 438 63
|
الجدول "ج"
(المادة 52)
الباب الثاني
التوزيع على القطاعات الوزارية والفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة برسم سنة 1999/2000
(بالدرهم)
أرقام الفصول
|
القطاعات الوزارية أو المؤسسات
| اعتمادات الأداء في سنة 1999/2000 | اعتمادات الالتزام في سنة 2000/2001 وما يليها |
المجموع
|
1.2.2.0.02 | البلاط الملكي | 000 560 221 | - | 000 560 221 |
1.2.2.0.43 | مجلس المستشارين | 000 000 100 | - | 000 000 100 |
1.2.2.0.04 | الوزير الأول | - | - | - |
1.2.2.0.05 | المجلس الأعلى للحسابات | 000 200 6 | - | 000 200 6 |
1.2.2.0.06 | وزارة العدل | 000 000 261 | 000 700 186 | 000 700 447 |
1.2.2.0.07 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون | 000 369 65 | - | 000 369 65 |
1.2.2.0.08 | وزارة الداخلية | 000 500 868 | 000 000 370 | 000 500 238 1 |
1.2.2.0.09 | وزارة الاتصال | 000 050 84 | - | 000 050 84 |
1.2.2.0.10 | وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلني | 000 000 412 | 000 000 200 | 000 000 612 |
1.2.2.0.11 | وزارة التربية الوطنية | 000 841 217 1 | 000 000 706 1 | 000 841 923 2 |
1.2.2.0.44 | الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني | 000 630 304 | 000 000 450 | 000 630 754 |
1.2.2.0.12 | وزارة الصحة | 000 000 925 | 000 000 502 1 | 000 000 427 2 |
1.2.2.0.13 | وزارة الاقتصاد والمالية | 000 593 335 | 000 000 400 | 000 593 735 |
1.2.2.0.13 | وزارة الاقتصاد والمالية – التحملات المشتركة | 000 000 305 4 | 000 500 055 1 | 000 500 360 5 |
1.2.2.0.14 | وزارة السياحة | 000 340 153 | 000 000 3 | 000 340 156 |
1.2.2.0.16 | الأمانة العامة للحكومة | 000 500 2 | - | 000 500 2 |
1.2.2.0.17 | وزارة التجهيز | 000 000 380 2 | 000 000 300 4 | 000 000 680 6 |
1.2.2.0.18 | وزارة النقل والملاحة التجارية | 000 500 715 | 000 000 2 | 000 500 717 |
1.2.2.0.19 | كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبريد والتقنيات الإعلامية | 000 250 5 | - | 000 250 5 |
1.2.2.0.20 | وزارة الفلاحة والتنمية والصيد البحري | 000 135 016 2 | 000 000 265 1 | 000 135 281 3 |
1.2.2.0.15 | الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري | 000 900 188 | 000 000 226 | 000 900 414 |
1.2.2.0.45 | الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالمياه والغابات | 000 392 217 | 000 000 80 | 000 392 297 |
1.2.2.0.21 | وزارة الشبيبة والرياضة | 000 200 131 | 000 000 158 | 000 200 289 |
1.2.2.0.22 | وزارة القطاع العام والخوصصة | 000 750 37 | 000 750 26 | 000 500 64 |
أرقام الفصول
|
القطاعات الوزارية أو المؤسسات
| اعتمادات الأداء في سنة 1999/2000 | اعتمادات الالتزام في سنة 2000/2001 وما يليها |
لمجموع
|
1.2.2.0.23 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 000 000 6 | 000 000 6 | 000 000 12 |
1.2.2.0.27 | وزارة الطاقة والمعادن | 000 166 309 | 000 000 76 | 000 166 385 |
1.2.2.0.28 | وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية – الصناعة والتجارة | 000 029 96 | 000 570 196 | 000 599 292 |
1.2.2.0.26 | وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية – الصناعة التقليدية | 000 000 15 | 000 000 5 | 000 000 20 |
1.2.2.0.29 | وزارة الشؤون الثقافية | 000 000 78 | 000 000 115 | 000 000 193 |
1.2.2.0.46 | الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني للتعمير | 000 000 55 | 000 000 30 | 000 000 85 |
1.2.2.0.30 | الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – الإسكان | 000 000 250 | - | 000 000 250 |
1.2.2.0.38 | الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – البيئة | 000 925 34 | 000 000 30 | 000 925 64 |
1.2.2.0.31 | وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني | 000 450 437 | 000 950 260 | 000 400 698 |
1.2.2.0.33 | وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري | 000 931 4 | - | 000 931 4 |
1.2.2.0.34 | إدارة الدفاع الوطني | 000 750 939 1 | 000 000 130 3 | 000 750 069 5 |
1.2.2.0.35 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | 000 500 6 | - | 000 500 6 |
1.2.2.0.42 | الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط | 000 154 140 | 000 000 60 | 000 154 200 |
|
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة
|
000 615 327 18 |
000 470 840 15 |
000 085 168 34 |
الجدول"د"
(المادة 54)
الباب الثالث
التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي برسم سنة 1999/2000
( بالدرهم)
أرقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات | الاعتمادات في سنة 1999/2000 |
1.2.3.1.13 1.2.3.2.13 | وزارة الاقتصاد والمالية – فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي وزارة الاقتصاد والمالية – استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل
مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي | 000 709 687 18 000 225 781 21
000 934 468 40 |
الجدول "ه"
(المادة 55)
التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيتين الملحقتين برسم سنة 1999/2000
(بالدرهم)
أرقام الفصول |
بيان النفقات | الاعتمادات في سنة 1999/2000
|
2.1.2.1.09 |
الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية
الموظفون |
000 268 127 |
2.1.2.2.09 | المعدات والنفقات المختلفة | 000 518 305 |
2.1.2.3.09 | التكاليف المالية | للتذكرة |
2.1.2.4.09 | النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية | 000 000 102 |
2.1.2.5.09 | المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية فيما يتعلق بنفقات الاستثمارات وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة
| للتذكرة |
2.1.2.1.20 | مجموع نفقات استغلال الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية
الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموظفون | 000 786 534
000 053 212 |
2.1.2.2.20 | المعدات والنفقات المختلفة | 000 540 60 |
2.1.2.3.20 | التكاليف المالية | للتذكرة |
2.1.2.4.20 | النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية | 000 000 2 |
2.1.2.5.20 | المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية فيما يتعلق بنفقات الاستثمارات وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة
| 000 407 325 |
|
مجموع نفقات الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيتين الملحقتين |
000 000 600
|
000 786 134 1 |
الجدول "و"
(المادة 56)
التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة لنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانيتين الملحقتين برسم سنة
1999/2000
(بالدرهم)
أرقام الفصول
|
البيان
| اعتمادات الأداء في سنة 1999/2000 | اعتمادات الالتزام في سنة 2001/2000 وما يليها |
المجموع |
2.2.2.0.09 2.2.2.0.20
|
الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
المجموع العام
|
000 900 71 000 000 107 |
- 000 000 50 |
000 900 71 000 000 157 |
000 900 178 |
000 000 50 |
000 900 228 |
الرقم |
بيان الحسابات
|
تكاليف سنة 1999/2000 |
3.1.00.01.2 | 3.1– الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل |
000 000 110 |
3.1.00.02.2 | حساب تنمية السبيب النباتي | للتذكرة |
3.1.00.03.2 | صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات | 000 000 20 |
3.1.00.04.2 | صندوق محاربة آثار الجفاف | للتذكرة |
3.1.00.05.2 | صندوق النهوض بتشغيل الشباب | 000 000 150 |
3.1.04.02.2 | صندوق التنمية القروية | للتذكرة |
3.1.04.03.2 | صندوق إنعاش الاستثمارات | للتذكرة |
3.1.06.03.2 | الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها والمؤسسات التابعة لإدارة السجون | 000 000 240 |
3.1.08.03.2 | الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس | للتذكرة |
3.1.08.04.2 | حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة | 000 571 560 6 |
3.1.08.05.2 | الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية | 000 000 132 |
3.1.08.06.2 | الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات | 000 580 188 |
3.1.08.07.2 | صندوق الموازنة والتنمية الجهوية | للتذكرة |
3.1.08.08.2 | تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة | 000 000 503 |
3.1.09.02.2 | صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني | 000 500 242 |
3.1.12.01.2 | الحساب الخاص بالصيدلية المركزية | 000 000 170 |
3.1.13.02.2 | الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية | للتذكرة |
3.1.13.03.2 | الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة | 000 000 900 |
3.1.13.04.2 | الحساب الخاص بنتاج اليانصيب | 000 900 30 |
3.1.13.05.2 | الحساب المشترك لبيع التبغ | 000 000 27 |
3.1.13.06.2 | الحساب الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين | 000 000 23 |
3.1.13.07.2 | صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين | 000 3 |
3.1.13.08.2 | مرصدات المصالح المالية | 000 000 200 |
3.1.13.09.2 | صندوق الإصلاح الزراعي | 000 000 10 |
3.1.13.12.2 | الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية | 000 000 10 |
الجدول "ز"
(المادة 59)
تكاليف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 1999/2000
(بالدرهم)
الرقم
|
بيان الحسابات |
موارد سنة 1999/2000 |
3.1.13.17.2 | الصندوق الخاص بالزكاة | للتذكرة |
3.1.13.18.2 | صندوق تضامن مؤسسات التأمين | 000 000 310 |
3.1.13.19.2 | صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع | للتذكرة |
3.1.13.20.2 | الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية | 000 000 30 |
3.1.13.21.2 | صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية | 000 000 303 2 |
3.1.13.22.2 | تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان | 000 50 |
3.1.17.01.2 | الصندوق الخاص بالطرق | 000 000 270 1 |
3.1.17.02.2 | الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب | 000 000 250 |
3.1.17.03.2 | الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والمينائي | 000 500 18 |
3.1.20.01.2 | الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية | 000 200 2 |
3.1.20.02.2 | الصندوق الوطني الغابوي | 000 000 120 |
3.1.20.03.2 | الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها | 000 000 80 |
3.1.20.04.2 | صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية | 000 000 12 |
3.1.20.05.2 | صندوق التنمية الفلاحية | 000 500 525 |
3.1.21.01.2 | الصندوق الوطني لتنمية الرياضة | 000 000 20 |
3.1.29.01.2 | الصندوق الوطني للعمل الثقافي | 000 600 23 |
3.1.30.01.2 | الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها | 000 000 120 |
3.1.30.02.2 | الصندوق الاجتماعي للسكنى | 000 000 110 |
3.4.13.01.2 |
مجموع تكاليف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
4-3 حسابات الانخراط في الهيئات الدولية
عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية |
000 404 712 14
للتذكرة |
3.4.13.02.2 | عمليات مع صندوق النقد الدولي | للتذكرة |
3.4.13.03.2 | عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير | 000 000 3 |
3.4.13.04.2 | عمليات مع الشركة المالية الدولية | للتذكرة |
3.4.13.05.2 | عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية | 000 162 19 |
3.4.13.06.2 | عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | للتذكرة |
3.4.13.07.2 | عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات | للتذكرة |
3.4.13.08.2 | الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني | للتذكرة |
3.4.13.09.2 | البنك الإسلامي للتنمية | 000 332 5 |
3.4.13.10.2 | البنك العربي للتنمية الاقتصادي بإفريقيا | للتذكرة |
الرقم
|
بيان الحسابات |
موارد سنة 1999/2000 |
3.4.13.11.2 | عمليات مع الشركة العربية للاستثمار | للتذكرة |
3.4.13.12.2 | صندوق النقد العربي | 000 150 |
3.4.13.13.2 | المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية | للتذكرة |
3.4.13.14.2 | الشركة الإفريقية لإعادة التأمين | للتذكرة |
3.4.13.15.2 | عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية | 000 300 6 |
3.4.13.16.2 | عمليات مع شركة شيلتر – إفريقيا | للتذكرة |
3.4.13.17.2 | العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية | للتذكرة |
3.4.13.18.2 | العمليات مع البنك الأوربي للإنشاء والتعمير | للتذكرة |
3.4.13.19.2 | العمليات مع الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات | 000 013 18 |
3.4.13.20.2
3.5.13.01.2 | العمليات مع الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات
مجموع موارد حسابات الانخراط في الهيئات الدولية 3.5- حسابات العمليات النقدية
فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية | للتذكرة
000 957 51
للتذكرة |
3.5.13.02.2 | سحب الأوقية الموريطانية من إقليم وادي الذهب | للتذكرة |
3.5.13.03.2 | حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة المستحقة على الاقتراضات الخارجية | 000 000 5 |
3.7.13.01.2 | مجموع تكاليف حسابات العمليات النقدية 3.7- حسابات القروض
الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة | 000 000 5
للتذكرة |
3.7.13.02.2 | القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي | للتذكرة |
3.7.13.03.2 | القروض الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي | للتذكرة |
3.7.13.04.2 | القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية | للتذكرة |
3.7.13.05.2 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء | 000 000 60 |
3.7.13.06.2 | القروض الممنوحة للمعمل الوطني لصنع السكر من قصب السكر | للتذكرة |
3.7.13.07.2 | القروض الممنوحة لشركة المغرب فوسفور | للتذكرة |
3.7.13.08.2 | القروض الممنوحة لدول أجنبية | للتذكرة |
3.7.13.09.2 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة | للتذكرة |
3.7.13.10.2 | القروض الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي | للتذكرة |
3.7.13.11.2 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير | للتذكرة |
3.7.13.12.2 | القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي
| للتذكرة |
الرقم |
بيان الحسابات
|
موارد سنة 1999/2000 |
3.7.13.13.2 | القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمركز الأشغال | للتذكرة |
3.7.13.14.2 | القروض الممنوحة لشركة النقل المغربية والخطوط الوطنية | للتذكرة |
3.7.13.15.2 | القروض الممنوحة للشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية | للتذكرة |
3.7.13.16.2 | القروض الممنوحة للبنك المركزي الشعبي لتمويل برامج متنوعة ذات طابع اجتماعي اقتصادي | للتذكرة |
3.7.13.17.2 | القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء | للتذكرة |
3.7.13.18.2 | القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي | للتذكرة |
3.7.13.19.2 | القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين | للتذكرة |
3.7.13.20.2 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب | 000 702 8 |
3.7.13.21.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء | للتذكرة |
3.7.13.22.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا | للتذكرة |
3.7.13.23.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة | 000 699 26 |
3.7.13.24.2 | القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء | 000 000 40 |
3.7.13.25.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش | 000 185 49 |
3.7.13.26.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان | للتذكرة |
3.7.13.27.2 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس | 000 309 36 |
3.7.13.28.2 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة | للتذكرة |
3.7.13.29.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي | للتذكرة |
3.7.13.30.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة | للتذكرة |
3.7.13.31.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة | للتذكرة |
3.7.13.32.2 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة | للتذكرة |
3.7.13.33.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة | للتذكرة |
3.7.13.34.2 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس | 29 919 000 |
3.7.13.35.2 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور | للتذكرة |
3.7.13.36.2 | القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفكيك المعدنية | للتذكرة |
3.7.13.37.2 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية | للتذكرة |
3.7.13.38.2 | القروض الممنوحة لمعمل السكر من قصب السكر باللوكوس | للتذكرة |
3.7.13.39.2 | القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي | للتذكرة |
3.7.13.40.2 | القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المعتمدة المرافق بأكادير | للتذكرة |
3.7.13.41.2 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات | للتذكرة |
3.7.13.42.2 | القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية | للتذكرة |
الرقم |
بيان الحسابات | موارد سنة 1999/2000 |
3.7.13.43.2 | القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ | للتذكرة |
3.7.13.44.2 | القروض الممنوحة لمعامل الفحم المغربية | للتذكرة |
3.7.13.45.2 | القروض الممنوحة للمختبر العام للتجارب والدراسات | للتذكرة |
3.7.13.46.2 | القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية | للتذكرة |
3.7.13.47.2 | القروض الممنوحة لشركة التعدين باميتر | للتذكرة |
3.7.13.49.2 | القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية | للتذكرة |
3.7.13.50.2 | القروض الممنوحة للوكالة المغرب العربي للأنباء | للتذكرة |
3.7.13.51.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور | للتذكرة |
3.7.13.52.2 | القروض الممنوحة لمستشفى ابن سيناء | للتذكرة |
3.7.13.53.2 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للحبوب والقطاني | للتذكرة |
3.7.13.54.2 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية | للتذكرة |
3.7.13.56.2 | القروض الممنوحة للشركة الشريفة للبترول | للتذكرة |
3.7.13.57.2 | القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء | 000 473 5 |
3.7.13.58.2 | تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية | للتذكرة |
3.7.13.59.2 | القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير | للتذكرة |
3.7.13.60.2 | القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة | 000 000 62 |
3.7.13.61.2 | القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي | للتذكرة |
3.7.13.62.2 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية للتجهيز والبناء | 000 294 194 |
3.7.13.63.2 | القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط | للتذكرة |
3.7.13.64.2 | إعادة هيكلة الدين المستحق على القطاع الفندقي | للتذكرة |
3.8.13.01.2 |
مجموع تكاليف حسابات القروض 3.8- حسابات التسبيقات
التسبيقات الممنوحة للبلديات |
000 581 512
للتذكرة |
3.8.13.02.2 | التسبيقات الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء | للتذكرة |
3.8.13.03.2 | التسبيقات الممنوحة للقرض العقاري والفندقي | للتذكرة |
3.8.13.04.2 | التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي | للتذكرة |
3.8.13.05.2 | التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي | للتذكرة |
3.8.13.06.2 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة | للتذكرة |
3.8.13.07.2 | التسبيقات الممنوحة للمكتب التنمية الصناعية | للتذكرة |
الرقم
|
بيان الحسابات |
موارد سنة 1999/2000 |
3.8.13.08.2 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية | للتذكرة |
3.8.13.09.2 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء | للتذكرة |
3.8.13.10.2 | التسبيقات الممنوحة للشركات "اللجنة المهنية للسكنى" | للتذكرة |
3.8.13.11.2 | التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب | للتذكرة |
3.8.13.12.2 | التسبيقات الممنوحة لمكتب السكنى العسكرية | للتذكرة |
3.8.13.13.2 | التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي | للتذكرة |
3.8.13.14.2 | التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف | للتذكرة |
3.8.13.15.2 | التسبيقات الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي | للتذكرة |
3.8.13.16.2 | التسبيقات الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء | للتذكرة |
|
مجموع تكاليف حسابات التسبيقات
3.9- حسابات النفقات من المخصصات |
للتذكرة
|
3.9.04.01.2 | الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية | 000 000 10 |
3.9.04.02.2 | النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية | للتذكرة |
3.9.08.01.2 | صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها | 000 000 80 |
3.9.13.01.2 | صندوق عملية السماد | للتذكرة |
3.9.13.02.2 | صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج | للتذكرة |
3.9.13.03.2 | مساهمات الدولة في مختلف الشركات | للتذكرة |
3.9.20.02.2 | حماية الأراضي واستصلاحها | للتذكرة |
3.9.34.01.2 | اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية | 000 000 600 2 |
3.9.34.02.2 | صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق | للتذكرة |
3.9.42.01.2 | الصندوق بالخاص بالعلاقات العامة | 000 000 1 |
|
مجموع تكاليف حسابات النفقات من المخصصات
مجموع تكاليف الحسابات الخصوصية للخزينة
|
000 000 691 2
000 942 972 17 |