الجريدة الرسمية عدد 4778 بتاريخ 16/03/2000 الصفحة  448

 

مرسوم رقم 2.00.22 صادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000)

بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية الاستثمار لإدارة الدفاع الوطني

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور خصوصا الفصلين 45 و 66 منه ؛

 

وعلى المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 98 - 7 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) ؛.

 

وعلى المادة 47 من القانون المالي رقم 99-26 للسنة المالية 1999- 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) ؛.

 

وبعد الإطلاع على المادة 14 من المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ؛

 

ورعيا لما تقتضيه المصلحة الوطنية من ضرورة ملحة ؛

 

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 23 من ذي القعدة 1420 (20 فبراير2000).

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

تفتح برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة عن السنة المالية 1999 - 2000 اعتمادات إضافية مبلغها أربعمائة واثنان وتسعون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف درهم (492.477.000) منها مائتان وإثنا عشر مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف درهم (212.477.000) اعتمادات أداء ومائتان وثمانون مليون درهم (280.000.000) اعتمادات التزام.

 

المادة الثانية

يقيد على النحو التالي مبلغ الإعتمادات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في الفصل 1.2.2.0.34 إدارة الدفاع الوطني – الاستثمار – المادة 31- الجيش البري :

 

 

اعتمادات الالتزام بالدرهم

اعتمادات الأداء بالدرهم

البيان

السطر

الفقرة

...........................

280.000.000

...........................

...........................

 

...........................

280.000.000

........................

180.000.000

15.000.000

16.691.000

 

786.000

212.477.000

تشييد وتعهد المباني

- بناء الثكنات................................

- بناء مخازن الوقود.........................

- أشغال التهيئة والتجهيز....................

- معدات الهندسة

- شراء معدات...............................

  المجموع..................................

 

33

34

60

10

10

 

 

 

20

 

المادة الثالثة

يعرض هذا المرسوم على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.

 

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000)

 

الإمضاء : عبد الرحمن اليوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء : فتح الله ولعلو