الجريدة الرسمية عدد 5292 بتاريخ 17/02/2005 الصفحة  472

 

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2240.04 صادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004)

يتعلق بعقد التأمين

 

 

وزير المالية والخوصصة ؛

 

بناء على القانون رقم 17.99  المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002 )، كما تم تتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99  المتعلق بمدونة التأمينات ولاسيما البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 15 من المادة الأولى منه.

 

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المجتمعة بتاريخ 29 نوفمبر 2004،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

تطبيقا لمقتضيات البند 1- من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) المشار إليه أعلاه، تتكون الوحدات الحسابية من أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وحصص صناديق التوظيف المشتركة المنظمة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 صادر فـي 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما تم تغييره وتتميمه، التي يتوفر عليها المؤمن في أصوله.

 

المادة 2

يتم تقيم الوحدات الحسابية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، التي تم اعتمادها في عقود التأمين ذات رأس المال المتغير، حسب قيمة تصفيتها كما هو منصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 1.93.213 السالف الذكر.

 

يحدد في العقد تاريخ قيمة التصفية السالف الذكر، الواجب مراعاتها لتحويل قسط التأمين أو الاشتراك وكل مبلغ على المؤمن دفعه طبقا للمقتضيات التعاقدية. لا يمكن أن يكون هذا التاريخ لاحقا بأكثر من 30 يوما لتاريخ دفع قسط التأمين أو الاشتراك أو تقديم المستفيد من العقد طلبا إلى المؤمن لتسديد المبالغ الواجب دفعها من طرف هذا الأخير.

 

لا يطبق الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للأداءات التي تقوم بها الأطراف المتعاقدة والتي يكون تاريخ استحقاقها محددا في العقد.

 

المادة 3

يحدد المبلغ الأقصى المشار إليه في البند 3- من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) السالف الذكر:

-           بالنسبة للإيرادات السنوية، في جزء الدخل المعفى من الضريبة العامة على الدخل، المنصوص عليه في المادة 94، كما تم تتميمها وتغييرها من القانون رقم 17.89 المحدثة بموجبه ضريبة عامة على الدخل، أو المعادل بالوحدات الحسابية ؛

-           بالنسبة لرؤوس الأموال، في عشر مرات جزء الدخل المعفى من الضريبة العامة على الدخل، المنصوص عليه في المادة 94، كما تم تتميمها وتغييرها من القانون رقم 17.89 المحدثة بموجبه ضريبة عامة على الدخل، أو المعادل بالوحدات الحسابية.

 

تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على رؤوس الأموال أو الإيرادات المنصوص عليها عند اكتتاب العقد بغض النظر عن إعادة تقييم هذه المبالغ برسم إشراك المؤمن لهم في الأرباح أو إعالة تقييم الوحدات الحسابية.

 

المادة 4

يعد السجل الخاص الذي تقيد فيه التعرضات المثارة بشأن عقود التأمين على الحياة والرسملة، المفقودة أو المتلفة أو المسروقة وفق النموذج الملحق بهذا القرار.

 

يمسك جدول التعرضات وفق التقييد المزدوج، يبين من جهة أسماء المتعرضين وفق ترتيب أبجدي، ومن جهة أخرى العقود وفق ترتيب رقمي، مع الإشارة في الحالتين معا إلى الأرقام الترتيبية للسجل.

 

المادة 5

يجب أن يتضمن عقد التأمين في صفحته الأولى :

1-    تسمية مقاولة التأمين وإعادة التأمين الطرف في العقد وعنوان مقرها الاجتماعي ورقم تقييدها في السجل التجاري ؛

2-    اسم وعنوان وسيط التأمين أو الشخص الذي تم بواسطته اكتتاب العقد.

 

يجب أن يشير عقد التأمين الذي يهدف إلى تأمين خطر من طرف عدة مؤمنين، في صفحته الأولى إلى مقاولة التأمين المدبرة للعقد وكذا نسبة مساهمة كل مؤمن مشترك في الضمان الممنوح.

 

المادة 6

عندما يتم إعداد شروط نموذجية عامة لصنف أو صنف فرعي لعمليات التأمين، يمكن أن يقتصر عقد التأمين على التنصيص على الشروط الخاصة، وفي هذه الحالة يجب أن يشير عقد التأمين إلى :

1-    عدد وتاريخ الجريدة الرسمية التي تم فيها نشر القرار الذي يحدد هذه الشروط النموذجية العامة ؛

2-    البيانات المشار إليها في المادة 12 من القانون رقم 17.99   المشار إليه أعلاه.

 

 

المادة 7

عندما يتضمن عقد التأمين شرط الامتداد الضمني، يجب أن ينص أيضا على أن المؤمن يخبر المؤمن له أو الشخص المكلف بدفع أقساط التأمين أو الاشتراكات بتاريخ الاستحقاق وبالمبلغ المستحق عليه داخل الأجل المتفق عليه في العقد وذلك قبل حلول كل أجل استحقاق قسط تأمين أو اشتراك.

 

المادة 8

يجب أن يبين عقد التأمين الذي يضمن عدة أخطار قسط التأمين موزعا حسب كل خطر أو مجموعة أخطار بكيفية تسمح بتطبيق مقتضيات القانون رقم 17.99   السالف الذكر وخصوصا تلك المنصوص عليها في المواد 21 و 86 و89 و120 و 267 وكذا القيام بالاقتطاعات المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 9

يجب أن يحدد عقد التأمين المبلغ الذي تعتبر ابتداء منه قيمة الاسترداد غير كافية لتطبيق المادة 88 من القانون رقم 17.99   السالف الذكر.

 

ويجب أن ينص أيضا على أنه في حالة فسخ العقد تطبيقا لمقتضيات المادة 86 من القانون رقم 17.99   السالف الذكر يتم إرجاع الاحتياطي الحسابي للعقد المذكور إلى المؤمن له.

 

يجب أن ينص عقد الرسملة على أنه في حالة التوقيف تطبيقا لمقتضيات المادة 102 من القانون رقم 17.99   السالف الذكر، لا يمكن أن يكون رأس المال أو الإيراد المضمون أقل من المبلغ الذي قد يحصل عليه المؤمن له إذا اتخذ مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين وقت التوقيف، كقسط وحيد لاكتتاب تأمين من نفس النوع وفقا لتعريفات الجرد المعمول بها وقت التأمين الأولي.

 

المادة 10

يجب أن ينص عقد التأمين على الحياة أو الرسملة ذو رأس المال المتغير على أنه في حالة الانخفاض الحاد، المحدد سقفه في العقد، في قيمة وحدة أو عدة وحدات حسابية معتمدة في العقد، يتعين على المؤمن إخبار المكتتب بذلك، داخل أجل يسمح له بتقرير مآل عقده وعلى الأكثر داخل أجل العشرة (10) أيام ابتداء من وقت حدوث الواقعة.

 

المادة 11

عندما ينص عقد التأمين على الحياة أو الرسملة على اقتطاع تكاليف التدبير و/ أو الاقتناء من طرف المؤمن،

يجب تحرير هذه التكاليف على شكل مبلغ أو احتسابها بنسبة مئوية من الأقساط أو الاشتراكات أو من الاحتياطيات الحسابية أو من رأس المال أو الإيراد المضمون أو من قيمة الاسترداد.

 

كما يجب أن يشير العقد إلى طريقة تمويل هذه التكاليف.

 

 

المادة 12

يجب أن ينص عقد التأمين على الحياة أو الرسملة على أن التوزيع بين العقود للأرباح التقنية والمالية، المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 17.99   السالف الذكر والتي تم احتسابها وفقا للكيفية المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية، يتم تناسبيا مع الاحتياطي الحسابي لكل من هذه العقود.

 

يجب أن ينص العقد أيضا على نسبة مشاركة المؤمن لهم في هذه الأرباح والتي لا يمكن أن تقل عن 70 %.

كما يجب أن يحدد العقد كيفية منح هذه المشاركة، حسب واحد أو أكثر من الخيارات التالية :

-           أداء فوري ؛

-           رصد لإعادة تقييم الاحتياطي الحسابي للعقد ؛

-           رصد لتكوين احتياطي للمساهمة في الأرباح.

 

المادة 13

يجب أن يتضمن بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99   السالف الذكر، على الأقل البيانات الآتية :

-           الضمان أو الضمانات موضوع العقد ؛

-           الاستثناءات والقيود المتعلقة بالضمانات وحالات سقوط الحق ؛

-           شروط منح الاسترداد التسبيق إذا نص العقد على ذلك ؛

-           شروط إعادة التقييم والمشاركة في الأرباح ؛

-           الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد ؛

-           كيفية احتساب قسط التأمين أو الاشتراك ؛

-           آثار التصريحات الخاطئة عند الانخراط أو عند وقوع حادث ؛

-           آثار عدم أداء قسط التأمين أو الاشتراك ؛

-           نص شرط التحكيم بالنسبة للعقود التي تتضمنه ؛

-           إجراءات التصريح بالحوادث، وخاصة الوثائق الواجب الإدلاء بها للاستفادة من التعويضات التي يضمنها العقد وآجال الإدلاء بهذه الوثائق.

 

المادة 14

يجب أن ينص عقد التأمين الجماعي على أنه لا يدخل حيز التطبيق إلا في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الموالي لدفع أول قسط تأمين أو اشتراك.

 

يجب أن يشير عقد التأمين الجماعي في حالة الوفاة وكذا عقد التأمين الجماعي الذي يغطي أخطار مرتبطة بالمرض أو بالأمومة إلى كيفية حساب قسط التأمين أو الاشتراك.

 

 

المادة 15

يجب أن ينص عقد التأمين الجماعي على الآليات المتعلقة بحقوق المنخرط الذي لم يعد مشمولا بالعقد المذكور مهما كان سبب انتهاء انخراطه في هذا العقد.

 

المادة 16

تنسخ جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا القرار، ولا سيما أحكام:

-           قرار الكاتب العام الصادر في 8 ديسمبر 1941 بتحديد شكل سجل التعرضات وجدول التعرضات في حالة ضياع أو تلف أو سرقة بوليصات التأمين على الحياة أو سندات أو عقود الرسملة أو الادخار ؛

-           القرار الصادر في 20 مارس 1942 بشأن عقود التأمين البري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

-           قرار وزير المالية رقم 667.64   بتاريخ 2 أغسطس 1965 المحدد للشروط النموذجية العامة لعقود التأمين الحريق والانفجار.

 

المادة 17

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004)

 

الإمضاء : فتح الله ولعلو


ملحــــــــق

 

 

الرقم الترتيبي

 

التعريف بالعقد (الرقم والتاريخ وكذا كل البيانات والظروف التي من شأنها التعريف به)

 

التعريف بالمتعرض( الاسم الشخصي والعائلي والمهنة والعنوان)

 

تاريخ

 

التوصل برسالة المتعرض المضمونة

تدخل الغير الحامل للعقد

إشعار المتعرض والمكتتب الأصلي

الإبراء عن التعرض

تسليم نظير العقد