الجريدة الرسمية عدد 3172 بتاريخ 15/08/1973 الصفحة  2724

 

ظهير شريف رقم 1.73.412 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973)

 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات المنجمية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل 1

يستفيد المستغلون المنجميون من المزايا المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا طبق الشروط المبينة بعده لأجل تشجيع الاستثمارات في ميدان البحث عن المواد المنجمية واستغلالها وتنميتها.

 

الفصل 2

يفهم حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا :

من المواد المنجمية: المواد المرتبة في الأصناف 1 و2 و3 و6 و7 و8 المبينة في الفصل الثاني بالجزء الأول من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بشأن النظام المنجمي وكذا المواد النفعية التي تحدد لائحتها بمرسوم.

 

من المستغلين المنجميين :

-         الأشخاص الذاتيون المغاربة.

-         التعاونيات.

-         المؤسسات العمومية المتخصصة في النشاط المنجمي.

-         الشركات التي تكون نسبة 50% على الأقل من رأس مالها في حوزة الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المغاربة المرخص لهم في القيام بالبحث عن المواد المنجمية واستغلالها وتنميتها في ميدان منجمي معين طبقا للتشريع المنجمي المعمول به.

 

 

 

 

الفصل 3

إن المستغلين المنجميين الذين يشتمل برنامج استثمارهم على تجهيزات للبحث والإنتاج تبلغ قيمتها 100.000 درهم على الأقل باستثناء الضرائب يستفيدون من المزايا المنصوص عليها في الأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع.

 

 ويستفيد المستغلون المنجميون المشار إليهم في الفصل 14 علاوة على ما ذكر من المزايا المقررة في الجزء الخامس.

 

وذلك بشرط أن يودع برنامج استثمارهم لدى الوزارة المكلفة بالمناجم ويوجه قصد الشروع في تطبيق تدابير التشجيع إلى مختلف الإدارات والمنظمات المعنية بالأمر طبقا للشروط المحددة بمرسوم على أن تراعى في كل ما ذكر مقتضيات الفصل الرابع.

 

الفصل 4

إن مؤسسات الاستغلال المنجمية التي يتجاوز مبلغ استثمارها المزمع إنجازه 30 مليون درهم بما في ذلك التجهيز الأساسي لا يمكنها الحصول على كل أو بعض المزايا المقررة في ظهيرنا الشريف هذا إلا في نطاق اتفاقيات يتعين إبرامها مع الدولة التي يسوغ لها أن تتعهد علاوة على هذا بمنح جميع المزايا الأخرى.

 

وتحدد في هذه الاتفاقيات الشروط التقنية والاقتصادية المتعلقة بإنجاز واستغلال مشاريع الاستثمار المزمع تحقيقها.

 

وتحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل بموجب مرسوم.

 

الجزء الأول

مقتضيات تتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية

 

الفصل 5

إن المستغلين المنجميون ومتعاقديهم أو المتعاقدين معهم من الباطن يستفيدون إما مباشرة أو عند الاقتضاء بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والإيجار" من الإعفاء من الحقوق الجمركية بخصوص :

-         المعدات والأدوات ووسائل التجهيز الجديدة.

-         وسائل التجهيز المستعملة المرخص في استيرادها من طرف الوزير المكلف بالمناجم.

 

غير أن هذا الإعفاء لا يمنح إذا كان من الممكن تقديم هذه المعدات والأدوات ووسائل التجهيز من طرف الصناعة المغربية في حدود زيادة يبلغ مقدارها 20 %ضمن أحوال متعادلة من حيث الجودة وآجال التسليم.

 

 

الفصل 6

إن المعدات والأدوات ووسائل التجهيز المستفيدة من النظام المحدث بموجب هذا الجزء لا يجوز أن تستعمل مدة خمس سنوات لاستعمالات أخرى غير الاستعمالات التي استوردت من أجلها ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالمناجم غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنتين فيما يرجع للمعدات المستوردة لحاجات البحث. ويمكن أن تجرى خلال نفس المدتين على المستغلين المنجميين عمليات مراقبة إدارية يقوم بها الأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير المالية ووزير المناجم.

 

الفصل 7

إن جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا جميع أعمال التدليس الرامية والتي كانت ترمي إلى الحصول على إعفاءات غير مستحقة( التصريحات المزيفة المتعلقة على الخصوص بعدد ومميزات وتخصيص المعدات المعفاة وتزوير الوثائق المثبتة والاتجار غير المشروع في المعدات واختلاسها) يتابع عنها كما هو الشأن في ميدان الحقوق الجمركية، ويعاقب عنها بغرامة تساوي خمس مرات مبلغ الحقوق المستفيدة من الإعفاء.

 

وتطبق على الشركاء نفس العقوبات المطبقة على المخالفين الرئيسيين.

 

ويمكن علاوة على ذلك الإعلان بمقرر لوزير المالية عن سقوط الحق في الإعفاء المقرر في هذا الجزء إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.

 

ويؤهل أعوان وزارة المالية والوزارة المكلفة بالمناجم وبصفة عامة جميع الأعوان محرري المحاضر لإثبات المخالفات المشار إليها في هذا الجزء والتي يتابع عنها ويبث فيها كما هو الشأن في ميدان الجمارك.

 

وتكتسي الغرامات في جميع الأحوال صبغة تعويض مدني.

 

وفي حالة حل تصالحي تطبق مقتضيات الفصل 25 وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الأول 1337 (16 دجنبر 1918) بشأن الجمارك.

 

ويوزع محصول الغرامات كما هو الشأن في ميدان الجمارك.

 

الفصل 8

إن استيراد جميع المعدات والأدوات ووسائل التجهيز المقرر في نطاق برنامج الاستثمارات المشجع يجب لأجل الاستفادة من الإعفاء المقرر في هذا الجزء أن ينجز خلال الأربعة والعشرين شهرا الموالية للشهر الذي تم فيه تبليغ البرنامج إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ماعدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه الوزير المكلف بالمناجم.

 

ويصبح إيداع برنامج جديد للاستثمارات لازما بعد انصرام الأجل المذكر.

 

الجزء الثاني

مقتضيات تتعلق بالضريبة الخاصة بالمنتوجات

 

الفصل 9

تستفيد وسائل التجهيز والأدوات والمعدات المستوردة أو المحصل عليها محليا إما مباشرة من طرف المستغل المنجمي أو عند الاقتضاء بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والإيجار"من الإعفاء من الضريبة الخاصة بالمنتوجات المقرر في الظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961).

 

الفصل 10

تطبق مقتضيات الفصل السابع على المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا على كل عمل للتدليس يرمي أو كان يرمي إلى إعفاءات غير مستحقة.

 

وتطبق مقتضيات الفصل الثامن كذلك على المعدات والأدوات ووسائل التجهيز المستفيدة من الإعفاء من الضريبة الخاصة بالمنتوجات.

 

الجزء الثالث

مقتضيات تتعلق بحقوق التسجيل

 

الفصل 11

يحدد الحق النسبي عن حصة المشاركة دون قيد ولا شرط في 0.50%  لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين رأس المال أو الزيادة فيه.

 

ويستثنى التخفيض من الحق في حصة المشاركة المقرر في المقطع السابق التخفيض المبين في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، غير أنه يؤدي إلى الإعفاء من الضريبة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 93 المذكور.

 

الجزء الرابع

مقتضيات تتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المهنية

وعلى ضريبة المهنة "البتانتا"

 

الفصل 12

يجوز للمستغلين المنجميين المشار إليهم أعلاه أن يدخلوا- عند القيام بتحديد أساس ضريبة الأرباح المهنية وفي حدود ضعف المقادير المقبولة بوجه عام- الاستهلاكات المعجلة في التكاليف الواجبة الخصم مقابل عمليات التثبيت الجديدة المنجزة طبقا لبرنامج الاستثمار المشجع.

الفصل 13

يستفيد المستغلون خلال السنوات الخمس المتوالية الأولى للاستغلال من الإعفاء الكلي من ضريبة المهنة( البتانتا).

 

الجزء الخامس

مساهمة الدولة برسم التجهيز الأساسي

 

الفصل 14

إن المستغلين المنجمين الذين ينجزون استثمارات في ميدان استغلال وتنمية المواد المنجمية ويشتمل برنامج استثمارهم على تجهيزات للإنتاج تتجاوز قيمته 500.000 درهم ويساعد على إحداث 50 منصبا للتشغيل على الأقل يستفيدون من مساهمة الدولة المالية فيما يرجع لنفقاتهم المتعلقة بالتجهيز الأساسي الخارجي لمقطع المنجم.

 

ويفهم من التجهيز الأساسي الخارجي لمقطع المنجم حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا الإيصال بشبكات الطرق والسكك الحديدية والتزود بالماء والربط بالشبكة الكهربائية العامة وبناء وتجهيز المؤسسات المدرسية والصحية.

 

وتساوى مساهمة الدولة المالية 50% من مجموع نفقات التجهيز الأساسي المقررة من طرف لجنة يحدد تأليفها وكيفيات تسييرها بمرسوم من غير أن تتجاوز هذه المساهمة مقدار 15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار المزمع إنجازه.

 

ثم إن المستغلين المنجميين الذين يكون استثمارهم الجاري إنجازه بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا متوفرا على الشروط المقررة في المقطع الأول أعلاه يمكنهم أن يستفيدوا كذلك من مساهمة الدولة عن مجموع أو بعض نفقات التجهيز الأساسي المشار إليها أعلاه.

 

الجزء السادس

مقتضيات تتعلق بنظام الصرف

 

الفصل 15

تضمن إعادة نقل التصفية إلى غاية مبلغ رأس المال المستثمر من طرف أحد الأجانب:

-         فيما يخص الحصة في رأس المال المقدمة عن طريق التخلي لبنك المغرب عن العملات القابلة للتحويل أو عن طريق استعمال حساب للتصفية بالمقاصة.

-         فيما يخص الحصة المقدمة عن طريق الخصم من حساب رأس المال والمستثمرة لمدة خمس سنوات على الأقل. وتتوقف إعادة نقل زائد القيمة على رخصة يسلمها مكتب الصرف.

 

 

الفصل 16

يخول دون تحديد الضمان المتعلق بنقل الأرباح الموزعة المحصل عليها بعد أداء الضرائب والمدفوعة إلى غير المقيمين.

 

الجزء السابع

مقتضيات تتعلق بالمبالغ المرجعة من الفوائد

 

الفصل 17

يستفيد المستغلون المنجميون من استرجاع نقطتين من مقدار الفوائد المؤذاة عن السلفات التي يمنحها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي.

 

وأن هذا الاسترجاع الذي تتكفل به الدولة يخول طبقا للشروط المحددة بقرار لوزير المالية.

 

وتستفيد المؤسسات المدعوة "مؤسسات الائتمان والإيجار" لحساب المستغلين المنجميين المعنيين بالأمر من نفس الاسترجاع بخصوص السلفات التي يمنحها إياها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي لتمويل المعدات المعفاة من الحقوق الجمركية عملا بمقتضيات الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الجزء الثامن

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 18

إذا كان أحد المستغلين يمارس أعمالا متباينة فإن كل صنف من هذه الأعمال يعتبر على حدة فيما يرجع لتخويل المزايا المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 19

يمكن سحب المزايا التي يستفيد منها المستغلون المنجميون بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالمناجم إذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا لهدفها.

 

ويمكن عند الاقتضاء التنصيص في المقرر المشار إليه في المقطع السابق على الأمر بدفع الحقوق والأداءات والضرائب التي كان من المفروض استحقاقها بصفة عادية.

 

وينجز التحصيل من طرف الإدارة المختصة وفقا للقواعد الخاصة بها.

 

وإن المستغلين المنجميين المستفيدين من مزية واحدة أو من عدد من المزايا المقررة في ظهيرنا الشريف هذا يمكن أن تجرى عليهم عمليات المراقبة والتحقيق التي يمارسها الأعوان المشار إليهم في الفصل السادس أعلاه.

الفصل 20

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

 

وحرر بالرباط في 14 رجب 1393 (14 غشت 1973)

 

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان