الجريدة الرسمية عدد 3172 بتاريخ 15/08/1973 الصفحة  2714

 

ظهير شريف رقم 1.73.413 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973)

بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل 1

إن المؤسسات الصناعية المغربية المشار إليها في الفصلين الثالث والرابع من ظهيرنا الشريف هذا التي يشتمل استثمارها على تجهيزات للإنتاج تبلغ قيمتها : 100.000 درهم على الأقل باستثناء الضرائب والتي تتوفر فيها الشروط المبينة بعده تستفيد قصد تشجيع الاستثمارات الصناعية من المزايا المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويطلق عليها اسم "مؤسسات " فيما يلي من هذا النص.

 

الفصل 2

يفهم من "مؤسسات صناعية مغربية" حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا مؤسسات الإنتاج التي يملكها إما أشخاص ذاتيون مغاربة أو شركات تكون نسبة 50% من رأس مالها على الأقل في حوزة أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة.

 

الفصل 3

تستفيد كل مؤسسة غير المؤسسات المشار إليها في الفصل الرابع بعده من المزايا المقررة في ظهيرنا الشريف هذا بشرط أن يودع برنامج استثمارها لدى الوزارة المكلفة بالصناعة العصرية وأن يوجه قصد الشروع في تطبيق تدابير التشجيع إلى مختلف الإدارات والمنظمات المعنية بالأمر طبقا للشروط المحددة بمرسوم.

 

غير أنه يتعين على المؤسسة عند الاقتضاء أن تحصل سلفا على الترخيصات الإدارية اللازمة إما لأجل تأسيسها أو توسيعها وإما لاستيراد تجهيزاتها الجارية عليها رخصة الاستيراد.

 

الفصل 4

كل مؤسسة جديدة يتجاوز مبلغ استثمارها المزمع إنجازه ثلاثين مليون درهم وكذا المؤسسات التي تعتزم ممارسة أو تمديد نشاطها في أحد القطاعات المبينة بمرسوم لا يمكنها الحصول على كل أو بعض المزايا المقررة في ظهيرنا الشريف هذا إلا في نطاق الاتفاقيات الواجب إبرامها مع الدولة التي يمكن أن تلتزم علاوة على ذلك بمنح منافع أخرى.

 

وتحدد هذه الاتفاقيات الشروط التقنية والاقتصادية المتعلقة بإنجاز واستغلال مشاريع الاستثمار المزمع تحقيقها.

 

وتحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذا الفصل.

 

الجزء الأول

مقتضيات تتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية

 

الفصل 5

تخول المؤسسات أو المتعاقدون معها الفرعيون حق الاستفادة إما مباشرة أو بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والإيجار" من الإعفاء من الحقوق الجمركية المفروضة على:

المعدات والأدوات ووسائل التجهيز الجديدة.

 

وسائل التجهيز المستعملة التي يرخص في استيرادها الوزير المكلف بالصناعة العصرية.

 

غير أنه تستثنى من الاستفادة من هذا الإعفاء المعدات والأدوات ووسائل التجهيز التي يمكن أن تقدمها الصناعة المغربية في حدود زيادة في الثمن يبلغ مقدارها 20% ضمن أحوال متعادلة من حيث الجودة وأجال التسليم.

 

الفصل 6

إن المعدات والأدوات ووسائل التجهيز المستفيدة من النظام المحدث بموجب هذا الجزء لا يجوز أن تستعمل مدة خمس سنوات لاستعمالات أخرى غير الاستعمالات التي استوردت من أجلها ماعدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنح بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالصناعة العصرية. ويمكن أن تجرى خلال نفس المدة عمليات رقابة في المؤسسات الصناعية ينجزها الأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة العصرية.

 

الفصل 7

إن جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا جميع أعمال التدليس الرامية أو التي كانت ترمي إلى الحصول على إعفاءات غير مستحقة (التصريحات المزيفة المتعلقة على الخصوص بعدد ومميزات وتخصيص المعدات المعفاة وتزوير الوثائق المثبتة والاتجار غير المشروع في المعدات واختلاسها) يتابع عنها كما هو الشأن في ميدان الحقوق الجمركية ويعاقب عنها بغرامة تساوي خمس مرات مبلغ الحقوق المستفيدة من الإعفاء.

 

وتطبق على الشركاء نفس العقوبات المطبقة على المخالفين الرئيسيين.

 

ويمكن علاوة على ذلك الإعلان بمقرر لوزير المالية عن سقوط الحق في الإعفاء المقرر في هذا الجزء إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.

 

ويؤهل أعوان وزارة المالية والوزارة المكلفة بالصناعة العصرية وبصفة عامة جميع الأعوان محرري المحاضر لإثبات المخالفات المشار إليها في هذا الجزء والتي يتابع عنها ويبث فيها كما هو الشأن في ميدان الجمارك.

 

وتكتسي الغرامات في جميع الأحوال صبغة تعويضية مدني :

 

وفي حالة حل تصالحي تطبق مقتضيات الفصل 25 وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الأول 1337 (16 دجنبر 1918) بشأن الجمارك.

 

ويوزع محصول الغرامات كما هو الشأن في ميدان الجمارك.

 

الفصل 8

إن استيراد جميع المعدات والأدوات ووسائل التجهيز المقرر في نطاق برنامج الاستثمار المودع يجب لأجل الاستفادة من الإعفاء المقرر في هذا الجزء أن ينجز خلال الأربعة والعشرين شهرا الموالية للشهر الذي تم فيه تبليغ البرنامج إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه الوزير المكلف بالصناعة العصرية.

 

ويصبح إيداع برنامج جديد للاستثمارات لازما بعد انصرام الأجل المذكور.

 

الجزء الثاني

مقتضيات تتعلق بالأداء المفروض على المنتوجات.

 

الفصل 9

تستفيد وسائل التجهيز والأدوات والمعدات المستوردة إما المحصل عليها محليا إما مباشرة من طرف المؤسسات أو بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والإيجار" من الإعفاء من الأداء المفروض على المنتوجات المقرر بالظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961).

 

الفصل 10

تطبق مقتضيات الفصل السابع على المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا على كل عمل للتدليس يرمي أو كان يرمي إلى إعفاءات غير مستحقة.

 

وتطبق مقتضيات الفصل الثامن كذلك على المعدات والأدوات ووسائل التجهيز المستفيدة من الإعفاء من الأداء المفروض على المنتوجات.

الجزء الثالث

مقتضيات تتعلق بحقوق التسجيل

 

الفصل 11

يحدد الحق النسبي عن حصة المشاركة دون قيد ولا شرط في 0.50%  لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين رأس المال أو الزيادة فيه.

 

وإن التخفيض من الحق في حصة المشاركة المقرر في المقطع السابق يستثنى التخفيض المبين في الفقرة الثالثة من الفصل 93 بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.52.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378(24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر. غير أنه يؤدى إلى الإعفاء من الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 93 المذكور.

 

الجزء الرابع

مقتضيات تتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المهنية

 

الفصل 12

إن المؤسسات الجديدة التي يتم إحداثها في أقاليم طنجة وتطوان والحسيمة وتازة والناضور ووجدة وقصر السوق ووارزازات وطرفاية ودائرة الصويرة تستفيد خلال سنوات الاستغلال العشر الأولى المتوالية من الإعفاء الكلي من الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية المقررة بالظهير الشريف رقم 1.59.430 المؤرخ في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959).

 

الفصل 13

إن المؤسسات الجديدة التي يتم إحداثها في مناطق غير المناطق المبينة في الفصل الثاني عشر وغير عمالة الدار البيضاء تستفيد خلال سنوات الاستغلال العشر الأولى من تخفيض قدره 50 %من الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.

 

الفصل 14

إن المؤسسات الموجودة المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والتي لم تخول مكافأة عن التجهيز عملا بالظهير الشريف رقم 1.60.383 المؤرخ في 12 رجب 1380 (31 دجنبر 1960) تستفيد أيضا من الإعفاء من الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية فيما يرجع للسنوات المالية الباقية من فترة سنوات الاستغلال العشر الأولى المتوالية.

 

الفصل 15

يجب على المؤسسات كي تستفيد من المزايا المقررة في هذا الجزء أن تنجز ابتداء من السنة الأولى للإعفاء الاستهلاكات العادية وفقا للأعراف الجبائية المطبقة.

 

الفصل 16

يجوز للمؤسسات في حالة إحداثها بعمالة الدار البيضاء أو في حالة توسيعها كيفما كان المكان المقامة فيه أن تدخل- لأجل تحديد قاعدة الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية وفي حدود ضعف المقادير المقبولة بصفة عامة حسب الأعراف الجبائية المطبقة- الاستهلاكات السريعة في التكاليف القابلة للخصم مقابل عمليات التثبيت الجديدة المنجزة طبقا لبرنامج الاستثمار المشجع.

 

الجزء الخامس

مقتضيات تتعلق بضريبة المهنة" البتانتا"

 

الفصل 17

تستفيد المؤسسات الجديدة من الإعفاء الكلي من ضريبة المهنة "البتانتا" خلال سنوات الاستغلال الخمس الأولى المتوالية.

 

الفصل 18

إن المؤسسات الموجودة التي توسع نطاق نشاطها باستثمار جديد تستفيد خلال الخمس سنوات الأولى المتوالية لاستغلال التوسيع المنجز من الإعفاء الكلي من ضريبة البتانتا المفروضة على النشاط المتعلق بالتوسيع المذكور أو على العناصر الخاصة به.

 

الجزء السادس

مقتضيات تتعلق بنظام الصرف

 

الفصل 19

تضمن إعادة نقل محصول التصفية إلى غاية مبلغ رأس المال المستثمر من طرف أحد الأجانب :

-         فيما يخص الحصة في رأس المال المقدمة عن طريق التخلي لبنك المغرب عن العملات القابلة للتحويل أو باستعمال حساب للتصفية بالمقاصة.

-         فيما يخص الحصة المقدمة عن طريق الخصم من حساب رأس المال والمستثمرة لمدة خمس سنوات على الأقل.

 

وتتوقف إعادة نقل زائد القيمة على رخصة يسلمها مكتب الصرف.

 

الفصل 20

يخول دون تحديد، الضمان المتعلق بنقل الأرباح الموزعة المحصل عليها بعد أداء الضرائب والمدفوعة إلى غير المقيمين.

 

 

الجزء السابع

مقتضيات تتعلق بالمبالغ المرجعة من الفوائد

 

الفصل 21

تستفيد المؤسسات من استرجاع نقطتين من مقدار الفوائد المؤداة عن السلفات التي يمنحها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي.

 

وإن هذا الاسترجاع الذي تتكفل به الدولة يخول طبقا للشروط المحددة بقرار لوزير المالية.

 

وتستفيد المؤسسات المدعوة "مؤسسات الائتمان والإيجار" لحساب المؤسسات المعنية بالأمر من نفس الاسترجاع بخصوص السلفات التي يمنحها إياها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي لتمويل المعدات المعفاة من الحقوق الجمركية عملا بالفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الجزء الثامن

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 22

إذا كانت إحدى المؤسسات تمارس أعمالا متباينة فإن كل صنف من هذه الأعمال يعتبر على حدة فيما يرجع لتخويل المزايا المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 23

يمكن سحب المزايا التي تستفيد منها المؤسسات بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة العصرية إذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا لهدفها.

 

ويمكن عند الاقتضاء التنصيص في المقرر المشار إليه في المقطع السابق على الأمر بدفع الحقوق والأداءات والضرائب التي كانت مستحقة بصفة عادية.

 

وتقوم بتحصيل هذه الحقوق والأداءات والضرائب الإدارة المختصة تبعا للقواعد الخاصة بها.

 

وإن المؤسسات المستفيدة من مزية واحدة أو عدة مزايا مقررة في ظهيرنا الشريف هذا يمكن أن تجرى عليها عمليات المراقبة والتحقيق التي يمارسها الأعوان المشار إليهم في الفصل السادس أعلاه.

 

 

 

 

الفصل 24

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

 

وحرر بالرباط في 13 رجب 1393(13 غشت 1973)

 

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان