الجريدة الرسمية عدد 3087 بتاريخ 31/12/1971 الصفحة  3410

 

قانون رقم 014.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتغيير الظهير الشريف

رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 1378( فاتح غشت 1958)

بشأن رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة عن الزمانة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

ونظرا لموافقة مجلس النواب،

 

نصادق على القانون الآتي نصه :

 

الفصل الأول

يغير كما يلي الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بشأن رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة عن الزمانة :

 

الفصل الخامس – إن النسبة المائوية للزمانة الواجب اعتبارها في تقدير العجز البدني الناتج عن العاهات تعين طبقا لجدول يحدد بمرسوم.

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل الثاني

يغير كما يلي الفصل العشرون من الظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بشأن رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة عن الزمانة :

 الفصل 20 – إن مقدار رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة عن الزمانة ومبالغها الإضافية يوضع استنادا إلى رقم استدلالي للراتب تساوي كل نقطة منه 1000 / 1 من المرتبات المستند إليها المشار إليها في الفصل 60 من القانون رقم 013.71  الصادر في 12 ذي العقدة 1391(30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية.

 

 

 

الفصل الثالث

يغير ويتمم كما يلي الجزء الرابع من الظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 1378 ( فاتح غشت 1958) بشأن رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة عن الزمانة :

 

الجزء الرابع

مقتضيات عامة

 

الباب الأول

عدم قابلية تحويل وحجز رواتب التقاعد

الفصل 44 – إن رواتب التقاعد الممنوحة بموجب هذا التشريع لا يمكن تحويلها للغير ولا حجزها ماعدا في حالة وجود بقية حساب لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو من أجل الديون ذات الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة.

 

الفصل 45 – تفرض على الرواتب المحدثة بهذا القانون من جراء بقايا الحساب المترتبة لفائدة الدولة، وبقايا الحساب الملتزم بها لمختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في الفصل السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها وكذا الشأن فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.

 

أما الاقتطاعات برسم المبالغ الباقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من الراتب إلى 50% من مبلغه.

 

وفي حالة وجود بقايا حساب لفائدة كل من الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها.

 

وإذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق في آن واحد بالديون ذات الامتياز أو الديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه الأخيرة قبل غيرها .

 

الباب الثاني

إيقاف وسقوط الحق في راتب التقاعد

 الفصل 46 – إن إيقاف الحق في الحصول على رواتب التقاعد العسكرية أو في الانتفاع بها برسم الزمانة وسقوط الحق في هذه الرواتب يطبقان وفق الشروط المحددة في الفصول 44 و45 و46 من القانون رقم 013.71   الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام برواتب التقاعد العسكرية.

 

 

 

 

الباب الثالث

تقادم المبالغ المتأخرة من رواتب التقاعد

الفصل 47 ..............................................................................................(لا تغيير فيه).

 

الباب الرابع

قواعد عامة تتعلق بالجمع بين الرواتب

الفصل 48 – لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تجمع أرملة بموجب هذا الظهير الشريف بين راتبين من رواتب التقاعد.

 

كما يمنع لأجل ولد واحد الجمع بين تعويض عائلي يمنح برسم راتب تقاعد عن الزمانة وبين تعويض مماثل يمنح برسم راتب تقاعد أو أجرة عن مزاولة العمل.

 الفصل 49 .............................................................................................(لا تغيير فيه).

 

الفصل 50 يؤذن في الجمع بين راتب تقاعد برسم هذا التشريع وبين راتب تقاعد مكتسب على إثر خدمات مدنية وعسكرية طبقا لمقتضيات الفصل 31 من القانون رقم 013.71   الصادر في 12 ذي القعدة 1391 ( 30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية.

 

الباب الخامس

مقتضيات تتعلق بالتنظيم والمحاسبة

الفصل 51-  إن الأرقام الاستدلالية المخصصة برواتب التقاعد والرواتب التكميلية والمبالغ  الإضافية المختلفة المقررة في هذا التشريع والمتخذة أساسا لتقدير التعويض تبين في الجدول المضاف إلى هذا الظهير الشريف .

 

ولا يمكن تغيير هذه الأرقام الاستدلالية إلا بموجب قانون.

 

ويبين وجوبا في جميع دفاتر رواتب التقاعد الرقم الاستدلالي المحدد للراتب أو المبلغ الإضافي المقصود.

 

ويحصل على مبلغ راتب التقاعد بضرب الرقم الاستدلالي في قيمة النقطة الاستدلالية ويجبر الحاصل عند الاقتضاء بضعف ستة الذي يفوقه مباشرة .

 

الفصل 51 المكرر – إن مقتضيات الفصل 52 وما يليه إلى غاية الفصل 55 من القانون رقم 013.71   الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية تطبق على رواتب التقاعد الممنوحة عن الزمانة.

 

 

 

الباب السادس

طريق الطعن

الفصل 52..............................................................................................(لا تغيير فيه)

 

الفصل 53 – تحدد شروط تطبيق هذا الظهير الشريف بموجب مرسوم.

 

الفصل الرابع

يعمل بهذا القانون ابتداء من فاتح يناير 1972.

 

 

وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)

 

 

وقع بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني