الجريدة الرسمية عدد 2431 بتاريخ 29/05/1959 الصفحة  1679

 

الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم 1.58.349

في إحداث مصلحة للتموين العسكري

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره - أنه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 ذي القعدة 1375 الموافق لـ 25 يونيو 1956 بشأن إحداث القوات المسلحة الملكية.

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.262 الصادر في 22 ربيع الثاني 1376 الموافق لـ 26 نونبر 1956 بشأن تحديد أهلية واختصاصات وزير الدفاع الوطني.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

تحدث مصلحة للتموين العسكري تخول لها الاختصاصات العامة المنوطة بالمهام الآتية :

مستشار لوزير الدفاع الوطني والقيادة في الميدانين الإداري والمالي وفي ميادين التموين بخصوص المواد واللباس الأعتدة والأثاث والمؤن.

مفوض عن القيادة فيما يخص المراقبة الإدارية على هيئات الجيوش ومنظمات القوات المسلحة الملكية ذات الاختصاصات الإدارية.

محقق حسابات هيئات الجيوش والمنظمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

آمر ثانوي بدفع الاعتمادات التي يجعلها وزير الدفاع الوطني رهن إشارة القوات المسلحة الملكية بموجب مسطرة التفويض.

متصرف للقوات المسلحة الملكية في جميع الميادين التي ليست من اختصاص المصالح الأخرى وبوجه خاص المتصرف فيما يأتي بيانه :

رواتب التقاعد التسخيرات.

الإشهاد بثبوت المقررات والقوائم أو الرسوم المتعلقة بتسيير شؤون المستخدمين وشؤون هيئات الجيوش وغيرها من المنظمات الإدارية للقوات المسلحة الملكية وكذا عقود إعادة التجنيد في الجيش أو عقود إعادة التجنيد والمحاضر المتعلقة بإحصاء الجنود والإعفاء من الجندية وبالضياع والخسارات وبإحداث هيئات من الجيوش وغيرها من المنظمات الإدارية وبتعديلها وحلها وكذا نقل النسخ أو النسخ الموجزة القانونية من المقررات التي يصدرها وزير الدفاع الوطني أو القيادة.

التوقيع على النصوص الإدارية الصادرة بشأن تطبيق المقررات التي يصدرها وزير الدفاع الوطني أو القيادة.

وضع الأختام على الأماكن أو الأعتدة الممكن الأمر بإجراء بحث إداري في شأنها.

ممون القوات المسلحة الملكية فيما يخص المواد والمؤن الأعتدة واللباس ونزول الجيوش في المعسكر والأثاث والفرش.

 

الفصل الثاني

تقوم هيأة مصلحة التموين بتسيير شؤون التموين، وتحتوي هذه الهيأة على من يأتي :

مستخدمو الإدارة وهم موظفو مصلحة التموين أو الممرنون.

موظفو التنفيذ وهم الضباط والضباط الصغار لإدارة التموين وأخيرا مستخدمو الجيش المطلق عليهم اسم المستكتبين والعملة العسكريين للإدارة.

 

الفصل الثالث

إن الترتيب التسلسلي لهيأة مصلحة التموين هو الآتي بيانه :

-             الممونون ؛

-             الممون العسكري من الطبقة الأولى (تشابه رتبته درجة آلاي) ؛

-             الممون العسكري من الطبقة الثانية (تشابه رتبته درجة ملازم رئيس آلاي) ؛

-             ممون عسكري من الطبقة الثالثة (تشابه رتبته درجة قائد) ؛

-             ممون عسكري مساعد (تشابه رتبته درجة رئيس قبطان) ؛

-             ضباط الإدارة وهم : القائد والرئيس والملازم الأول والملازم الثاني الضباط الصغار للإدارة والمستكتبون والعملة العسكريون للإدارة لهم نفس الدرجات الممنوحة في الجيوش المشاة.

 

الفصل الرابع

يحدد سنويا عدد المستخدمين الإجمالي وتوزيعهم حسب الدرجة من طرف وزير الدفاع الوطني وذلك في نطاق عدد الموظفين العسكريين المقررين في الميزانية.

 

الفصل الخامس

يقع توظيف مستخدمي تسيير الشؤون من بين ضباط الجيوش أو المصالح الذين هم من درجة الملازم على الأقل.

 

والذين نجحوا في امتحانات الخروج من مدارس التكوين المبينة في قرار يصدره وزير الدفاع الوطني ثم إن الضباط المعينين في مصلحة التموين بصفة مستخدمي تسيير الشؤون يسمون نهائيا في تاريخ خروجهم من مدارس التكوين – ممونين عسكريين مساعدين.

 

الفصل السادس

يقع توظيف ضباط سلك التنفيذ طبق ما جاء في مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1377 الموافق لـ27 مايو 1958 بشأن حالة وتوظيف ضباط القوات المسلحة الملكية.

 

غير أن التوظيف عن طريق المدارس يكون من الضباط الصغار أو بصفة استثنائية من الضباط المحتمل أنهم تابعون لجميع الجيوش والمصالح.

 

الفصل السابع

يقع توظيف الجنود إما بصفة مباشرة وإما بطريق انتقال المستخدمين التابعين للجيوش وللمصالح الأخرى.

 

ويكون الضباط الصغار عادة من جيش المصلحة وبصفة استثنائية بطريق الانتقالات من مختلف الجيوش أو مصالح القوات المسلحة الملكية.

 

الفصل الثامن

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الدفاع الوطني والسلام.

 

وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة عام 1378 الموافق 14 مايو سنة 1959

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : عبد الله إبراهيم