الجريدة الرسمية عدد 3500 بتاريخ 28/11/1979 الصفحة  3022

 

ظهير شريف رقم 1.79.305 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) يتضمن الأمر بتنفيذ

 القانون رقم 17.79  الذي يغير بموجبه الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277

بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح

بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

ينفذ القانون رقم 17.79  الذي يغير بموجبه الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والذي وافق عليه مجلس النواب في 15 رجب 1399 (11 يونيه 1979) والآتي نصه :

 

قانون رقم 17.79

يغير بموجبه الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22

من ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين

أرض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

 

فصل فريد

إن الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير كما يلي :

 

الفصل 5 - يجب أن يستوفي المرشحون لنيل أرض فلاحية الشروط التالية :

-               أن يكونوا من جنسية مغربية ؛

-               أن يزاولوا بصفة رسمية وعادية مهنة فلاح أو نشاطا فلاحيا تؤدى عنه أجرة ؛

-               أن يكونوا قادرين بنية على استغلال أرض فلاحية ؛

-               أن يكونوا بالغين من العمر أقل من 50 سنة.

(البقية بدون تغيير)

 

الفصل الثاني

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : المعطي بوعبيد