الجريدة الرسمية عدد 3286 بتاريخ 22/10/1975 الصفحة  2774

 

مرسوم رقم 2.75.662 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975)

بإحداث مؤسسات جامعية وأحياء جامعية

 

إن الوزير الأول  ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13صفر 1395 (25 فبراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفصلين 3 و4 منه.

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 (16أكتوبر1975) بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات.

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري.

 

يرسم ما يلي ׃

 

الفصل الأول

تشتمل جامعة محمد الخامس بالرباط على المؤسسات الجامعية التالية ׃

كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؛

كلية الطب والصيدلة ؛

كلية العلوم ؛

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والجامعية ؛

المدرسة المحمدية للمهندسين ؛

المدرسة العليا للأساتذة ؛

معهد الدراسات والأبحاث لأجل التعريب ؛

المعهد التربوي الوطني ؛

المعهد العلمي ؛

المعهد الجامعي للبحث العلمي ؛

 

الفصل الثاني

تشتمل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على المؤسسات الجامعية التالية ׃

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؛

كلية الطب والصيدلة ؛

معهد الفكر والحضارة الإسلامية ؛

الفصل الثالث

تشتمل جامعة محمد بن عبد الله بفاس على المؤسسات الجامعية التالية ׃

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؛

كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؛

 

الفصل الرابع

تشتمل جامعة القرويين بفاس على المؤسسات الجامعية التالية ׃

كلية الشريعة بفاس ؛

كلية اللغة العربية بمراكش ؛

كلية أصول الدين بتطوان ؛

 

الفصل الخامس

تحدث الأحياء الجامعية المبينة بعده ׃

الحي الجامعي مولاي اسماعيل بالرباط ؛

الحي الجامعي لأكدال بالرباط ؛

الحي الجامعي للسويسي رقم 1 بالرباط ؛

الحي الجامعي للسويسي رقم2 بالرباط ؛

الحي الجامعي رقم I بالدار البيضاء ؛

الحي الجامعي "ظهر المهراس رقم 1 "بفاس.

 

الفصل السادس

يسند إلى وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 14 صفر 1395 (26 فبراير1975).

 

وحرر بالرباط في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975)

 

الوزير الأول

الإمضاء ׃ أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

 

وزير التعليم العالي

الإمضاء ׃ عبد اللطيف بن عبد الجليل