الجريدة الرسمية عدد 4913 بتاريخ 02/07/2001 الصفحة  1648

 

مرسوم رقم 2.01.1638 صادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001)

بوقف استيفاء الرسم على الاستيراد و الضريبة على القيمة المضافة

المطبقة حين الاستيراد المفروضين على بعض المنتجات

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على البند 1 بالمادة 4 المتعلقة بتجديد تعريفة الرسم على الاستيراد من قانون المالية رقم 25.00   عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشر التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما المادة 5 منها ؛

 

وبعد الاطلاع على القانون رقم 90.85   المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)، كما وقع تغيير وتتميمه ؛

 

وعلى قانون المالية رقم 55.00   للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولاسيما البند 1 بالمادة 2 منه ؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

يوقف من 2 يوليو إلى 31 ديسمبر 2001 استيفاء الرسم على الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة حين الاستيراد المفروضين على الشعير (1003.00.90.90).

 

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذا هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001)

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الاقتصاد والمالية

والخوصصة والسياحة

الإمضاء : فتح الله ولعلو