الجريدة الرسمية عدد 3818 بتاريخ 01/01/1986 الصفحة  2

 

ظهير شريف رقم 1.85.347 صادر في 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)

بتنفيذ القانون رقم 30.85  بفرض الضريبة على القيمة المضافة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف القانون رقم 30.85  بفرض الضريبة على القيمة المضافة الذي أقره مجلس النواب في 15 من ربيع الأول 1406 (28 نوفمبر 1985).

 

وحرر بسفارة المملكة المغربية بباريس

في 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 30.85

بفرض الضريبة على القيمة المضافة

 

أحكام عامة

 

المادة 1

تفرض على رقم المعاملات ضريبة تسمى "الضريبة على القيمة المضافة "وتطبق على :

1-          العمليات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية أم كانت داخلة في نطاق مزاولة مهنة حرة ؛

2-          عمليات الاستيراد.

 

المادة 2

تفرض الضريبة الآنفة الذكر على العمليات المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون إذا أنجزها أشخاص غير الدولة اللامقاولة سواء قاموا بذلك بصورة اعتيادية أو عرضية ومهما كان مركزهم القانوني وشكل أو طبيعة العمل الذي قاموا به.

 

غير أن الضريبة الواجبة على الخدمات المؤداة عن كل عون أو وسيط أو سمسار نظرا للعقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين تقتطع من مبلغ العمولات أو السمسرات أو الأجور الأخرى التي تمنحها هذه المقاولة التي هي المدينة بها للخزينة.

 

القسم الأول

نظام الضريبة في الداخل

 

الباب الأول

نطاق التطبيق

 

الفرع 1

المجال الإقليمي

 

المادة 3

تعد العملية منجزة في المغرب :

1-          إذا تعلق الأمر ببيع : عندما ينجز البيع بشروط تسليم البضاعة في المغرب ؛

2-          إذا تعلق الأمر بأي عملية الأخرى : عندما يتم في المغرب استغلال أو استخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق المفوتة أو الأشياء للمؤجرة.

الفرع 2

العمليات المفروضة عليها الضريبة

العمليات الخاضعة للضريبة وجوبا

 

المادة 4

تخضع للضريبة على القيمة المضافة :

1-          العمليات التي يقوم بها المقاولون في الصنع ويكون محلها بيع وتسليم منتجات تولوا استخراجها أو صنعها أو تعبئتها إما بصورة مباشرة وإما بواسطة من عهدوا إليه بذلك ؛

2-          العمليات التي يقوم بها التجار المستوردون ويكون محلها بيع وتسليم منتجات مستوردة على حالتها ؛

3-          العمليات التي يقوم بها الباعة بالجملة ويكون محلها بيع وتسليم سلع على حالتها ؛

4-          عمليات التسليم المشار إليها في البنود 1و2 و3 أعلاه التي يقوم بها الخاضعون للضريبة لأنفسهم ماعدا العمليات الواقعة على المواد والمنتجات القابلة للاستهلاك المستخدمة في عملية خاضعة للضريبة أو معفاة منها عملا بأحكام المادة 8 من هذا القانون ؛

5-          عمليات تبادل بضائع أو تفويتها إذا كانت مرتبطة ببيع محل تجاري وقام بها الخاضعون للضريبة ؛

6-          الأعمال العقارية وعمليات التجزئة والاستثمار العقاري ؛

7-          ما تسلمه شخص لنفسه من العمليات المشار إليها في البند 6 أعلاه ؛

8-          عمليات الإيواء أو البيع أو كليهما إذا وقع البيع على مأكولات أو مشروبات تستهلك في مكان البيع ؛

9-          مليات التركيب أو الوضع أو الإصلاح أو تهيىء مادة أولية متلقاة من الغير ؛

10-    الإيجارات الواقعة على الأماكن المفروشة أو المؤثثة وضمنها العناصر المعنوية للمحل التجاري وعمليات النقل والتخزين والسمسرة وإجارة الأشياء أو الخدمات والتخلي عن البراءات أو الحقوق |أو العلامات وتخويل امتياز استغلالها، وبوجه عام كل ما يتعلق بتقديم خدمات ؛

11-    عمليات البنوك والائتمان والصرف ؛

12-    العمليات التي ينجزها شخص أو جمعية أو شركة في نطاق مزاولته مهنة من المهن التالية:

-       المهندسون المعماريون والقائسون المحققون والمهندسون القائسون والطبوغرافيون والمساحون ؛

-       المهندسون المدنيون أو غيرهم والرسامون ومحترفو النقش الشمسي ؛

-       المحامون والمدافعون المقبولون والتراجمة المحلفون أو غير المحلفين والموثقين والعدول وأعوان القضاء ؛

-       المستشارون والخبراء في جميع الميادين ؛

-       الأطباء وأطباء الأسنان ؛

-       أرباب مؤسسات التوليد أو مستغلو المؤسسات الصحية ؛

-       البياطرة ؛

-       مستغلو مختبرات التحليل.

 

المادة 5

يراد في المادة 4 أعلاه :

1-          بالمقاولين في الصنع :

‌أ-        الأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية صنع المنتجات أو استخراجها أو تحويلها أو تغيير حالتها أو يقومون بأعمال مثل التجميع أو التنسيق أو القطع أو التركيب.

 

أو التقسيم أو العرض التجاري سواء كانت العمليات المذكورة تقتضي أو لا تقتضي استخدام مواد أخرى وسواء بيعت المنتجات التي تم الحصول عليها حاملة علاماتهم أو أسمائهم أو لم تبع كذلك.

 

‌ب-    الأشخاص الذين يكلون غيرهم في إنجاز العمليات نفسها :

-       -إما بتقديمهم إلى صانع أو حرفي جميع أو بعض المعدات أو المواد الأولية اللازمة لصنع المنتجات ؛

-       وإما بإلزامهم باستخدام تقنيات ناتجة عن براءات أو رسوم أو علامات أو تصاميم أو طرائق أو صيغ يملكون حق الانتفاع بها.

2-          بالباعة بالجملة : كل تاجر مقيد بسجل الضريبة المهنية (البتانتا) باعتباره تاجرا بالجملة وكل تاجر يبيع لتجار آخرين يبيعون ما اشتروه منه ويساوي أو يجاوز رقم معاملاته المنجز خلال السنة السابقة 3.000.000 درهم ؛

3-          بالمجزئين : الأشخاص الذين ينجزون أعمالا تتعلق بتهيئة أراض معدة للبناء أو تجهيزها بالطرق ؛

4-          بالمستثمرين العقارين : الأشخاص الذين يشيدون أو يعملون على تشييد عقار أو أكثر من العقارات المعدة للبيع أو الإيجار من غير أن تكون لهم صفة مقاولين في الأعمال العقارية.

 

العمليات الخاضعة للضريبة اختيارا

 

المادة 6

 يمكن أن يختار الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بناء على تصريح بذلك :

1-          التجار الذين يصدرون مباشرة المنتجات أو السلع أو البضائع فيما يخص رقم معاملاتهم الموجهة للتصدير ؛

2-          الأشخاص المشار إليهم في البند III من المادة 7 من هذا القانون ؛

3-          الأشخاص الذين يبيعون ما اشتروه من منتجات على حالتها باستثناء المنتجات المبينة في البند 1 في المادة 7 اللاحقة.

ويجب أن يوجه التصريح بالاختيار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في ظرف موصى به إلى المصلحة المحلية للضرائب على رقم المعاملات التابع لها المصرح، ويسري أثره عند انصرام أجل 30 يوما من تاريخ إرساله.

 

ويمكن أن يقع الاختيار على جميع أو بعض البيوع أو الخدمات.

 

الفرع 3

الإعفاءات

 

المادة 7

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

I- أ-           البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان البيع :

1-          الخبز والعجائن الغذائية والكسكس والسميد وأنواع الدقيق المستعملة للغذاء البشري وكذا الحبوب المستعملة لصنع أنواع الدقيق المذكور وكذا الخمائر المستعملة لصنع الخبز.

ويراد بالخبز كل منتج لا يحتوي على مواد أخرى غير الدقيق والخميرة والماء والملح ماعدا البيسكوت والبريتزيل والبسكويت وغير ذلك من المنتجات المماثلة له.

2-          الحليب :

تعفى من الضريبة أنواع الحليب وقشدة الحليب الطري أو غير المحفوظة، المركزة أو غير المركزة والمحلاة أو غير المحلاة وكذا الحليب الخاص بالرضع ومسحوق الحليب المعد لغذاء الحيوانات والزبدة ماعدا المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب مع مراعاة مقتضيات الفصل 88 من الظهير الشريف رقم 1.83.226 الصادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 24.83  المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون [1] ؛

3-          السكر :

يراد بالسكر سكر الشمندر وسكر القصب وأنواع السكر المماثلة (سكاروز) سواء كان ذلك خاما أو مصفى أو مكتلا ويدخل فيما ذكر السكر المصنوع من نفايات المصافي (فيرجواز) والقند وأشربه السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة ماعدا جميع المنتجات المحلاة الأخرى غير المنطبق عليها التعريف أعلاه.

4-          ملح الطبخ (المنجمي والبحري) ؛

5-          الأرز المصنع ودقيق وسميد الأرز ودقيق القطاني ؛

6-          التمور الملففة المنتجة بالمغرب وكذا الزبيب والتين المجفف.

 

‌ب-          البيوع الواقعة على السلع التالية :

1-          الشموع والبرافين ؛

2-          الصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل) ؛

3-          كحول الاشتعال.

II-         البيوع المتعلقة بما يلي :

1-          التبغ الذي تبيعه في شكل أوراق أو مصنوعا مؤسسة احتكار التبغ بالمغرب والأشخاص المأذون لهم في ذلك بصورة قانونية ؛

2-          الجرائد والنشرات والكتب وجميع أعمال التأليف والطبع والتسليم المتعلقة بها والموسيقى المطبوعة.

ويشمل الإعفاء من الضريبة بيع نفايات طبع الجرائد والنشرات والكتب ولا يشمل هذا الإعفاء حصيلة الإعلانات.

3-          الطوابع الجباية والأوراق والمطبوعات المدموغة التي تصدرها الدولة ؛

4-          منتجات الصيد البحري سواء أكانت طرية أو مجمدة تامة أو مجزأة ؛

5-          اللحم الطري أو المجمد ؛

6-          الخشب بقشوره أو المقشور أو المربع فقط والحطب في حزم أو الحطب المنشور في شكل قطع صغيرة الطول وفحم الخشب والفلين على حالته الطبيعية ؛

7-          زيت الزيتون والمنتجات الثانوية المستخرجة من سحق الزيتون.

 

ويعفى من الضريبة :

‌أ-              الزيت المستخرج من الزيتون والكسب المسلم على حالته الطبيعية دون خلطه أو مزجه بزيوت من أنواع نباتية أخرى ؛

‌ب-          الكسب سواء نزع أو لم ينزع منه الزيت وكذا الزيوت الراسبة في القعر.

8-          السبب النباتي ؛

9-          المصوغات المصنوعة بالمغرب من المعادن النفيسة ؛

10-    الورق المعد لطبع الجرائد والنشرات الدورية وكذا للنشر إذا كان موجها إلى مطبعة من المطابع، على أن الإعفاء يتوقف في هذه الحالة على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي ؛

11-    السلع والبضائع والأعمال والخدمات التي تسلمها الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية في نطاق التعاون الدولي على وجه الهبة للدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، وتحدد بنص تنظيمي إجراءات تطبيق الإعفاء في هذا المجال ؛

12-    الأشرطة السينمائية أو الوثائقية أو التربوية ؛

13-    المواد المعدنية الداخلة في الصنف الأول المشار إليه في القانون المنظم للمناجم.

 

III-      البيوع والخدمات التي ينجزها صغار الصناع أو صغار مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم معاملاتهم السنوي 120.000 درهم أو يقل عن ذلك.

 

ويراد "بالصانع الصغير" أو "مقدم الخدمات الصغير" :

-             كل شخص تنحصر مهنته في مزاولة صناعة يدوية بصورة أساسية، يقوم بصنع أشياء من مواد أولية ويستدر كسبه من عمله اليدوي الذي يجب أن يظل راجحا بالنسبة إلى عامل المكنات المحتمل استخدامها ؛

-             الصناع الذين يعالجون لحساب لغير ما يسلمه لهم من مواد أولية ؛

-             مستغلو سيارات الأجرة ؛

-             كل شخص يقوم في مكان بسيط التجهيز ببيع منتجات أو سلع غذائية قليلة القيمة أو بتنفيذ خدمات صغيرة.

 

IV-      العمليات والخدمات المبينة بعده :

1-          العمليات التي ينجزها مستغلو الحمامات والرشاشات العمومية (دوشات) والأفرنة التقليدية ؛

2-          ما يقوم أشخاص طبيعيون بتسليمه لأنفسهم من مبان معدة لسكناهم الشخصية، وتتمتع بهذا الإعفاء :

-       الشركات المدنية العقارية التي يؤسسها أفراد أسرة واحدة من أجل بناء وحدة سكنية معدة لسكانهم الشخصية ؛

-       الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يقومون بتشييد مبان معدة لسكن مستخدميهم في إطار برنامج مصادق عليه ؛

-       البناءات التي تشيدها التعاونيات السكنية المؤسسة والمزاولة لعملها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل والمعدة لسكن أعضائها ؛

 

3-          العمليات التي تنجزها مختلف شركات التأمين والخاضعة للرسم المفروض على عقود التأمين المنصوص عليه في الملحق II بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378(24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنمبر كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.84.7 بتاريخ 6 ربيع الآخر1404 (10 يناير 1984) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1984 ؛

4-          عمليات الخصم وإعادة الخصم والفوائد المترتبة على الأوراق المالية الصادرة عن الدولة وسندات الاقتراض التي تضمنها وكذا مختلف العمولات الممنوحة لقاء توظيف الأوراق والسندات المذكورة ؛

5-          العمليات والفوائد المتعلقة بالسلفات وبالقروض الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة من قبل الشركات المأذون لها في إنجاز هذه العمليات، ويطبق الإعفاء على جميع مراحل العمليات المفضية إلى منح السلفات والقروض وإلى تداول السندات الممثلة للقروض السالفة الذكر.

6-          الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها النقابات الفلاحة والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها بشرط أن تكون مؤسسة ومزاولة لعملها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛

7-          الخدمات التي تقدمها الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح، المعترف لها بصفة المنفعة العامة والشركات التعاضدية والمؤسسات الاجتماعية للمأجورين بشرط أن تكون مؤسسة ومزاولة لنشاطها وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.137 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر1963) في شأن النظام الأساسي للمعونة المتبادلة، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

8-          العمليات التي تنجزها شركة إدارة اليانصيب الوطني في نطاق نشاطها المتعلق باليانصيب؛

9-          المداخيل الإجمالية الحاصلة من الملاهي السينمائية أو غيرها ماعدا المداخل الحاصلة من الملاهي المنظمة داخل المؤسسات التي جرت العادة بتناول مأكولات أو مشروبات بها خلال الحفل ؛

10-    عمليات توزيع الأشرطة السينمائية ؛

11-    المداخيل الحاصلة من الرهان الحضري المتبادل، على أن الإعفاء لا يطبق على العمولات التي يقبضها سماسرة الرهان الحضري المتبادل ما يستحقونه من أجر ؛

12-    عملية القروض العقارية والفلاحية وقروض البنك الشعبي والصناعة التقليدية ؛

13-    عمليات النقل الدولي.

 

V-         مع مراعاة المعاملة بالمثل "البضائع والأعمال والخدمات التي تقتنيها أو تستفيد منها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها المعتمدون بالمغرب والمتوفرون على صفة دبلوماسي، بشرط أن تكون هذه العمليات منجزة لدى الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

 

وتحدد إجراءات تطبيق هذا الإعفاء بنص تنظيمي.

 

المادة 8

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخضم المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون :

1-          المنتجات التي يسلمها للتصدير الخاضعون للضريبة :

ويطبق الإعفاء على آخر بيع أنجز في المغرب ونتج عنه التصدير بصورة مباشرة وفورية.

 

ويشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور أن يثبت تصدير الأشياء والبضائع بتقديم مستندات النقل وأوراق الإرسال وورقة البيع بالجملة والاتصال الجمركي أو غير ذلك من الوثائق التي ترافق البضائع المصدرة.

 

وإذا لم تكن للمصدر محاسبة وجب عليه أن يمسك سجلا يقيد فيه صادرته مرتبة تبعا لتاريخ التصدير، مع بيان عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها ونوع الأشياء والبضائع وقيمتها ووجهتها.

 

وفي حالة تصدير على يد وسيط بالعمولة يجب على البائع أن يسلم هذا الأخير فاتورة تتضمن تفاصيل وثمن الأشياء أو البضائع المسلمة وكذا بيان اسم وعنوان الشخص الذي وقع التسليم لحسابه إلى الوسيط بالعمولة أو بيان العلامة الثانية أو أي إشارة أخرى مماثلة يستخدمها الوسيط لتعيين الشخص المذكور.

 

ويجب على الوسيط بالعمولة من جهته أن يمسك سجلا مماثلا للسجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة وأن يسلم موكله شهادة صالحة طوال سنة تسليمها يلتزم فيها بأن يدفع الضريبة والغرامات المستحقة في حالة عدم تصدير البضاعة.

 

2-          البضائع والأشياء الجارية عليها الأنظمة الجمركية الواقفة :

على أنه إذا عرض المستفيدون من الأنظمة المذكورة الأشياء أو البضائع للاستهلاك استحقت الضريبة على عمليات بيع وتسليم المنتجات المصنوعة أو المحولة وكذا النفايات.

 

ويشمل الإعفاء كذلك الأعمال التي يقوم بها أشخاص لتهيئ مادة أولية متلقاة من الغير.

 

3-          أدوات وشباك الصيد البحري المعدة لمحترفي الصيد البحري :

ويراد بأدوات وشباك الصيد جميع الآلات والمنتجات المستعملة لاجتذاب السمك أو إغرائه بطعم أو صيده حفظه.

 

وتحدد إجراءات تطبيق الإعفاء المذكور بنص تنظيمي.

 

4-          الأغذية البسيطة والأغذية المركبة ومقوماتها المعدة لتغذية المواشي والدواجن.

 

ويراد بالأغذية جميع الأغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات والألباب والحثالات والتبن وجميع الأغذية المحضرة بخلط أغذية بسيطة أو بإضافة منتجات مكملة إلى الأغذية البسيطة.

 

ويراد بالماشية جميع الحيوانات الخاضعة للرسم الجماعي على الذبائح عملا بالظهير الشريف رقم 1.60.121 الصادر في 16 من شوال 1381 (23 مارس 1962).

 

وتشمل الدواجن الطيور الداجنة والأرانب والحيوانات الأخرى من نفس النوع وكذا جميع أنواع الطيور.

 

ويتوقف الإعفاء على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

 

5-          الأسمدة :

ويراد بالأسمدة المواد ذات الأصل المعدني أو الكيماوي أو النباتي أو الحيواني البسيطة أو المخلوطة فيما بينها والمستخدمة لإخصاب التربة.

 

وتعفى من الضريبة كذلك المخلوطات المتركبة من منتجات مبيدة للطفيليات وعناصر دقيقة وأسمدة إذا كانت هذه الأخيرة هي العنصر الغالب في المخلوطات.

 

6-          المنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة لأغراض فلاحيه لا غير:

-       منتجات الحفاظ على صحة النباتات ؛

-       الجرارات ؛

-       الدفيئات ؛

-       المحركات ذات الاحتراق الداخلي الثابت والمضخات ذات المحور العمودي والمضخات الآلية المسماة "المضخات المغمورة" أو "المضخات العاملة تحت الماء" ؛

-       البدارات العادية و المزدوجة ؛

-       مخرطة رحوية ؛

-       محدشة – مسلفة ؛

-       سويب ؛

-       مسوية الثلوم "رود ويدر" ؛

-       ناثرات السماد ؛

-       مشتل وغارسة للدرنات ؛

-       حصادات دراسات ؛

-       جامعة وحشادة ومكبسة التبن والعلف ؛

-       لاقطات البذور ؛

-       لاقطات وشاحنات القصب والشمندرالسكري ؛

-       جرارات مطاطية ومزنجرة ؛

-       حراثة آلية ؛

-       محاور متحركة للسقي ؛

-       آلات ميكانيكية لرش المبيدات الحشرية الطفيلية والنباتية والمواد المشابهة ؛

-       آليات الكوفركروب ؛

-       المحاريث ؛

-       الحصادات ؛

-       مدرة للبذور ؛

-       مروحة هوائية مضادة للصقيع ؛

-       مدفع مضاد للوبل.

 

ويتوقف الإعفاء على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

 

7-          الأموال التي يمكن أن تقيد في حساب الأصول الثابتة وتخول الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون إذا اشتراها الخاضعون للضريبة مباشرة أو بواسطة مؤسسة الائتمان والإيجار.

 

ويخول الإعفاء المذكور المحددة إجراءات تطبيقه بنص تنظيمي بناء على طلب من الخاضع ويحل محل الخصم المنصوص عليه في المادة 17 المشار إليه أعلاه.

 

8-          سلع التجهيز أو الآلات أو المعدات التي يسلمها الخاضعون للضريبة إلى المؤسسات المستفيدة من المنافع المقررة في النصوص المتخذة بموجبها تدابير تتعلق بتشجيع الاستثمارات ؛

9-          عمليات البيع والإصلاح والتحويل المتعلقة بالمراكب البحرية :

10-    ويراد بالمراكب البحرية السفن والمراكب والبواخر والزوارق التي تستطيع بوسائلها الخاصة أن تكون وسيلة للنقل في البحر وتقوم بملاحة بحرية بوجه خاص.

11-    عمليات بيع المنتجات المعدة لإدماجها في المراكب المشار إليها في البند 9 أعلاه لشركات الملاحة والصيادين المحترفين ومجهزي سفن الصيد البحري.

12-    إيجار العقارات المعدة استعمالها فنادق أو موتيلات أو قرى للاصطياف أو المجموعات العقارية المعدة لأغراض السياحة المجهزة كلا أو بعضا، ويدخل في ذلك المطعم والحانة والمرقص والمسبح إذا كانت جزءا لا يتجزأ من المجموعة السياحية.

 

الفرع 4

النظام الواقف

 

المادة 9

يمكن أن يؤذن للمؤسسات المصدرة أو المستفيدة من الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرات 3 و5 و7 و8 من المادة 8 بناء على طلب منها وفي حدود مجموع رقم المعاملات الذي أنجزته خلال السنة المنصرمة فيما يتعلق بأعمال التصدير أو العمليات المنجزة التي طبقت عليها الاستفادة من الإعفاءات المذكورة، أن تتسلم، مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، البضائع والمواد الأولية واللفائف الغير المرجعة اللازمة للتصدير أو لإنجاز العمليات المعفاة التي يمكن أن تخول الحق في الخضم والاسترجاع المنصوص عليها في المادة 17 أو ما يليها إلى المادة 20 بإدخال الغاية من هذا القانون.

 

ويشترط للاستفادة من الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تتقيد المؤسسات المعنية بالإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

 

وزيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون، يجب على المؤسسات المستفيدة بغير حق من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أن تدفع للخزينة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي وقع التملص من أدائه.

 

الباب الثاني

قواعد وضع الوعاء الضريبي

 

الفرع 1

الواقعة المنشئة للضريبة

 

المادة 10

تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة من قبض جميع أو بعض ثمن البضائع أو الأعمال أو الخدمات.

 

على أن الخاضعين للضريبة الذين يصرحون بذلك قبل فاتح يناير أو خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الشروع في مزاولة نشاطهم يؤذن لهم في أداء الضريبة باعتبار تاريخ مديونية الغير بثمن البضاعة أو العمل أو الخدمة أي عند وضع الفاتورة أو قيد الدين في المحاسبة، على أن يخضع للضريبة جزء الثمن المقبوض أو أعمال التسليم المنجزة قبل تاريخ المديونية.

 

ويجب على الخاضعين للضريبة تبعا لنظام قبض الثمن الذين يختارون وفق الشروط المبينة في الفقرة السابقة نظام المديونية أن يضيفوا إلى تصريحهم قائمة العملاء المدينين إن وجدوا ويؤدوا الضريبة المترتبة على ذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إرسال التصريح الآنف الذكر إلى المصلحة المحلية لوضع وعاء الضريبة التابعين لها.

 

وإذا وقع تسديد أثمان البضائع أو الأعمال أو الخدمات بطريقة المقاصة أو المقايضة أو تعلق الأمر بعمليات التسليم المشار إليها في المادة 4 أعلاه حددت الواقعة المنشئة للضريبة بوقت تسليم البضائع أو انتهاء الأعمال أو تنفيذ الخدمة.

 

الفرع 2

تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة

 

المادة 11

مع مراعاة أحكام المادة 16 بعده يشمل رقم المعاملات المفروضة عليه الضريبة أثمان البضائع أو الأعمال أو الخدمات والمداخيل التبعية المرتبطة بها وكذا المصاريف والواجبات والرسوم المرتبة على ذلك ماعدا الضريبة على القيمة المضافة.

 

ويتكون رقم المعاملات :

1-          من مبلغ البيوع، فيما يخص البيع ؛

وإذا تعلق الأمر ببيع مع التسليم بموطن المشتري فإن مصاريف النقل ولو كانت موضوعة لها فاتورة على حدة لا يمكن أن تستبعد من رقم المعاملات المفروضة عليه الضريبة إذا كان بتحملها البائع.

وإذا كانت المؤسسة البائعة خاضعة للضريبة والمؤسسة المشترية غير خاضعة لها أو معفاة منها أو كانت إحداهما تابعة للأخرى مهما كان شكلهما القانوني فإن الضريبة المستحقة على الأولى.

لا تربط على قيمة ما قامت بتسليمه للثانية بل على ثمن البيع الذي تطبقه هذه الأخيرة أو على قيمة السلعة العادية في حالة عدم البيع.

وتحدد شروط التبعية بنص تنظيمي.

ويتكون رقم المعاملات أيضا :

2-          من مبلغ بيع البضائع أو المنتجات أو المصنوعات المستوردة فيما يخص البيوع التي ينجزها التجار المستوردون ؛

3-          3-من مبلغ الصفقات أو البيانات الحسابية أو الفاتورات المتعلقة بالأعمال المنجزة، فيما يخص الأعمال العقارية ؛

4-          من ثمن بيع المبنى مطروحا منه ثمن الأرض المقدر استنادا إلى المعاملات المطبقة في ميدان الضريبة على الأرباح العقارية، فيما يخص عمليات الاستثمار العقاري، على أنه إذا تعلق الأمر بعقار معد لغرض غير البيع فإن الأساس المفروضة عليه الضريبة يكون هو ثمن تكلفة البناء، وفي حال تفويت المبنى قبل السنة الرابعة التالية لسنة انتهاء الأعمال يقع تعديل الأساس الأولى المفروضة عليه الضريبة باعتبار ثمن التفويت، ويجب في هذه الصورة ألا يقل الأساس الجديد المفروضة عليه الضريبة عن الأساس الأولى ؛

5-          من تكلفة أعمال التهيئة والتجهيز بالطرق، فيما يخص عمليات التجزئة ؛

6-          من الثمن العادي للبضائع أو الأعمال أو الخدمات حين إنجاز العمليات، فيما يخص المقايضات أو ما يسلمه الشخص إلى نفسه ؛

7-          من المبلغ الإجمالي للأتعاب والعمولات وأجور السماسرة أو غيرها من الأجور وأثمان الإيجار، مطروحا منه، إن اقتضى الحال مجموع المصاريف المرتبطة مباشرة بالخدمة إذا إذاها مقدم الخدمة لحساب موكله وأرجعها إليه هذا الأخير بكاملها، فيما يخص الأعمال المنجزة في نطاق مزاولة المهن المبينة في البند 12 من المادة 4 أعلاه ومن قبل الوسطاء بالعمولة والسماسرة والوكلاء والممثلين وغيرهم من الوسطاء ومؤجري الأشياء أو الخدمات ؛

8-          من مبلغ الفوائد والخصوم والأرباح الناتجة عن الصرف وغيرها من العوائد، فيما يخص الأعمال التي ينجزها أصحاب البنوك والصيارفة ومزاولو الخصم ؛

9-          من المبلغ الإجمالي للإيجار وتدخل فيه القيمة الإيجارية للأماكن غير المجهزة والتكاليف التي يجعلها المؤجر على حساب المستأجر فيما يخص الأعمال التي ينجزها الأشخاص الذين يؤجرون أماكن مفروشة أو مؤثثة أو مؤسسات تجارية أو صناعية ؛

10-    من مجموع المبالغ المقبوضة أو المسلمة عنها فاتورات فيما يخص الأعمال التي ينجزها المقاولون في وضع الأشياء والمركبون ومزاولو تهيئة مواد أولية متلقاة من الغير والمصلحون مهما كان نوعهم.

 

المادة 12

يمكن للأشخاص الذين يزاولون في آن واحد أعمالا خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وأعمالا غير خاضعة لها أو معفاة منها أو خاضعة لها بصورة مخالفة، أن يؤذن لهم حسب اتفاق مسبق بتعيين المبلغ المفروضة عليه الضريبة من رقم معاملاتهم.

 

الباب الثالث

السعر

 

الفرع 1

السعر بحسب القيمة

السعر العادي

 

المادة 13

يحدد بـ 19% السعر العادي للضريبة على القيمة المضافة.

 

السعر الأعلى

 

المادة 14

تخضع للضريبة بالسعر الأعلى البالغ 30% عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالأشياء والبضائع والمنتجات المبينة بعده :

-             جميع ما كان من المصنوعات أو السلع غير الأدوات مركبا جميعه أو بعضه من اللآلئ الصافية الطبيعية أو الصناعية أو الأحجار الكريمة أو الجمان الطبيعي أو الأحجار الصناعية ؛

-             طائرات السياحة ؛

-             السيارات الشخصية التي تفوق أسطوانتها 1800 سنتمتر مكعب ومقطورات التخييم السياحي ومراكب الرياضة أو النزهة ؛

-             المشروبات الروحية ماعدا المنتجات التي تدخل في صنع الأدوية ؛

-             أنواع الجعة المقدمة في قنينات أو في شكل آخر ؛

-             الخمور غير الخمور الفوارة المشار إليها في الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصنوعات والملاهي الخاضعة للرسوم الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات والملاهي ؛

-             الخمور الفوارة وكذا جميع المشروبات المختمرة المركبة على أساس نباتات غير العنب والمقدمة في قنينات أو في شكل آخر ؛

-             اللآلئ الصافية ؛

-             الأحجار الكريمة أو الأحجار الصافية ؛

-             المصنوعات غير الثمينة المموهة بالذهب أو الفضة ؛

-             السكاكين والملاعق وشوكات المائدة المموهة بالذهب أو الفضة المركبة جميعها أو بعضها من العاج أو الذبل ؛

-             المقابض المموهة بالذهب أو الفضة المركبة جميعها أو بعضها من العاج أو الذبل أو القرون الشقراء أو العنبر.

-             المحالق الكهربائية والمجاز ؛

-             القداحات والمشاعل ؛

-             الغلايين ومبسم السيجار ومبسم السيجارة ؛

-             أنواع الريش والزغب المحضرة والمصنوعات من الريش أو الزغب والزهور الصناعية والمصنوعات من الشعر والمراوح ؛

-             المحركات ذات الاحتراق الداخلي المعدة للسيارات التي تعادل سعة أسطورتها 1800 سنتمتر أو تجاوزها ؛

-             الدراجات البخارية الجديدة التي تجاوزها سعتها 240 سنتمترا مكعبا ؛

-             لوازم الصيد البري ؛

-             المصنوعات من البلور ؛

-             الحيوانات الحية المرابة في المماهات ؛

-             المنسوجات الحريريةّ ؛

-             الرخام الخام أو المصنع ؛

-             الزرابي والبسط غير التي تنتجها الحرف التقليدية ؛

-             -السكاكين المموهة بالذهب أو الفضة ؛

-             السكاكين المصنوعة من العاج أو الذبل ؛

-             التماثيل الصغيرة وغيرها من المصنوعات المتخذة للزخرفة أو التزيين ؛

-             جميع ما كان من المصنوعات أو السلع غير الأدوات مركبا جميعه أو بعضه من الذهب أو البلاتين أو الفضة ؛

-             أجهزة عرض ومشاهدة الأفلام التي يقل حجمها عن 16 مليمتر ؛

-             العطور والخلاصات ومياه كولونيا والنظافة المعطرة والمشتقة من الخلاصات ؛

-             منتجات التجميل ؛

-             أجهزة تسجيل وإعادة الصور والصوت عن طريق التلفزيون باستعمال وسائل مغنطيسية، وقطع الأجهزة الآنفة الذكر وتوابعها ؛

-             الالكترفونات والمانطوفونات ومجموعات المكبرات الصوتية والعناصر المكونة لها وقطع غيارها وتوابعها ماعدا ما وقع اقتناؤه منها بأمر من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المغربية أو لحسابها بمقتضى صفقات توريد مبرمة سلفا ؛

-             فرواة الحيوانات غير الأرانب والمواشي والمعز والإبل.

 

المادة 15

الأسعار المخفضة

1-          تخضع للضريبة بالسعر المخفض :

I-      البالغ 7 % عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده :

-       الماء المزودة به شبكات التوزيع العام ؛

-       الطاقة الكهربائية ؛

-       غاز النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى ؛

-       زيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة ؛

-       الزيوت السائلة الغذائية ؛

-       المنتجات الصيدلية والمواد الأولية واللفائف غير المرجعة والمنتجات الداخلية جميع عناصرها أو بعضها في تركيب المنتجات الصيدلية ؛

-       الأغذية المركبة الخاصة بالأطفال ؛

-       الأذهان الغذائية (الحيوانية أو النباتية) والمرغرين وصهارة الخنزير ؛

-       الثقاب ؛

-       الشاي (أكواما أو معبأ) ؛

-       البن الطبيعي أو المحمص والمواد المستخرجة منها باستثناء المواد المستخرجة من البن القابل للذوبان ؛

-       مصبرات السردين والمربيات والفواكه وعصير الفواكه المعد لصنع المربيات ؛

-       الأدوات المدرسية ؛

-       الدراجات والعجلات والأوعية الهوائية المعدة للدراجات ؛

-       كراء عداد الماء والكهرباء ؛

-       عمليات نقل المسافرين والبضائع.

2-          البالغ 12% :

-       عمليات بيع السلع الغذائية أو المشروبات المستهلكة في مكان البيع وعمليات الإيواء التي تنجزها الفنادق المعدة للمسافرين والمطاعم المستغلة فيها المجموعات العقارية المعدة لغرض سياحي ؛

-       عمليات البنوك والصرف والأثمان المشار إليها في الفقرة II من المادة 4 أعلاه.

3-          البالغ 14في المائة :

-       عمليات مقاولات الأشغال العقارية.

II-   خضع للضريبة بالسعر المخفض البالغ 12 في المائة دون الحق في الخصم :

‌أ-        الخدمات المتعلقة بالتلفون والتلكس المقدمة من طرف المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ؛

‌ب-    العمليات المزاولة في نطاق المهن الوارد تعدادها في البند 12 من المادة 4 أعلاه ؛

‌ج-     العمليات المشار إليها في البند الثاني من المادة2 أعلاه.

 

الفرع 2

الأسعار الخاصة

المادة 16

استثناء من أحكام المادةII أعلاه، تخضع للضريبة على القيمة المضافة بمبلغ يحدد بخمسة عشرة درهما للهكتولتر عمليات تسليم وبيع الخمور التي لا تستهلك في مكان البيع ماعدا الخمور الفوارة المشار إليها في الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون.

 

وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بمبلغ يحدد بأربعة دراهم للغرام من الذهب والبلاتين وبخمسين سنتيما للغرام من الفضة عمليات تسليم وبيع جميع المصنوعات أو السلع (ماعدا الأدوات) المركبة جميعها أو بعضها من الذهب أو البلاتين أو الفضة.

 

الباب الرابع

الخصوم

 

المادة 17

1-          تخصم الضريبة على القيمة المضافة التي تحملتها عناصر ثمن عملية خاضعة للضريبة من الضريبة على القيمة المضافة المرتبة على هاته العملية.

ويستنزل الخاضعون للضريبة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بصورة إجمالية وعليهم القيام بتسوية في حالات ضياع البضاعة أو إذا كانت العملية غير خاضعة بالفعل للضريبة.

ولا تباشر التسوية في حالة ضياع عرضي أو اختياري مبرر.

2-          إذا كان مبلغ الضريبة المستحقة فيما يتعلق بفترة مالا يفي باستنزال جميع الضريبة التي يمكن خصمها رحل باقي الضريبة إلى الشهر أو ربع السنة التالي.

3-          ينشأ الحق في الخصم عند انصرام الشهر الذي يلي شهر وضع المخالصات الجمركية أو الوفاء الجزئي أو الكلي بالفاتورات أو البيانات الحسابية المحررة في اسم المستفيد.

 

غير أن هذه المهلة لا يعمل بها فيما يخص السلع المنصوص عليها في المادة 18 بعده.

 

المادة 18

يجب أن تقيد في حساب الأصول الثابتة السلع القابلة للاستهلاك التي تخول الحق في الخصم.

 

ويجب علاوة على ذلك الاحتفاظ بها طوال فترة الثلاث سنوات التالية لتاريخ تملكها وتخصيصها لإنجاز عمليات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو معفاة منها بمقتضى المادتين 8 و9 أعلاه.

 

وإذا لم يحتفظ بالسلعة القابلة للخصم طوال المدة الآنفة الذكر وكذا إذا خصصت في آن واحد

 

 لإنجاز عمليات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها أو معفاة منها بمقتضى المادة 7 من هذا القانون ترتب على ذلك وجوب تسوية الخصم المنجز من قبل وفقا لإجراءات تحدد بنص تنظيمي.

 

المادة 19

لا يمكن أن يترتب على عدم إمكان استنزال الضريبة إرجاع ولو جزئي للضريبة المدفوعة عن عملية مدفوعة عن عملية معينة ماعدا في الحالات المبينة في البندين 1 و2 أسفله :

1-          فيما يخص العمليات المنجزة بحكم الاستفادة من الإعفاء أو من النظام الواقف المنصوص عليهما في المادة 8 و9 أعلاه إذا كان مبلغ الضريبة المستحقة لا يسمح باستنزال الضريبة بكاملها ارجع الزائد وفق الشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي ؛

2-          في حالة توقف عن النشاط الخاضع للضريبة يرجع المبلغ الذي لم يمكن استنزاله بمقتضى الأحكام الواردة في البند 3 من المادة 17 أعلاه وذلك وفق الشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

3-          يقع استرجاع الضريبة المشار إليه في الفقرتين 1 و2 أعلاه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إيداع الطلب.

 

المادة 20

يقبل الخصم أو الإرجاع إلى غاية :

‌أ-              مبلغ الضريبة الذي يمكن إثبات دفعه حين الاستيراد فيما يخص الاستيرادات المباشرة ؛

‌ب-          مبلغ الضريبة المدفوعة في فاتورات الشراء أو البيانات الحسابية فيما يخص الأعمال الحرفية والأشغال والخدمات المنجزة في الداخل لدى الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ؛

‌ج-           مبلغ الضريبة المترتبة على ما سلمه الشخص لنفسه من السلع التي تخول الحق في الخصم.

 

وفيما يخص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يقومون في آن واحد بعمليات خاضعة لها وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها أو معفاة منها بمقتضى أحكام المادة 7 من هذا القانون يضرب مبلغ الرسم القابل للخصم أو الإرجاع في معامل تحدد كيفية حسابه بنص تنظيمي.

 

المادة 21

1.          إذا كانت مؤسستان مرتبطتين بعقد لإنجاز صفقة بطريقة "المفتاح في اليد" وكان رب العمل يستورد في اسمه أو بعض التوريدات المنصوص عليها في العقد فللمقاومة التي أنجزت العمل الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة في الجمرك.

2.          في حالة تمركز أو اندماج أو تغيير الشكل القانوني لمؤسسة فإن الضريبة على القيمة المضافة المؤداة برسم قيم الاستغلال تحول إلى المؤسسة الجديدة الملزمة أو المقاولة المبتلعة بشرط أن تكون تلك القيم مسجلة في عقد التفويت بقيمتها الأصلية.

 

المادة 22

لا تخول الحق في الخصم الضريبة المرتبة على :

1-          السلع والمنتجات والمواد والخدمات غير المستخدمة لأغراض الاستغلال ؛

2-          العقارات والمحال غير المرتبطة بالاستغلال ؛

3-          عربات نقل الأشخاص ماعدا المستخدمة منها لأغراض النقل العام أو النقل الجماعي لمستخدمي المؤسسات ؛

4-          المنتجات النفطية غير المستخدمة كوقود أو مواد أولية أو عناصر صنع ؛

5-          المشتريات والخدمات التي لها طابع تبرع ؛

6-          مصاريف القيام بمهام والاستقبال أو التمثيل ؛

7-          العمليات المنصوص عليها في البند II من المادة 15 من هذا القانون.

 

الباب الخامس

نظام الضريبة

 

المادة 23

يخضع للضريبة على القيمة المضافة الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الداخلة بصورة إلزامية أو اختيارية في نطاق تطبيقها.

 

وتفرض الضريبة على الخاضعين لها إما وفقا لنظام الإقرار الشهري وإما وفقا لنظام الإقرار الشهري وإما وفقا لنظام الإقرار الربع السنوي.

 

المادة 24

يجب أن تشمل الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية المدلى بها من أجل فرض الضريبة جميع العمليات التي أنجزها كل واحد خاضع لها.

 

المادة 25

يحدد مبلغ الضريبة الواجب على الخاضعين لها دفعة بأن تجبر إن اقتضى الحال :

1-          أسس فرض الضريبة إلى العشرة دراهم الأقرب من المبلغ الحقيقي ؛

2-          مبلغ الأقساط الحالة بإضافة ما يتم به عشر الدرهم الناقص.

 

الإقرار الشهري

 

المادة 26

يخضع وجوبا لنظام الإقرار الشهري :

-             الخاضعون للضريبة الذين يساوي رقم معاملاتهم المفروضة عليه الضريبة والمنجز خلال السنة المنصرمة 1.000.000 درهم أو يجاوزها ؛

-             كل شخص ليست له مؤسسة بالمغرب ويقوم فيه بعمليات خاضعة للضريبة.

الإقرار الربع سنوي

 

المادة 27

يخضع لنظام الإقرار الربع سنوي :

1-          الخاضعون للضريبة الذين يقل رقم معاملاتهم المفروضة عليه الضريبة والمنجز خلال السنة المنصرمة عن 1.000.000 درهم ؛

2-          الخاضعون للضريبة الذين يستغلون مؤسسات موسمية وكذا الذين يزاولون عملا دوريا أو يقومون بعمليات عرضية ؛

3-          الخاضعون للضريبة الجدد فيما يخص السنة المدنية الجارية.

 

ويؤذن للخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه، إذا طلبوا ذلك قبل 31 يناير أن يختاروا نظام الإقرار الشهري.

 

فرض الضريبة بصورة تلقائية

 

المادة 28

يطلب في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى الخاضع للضريبة الذي لم يقدم إقرارا برقم معاملاته داخل الأجلين المنصوص عليهما في المادة 29 من هذا القانون أن يودع الإقرار المذكور في أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم الرسالة السالفة الذكر.

 

وإذا لم يودع الخاضع للضريبة إقراره في أجل الثلاثين يوما المشار إليه أعلاه أخبرته الإدارة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم بالأسس التي قدرتها وستفرض عليه باعتبارها الضريبة تلقائيا إذا لم يودع إقراره داخل أجل ثان مدته 30 يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار المذكورة.

 

ويصدر في شأن الضريبة المفروضة بهذه الطريقة وكذا الزيادات المتعلقة بها أمر بتحصيلها لا يمكن أن ينازع فيه إلا وفق الشروط المقررة في المادة 47 من هذا القانون.

 

المادة 29

1-          يجب على الخاضعين للضريبة المفروضة عليهم نظام الإقرار الشهري أن يدعوا بمكتب المحصل المختص قبل انصرام كل شهر إقراره برقم معاملاتهم المنجز خلال الشهر السابق وأن يدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له.

2-          يجب على الخاضعين للضريبة بحسب نظام الإقرار الربع السنوي أن يودعوا بمكتب المحصل المختص قبل انصرام الشهر الأول من كل ربع سنة إقرارا برقم معاملاتهم المنجز خلال ربع السنة المنصرم وأن يدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له.

3-          عندما يوافق الأجل يوم عطلة قانونية فإن اليوم الموالي يعتبر قائما مقام الأجل.

 

المادة 30

يحرر الإقرار في مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة ويجب أن يتضمن بوجه خاص :

-             هوية الخاضع للضريبة ؛

-             مجموع مبلغ المعاملات المنجزة ؛

-             مبلغ المعاملات غير الخاضعة للضريبة ؛

-             مبلغ المعاملات المعفاة ؛

-             مبلغ رقم المعاملات الخاضع للضريبة بحسب طبيعة النشاط وبحسب السعر ؛

-             مبلغ الضريبة المستحقة ؛

-             مبلغ الضريبة التي لم يمكن استنزالها عن الفترة السابقة ؛

-             مبلغ الضريبة المخصوم مع بيان ما يلي :

1-    فيما يخص المشتريات غير الأصول الثابتة :

‌أ-        الخدمات المقدمة ؛

‌ب-    الاستيرادات والأشرية والأعمال الحرفية.

2-    فيما يخص الأصول الثابتة :

-       الاستيرادات والأشرية وما تسلم شخص لنفسه وأعمال التركيب والوضع وكذا الخدمات المقدمة أو غير ذلك من النفقات المدرجة في الأصول الثابتة ؛

-       -مبلغ الضريبة الواجب دفعها أو إن اقتضى الحال مبلغ الضريبة غير المستنزل القابل للترحيل.

 

المادة 31

يجب على الشخص الذي لم يبق خاضعا للضريبة لأي سبب من الأسباب أن يتقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.

 

وفي حالة التخلي عن المحل التجاري يكون المتخلى له ملزما على وجه التضامن بالضريبة المستحقة عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى تاريخ التخلي من غير اعتبار أي غرامة أو زيادة، وذلك إذا لم يدل خلال الشهر التالي للشروع في عملياته بالتصريح المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون.

 

ويجب على المتخلى له، إذا كان خاضعا للضريبة من قبل، أن يخبر المصلحة المحلية للضرائب على رقم المعاملات التابع لها بتملك المحل التجاري داخل الأجل المشار إليه أعلاه.

 

الباب السادس

استيفاء الضريبة

 

المادة 32

يحرر مأمورو قسم الضرائب على رقم المعاملات قوائم بشأن استيفاء الضريبة على القيمة المضافة التي لم تدفع وفق الشروط الواردة في المادة 29 أعلاه أو الضريبة المفروضة بصورة تلقائية أو نتيجة لتصحيح الإقرارات طبقا لمقتضبات المادة 43 بعده والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ويذيل القوائم المذكورة بصيغة التنفيذ وزير المالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك.

 

وتستوفي الضريبة وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم الداخلة في حكمها ومحاصيل ودخول أملاك الدولة وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة ماعدا فيما يتعلق بالخاضعين للضريبة المستثنين من تطبيق هذه القاعدة ومن القواعد المتعلقة بوضع وعاء الضريبة.

 

المادة 33

استثناء من أحكام المادتين 29 و32 أعلاه تتبع المؤسسات الخاضعة للضريبة المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى وضع وعاء الضريبة واستيفائها ودفع حصيلتها إلى الحساب المشترك المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون.

 

ففيما يخص عمليات البيع والتسليم المشار إليها في البند الأول من المادة 16 الآنفة الذكر، تستوفي الضريبة من المنتجين.

 

وفيما يخص عمليات البيع والتسليم المشار إليها في البند الثاني من المادة 16 المذكور فيما سبق تستوفي الضريبة حين ختم الحلي بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة بالتجريب والضمان.

 

الباب السابع

واجبات الخاضعين للضريبة

 

الفرع 1

الواجبات ذات الطابع الإداري

الإقرار بالشروع في العمل

 

المادة 34

يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة أن يدلي خلال الشهر الذي يلي تاريخ الشروع في العمل، إلى المصلحة المحلية لوضع وعاء الضريبة التي توجد في دائرة اختصاصها المؤسسة الرئيسية للمقاولة أو مقر الشركة، بإقرار بالشروع في العمل يحرر وفقا للنموذج الذي تسلمه الإدارة ويتضمن البيانات التالية :

‌أ-              الاسم الشخصي والعائلي والموطن وإذا تعلق الأمر بشركة شكلها القانوني وعنوانها التجاري ومقرها ؛

‌ب-          طبيعة الأعمال التي يزاولها ؛

‌ج-           موقع مؤسسة أو مؤسسات إنتاجه، إذا كان يتولى الإنتاج بنفسه وموقع مؤسسة أو مؤسسات الصانع الذي يقوم بتهيئ مواد أولية يتلقاها من غيره واسمه العائلي وموطنه، إذا كان ينتج بواسطة الغير ؛

‌د-             موقع أو مواقع متاجر البيع والوكالات والفروع والمستودعات المملوكة له ؛

‌ه-             طبيعة المنتجات التي يحصل عليها أو يصنعها بنفسه أو بواسطة الغير وكذا، إن اقتضى الحال طبيعة المنتجات الأخرى التي يتجر فيها ؛

‌و-            أسماء المؤسسات التابع لها أو التابعة له وعناوينها التجارية ومقارها.

 

الإقرار المتعلق بانتهاء العمل

 

المادة 35

إذا طرأ تغيير على الشخص الخاضع للضريبة لأي سبب من الأسباب أو وقع نقل المؤسسة أو التخلي عنها وجب على الخلف أو المتخلى له أن يدلي بإقرار مماثل الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه داخل الأجل نفسه.

 

يجب على كل خاضع للضريبة يتخلى عن مؤسسته أو يتوقف عن استغلالها أن يدلي خلال الشهر التالي لتاريخ التخلي أو التوقف عن الاستغلال، بإقرار يتضمن البيانات اللازمة لتصفية الضريبة المستحقة إلى غاية التاريخ المذكور ولتسوية الخصوم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 17 وما يليها إلى المادة 21 أعلاه. وتستوفي الضريبة المستحقة داخل المشار إليه فيما سبق.

 

على أنه لا يطالب بأداء الضريبة المستحقة فيما يرجع للعملاء المدينين ولتسوية الخصوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا تعلق الأمر باندماج أو انقسام أو مساهمة في شركة أو تغيير لشكل المؤسسة القانوني، بشرط أن يتعهد الكيان أو الكيانات الجديدة بأداء الضريبة بحسب ما يتم قبضه من المبالغ شيئا فشيئا.

 

الفرع 2

الواجبات ذات الطابع المحاسبي

 

المادة 36

يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة :

1-          أن يمسك محاسبة منتظمة تمكن من تحديد رقم المعاملات وتقدر مبلغ الضريبة الذي يخصمه أو يطالب باسترجاعه ؛

2-          أن يمسك إذا كان يزاول في آن واحد أنشطة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بصور يختلف بعضها عن بعض، محاسبة تمكنه من تحديد رقم المعاملات الخاضعة للضريبة الذي تنجزه مؤسسته، وذلك بأن يطبق على كل نشاط من الأنشطة المذكورة القواعد الخاصة به مع التقيد، إن اقتضى الحال بالأحكام الواردة في المادتين 12 و20 أعلاه ؛

3-          إذا كان خاضعا للضرائب المباشرة عملا بنظام صافي الربح الحقيقي، أن يودع بالمصلحة لوضع وعاء الضريبة التابع لها، خلال الثلاثة أشهر التالية لشهر اختتام السنة المالية، نسخة من الموازنة وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والأرباح وجدول الاستهلاك مع توجيه ذلك داخل الأجل نفسه إلى المصلحة المحلية للضرائب المباشرة التي في حكمها.

 

تحرير الفاتورات

 

المادة 37

يجب على الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الخاضعة للضريبة أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى عملائهم فاتورات أو بيانات حسابية يثبتون فيها، زيادة على البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري :

1-          رقم التعريف المسلم من المصلحة المحلية للضرائب على رقم المعاملات ؛

2-          إن اقتضى الحال، أسماء المشترين أو العملاء الشخصية والعائلية وعناوينهم ؛

3-          جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بثمن وكمية وطبيعة البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة ؛

4-          مبلغ الضريبة المطالب بها زيادة على الثمن أو الداخلة فيه وكيفية الوفاء المتعلقة بالفاتورات أو البيانات الحسابية المذكورة أعلاه وذلك بصورة مستقلة.

 

وفيما يخص العمليات المشار إليها في المواد 7 و8 و9 أعلاه يستعاض عن بيان الضريبة المقرر في البند 4 أعلاه ببيان الإعفاء أو النظام الواقف المنجزة العمليات بحكمه.

 

سلطة الإدارة التقديرية

 

المادة 38

1-          إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة من فترات فرض الضريبة إخلالات خطيرة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة جاز الإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة باعتبار العناصر المتوفرة لديها.

وتعد إخلالات خطيرة :

-             عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام المادة 36 أعلاه ؛

-             انعدام الجرود المقررة في التشريع الجاري له العمل ؛

-             إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك ؛

-             الأخطاء أو الإغفالات أو البيانات غير الصحيحة الخطيرة والمتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات ؛

-             انعدام الأوراق المثبتة الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية ؛

-             عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم من إنجازها من قبل الخاضع للضريبة ؛

-             إدراج عمليات صورية في المحاسبة.

 

2-          إذا كانت المحاسبة المدلى بها تامة وقانونية من حيث الشكل ومشفوعة بالأوراق المثبتة ولا يشوبها أي خلل من الإخلالات الخطيرة المشار إليها أعلاه، لا يجوز أن تشك في المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير رقم المعاملات إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي تم الإقرار بها.

 

حق الاطلاع

 

المادة 39

يجوز لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الغير أن تطلب الإطلاع على :

‌أ-              وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة، ولا يمكن المعارضة في ذلك بحجة كتمان السر المهني. ويجب أن يقدم الطلب كتابة ويتضمن العنوان الكامل للمصلحة التي وجهته ورقم هاتفها ؛

‌ب-          السجلات والوثائق التي تفرض إمساكها القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضريبة المباشرة، وفي جميع الحالات فإن حق الإطلاع لا يمكن أن يشمل مجموع الملف فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم مزاولتها المحافظة على السر المهني، وتقديم خدمات ذات طابع قانوني أو ضريبي أو محاسبي.

 

ولا يمارس حق الإطلاع بأماكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقصودين إذا قدم المعنيون بالأمر المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل إيصال للمأمورين المكلفين بالضرائب على رقم المعاملات.

 

وتقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى مأموري قسم الضرائب على رقم المعاملات المحلفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش مساعد.

 

أجل الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية

 

المادة 40

يجب على الخاضعين للضريبة أن يحتفظوا طوال 10 سنوات في المكان المفروضة فيه الضريبة عليهم بنسخ فاتورات البيع أو أوراق الصندوق والأوراق المثبتة للمدفوعات والاستثمارات والوثائق الحسابية اللازمة لمراقبة الضرائب ولاسيما السجلات المقيدة فيها العمليات وسجل الجرد والجرود المفصلة إن لم تكن مستنسخة بكاملها في هذا السجل اليومي وجذاذات العملاء والموردين.

 

وإذا ضاعت الوثائق المحاسبية لأي سبب من الأسباب وجب على الخاضع للضريبة أن يخبر بذلك مفتش الضرائب على رقم المعاملات التابع له مقره أو مؤسسته الرئيسية، وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم خلال الخمسة عشر يوما التالية للتاريخ الذي لاحظ فيه الضياع.

 

المادة 41

كل ما يدرج مبلغ الضريبة في الفاتورات التي يحررها يعد ملزما بها شخصيا لمجرد إدراجها في الفاتورة.

 

الفرع 3

المراقبة

 

المادة 42

I-            يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة أن يدلي بجميع الإثباتات اللازمة ويقدم إلى المأمورين المحلفين المكلفين بالضرائب على رقم المعاملات الذين لهم على الأقل رتبة مفتش مساعد والمعتمدين للقيام بمراقبة الضرائب جميع الوثائق المحاسبية التي يطلبون الإطلاع عليها.

 

ويتحقق المأمورون من صحة البيانات المحاسبية والإقرارات التي أدلى بها الخاضع للضريبة، ويتأكدون في عين المكان من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول.

 

وإذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل إعلامية أو كانت الوثائق محفوظة في شكل جذيذات وجب على الخاضع للضريبة أن يقدم إلى المأمورين جميع التسهيلات لتمكينهم من مراقبة المعطيات المسجلة وتحليلها في عين المكان.

II-         إذا تقرر القيام بالتحقق من محاسبة ما وجب إلى الخاضعين للضريبة إعلام بذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم قبل التاريخ المحدد لإجراء المراقبة بما لا يقل عن 15 يوما.

III-      يجب على الإدارة عقب كل مراقبة للضرائب في عين المكان :

-       أن تطبق الإجراءات المقررة في المادة 43 من هذا القانون في حالة تصحيح الضرائب المفروضة من قبل ؛

-       أن تقوم في حالة العكس، باطلاع الخاضع للضريبة على ذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، ويجوز لها أن تقوم فيما بعد ببحث جديد للحسابات التي سبق التحقق منها من غير أن يترتب على هذا البحث الجديد، ولو تعلق بضرائب ورسوم أخرى تغيير مبالغ الضرائب التي وقع أقرارها عقب المراقبة الأولى.

 

الباب الثامن

المنازعات

الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

 

المادة 43

1-          إذا لاحظ مفتش الضرائب على رقم المعاملات ما يستوجب القيام بتصحيح الضرائب المفروضة من قبل سواء أكانت ناتجة عن الإقرارات التي أدلى بها الخاضعون للضريبة فيما يتعلق برقم المعاملات أم مفروضة بصورة تلقائية، وجب عليه أن يبلغ الخاضع للضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه وأن يدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب، تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون ؛

2-          إذا تلقى المفتش ملاحظات الخاضع للضريبة داخل الأجل المضروب ورأي أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح وجب عليه أن يقوم، خلال أجل لا يجاوز 60 يوما من تاريخ تسلم الجواب بتبليغ الخاضع للضريبة، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، أسباب رفضه الجزئي أو الكلي وكذا الضرائب التي يرى أن من الواجب اعتمادها مع إخباره بأن هذه الضرائب ستصير نهائية إن لم يقدم طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون داخل أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ ؛

3-          يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ويبلغ مقررات هذه الأخيرة إلى الخاضع للضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم ؛

4-          يجوز للخاضع للضريبة وللإدارة الطعن في مقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام اللجنة المسماة "اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة" المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.

ويقدم الخاضع للضريبة طعنه في صورة عريضة توجه إلى اللجنة المذكورة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل لا يجاوز 60 يوما من التاريخ الذي وقع فيه تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.

وتحدد العريضة موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج التي يستند إليها الخاضع للضريبة.

ويقدم مدير الضرائب طعن الإدارة داخل نفس الأجل المحدد في الفقرة أعلاه.

ويعد عدم تقديم الطعن داخل الأجل المشار أعلاه قبولا ضمنيا لمقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.

5-          يجب على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، عندما يقدم إليها طعنا من قبل الخاضع للضريبة أو الإدارة، أن تقوم من جهة بإخبار الطرف الآخر بذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثة أشهر التالي لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه نسخة من العريضة المرفوعة إليها، وأن تطلب، من جهة أخرى إلى الإدارة في رسالة موصى بها مع إشهار بالتسلم تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع داخل أجل الثلاثة أشهر التالي لتاريخ تسلم الطلب المذكور.

 

وفي حالة عدم توجيه الملف الضريبي داخل الأجل المضروب لا يمكن أن تجاوز الضريبة :

-             إما الضرائب التي تم الإقرار بها أو قبولها من لدن الخاضع للضريبة إذا قدم طعنه داخل الأجل القانوني إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ؛

-             وإما الضرائب المحددة من لدن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في حالة العكس.

-             وتخبر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الطرفين بالتاريخ الذي تعقد فيه اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن 30 يوما.

V-         تحرر في الحال أوامر بتحصيل المستحقات الإضافية والغرامات المتعلقة بها الناتجة عن الضرائب المفروضة :

-       على إثر عدم الجواب أو الطعن داخل الآجال المقررة في البنود 1 و2 و3 أعلاه.

-       بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

VI-      تكوين مسطرة التصويب لاغية :

-       في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق داخل الأجل المقرر في البند II من المادة 42 أعلاه؛

-       في حالة عدم تبليغ جواب المفتش عن ملاحظات الملزم في الأجل المقرر في البند II أعلاه.

VII-   تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة في حالة تصحيح قواعد الضريبة المتعلقة بالمؤسسات التي كانت موضوع إدماج أو بلع.

 

إجراءات التصحيح في حالة التخلي عن مؤسسة أو التوقف عن استغلالها

 

المادة 44

في حالة التخلي عن مؤسسة أو التوقف عن استغلالها، إذا لم يقع الإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 35 أعلاه، يبلغ مفتش الضريبة على رقم المعاملات إلى الخاضع للضريبة، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، الضريبة التي يعتزم فرضها، وللخاضع للضريبة أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التبليغ لتقديم جوابه والإدلاء بالإثباتات اللازمة إن اقتضى الحال ذلك.

 

وفي حالة عدم تقديم الجواب داخل الأجل المضروب، تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفقا لما ورد في المادة 47 بعده من أحكام تتعلق بحق المطالبة.

 

وإذا وقع الإدلاء بملاحظات خلال الأجل المضروب، ورأي المفتش أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح فرض الضريبة باعتبار الأسس التي يرى أن من الواجب اعتمادها وبلغ ذلك إلى الخاضع للضريبة مع إخباره بأن له أن يطعن فيها أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة خلال الشهرين التاليين لتاريخ وضع أمر تحصيل الضريبة موضع التنفيذ.

 

اللجان المحلية لتقدير الضريبة

 

المادة 45

I-            تحدث الإدارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقر ودائرة اختصاص كل منها. وتنظر كل لجنة في المطالبات التي يقدمها الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها.

وتبث اللجان المذكورة في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

II-         أ ـ تضم كل لجنة :

1-    قاض، رئيسيا :

2-    ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه ؛

3-    رئيس المصلحة المحلية للضرائب على رقم المعاملات أو ممثله الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر ؛

4-    ممثلا للخاضعين للضريبة يكون تابعا للفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الطالب.

5-    ويكون لكل واحد من أعضاء اللجنة الأربعة صوت تداولي فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

‌ب-    يعين ممثلو الخاضعين للضريبة وفق الشروط التالية :

‌أ-        فيما يخص الطعون التي تهم خاضعين للضريبة يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا.

يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لفروع النشاط المشار إليها أعلاه، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة وكل من رئيس الغرفة التجارية والصناعية وغرفة الصناعة التقليدية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهمة الأعضاء المعنيين في حظيرة اللجنة المحلية.

‌ب-    فيما يخص الطعون التي تهم خاضعين للضريبة يزاولون مهنا حرة :

يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهمة الأعضاء المعنيين في حظيرة اللجنة المحلية.

ويباشر تعيين الممثلين المشار إليهم في البندين أ و ب أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهمتهم في حظيرة اللجان المحلية. وإذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق مد تلقائيا انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

‌ج-     إذا استحال تمديد فترة انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لأي سبب من الأسباب أو لم يأت في فاتح أبريل تعيين الممثلين الجدد للخاضعين للضريبة، أخبر الخاضعون للضريبة بذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، ويجوز للخاضعين للضريبة في هذه الصورة أن يقدموا إلى رئيس المصلحة المحلية للضرائب على رقم المعاملات، داخل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة، طلبا يلتمسون فيه المثول أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مؤلفة من رئيسها وممثل عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات فقط، فإن انصرم الأجل من غير أن يقدم أي طلب عرضت الإدارة النزاع على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 46 بعده وأخبرت بذلك الخاضع للضريبة داخل أجل لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ توجيه المطالبة المنصوص عليها في البند III من المادة 43 أعلاه إلى اللجنة المذكورة.

‌د-       يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للضريبة ويكون لهما صوت استشاري، وتستمع اللجنة إلى الخاضع للضريبة إذا طلب هذا الأخير ذلك أو رأت أن من اللازم الاستماع إليه، وفي كلتا الحالتين تستدعي اللجنة في آن واحد كلا من الخاضع للضريبة والعون الذي قام بتبليغ التصحيح أو من ينوب عنه المعين من طرف الإدارة لهذا الغرض.

‌ه-       وتستمع اللجنة إلى الطرفين كل واحدة أو هما معا أما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت بأن هذه المواجهة ضرورية.

 

اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

 

المادة 46

I-            تحدث لجنة دائمة تسمى "اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة" ترفع إليها الطعون في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة وتعرض عليها النزاعات المشار إليها في الفقرة "ج" من البند II بالمادة 45 أعلاه.

 

تكون اللجنة المذكورة تابعة مباشرة لسلطة الوزير الأول ويكون مقرها بالرباط.

 

وتبت في النزاعات المعروضة عليها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

 

وتضم اللجنة :

-             -ثلاثة قضاة ينتمون إلى السلك القضائي يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير العدل ؛

-             -اثني عشر موظفا يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير المالية ويجب أن يكونوا حاصلين على تأهيل في ميدان الضرائب أو في المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد وأن تكون لهم على الأقل رتبة مفتش أو مفتش إقليمي أو رتبة مدرجة في سلم من سلالم الأجور يعادل ذلك، ويلحق الموظفون المذكورون باللجنة ؛

-             -ثلاثين شخصا من عالم الأعمال يعينهم الوزير الأول لمدة ثلاث سنوات بصفة ممثلين للخاضعين للضريبة ويختارون من بين المرشحين المدرجة أسماؤهم في القوائم المقترحة لتعيين ممثلي الخاضعين للضريبة في حظيرة اللجان المحلية لتقدير الضريبة.

 

وتنقسم اللجنة إلى ثلاث لجان فرعية تتداول كل منها في القضايا المعروضة عليها.

 

II-         يشرف على سير اللجنة قاض يعينه الوزير الأول.

 

وتوجه الطعون إلى القاضي المشرف على سير اللجنة الذي يعهد ببحثها إلى موظف أو أكثر ويوزع الملفات التي يعدها هؤلاء الموظفون على اللجان الفرعية الثلاث.

 

وتجتمع اللجان الفرعية المذكورة بمسعى من القاضي المشرف على سير اللجنة يوجه الدعوة لممثلي الخاضعين للضريبة برسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم قبل التاريخ المحدد للاجتماعات بما لا يقل عن ثلاثين يوما.

 

III-      تتركب كل لجنة فرعية من :

-       قاض، رئيسا ؛

-       موظفين يعينان بالقرعة من بين الموظفين الذين لم يقوموا ببحث الملف المعروض على اللجنة الفرعية للبت فيه ؛

-       ممثلين اثنين للخاضعين للضريبة.

 

ويحضر الموظفون الذين بحثوا الملفات اجتماعات اللجان الفرعية التي تنظر فيها بوصفهم كتابا مقررين، ويكون لهم صوت استشاري.

 

وتعقد كل لجنة فرعية العدد اللازم من الجلسات وتستدعي وجوبا الخاضع للضريبة والعون الذي قام بتبليغ التصحيح أو من ينوب عنه المعين من طرف الإدارة وذلك بقصد الاستماع إليهما كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية ويمكن أن تضيف إليها فيما يخص كل قضية خبيرا أو خبيرين من الموظفين أو غيرهم يكون لهما صوت استشاري ولا يجوز بأي حال أن تصدر اللجنة الفرعية مقرراتها بحضور الخاضع للضريبة أو وكيله أو ممثلي الإدارة أو الخبيرين.

 

ويشترط لصحة مداولات اللجان الفرعية أن يحضر اجتماعاتها الرئيس وعضوان آخران من الأعضاء المشار إليها في البند 1 من هذه المادة أحدهما يمثل الخاضعين للضريبة والآخر يمثل الإدارة.

 

وتبت اللجان الفرعية بصفة صحيحة اثر مداولة ثانية إذا حضر الرئيس وعضوان آخران، فإن تعادلت الأصوات في جميع الحالات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

ويجب أن تكون مقررات اللجان الفرعية مفصلة ومسببة، ويبلغها القاضي المشرف على سير اللجنة إلى الأطراف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم خلال الشهر التالي لتاريخ المقرر.

 

ويحدد بنص تنظيمي الأجل الأقصى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ المقرر المتخذ في شأنه.

 

IV-      يمكن أن ينازع الخاضع للضريبة أمام المحاكم داخل أجل الشهرين التالي لتاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على أثر مقرر صادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو المفروضة بصورة تلقائية من لدن الإدارة باعتبار الأساس الذي قامت بتبليغه عقب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها.

 

ويمكن أن تنازع الإدارة أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في المقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة إذا تبين لها أن هذه الأخيرة بتت بغير حق في مسائل قانونية.

 

حقوق المطالبة

 

المادة 47

يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في جميع أو بعض مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروض عليهم أن يوجهوا مطالبهم إلى مدير الضرائب :

‌أ-              في حالة أداء الضريبة بصورة عفوية، خلال الستة أشهر التالية للأجلين المحددين في المادة 29 أعلاه ؛

‌ب-          في حالة ضريبة مفروضة بصورة تلقائية وفق الشروط المقررة في المادة 28 أعلاه، خلال الستة أشهر التالية للشهر الواقع فيه تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ ؛

‌ج-           في حالة تصحيح ضرائب وفق الشروط المقررة في المادة 43 أعلاه وعدم ** طعن إلى اللجان المحلية لتقدير الضريبة، خلال ستة أشهر التالية الذي يقع فيه تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ.

 

وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه وفق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) في شأن تحصيل ديون الدولة، من غير إخلال بحق الطالب في رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ مقرر الإدارة.

 

وإذا لم تجب الإدارة خلال أجل الستة أشهر التالي لتاريخ المطالبة جاز للطالب كذلك رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي انصرام أجل الجواب.

 

الفرع 2

الجزاءات

 

المادة 48

1-          1-تضاف نسبة 10% من مبلغ الضرائب المستحقة على كل ضريبة مصرح بها ومؤداة بعد الأجل المقرر في المادة 29 أعلاه إذا لم تجاوز مدة التأخير شهرا ؛

2-          كل تخلف عن تقديم الإقرار برقم المعاملات وكل تأخير تجاوز مدته شهرا فيما يتعلق بإيداع الإقرار المذكور وأداء الضريبة المستحقة وكل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرارات المتعلقة بالمداخيل أو العمليات الخاضعة للضريبة وكل خصم بدون واجب أو تحايل يرمي إلى الحصول بغير حق على الاستفادة من إعفاء أو إرجاع، يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن 25% ويمكنها أن تصل إلى 100% من مبلغ الضريبة التي وقع التدليس فيها أو التملص منها أو تعريضها للضياع أو التي وقع الحصول أو تسبب في الحصول بغير حق على إعفاء أو خصم منها أو استرجاع مبلغها.

3-          إذا صدر في شأن الضرائب أمر بالتحصيل طبقت، بالإضافة إلى ما سبق بيانه زيادة قدرها 3 % عن الشهر الأول من التأخير و1% أو كسر شهر إضافي يمضي بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ صدور الأمر بالتحصيل.

 

المادة 49

كل شخص ثبت عليه إنه ساهم في تحايل يرمي إلى التملص من أداة الضريبة أو ساعد أو أرشد الأطراف في تنفيذ التحايل المذكور يعاقب بغرامة لا يقل عن 1.000 درهم ولا تجاوز مجموع مبلغ الضريبة المتملص منها.

 

وتثبت المخالفة المذكورة وتعاين وفق الشروط المقررة في المادة 53 من هذا القانون وتستوفي الغرامة وفق الأحكام الواردة في المادة 32 أعلاه.

 

المادة 50

المخالفات للأحكام المتعلقة بتقديم الوثائق وبحق المراقبة

إذا لم يقدم أحد الخاضعين للضريبة الوثائق المحاسبية المشار إليها في المادتين 36 و37 أعلاه أو رفض الخضوع لإجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون وجهت إليه رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم قصد دعوته إلى الامتثال للأحكام القانونية داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة.

 

وإذا لم تقدم الوثائق المحاسبية في الأجل المشار إليه أعلاه عوقب الخاضع للضريبة بغرامة قدرها ألفا درهم (2.000)، وتخبره الإدارة بهذه العقوبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم وتضرب له أجلا إضافيا مدته 15 يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة قصد تقديم الوثائق المطلوبة أو تبرير عدم وجود محاسبة.

 

وفي حالة عدم تقديم الخاضع للضريبة الوثائق المحاسبية داخل هذا الأجل الأخير تفرض عليه الضريبة تلقائيا من غير تبليغ سابق، على أنه يمكن المنازعة في هذه الضريبة وفق الشروط المادة 47 أعلاه.

 

وإذا لم يدل الخاضع للضريبة بما يبرر عدم تقديمه الوثائق المحاسبية تعرض، علاوة على ما ذكر، لغرامة تهديديه قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير على ألا يجاوز مجموعها ألف درهم، ويصدر أمر بالتحصيل في شأن كل من الغرامة والغرامة التهديدية.

 

المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الإطلاع

 

المادة 51

يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه وفق الإجراءات وبالغرامة والغرامة التهديدية اليومية المقررة في المادة 50 أعلاه.

 

على أن هذه الأحكام لا تطبق على إدارات الدولة والجماعات المحلية.

 

إسقاط الضريبة والإبراء منها وتخفيف مبلغها

 

المادة 52

1-          على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك أن يقرر داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون إسقاط الضريبة أو بعضها إذا ثبت أنها ضريبة إضافية أو مزدوجة أو في غير محلها.

2-          يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يسمح، بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف المستند إليها، بالإبراء أو التخفيف من الغرامات و الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وكذا من الزيادة عن التأخير المقررة في الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354(21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

 

المادة 53

تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بجميع وسائل الإثبات القانونية العادية.

 

وتعاين بمحاضر يحررها المأمورون المختصون في ميدان الضريبة على رقم المعاملات والمخالفات المتعلقة برفض الإطلاع على الوثائق الواردة بيانها في المادتين 39 و42 من هذا القانون أو بمنع الإدارة من ممارسة حق المراقبة.

 

الفرع 3

التقادم

 

المادة 54

يمكن أن تقوم الإدارة إلى غاية انصرام السنة الرابعة التالية للسنة المستحقة الضريبة عنها بتصحيح أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد الأسس المفروضة عليها الضريبة أو في حساب الضريبة فيما يتعلق بفترة معينة.

 

ويشمل حق التصحيح السنوات المالية الخمس الأخيرة المتقادمة إذا كانت المبالغ التي لم يمكن استنزالها فيما يتعلق بالسنوات المالية المذكورة قد استنزلت من الضرائب المستحقة عن سنة مالية غير متقادمة، على أن التصحيح لا يمكن أن يجاوز في هذه الصورة مجموع المبالغ المستنزلة من الضريبة المستحقة عن السنة المالية غير المتقادمة.

 

وينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادتين 43 و44 أعلاه فيما يتعلق بعمليات التصحيح التي تقوم بها الإدارة على إثر المراقبة المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه.

 

ويوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن إلى اللجان المحلية لتقدير الضريبة إلى انصرام الشهر الثالث التالي للشهر الذي صدر فيه المقرر بصورة نهائية عن اللجان المذكورة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

 

أجل الاسترداد

 

المادة 55

يتقادم طلب الاسترداد الذي يمكن أن يقدمه الخاضع للضريبة بانصرام السنة الرابعة التالية للسنة التي تم عنها أداء الضريبة محل طلب الاسترداد، ويقدم الطلب الصادر عن الخاضع للضريبة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يبت في الأمر مع الاحتفاظ بحق الطالب في اللجوء إلى المحاكم إذا لم يستحب لطلبه.

 

المقاصة

 

المادة 56

إذا طلب أحد الخاضعين للضريبة إسقاط ضريبة أو تخفيض مبلغها أو إرجاع الضريبة المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون جاز للإدارة خلال إجراءات بحث الطلب أن تقرر إجراء مقاصة بين مبالغ الإسقاط أو الإرجاع الذي ثبت أن للطالب الحق فيهما وبين المبالغ التي لا يزال مدينا بها بسبب أوجه النقص أو الإغفالات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء أو حساب نفس الضريبة المفروضة عليه وغير المتقادمة.

 

وعندما ينازع الخاضع للضريبة في مبلغ ما استحق عليه بسبب نقصان أو إغفال يدخل تصحيحه في نطاق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه تسمح الإدارة بالإسقاط أو الإرجاع وتشرع في تطبيق الإجراءات المذكورة.

 

الباب التاسع

وضعية الخاضعين للضريبة المقيمين خارج المغرب

 

المادة 57

يجب على كل شخص ليست له مؤسسة بالمغرب ولكنه يقوم فيه بعمليات خاضعة للضريبة أن يعتمد لدى الوزير المكلف بالمالية ممثلا مستوطنا بالمغرب يلتزم بالتقيد بالواجبات المفروضة على الخاضعين للضريبة المزاولين عملهم بالمغرب وبأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة وإلا فإن هذه الضريبة وكذا، إن اقتضى الحال، الغرامات المرتبطة بها تكون مستحقة على العميل لحساب الشخص الذي ليست له مؤسسة بالمغرب.

 

المادة 58

تفرض الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص العاملين لحساب الخاضعين للضريبة الوارد بيانهم في المادة 57 أعلاه.

 

القسم الثاني

نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبقة حين الاستيراد

الاختصاص

 

المادة 59

تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.

 

الإعفاء

 

المادة 60

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

1-          البضائع المشار إليها في البندين I وII (الفقرة 1 ) من المادة 7 أعلاه ؛

2-          البضائع والمواد الغذائية والتوريدات الجارية عليها الأنظمة الاقتصادية الجمركية ؛

وفي حالة العرض للاستهلاك، تستوفي الضريبة وفق الشروط المحددة في المادتين 61 و62 من هذا القانون.

3-          العينات التي ليست لها قيمة تجارية ؛

4-          النقود المتداولة بصفة قانونية وكذا جميع المعادن الثمينة المعدة للعمليات التي ينجزها بنك المغرب لحسابه الخاص ؛

5-          منتجات الصيد البحري المغربي ؛

6-          البضائع المرجعة إلى المرسل بحكم الاستفادة من نظام الإرجاع على ألا يتعلق الأمر بمنتجات سبق أن استفادت من إرجاع الضريبة حين تصديرها من المغرب ؛

7-          الكتب غير المجلدة أو المجلدة تجليدا غير فاخر والجرائد والنشرات والدوريات المشار إليها في الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15 نوفمبر 1958) في شأن قانون الصحافة وكذا الموسيقى المطبوعة ؛

8-          الورق المعد لطبع الجرائد والنشرات الدورية وكذا للنشر إذا كانت موجها إلى مطبعة من المطابع؛

9-          النشرات الدعائية مثل الأدلة والمطويات، ولو مصورة إذا كانت تهدف أساسا إلى حث الجمهور على زيارة بلد أو جهة أو سوق أو معرض يكتسي طابعا عاما ومعدة لتوزيعها بالمجان وغير متضمنة لأي إعلان تجاري ؛

10-    الهيدروكربونات المعدة لتموين السفن التي تقوم بملاحة في أعالي البحار وأجهزة الملاحة الجوية التي تقوم بملاحة فيما وراء الحدود باتجاه الخارج والمعفاة من الرسوم الجمركية وفق الشروط المحددة في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛

11-    الأشرطة السينمائية أو الوثائقية أو التربوية المعدة لعرضها في المؤسسات التعليمية أو خلال أحاديث أو محاضرات مجانية فقط، بشرط ألا يكون الغرض من استيرادها الحصول على ربح ؛

12-    السفن مهما كانت حمولتها المستخدمة للصيد البحري وأدوات وشباك الصيد البحري وبيض القد والطعوم المعدة لسفن الصيد وكذا أجهزة الملاحة الجوية المخصصة لمجهزي السفن ومحترفي الصيد في أعالي البحار والمستخدمة فقط للكشف عن مواقع أسراب السمك ؛

13-    أنواع البصل والعساقيل والجذور ذات العساقيل والعباقر والجذامير في حالة جمس ؛

14-    الحيوانات الحية الأصيلة من أنواع الخيول والأبقار والأغنام والمعز والجمال ؛

15-    سلع الاستثمار التي يمكن أن تقيد في حساب الأصول الثابتة وتكون موضوع استهلاك وتخول الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون، إذا استوردها الخاضعون للضريبة مباشرة أو بواسطة مؤسسة للائتمان والإيجار، ويخول الإعفاء المذكور بناء على طلب من الخاضعين للضريبة وتحدد إجراءات تطبيقه بنص تنظيمي ؛

16-    الأسمدة كما هي محددة في البند 5 من المادة 8 أعلاه (عدد. 531.01.05 من المسمية الجمركية) ؛

17-    الذهب الصافي في سبانك أو قضبان ؛

18-    الزيوت السائلة الغذائية غير المصفاة والبزور والفواكه الزيتية والزيوت النباتية المستخدمة لصنع الزيوت السائلة النباتية ؛

19-    المنتجات والمعدات المشار إليها في البند 6 من المادة 8 أعلاه ؛

20-    السلع والبضائع التي تسلمها الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية في نطاق التعاون الدولي على وجه الهبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ؛

21-    المراكب البحرية والسفن والمراكب والبواخر والزوارق التي تستطيع بوسائلها الخاصة أن تكون وسيلة للنقل في البحر وتقوم بملاحة بحرية بوجه خاص.

 

الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها

 

المادة 61

تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد من أداء الرسوم الجمركية على البضائع.

 

ويحدد سعر الضريبة بـ 19 % من القيمة.

 

على أن هذا السعر يخفض إلى 7 % فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في البند الأول من المادة 15 أعلاه، ويرفع إلى 30% فيما يخص المنتجات المبينة في المادة 14 أعلاه.

 

والقيمة الواجب اعتبارها لفرض الضريبة هي القيمة المعتمدة أو التي يمكن أن تعتمد لربط الرسوم الجمركية مضافا إليها مبلغ رسوم الدخول والضرائب المفروضة أو الممكن فرضها على البضائع المستوردة ماعدا الضريبة على القيمة المضافة نفسها.

 

التصفية والمنازعات

 

المادة 62

تصفى الضريبة وتستوفى وتثبت المخالفات ويعاقب عليها وتجرى المتابعات والدعاوي وتبحث ويحكم فيها كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية أمام المحاكم المختصة في هذا الميدان.

 

وتوزع حصيلة الغرامات والمصالحات على غرار ما يقع في الميدان الجمركي.

 

القسم الثالث

أحكام متنوعة

 

المادة 63

يلزم بكتم السن المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل ويتعرض للعقوبات المقررة فيه في حالة إخلال بذلك كل شخص يدعي بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصه، للتدخل في تحديد الضريبة على القيمة المضافة أو استيفائها أو المنازعات المتعلقة بها ولاسيما أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادتين 45 و46 أعلاه.

 

المادة 64

تعفى المخالصات المسلمة لإثبات أداء الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في هذا القانون من رسم الدمغة المفروض بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر.

 

المادة 65

تدرج حصيلة الضريبة في موارد الميزانية العامة للدولة وبنسبة 30 في المائة على الأقل تحدد في إطار قوانين المالية، في ميزانيات الجماعات المحلية، بعد أن تخصم من حصيلة الضريبة المستوفاة في الداخل المبالغ المسترجعة والمردودة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

القسم الرابع

أحكام انتقالية

 

المادة 66

إن المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح أبريل 1986 ثمنا لبيوع أو أعمال أو خدمات منجزة ومدرجة كلها في فاتورات قبل التاريخ المذكور تخضع، بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 10 أعلاه، لسعر الضريبة على المنتجات وسعر الضريبة على الخدمات المعمول بهما في تاريخ إنجاز العمليات السالفة الذكر.

 

وإذا كان الخاضعون للضريبة إلى تاريخ 31 مارس 1986 مرتبطين بعقود تشمل تنفيذ عمليات متعلقة بتوريدات أو أشغال أو خدمات موزعة على فترات متتالية فإن ما أنجز من هذه العمليات قبل التاريخ المذكور يعتبر مستقلا عما أنجز منها ابتداء منه ويطبق في الحالة الأولى سعر الضريبة على المنتجات وسعر الضريبة على الخدمات المعمول بهما في 31 مارس 1986 وفي الحالة الثانية أسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة ابتداء من فاتح أبريل 1986

 

ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بأحكام الفقرتين السابقتين والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل 30 يونيو 1986 إلى المصلحة المحلية للضرائب على رقم المعاملات التابعين لها قائمة تتضمن أسماء العملاء المدينين إلى تاريخ 31 مارس 1986 مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم فيما يتعلق بالمعاملات الخاضعة لمختلف أسعار الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات.

 

وتؤدى الضريبة المستحقة فيما يتعلق بهؤلاء العملاء المدينين بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا.

 

 

المادة 67

I-            يؤدن بصورة استثنائية وانتقالية، لكل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة أن يخصم من الضريبة المستحقة على عملياته الخاضعة للضريبة:

‌أ-        الضريبة على المنتجات المترتبة على المخزونات من المواد الأولية والأشياء واللفائف والمنتجات التي تخول الحق في الخصم وتوجد في حوزته بتاريخ 31 مارس 1986 ؛

‌ب-    الضريبة القابلة للاستنزال المدرجة في الإقرار برقم المعاملات المتعلق بآخر فترة مفروضة عليها الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات من سنة 1986، على أن تكون مطابقة للأحكام المتعلقة بالحق في الخصم المعمول بها قبل تاريخ فاتح أبريل 1986 ويجب على الأشخاص المعنيين بالأمر أن يودعوا بالمصلحة المحلية للضرائب على رقم المعاملات التابعين لها قبل تاريخ 30 يونيو 1986، جردا للمنتجات والمواد الأولية المشار إليها، وذلك وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

II-         لا تخول الحق في الخصم :

‌أ-        فيما يخص الأشخاص الخاضعين للضريبة على رقم المعاملات بتاريخ 31 مارس 1986 : الضريبة على المنتجات المترتبة على السلع المستثناة من الخصم المالي عملا بالنصوص التنظيمية المعمول بها في التاريخ الآنف الذكر ؛

‌ب-    فيما يخص كل شخص صار خاضعا للضريبة على القيمة المضافة: الضريبة على المنتجات المترتبة على السلع المشار إليها في المادة 18 من هذا القانون والمتملكة قبل تاريخ فاتح أبريل 1986

III-      يؤذن، مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، للأشخاص الذين يقومون بعمليات واردة في البندين 6 و7 من المادة 4 من هذا القانون أن يخصموا الضريبة على المنتجات المترتبة على المواد الأولية والمنتجات الداخلة في الأعمال الجاري إنجازها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

IV-      يؤدن، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، للخاضعين للضريبة الذين يقومون بالعمليات المشار إليها في البندين 2 و3 من المادة 4 الآنفة الذكر أن يخصموا من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على بيوعهم الخاضعة للضريبة، الضريبة على المنتجات المترتبة على المحزونات من البضائع الخاضعة للضريبة الموجودة للضريبة الموجودة بحوزتهم بتاريخ 31 مارس 1986.

 

المادة 68

I-            يطبق القانون ابتداء من فاتح أبريل 1986، وتنسخ بموجبه ابتداء من التاريخ المذكور أحكام الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) بالاستعاضة عن الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات كما وقع تغييره وتتميمه وكذا النصوص المتحدة لتطبيقه.

 

غير أنه ابتداء من هذا التاريخ، تطبق أحكام المادة 42 إلى المادة 47 من إدخال الغاية والمادتين 52 و53 من هذا القانون على المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381(30 ديسمبر 1961)

 

II-         وتعوض الإحالة على الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالضريبة على القيمة المضافة.

 

 

 



[1] يتعلق الأمر في الواقع بالفصل 88 من القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 الصادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).