الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 21/03/2002 الصفحة  670

 

مرسوم رقم 2.01.2723 صادر في 27 من ذي الحجة 1422

(12 مارس 2002) يقضي بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة

للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول 18 و19 و20 منه ؛

 

وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2001)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

يحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق على المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات العائلية بنسبة 7.50% من مجموع أجرة الأجير الإجمالية الشهرية.

 

المادة الثانية

يحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأمد بنسبة 1% من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية منها : 0.67% يتحملها المشغل و0.33% يتحملها الأجير.

 

المادة الثالثة

يحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات الطويلة الأمد بنسبة 11.89% من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية منها : 7.93% يتحملها المشغل و3.96% يتحملها الأجير.

 

المادة الرابعة

إن الأجرة الإجمالية الشهرية المتخذة أساسا لتحديد مقدار واجبات الاشتراك المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أعلاه لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا في حدود مبلغ أقصاه ستة آلاف درهم (6000 درهم).

 

 

المادة الخامسة

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.91.718 المؤرخ في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993) المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002)،

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير التشغيل والتكوين المهني

والتنمية الاجتماعية والتضامن

الإمضاء : عباس الفاسي

 

وزير الاقتصاد والمالية

والخوصصة والسياحة

الإمضاء : فتح الله ولعلو