الجريدة الرسمية عدد 3554 بتاريخ 10/12/1980 الصفحة  1498

 

مرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نونبر 1980)

بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات

العمومية المشتركة بين الوزارات

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

 وبناء على القانون رقم 012.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين من شروط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 988.68  الصادر في 19 من صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة تنقيط موظفي الإدارات العمومية وترقيهم في الرتبة والدرجة ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 21 من ذي القعدة 1400 (فاتح أكتوبر 1980).

 

يرسم ما يلي :

 

أحكام عامة

الباب الأول

 

الفصل 1

تحدث هيئة للإعلاميائيين مشتركة بين الوزارات تتألف من الأسلاك الآتية :

-               سلك مسيري الآلات ؛

-               سلك العرفاء ؛

-               سلك المبرمجين ؛

-               سلك المحللين ؛

-               سلك المحللين – المنظمين.

 

ويعتبر الموظفون المنتمون للأسلاك المذكورة في الوضعية العادية لمزاولة النشاط لدى جميع الإدارات العمومية.

 

وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط قرارا بتحديد الدرجات والمهام والمطابقة بينهما.

 

مسيرو الآلات

الفصل 2

يشتمل سلك مسيري الآلات على درجتي مسير آلة ومسير آلة ممتاز المرتبتين على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و6 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

 

الفصل 3

يوظف مسيرو الآلات على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين المثبتين بدبلوم أو شهادة مدرسية أنهم من مستوى نهاية دروس السلك الأول من التعليم الثانوي.

 

وتشتمل المباراة المذكورة بالإضافة إلى اختبار عام على اختبار في إحدى التخصصات الإعلامية.

 

الفصل 4

يوظف مسيرو الآلات الممتازون :

1-          على إثر إمتحان للأهلية المهنية يفتح في وجه مسيرى الآلات البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم.

2-           بالاختيار، بعد التسجيل في جدول الترقي من بين مسيري الآلات البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم..

 

العرفاء

الفصل 5

يشتمل سلك العرفاء على درجة عريف المرتبة في سلم الأجور رقم 7 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

 

الفصل 6

يوظف العرفاء :

1-          بناء على الشهادات من بين المترشحين الذين تابعوا دراستهم إلى غاية السنة السابعة الثانوية مع سنة تكوين تختتم بتسليم إحدى الشهادات التي تحدد قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛

2-          على إثر مباراة تفتح في وجه :

أ‌)              المترشحين الذين يثبتون زيادة على متابعة الدراسة إلى غاية السنة السادسة الثانوية قضاء ثلاث سنوات على الأقل من التجربة بمركز للمباشرة الآلية للإعلام ؛

ب‌)          مسيري الآلات الممتازين البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم في حدود 3/1 من عدد مناصب العرفاء الشاغرة في الميزانية.

 

المبرمجون

الفصل 7

يشتمل سلك المبرمجين على درجتين : درجة مبرمج ودرجة مبرمج ممتاز المرتبتين على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و9 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

 

الفصل 8

يوظف المبرمجون :

1-          بناء على الشهادات من بين المترشحين حملة بكالوريا التعليم الثانوي أو دبلوم يعادلها والمثبتين بالإضافة إلى ذلك قضاء سنة على الأقل من التكوين تختتم بتسليم إحدى الشهادات التي تحدد قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

2-          على إثر مباراة تفتح في وجه :

أ‌)              المترشحين حملة باكالوريا التعليم الثانوي أو دبلوم يعادلها ؛

ب‌)          العرفاء الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من العمل بهذه الصفة في حدود 3/1 من عدد مناصب المبرمجين الشاغرة.

 

الفصل 9

يوظف المبرمجون الممتازون :

1-          على إثر امتحان للأهلية المهنية يفتح في وجه المبرمجين المثبتين قضاء أربع سنوات من العمل بهذه الصفة ؛

2-           بالاختيار، بعد التسجيل في جدول الترقي من بين المبرمجين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم.

 

المحللون

الفصل 10

يشتمل سلك المحللين على درجة محلل المرتبة في سلم الأجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

 

الفصل 11

يوظف المحللون :

1-          بناء على الشهادات من بين المترشحين حملة دبلوم محلل الذي يسلمه المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي أو دبلوم يعادله.

2-          على إثر مباراة تفتح في وجه :

أ‌)              المترشحين حملة إجازة في العلوم أو دبلوم يعادلها ؛

ب‌)          المبرمجين الممتازين الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من العمل بهذه الصفة في حدود 5/1 من مناصب المحللين الشاغرة في الميزانية.

 

الفصل 12

يشتمل سلك المحللين – المنظمين على درجتي محلل – منظم ومحلل – منظم ممتاز وكذا على منصب عال للمحلل – المنظم العام.

 

وترتب درجة المحلل المنظم في سلم الأجور رقم 11 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

 

ويكون ترتيب الأرقام الاستدلالية للمحللين – المنظمين الممتازين وترتيب المحلل – للمنظم العام هما الترتيبين المقررين على التوالي لفائدة المتصرفين الممتازين ومديري الإدارات المركزية في المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) والمرسوم رقم 2.75.832 المؤرخ في 27 من ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) المشار إليهما أعلاه.

 

الفصل 13

يوظف المحللون - المنظمون :

1-          بناء على الشهادات من بين المترشحين حملة إحدى الشهادات التي تحدد قائمتها السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر بعد استشارة لجنة.

      وتتألف هذه اللجنة من خمسة إعلامائيين تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.

2-          على إثر مباراة من بين المحللين الذين قضوا ثلاث سنوات على الأقل من العمل بهذه الصفة.

 

المحلل – المنظم الممتاز والمحلل-المنظم العام

الفصل 14

يمكن باقتراح من الوزير المعني بالأمر أن يعين بموجب مرسوم في درجة محلل - منظم ممتاز المحللون – المنظمون البالغون الرتبة السابعة على الأقل من سلم الأجور رقم 11. ويترتب على هذا التعيين ترسيم المعنيين بالأمر في الدرجة الجديدة.

 

الفصل 15

يمكن أن يعين في المنصب العالي للمحلل – المنظم العام للمحللون - المنظمون الممتازون الذين قضوا أربع سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.

 

ويتم التعيين باقتراح من الوزير المعني بالأمر وفقا للإجراءات المنصوص عليها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويعتبر هذا التعيين قابلا أساسا للرجوع فيه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في الدرجة المتعلقة به أو في سلك آخر بالإدارة.

 

الفصل 16

تتم التعيينات التي تباشر طبقا للفصلين 14و15 في الرتبة الأولى من الدرجة أو المنصب العالي المقابل لها.

 

ويحتفظ الموظفون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا وقع تعيينهم في الرقم الاستدلالي المعادل أو إذا كانت الفائدة التي يحصلون عليها من هذا التعيين أقل من الفائدة التي كان في إمكانهم الحصول عليها بواسطة ترق في الرتبة بسلكهم.

 

ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس. ويعتد بالأقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لولوج الرتب التي تفوق رتبتهم مباشرة.

 

الفصل 17

يكتسب الترقي في الرتبة بالنسبة للمحللين - المنظمين الممتازين والمحلل – المنظم العام بعد قضاء ثلاث سنوات من العمل الفعلي ويصدر به قرار للوزير المعني بالأمر.

 

الباب الثاني

أحكام مشتركة

 

الفصل 18

يعتبر الموظفون المشار إليهم في الفصل الأول على اختلاف أصنافهم تابعين لسلطة رئيس الإدارة التي تم توظيفهم بها. ويدبر هذا الأخير شؤونهم طبق الشروط المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

ويؤهل زيادة على ذلك لأحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء حسب الكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

 

الفصل 19

يمكن أن يلج الأسلاك المشار إليها في الفصل الأول من هذا المرسوم مع مراعاة – أحكام المرسوم رقم 2.77.81 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد حد السن هذا لمدة تعادل الخدمات السابقة المعتبرة والممكن اعتبارها لأجل التقاعد من غير أن يتجاوز 45 سنة.

 

الفصل 20

تحدد شروط وكيفيات وبرامج المباريات والامتحانات المنصوص عليها في الفصول السابقة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

ولا يمكن أن يشارك المترشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة أو الامتحان.

 

الفصل 21

إن المترشحين الذين ثم توظيفهم عملا بأحكام الفصول 3 و6 و8 و11 و13 يعينون بصفة متدربين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب.

 

وعند انتهاء مدة التدريب، يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة، وإما الترخيص لهم في قضاء سنة جديدة وأخيرة من التدريب. وإذا لم يرسم الموظفون المتدربون على إثر هذه السنة الأخيرة من التدريب فصلوا عن الوظيفة.

 

وفي حالة تمديد فترة التدريب، لا تعتبر في الترقي الفترة التي تتجاوز سنة.

 

الفصل 22

يقرر الترقي في الدرجة والرتبة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الباب الثالث

إدماج الموظفين المتدربين والمرسمين والمتعاقدين

الفصل 23

إن الموظفين الذين يزاولون المهام الخاصة بمصلحة للإعلامية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يمكن – قصد التأليف الأولي للأسلاك المبينة في الفصل الأول – إدماجهم ابتداء من التاريخ المذكور في الدرجة الجديدة طبق استنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتي :

-               السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها رئيسا :

-               وزير المالية أو ممثله ؛

-               الوزير المعني بالأمر أو ممثله ؛

-               السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثلها ؛

 

وفي حالة تعادل الأصوات، يرجع الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

ويصدر بالإدماج قرار من الوزير المعني بالأمر.

 

الفصل 24

إن الموظفين المزاولين مهام تتعلق بالإعلامية في تاريخ العمل بهذا المرسوم والمعينين بعقد، يمكن – بالرغم من جميع الأحكام النظامية المخالفة - إدماجهم بطلب منهم في أحد الأسلاك المبينة في الفصل الأول.

 

ويجب أن يقدم الطلب المذكور في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.

 

الفصل 25

يتم الإدماج المنصوص عليه في الفصل السابق وفقا للشروط المحددة في الفصل 23 أعلاه.

 

وتحدد اللجنة الوزارية المختصة بالنسبة لكل موظف درجة إدماجية وترتيبه في هذه الدرجة.

 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون وضعية الموظف المتعاقد المدمج أحسن من وضعية الموظف النظامي المتوافرة لديه نفس الأقدمية والشهادات الجامعية والتكوين.

 

الفصل 26

إن الموظفين المدمجين عملا بالفصل 23 أعلاه والمدمجين في الرتبة المشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم السابقة يحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو إذا كانت الفائدة التي حصلوا عليها من هذا الترتيب الجديد أقل من الفائدة التي كان في إمكانهم الحصول عليها بواسطة ترق في الرتبة بسلكهم السابق، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

 

الباب الرابع

أحكام مختلفة

 

الفصل 27

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 23 للبت عند الاقتضاء في جميع حالات الإدماج الأخرى المتعلقة بالموظفين المعنيين بالأحكام السابقة والذين لم يشملهم هذا النظام.

 

ويمكن أن تنظم بناء على طلب من هذه اللجنة اختبارات انتقاء مهنية سابقة بالنسبة للموظفين الذين تعينهم.

 

الفصل 28

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الإدارية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 6 محرم 1401 (14 نونبر 1980)

 

الوزير الأول بالنيابة

وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

الإمضاء : المحجوبي أحرضان

 

وقعه بالعطف

 

وزير الشؤون الإدارية

الإمضاء : المنصوري بن علي

 

وزير المالية

الإمضاء : عبد الكامل الرغاي