الجريدة الرسمية عدد 5082 بتاريخ 13/02/2003 الصفحة  725

 

مرسوم رقم 2.02.854 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)

بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى القانون رقم 011.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، حسبما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68  الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003)،

 

رسم ما يلي :

المادة 1

يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية :

·        هيأة التأطير والمراقبة التربوية ؛

·        هيأة التدريس ؛

·        هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية ؛

·        هيأة التوجيه والتخطيط التربوي ؛

·        هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

 

وتسري مقتضيات هذا المرسوم على الموظفين المنتمين إلى الهيآت المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، سواء كانوا يعملون بمؤسسات التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي الإعدادي أو التعليم الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي أو بمؤسسات تكوين الأطر.

 

ويسند أمر تدبير شؤون الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم والعاملة بقطاع التعليم العالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بهذا القطاع.

 

الجزء الأول

هيأة التأطير والمراقبة التربوية

 

المادة 2

تتكون هيأة التأطير والمراقبة التربوية من :

·        إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي ؛

·        إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي ؛

 

الباب الأول

المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي

 

المادة 3

يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي على درجتين :

·        المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛

·        المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة ؛

 

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

 

يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 

المادة 4

يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الابتدائي بمؤسسات التعليم العمومي وللمكلفين بمهام التدريس والإدارة بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية. كما يساهمون في البحث التربوي مع الهيئات المختصة وفي إعداد البرامج والمناهج.

 

ويقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه، بمراقبة وتنسيق أعمال أطر التأطير والمراقبة التربوية بالتعليم الابتدائي على صعيد مؤسسات التعليم ومراكز التكوين.

 

المادة 5

يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

 

المادة 6

يعين المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 

المادة 7

يبقى إطار مفتشي التعليم الابتدائي المرتب في سلم الأجور رقم 10 خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

 

غير أن مفتشي التعليم الابتدائي الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه والذين يزاولون عملهم بمؤسسات التعليم الابتدائي وبقطاع التعليم العالي في تاريخ صدور هذا المرسوم، يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.

 

المادة 8

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مفتش التعليم الابتدائي إلى إطار مفتش للتعليم الابتدائي وفق ما يلي :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في السلم 10. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله.

 

الباب الثاني

المفتشون التربويون للتعليم الثانوي

 

المادة 9

يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي على درجتين :

·        المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ؛

·        المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة.

 

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

 

يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 

المادة 10

يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي حسب التخصص بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وللأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بأقسام سلك الباكالوريا العمومية وبمراكز التكوين وللمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي الخصوصية. كما يساهمون في إعداد البرامج والمناهج والقيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة.

 

ويقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه بمراقبة وتنسيق أعمال أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على صعيد مؤسسات التعليم التكوين.

 

المادة 11

يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

 

المادة 12

يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 

الجزء الثاني

هيأة التدريس

 

المادة 13

تتكون هيأة التدريس من :

·        إطار أساتذة التعليم الابتدائي ؛

·        إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ؛

·        إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ؛

·        إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي.

 

الباب الأول

أساتذة التعليم الابتدائي

 

المادة 14

يشتمل إطار أساتذة التعليم الابتدائي على ثلاث درجات :

·        أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة ؛

·        أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية ؛

·        أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى.

 

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

 

يرقى أساتذة التعليم الابتدائي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

 

 

المادة 15

يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية والتدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات وبالتدريس بأقسام التعليم الأولي، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

 

وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

غير أن أساتذة التعليم الابتدائي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبقطاع التعليم العالي، يستمرون في ممارسة مهامهم بهذه المؤسسات.

 

المادة 16

يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

 

المادة 17

 يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية :

‌أ)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

‌ب)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

المادة 18

يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.

وتتم المراقبة بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

 

المادة 19

توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و8 في طريق الانقراض، وتبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406(4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

 

وتحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي :

 

1-      من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

2-      من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي وبقطاع التعليم العالي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.

 

الباب الثاني

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي

 

المادة 20

يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث درجات :

·        أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة ؛

·        أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية ؛

·        أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.

 

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

 

تتم الترقية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

 

المادة 21

يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات.

 

كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

 

وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

غير أن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبقطاع التعليم العالي يستمرون في ممارسة عملهم بهذه المؤسسات.

 

المادة 22

يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

 

المادة 23

 يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 24

يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.

وتتم الترقية بالاختبار طبقا لمقتضيات الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات 100 أسفله.

 

الباب الثالث

أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي

 

المادة 25

يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ثلاث درجات :

·        أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ؛

·        أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛

·        أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

 

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

 

ويرقى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 

المادة 26

يقوم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهمة التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين المهني التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وعند الاقتضاء، بتدريس نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

 

كما يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات.

وبالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يمكن تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى والممتازة بالتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

 

وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

المادة 27

يعين في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم أو شهادة معادلة له.

 

المادة 28

يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى :

أ‌)              من بين المترشحين الحاملين لشهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها ؛

ب‌)          على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ج‌)           بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

المادة 29

يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى، وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 

الباب الرابع

الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي

 

المادة 30

يشتمل إطار الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين :

·        الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛

·        الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

 

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

 

ويرقى الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 

المادة 31

يقوم الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي بمهام التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وبمراكز التكوين وبالأقسام النهائية للتعليم الثانوي التأهيلي وبباقي أقسام التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء.

 

كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

 

وتحدد مدة التدريس الأسبوعية للأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

المادة 32

يعين في الدرجة الأولى من إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على شهادة التبريز للتعليم الثانوي.

 

المادة 33

يعين الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 

الجزء الثالث

هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية

 

المادة 34

تتكون هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية من الإطارين التاليين :

·        إطار الممونين ؛

·        إطار مفتشي المصالح المادية والمالية.

المادة 35

يقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.

 

الباب الأول

الممونون

 

المادة 36

يشتمل إطار الممونين على ثلاث درجات:

·        ممونون من الدرجة الثانية ؛

·        ممونون من الدرجة الأولى ؛

·        ممونون من الدرجة الممتازة.

 

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

 

يرقى الممونون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 

المادة 37

يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء التعليم والتكوين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتى لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين، وكذا للداخليات والمطاعم المدرسية الموجودة بها.

 

المادة 38

يعين الممونون من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو ما يعادلهما. ويخضع الناجحون في هذه المباراة لتكوين بإحدى مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية أو بإحدى المؤسسات الجامعية.

 

وتحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار لوزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

 

المادة 39

يعين الممونون من الدرجة الأولى :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

المادة 40

يعين الممونون من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، من بين الممونين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 

الباب الثاني

مفتشو المصالح المادية والمالية

 

المادة 41

يشتمل إطار مفتشو المصالح المادية والمالية على درجتين:

·        مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى ؛

·        مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة.

 

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

 

يرقى مفتشو المصالح المادية والمالية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 

المادة 42

يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى بمراقبة التسيير المالي والمادي والمحاسباتى للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.

كما يمكنهم، عند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 37 أعلاه، وذلك بالنسبة لمفتشي المصالح المادية والمالية الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.

 

المادة 43

يعين في الدرجة الأولى من مفتشي المصالح المادية والمالية الحاصلون على دبلوم مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى المحددة تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

 

المادة 44

يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة 42 أعلاه، بتأطير وتنسيق أعمال مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى.

 

المادة 45

يعين مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 

الجزء الرابع

هيأة التوجيه والتخطيط التربوي

 

المادة 46

تتكون هيأة التوجيه والتخطيط التربوي من أطر التوجيه التربوي وأطر التخطيط التربوي.

* وتشمل أطر التوجيه التربوي :

·        المستشارون في التوجيه التربوي ؛

·        المفتشون في التوجيه التربوي ؛

* وتشمل أطر التخطيط التربوي :

·        المستشارون في التخطيط التربوي ؛

·        المفتشون في التخطيط التربوي.

 

الباب الأول

المستشارين في التوجيه التربوي

 

المادة 47

يشتمل إطار المستشارين في التوجيه التربوي على ثلاث درجات :

·        المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية ؛

·        المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛

·        المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

 

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

 

يرقى المستشارون في التوجيه التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 

المادة 48

يقوم المستشارون في التوجيه التربوي من جميع الدرجات بعمليات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني وتحيين ونشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية، ويكلفون بدراسة واستثمار الملفات المدرسية والقيام بالمقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ.

 

المادة 49

يعين في الدرجة الثانية من إطار المستشارين في التوجيه التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

 

المادة 50

يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

المادة 51

يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

الباب الثاني

المفتشون في التوجيه التربوي

 

المادة 52

يشتمل إطار المفتشين في التوجيه التربوي على درجتين :

·        المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛

·        المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

 

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

 

يرقى المفتشون في التوجيه التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 

المادة 53

يقوم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة المستشارين في التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية وتنسيق برامج العمل مع القطاعات الأخرى، وعند الاقتضاء القيام بالمهام المشار إليها في المادة 48 أعلاه وذلك بالنسبة للمفتشين في التوجيه التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.

 

بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يساهم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة، في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على الصعيد الوطني والجهوى، والقيام بتنسيق أنشطة أطر التوجيه التربوي.

 

المادة 54

يعين في الدرجة الأولى من إطار مفتشي التوجيه التربوي من بين المستشارين في التوجيه التربوي الحاصلين على دبلوم مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له والمحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

 

المادة 55

يعين المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 

الباب الثالث

المستشارون في التخطيط التربوي

 

المادة 56

يشتمل إطار المستشارين في التخطيط التربوي على ثلاث درجات :

·        المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية ؛

·        المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛

·        المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة ؛

 

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

 

ويرقى المفتشون في التخطيط التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية من الدرجة الثانية والأولى الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 

المادة 57

يساهم المستشارون في التخطيط التربوي من جميع الدرجات في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم والمشاركة في جميع العمليات المرتبطة بها كالإحصاء المدرسي وتحليل المعطيات التربوية وبرمجة البنايات والإشراف التقني على وضع الخريطة المدرسية.

 

المادة 58

يعين في الدرجة الثانية من إطار المستشارين في التخطيط التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

 

المادة 59

يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 60

يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 

الباب الرابع

المفتشون في التخطيط التربوي

 

المادة 61

يشتمل إطار المفتشين في التخطيط التربوي على الدرجتين :

·        المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛

·        المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة؛

 

وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

 

يرقى المفتشون في التخطيط التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 

المادة 62

يقوم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة المستشارين في التخطيط التربوي وتنسيق أنشطتهم، وعند لاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 57 أعلاه، وذلك بالنسبة للمفتشين في التخطيط التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.

 

بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يساهم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على الصعيد الوطني والجهوي.

 

المادة 63

يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين في التخطيط التربوي من بين المستشارين في التخطيط التربوي، الحاصلين على دبلوم مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له والمحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

 

المادة 64

يعين المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 

الجزء الخامس

هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي

 

المادة 65

تتكون هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من إطار الدعم التربوي وإطار الدعم الإداري الدعم الاجتماعي.

 

الباب الأول

إطار الدعم التربوي

 

المادة 66

يشتمل إطار الدعم التربوي على ثلاث درجات :

-         الملحق التربوي من الدرجة الثالثة ؛

-         الملحق التربوي من الدرجة الثانية ؛

-         الملحق التربوي من الدرجة الأولى ؛

 

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

 

ويرقى الملحق التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

 

المادة 67

يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية وأطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في:

·        تحضير المختبرات وتسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية ؛

·        مهام التوثيق، وتشمل تسيير وتنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها ؛

·        مهام الحراسة التربوية، وتتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية وتمارين الدعم وحراسة الفروض والامتحانات المختلفة وكذا حراسة أثناء الاستراحة والدخول والخروج.

 

المادة 68

يعين الملحق التربوي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين التربويين الذي تحدد شروط ولوجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية والسلطة المكلفة بالمالية.

 

المادة 69

يعين الملحقون التربويون من الدرجة الثانية :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

المادة 70

يعين الملحقون التربويون من الدرجة الأولى :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

المادة 71

يوضع في طريق الانقراض إطار حراس الخارجية والداخلية، ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) المشار إليه أعلاه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

 

 

 

المادة 72

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) وفق ما يلي :

1-          من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

2-          من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وتحدد نسبة النجاح في هذا الامتحان طبقا لمقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

المادة 73

يوضع في طريق الانقراض إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية، ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

 

المادة 74

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) وفق ما يلي :

1-          من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

2-          من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

الباب الثاني

إطار الدعم الإداري

 

المادة 75

يشتمل إطار الدعم الإداري على ثلاث درجات :

·        ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة ؛

·        ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية ؛

·        ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.

 

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

 

يرقى ملحق الاقتصاد والإدارة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية من الدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

 

المادة 76

يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر التسيير والمراقبة المادية والمالية، وتشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية :

·        التسيير المادي والمالي والمحاسباتى للمؤسسات التعليمية؛

·        تنظيم حملات الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها وإنجاز عمليات الإحصاء؛

·        الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة.

 

 

المادة 77

يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين في الاقتصاد والإدارة الذي تحدد شروط ولوجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة المكلفة بالتعليم العالي، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بالوظيفة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

المادة 78

يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

المادة 79

يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.

 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

المادة 80

يوضع إطار مساعد المصالح الاقتصادية وإطار مقتصد في طريق الانقراض، ويبقى خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) ويستفيدون من مقتضيات المادة 37 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

 

المادة 81

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار المقتصد، ومن إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) وفق ما يلي :

1-          من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأول من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

2-          من إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز؛

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المقتصدين المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المقتصدين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

المادة 82

يوضع في طريق الانقراض، إطار المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) السالف الذكر، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

 

المادة 83

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مساعد في التوجيه والتخطيط التربوي إلى إطار المقتصد إلى إطار مساعد مختص في التوجيه والتخطيط التربوي الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) وفق ما يلي :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

 

 

الباب الثالث

إطار الدعم الاجتماعي

 

المادة 84

يشتمل إطار الدعم الاجتماعي على ثلاث درجات :

·        الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة ؛

·        الملحق الاجتماعي من الدرجة الثانية ؛

·        الملحق الاجتماعي من الدرجة الأولى.

 

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.

 

يرقى الملحق الاجتماعي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

 

المادة 85

يقوم الملحقون الاجتماعيون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي والصحي بالمؤسسات التعليمية.

 

المادة 86

يعين الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين الاجتماعيين الذي تحدد شروط ولوجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

 

المادة 87

يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثانية :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة.

 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

المادة 88

يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الأولى :

أ‌)              على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

ب‌)          عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.

 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 

الجزء السادس

مقتضيات مشتركة

 

الباب الأول

الانتداب لمهام تنسيق التفتيش ومهام الإدارة التربوية

 

المادة 89

يكلف بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي، المفتشون التربويون من الدرجة الممتازة والمفتشون في التوجيه أو التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة ومفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة وكذا المتصرفون الممتازون المتوفرون على نفس الترتيب، الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة في قطاع التربية الوطنية والمتوفرون على 6 سنوات من الخدمة في إطار المفتشين أو المفتشين من الدرجة الممتازة أو درجة لها نفس الترتيب.

 

ويحدد عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي على الشكل التالي :

·        مفتشان منسقان للتعليم الابتدائي ؛

·        3 مفتشين منسقين للتعليم الثانوي من بينهم مفتش مكلف بالتعليم بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ؛

·        مفتشان منسقان للشؤون الإدارية ؛

·        مفتشان منسقان في التوجيه والتخطيط التربوي ؛

·        مفتشان منسقان للمصالح المادية والمالية.

 

ويعهد إلى المفتشين المكلفين بمهام تنسيق التفتيش على المستوى المركزي، تحت إشراف المفتشيات العامة، بالمهام التالية :

-               تحليل وإبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربية والتكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية ؛

-               تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منهم ؛

-               القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي الخاضعة لوصاية الوزارة وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها ؛

-               القيام بجميع التدابير القمينة بضمان جودة العملية التربوية ؛

-               تحليل وإبداء الرأي حول قضايا التنظيم المتعلقة بسياسة الوزارة في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية ؛

-               القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية لمصالح الوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية، واقتراح التدابير المناسبة لتحسن فعاليتها ؛

-               تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح المركزية للوزارة والوحدات الخاضعة لوصايتها؛

-               ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها ؛

-               تحليل وقياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة في البرامج التي تم الالتزام بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع الوزارة ؛

 

ويحدد عدد المكلفين بتنسيق التفتيش في كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين على الشكل التالي :

·              مفتش منسق للتعليم الابتدائي ؛

·              مفتش منسق للتعليم الثانوي ؛

·              مفتش منسق للشؤون الإدارية ؛

·              مفتش منسق في التوجيه والتخطيط التربوي ؛

·              مفتش منسق للمصالح المادية والمالية.

 

ويعهد إليهم على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمهام المراقبة العامة في الميادين التربوية والإدارية والمالية والتخطيط والتوجيه التربوي والشؤون المادية والمالية. كما ينسق هؤلاء أعمال المفتشين التابعين لهم ويمارسون بالإضافة إلى ذلك الاختصاصات التالية :

1-          تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات اللاتركيز، ومؤازرة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة على تنفيذها والعمل على توحيد المفاهيم واحترام النظام المعمول به وتقييم المصالح الخاضعة للأكاديمية في مجال التدبير عن طريق تنظيم تداريب وندوات وحلقات دراسية لفائدة الموظفين العاملين بهذه المصالح ؛

2-          إنجاز البحوث التطبيقية في مختلف التخصصات ؛

3-          القيام بالدراسات والتجارب التربوية والإدارية وتأطيرها ؛

4-          القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛

5-          السهر على تكوين واستكمال خبرة الأطر التابعة للهيئات المكونة للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية ؛

6-          دعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي ؛

7-          القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية للمصالح التابعة للأكاديمية في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية، مع العمل على اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها ؛

8-          تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح التابعة للأكاديمية ؛

9-          ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للأكاديمية ؛

 

كما يمكن تكليفهم من طرف السلطة الحكومية الوصية بالقيام بدراسات في المجالات التربوية والإدارية والمالية.

 

المادة 90

يعين نواب وزارة التربية الوطنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية من بين موظفي الوزارة المرتبين في الدرجة الممتازة أو درجة مماثلة لها أو المتوفرين على خمس سنوات على الأقل من الخدمة في الدرجة الأولى أو درجة مماثلة لها، المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة على الأقل في قطاع التربية الوطنية.

 

المادة 91

خلافا لمقتضيات المادة 90 المشار إليها أعلاه، فإن الموظفين المعينين في مهام نائب الوزارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يمكنهم بصفة استثنائية أن يستمروا في مزاولة مهامهم.

 

المادة 92

يتم تكليف أطر هيأة التدريس وهيأة التخطيط والتوجيه التربوي والملحقين التربويين من الدرجتين الثانية والأولى والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي بمهام الإدارة التربوية بعد التقييد في لائحة الأهلية التي توضع كل سنة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والخضوع لتكوين خاص.

 

وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط وكيفيات تنظيم التكوين المذكورة وكذا كيفيات وضع لوائح الأهلية.

 

الباب الثاني

الرخص والتعويضات

 

المادة 93

يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية.

 

غير أنه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها.

 

المادة 94

تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على موظفي وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالرخص مع مراعاة مقتضيات المادة 93 أعلاه.

 

المادة 95

يستفيد موظفو وزارة التربية الوطنية المنتمون إلى هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي وهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.

 

الباب الثالث

إعادة الإدماج

 

المادة 96

يعاد إدماج الموظفين المتدربين والرسميين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

 

ويعاد إدماج الموظفين المشار إليهم أعلاه، في الدرجة المشتملة على رتبة لها استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الرتبة القديمة.

 

الباب الرابع

التوظيف والترقي

 

المادة 97

يتم ولوج مختلف الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم من قبل المترشحين لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند تاريخ التوظيف. ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن تتجاوز 45 سنة، وتراعى مقتضيات المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) والمرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) المشار إليهما أعلاه.

 

المادة 98

تتم الترقية عن طريق الامتحانات المهنية من السلم 7 إلى السلم 8 ومن الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ومن الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل سنويا، بالنسبة لكل إطار على حدة، في حدود 11 % من عدد المستوفين لشروط الترقية بالامتحانات المهنية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.

 

المادة 99

تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من السلم 7 إلى السلم 8 ومن الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ومن الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل سنويا، بالنسبة لكل إطار على حدة، في حدود 11% من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.

 

كما تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة في حدود 22% من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة وتحدد المقاييس المعتمدة بالاختيار بقرار لوزير التربية الوطنية.

 

المادة 100

استثناء من مقتضيات المادتين 98 و99 المشار إليهما أعلاه، تحدد نسبة الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية خلال الثلاث سنوات الأولى من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وفق مضامين الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

 

المادة 101

يخصص الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم، المبين للدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، لأطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي.

 

ويخصص الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم، المبين للدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

 

المادة 102

تتم الترقية بعد الرتبة 10 في الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وفق ما هو مبين في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.

 

المادة 103

تتم الترقية بعد الرتبة 6 في الدرجة الممتازة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي وأطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وفق ما هو مبين في الجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم.

الجزء السابع

التعيين والترسيم

 

المادة 104

يعفى من مدة التدريب الموظفون المرسمون في إحدى درجات الهيئات المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم خلال ترقيتهم في الدرجة ضمن الهيأة التي ينتمون إليها باستثناء الأطر المشتركة.

 

المادة 105

يتم ترسيم خريجي مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بعد حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية.

 

ويحدد قرار لوزير التربية الوطنية كيفية تنظيم وإجراء شهادة الكفاءة التربوية.

 

ويتم ترسيم الموظفين المتدربين ابتداء من تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية.

 

المادة 106

يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات، وفي حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.

 

كما يمكن تنظيم دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية وتحتسب الدورة الاستدراكية كدورة عادية. ويتم ترسيم المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ نجاحهم في امتحان الكفاءة التربوية.

 

وبصفة استثنائية، وداخل مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم، يخضع إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه أطر هيأة التدريس المتدربون الذين يوجدون في هذه الوضعية قبل صدور هذا المرسوم.

 

غير أنه بالنسبة للموظفين الذين تعذر ترسيمهم طبقا للمقتضيات الواردة في هذه المادة بسبب بلوغهم حد السن الإحالة على التقاعد، يتم حذفهم من الأسلاك ويحالون على التقاعد أخذا بعين الاعتبار وضعيتهم النظامية عند تاريخ بلوغهم حد هذا السن.

 

الجزء الثامن

مقتضيات انتقالية

 

المادة 107

يتم بعد السنة الرابعة من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية تحديد نسبة سنوية جديدة للترقية بالاختيار بالنسبة للأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض والتي لم تتم ترقيتها طبقا لمقتضيات المواد 98 و99 و100، وفق ما يلي :

أ‌)              من الدرجات المرتبة في السلم 7 إلى الدرجات المرتبة في السلم 8 :

تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، بالنسبة للأطر التي وضعت في طريق الانقراض، من درجة مرتبة في السلم 7 إلى درجة مرتبة في السلم 8 خلال 3 سنوات وعلى ثلاث أقساط متساوية؛

ب‌)          من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات المرتبة في السلم 9 :

تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، بالنسبة للأطر التي وضعت في طريق الانقراض، من درجة مرتبة في السلم 8 إلى درجة مرتبة في السلم 9، خلال 3 سنوات وعلى ثلاث أقساط متساوية؛

ج‌)           من الدرجات المرتبة في السلم 10 إلى الدرجات المرتبة في السلم 11 :

تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، بالنسبة للأطر التي وضعت في طريق الانقراض، من درجة مرتبة في السلم 10 إلى درجة مرتبة في السلم11 خلال 3 سنوات وعلى ثلاث أقساط متساوية؛

 

المادة 108

يمكن، بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، الترقي بواسطة الشهادات الجامعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) أو الشهادات المعادلة لها، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والممونين المشار إليهم في مواد هذا المرسوم.

 

المادة 109

يمكن لأطر هيأة التدريس العاملين بالإدارة وبمصالح التسيير المادي والمالي، عند تاريخ صدور هذا المرسوم الاختيار بين :

أ‌)              طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص ؛

ب‌)          طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي.

 

ويحدد قرار مشترك لوزير التربية الوطنية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري شروط وكيفيات تغيير الإطار.

 

ويمكن بصفة استثنائية لمفتشي المصالح الاقتصادية والمفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية الذين يقومون بمهام الممونين، في تاريخ صدور هذا المرسوم طلب إعادة الإدماج على التوالي في إطار ممون من الدرجة الأولى أو ممون من الدرجة الممتازة.

 

المادة 110

يمكن بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، توظيف المترشحين الحاملين لإجازة تعليمية أو ما يعادلها في إطار أساتذة التعليم الابتدائي، وذلك بعد الخضوع لاختبار انتقائي يتم تنظيمه بموجب قرار لوزير التربية الوطنية.

 

المادة 111

يمكن بصفة استثنائية عند تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إدماج أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى، الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها، وأساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى المكلفين والمزاولين لمهام التفتيش لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، في إطار مفتشي التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، شريطة تقديم بحث ميداني يجاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها وكيفية تشكيلها بقرار لوزير التربية الوطنية.

 

المادة 112

بصفة استثنائية ولمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة والمتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 8 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.

 

الجزء التاسع

مقتضيات مختلفة

 

المادة 113

يزاول الموظفون المشار إليهم في مواد هذا المرسوم والعاملون بقطاع التعليم العالي نفس المهام المشار إليها أعلاه وعند الاقتضاء مهام مماثلة.

 

ويتم تدقيق وتفصيل المهام المسندة لمختلف الأطر المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم ومراجعتها وذلك بموجب قرار لوزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

المادة 114

بالإضافة إلى شروط الترقي بالاختيار المنصوص عليها في المواد 8 و28 و50 و59 أعلاه تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي المرتبين في الدرجة الثانية، المتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها، والذين خضعوا لتكوين لولوج الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها ترتب عنه تغيير في الإطار.

 

كما يستفيد من نفس المقتضيات الواردة في هذه المادة، مفتشو التعليم الابتدائي المرتبين في السلم العاشر الحاصلين على شهادة مفتش التعليم الابتدائي والخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، للترقية إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي.

المادة 115

تبقى المقتضيات المنظمة لشروط وكيفيات الحصول على الشهادات والدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية سارية المفعول كما يبقى العمل جاريا بالشروط والشهادات والدبلومات المعمول بها للتوظيف في مختلف الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية للتوظيف، وذلك إلى حين تسليم الشهادات والدبلومات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

 

المادة 116

تحدد شروط وكيفية إجراء المباريات والامتحانات والحصول على مختلف شهادات الكفاءة التربوية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير التربية الوطنية بعد رأي مطابق للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باستثناء القرارات المتعلقة بالمباريات والامتحانات وشهادات الكفاءة التربوية الخاصة بوزارة التربية الوطنية.

 

المادة 117

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات النظامية المخالفة.

 

ويحتفظ الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم، بوضعيتهم الإدارية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إجراء العمل به، وذلك إلى أن تصبح القرارات المتعلقة بإعادة إدماجهم في إطار من الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم سارية المفعول. ويستفيدون ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 من التعويضات المنصوص عليها في كل من المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) والمرسوم رقم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

 

المادة 118

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحدة منها فيما يخصها.

 

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)

 

الإمضاء : إدريس جطو

 

وقعه بالعطف

 

وزير التربية الوطنية والشباب

الإمضاء : حبيب المالكي

 

وزير المالية والخوصصة

الإمضاء : فتح الله ولعلو

 

الوزير المكلف بتحديث

القطاعات العامة

الإمضاء : نجيب الزروالي وارثي

 

 

الجدول الملحق رقم 1

إعادة الإدماج

 

الإطار القديم

الإطار الجديد

المفتش الممتاز المنبثق عن إطار التعليم الثانوي.

المفتش الممتاز المنبثق عن إطار المفتشين الرئيسيين للتعليم الابتدائي.

مفتش التعليم الثانوي.

مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي

أساتذة السلك الثاني من الدرجة الممتازة المبرزين.

أساتذة السلك الثاني من الدرجة الأولى المبرزين.

أساتذة السلك الثاني من الدرجة الممتازة.

أساتذة السلك الثاني من الدرجة الأولى.

أساتذة السلك الثاني من الدرجة الثانية.

أساتذة السلك الأول من الدرجة الثالثة.

أساتذة السلك الأول من الدرجة الثانية.

أساتذة السلك الأول من الدرجة الأولى.

المعلم من الدرجة الثانية.

المعلم من الدرجة الأولى.

مفتش المصالح الاقتصادية.

مفتش ممتاز للمصالح الاقتصادية.

ممون.

مقتصد ممتاز.

مفتش ممتاز في التوجيه أو التخطيط التربوي.

 

مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي.

 

مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي.

 

مساعد مختص في التوجيه والتخطيط التربوي.

حارس الخارجية والداخلية من الدرجة الثانية.

حارس الخارجية والداخلية من الدرجة الأولى.

محضر المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثانية.

محضر المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الأولى.

المفتش التربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة.

المفتش التربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.

المفتش التربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى.

المفتش التربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى.

الأساتذة المبرزين التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

الأساتذة المبرزين التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.

أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.

أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية.

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة.

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية.

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.

أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة.

أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية.

مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى.

مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة.

ممون من الدرجة الثانية.

ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة.

مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة، بناء على التخصص.

مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى، بناء على التخصص.

مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية أو مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، بناء على التخصص.

ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة.

الملحق التربوي من الدرجة الثالثة.

الملحق التربوي من الدرجة الثانية.

الملحق التربوي من الدرجة الثالثة.

الملحق التربوي من الدرجة الثانية.

 

 

الجدول الملحق رقم 2

 

السنة

نسبة الترقية بالاختيار

نسبة الترقية بالامتحانات المهنية

السنة الأولى.

السنة الثانية.

السنة الثالثة.

15%

14%

13%

7%

8%

9%

 

 

الجدول الملحق رقم 3

 

الدرجة الثانية

الرتب والأرقام الاستدلالية

الدرجة الأولى

الرتب والأرقام الاستدلالية

الدرجة الممتازة

الرتب والأرقام الاستدلالية

الرتبة 1

الرتبة 2

الرتبة 3

الرتبة 4

الرتبة 5

الرتبة 6

الرتبة 7

الرتبة 8

الرتبة 9

الرتبة 10

الرتبة الاستثنائية

275

300

326

351

377

402

428

456

484

512

564

الرتبة 1

الرتبة 2

الرتبة 3

الرتبة 4

الرتبة 5

الرتبة 6

الرتبة 7

الرتبة 8

الرتبة 9

الرتبة 10

الرتبة الاستثنائية

336

369

403

436

472

509

542

574

606

639

704

الرتبة 1

الرتبة 2

الرتبة 3

الرتبة 4

الرتبة 5

الرتبة 6

الرتبة 7

الرتبة 8

 

704

746

779

812

840

870

900

930

 

الجدول الملحق رقم 4

 

الدرجة الثالثة

الرتب والأرقام الاستدلالية

الدرجة الثانية

الرتب والأرقام الاستدلالية

الدرجة الأولى

الرتب والأرقام الاستدلالية

الرتبة 1

الرتبة 2

الرتبة 3

الرتبة 4

الرتبة 5

الرتبة 6

الرتبة 7

الرتبة 8

الرتبة 9

الرتبة 10

 

235

253

274

296

317

339

361

382

404

438

الرتبة 1

الرتبة 2

الرتبة 3

الرتبة 4

الرتبة 5

الرتبة 6

الرتبة 7

الرتبة 8

الرتبة 9

الرتبة 10

الرتبة الاستثنائية

275

300

326

351

377

402

428

456

484

512

564

الرتبة 1

الرتبة 2

الرتبة 3

الرتبة 4

الرتبة 5

الرتبة 6

الرتبة 7

الرتبة 8

الرتبة 9

الرتبة 10

الرتبة 11

الرتبة 12

الرتبة 13

 

336

369

403

436

472

509

542

574

606

639

675

690

704

 

 

 

 

الجدول الملحق رقم 5

 

الدرجة الأولى

الرتبة

عدد السنوات

من الرتبة 10 إلى الرتبة 11.

من الرتبة 11 إلى الرتبة 12.

من الرتبة 12 إلى الرتبة 13.

3

3

3

 

 

الجدول الملحق رقم 6

 

الرتبة

عدد السنوات

من الرتبة 6 إلى الرتبة 7.

من الرتبة 7 إلى الرتبة 8.

3

3