الجريدة الرسمية عدد 4051 بتاريخ 20/06/1990 الصفحة  957

 

مرسوم رقم 2.90.158 صادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مسيري الأوراش ومراقبي النقل والسير على الطرق التابعة لوزارة النقل

 

الوزير الأول ؛

 

بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى القانون رقم 011.71   الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتب والدرجات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (30 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في إطار جديد من أطر الدولة من شرط السن المنصوص على وجوب توافره في الأنظمة المعمول بها ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من رمضان 1410 (24 أبريل 1990)،

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

تتألف هيئة مسيري الأوراش ومراقبي النقل والسير على الطرق التابعة لوزارة النقل من الإطارين التاليين :

1-          إطار مسيري الأوراش ؛

2-          إطار مراقبي النقل والسير على الطرق.

 

1. - مسيرو الأوراش

 

المادة 2

يشتمل إطار مسيري الأوراش على درجتين :

-                 درجة مسير ورش ودرجة مسير ورش ممتاز ترتب أولاهما في السلم رقم 5 والثانية في السلم رقم 6 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 3

يوظف مسيرو الأوراش :

1-            بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة دبلوم الأهلية المهنية (فرع مسير ورش) المسلم بأحد مراكز التأهيل المهني أو شهادة تعادله ؛

2-            على إثر مبارتين. مستقلتين يشارك في أولاهما :

أ‌)            المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى غاية السنة السادسة من التعليم الثانوي ؛

ب‌)        ويشارك في - الثانية موظفوا وأعوان وزارة النقل الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية.

 

ويخصص لمباراة كل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها لمباراة الصنف الآخر ويمكن أن تحول المناصب التي لم يمكن أن يشغلها التابعون لأحد الصنفين إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى في شأنها.

 

المادة 4

يعين مسيرو الأوراش الممتازون :

1-            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مسيرو الأوراش الذين قضوا ما لا يقل عن أربع (4) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مسيري الأوراش الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها وتتوفر لهم أقدمية خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من مجموع عدد مناصب مسيري الأوراش المقيد في الميزانية.

 

II- مراقبو النقل والسير على الطرق

 

المادة 5

يشتمل هذا الإطار على درجتين: درجة مراقب للنقل والسير على الطرق ودرجة مراقب ممتاز للنقل والسير على الطرق ترتب أولهما في السلم رقم 6 والثانية في السلم رقم 7 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 6

يوظف مراقبو النقل والسير على الطرق بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى غاية السنة السابعة من التعليم الثانوي والحاصلون على رخصة السياقة من الصنف "ب".

 

المادة 7

يعين المراقبون الممتازون للنقل والسير على الطرق :

1-            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مراقبو النقل والسير على الطرق الذين قضوا ما لا يقل عن أربع (4) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مراقبي النقل والسير على الطرق الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في الدرجة المنتمين إليها وتتوفر لهم أقدمية خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من مجموع مناصب مراقبي النقل والسير على الطرق المقيد في الميزانية.

 

الباب الثاني

أحكام مشتركة

المادة 8

يجوز مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يعين في مختلف الأطر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة التعيين.

 

ويمكن تمديد حد السن الأعلى لمدة تساوي مدة الخدمات السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب المعاش على ألا تتجاوز سن المعني بالأمر 45 سنة.

 

المادة 9

تحدد شروط وشكل وبرنامج المباريات وامتحانات الأهلية المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار يصدره وزير النقل وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 10

لا يمكن أن يشارك المترشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الأهلية المهنية.

 

المادة 11

يعين المترشحون الذين وقع توظيفهم تطبيقا للمادتين 3 و6 أعلاه متدربين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب. وعند انصرام مدة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى وأخيرة في التدريب.

 

وعلى إثر هذه السنة الأخيرة يتم فصل الأعوان المتدربين في حالة عدم ترسيمهم أو إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون من قبل إلى الإدارة.

 

وفي حالة تمديد فترة التدريب لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تفوق سنة.

 

المادة 12

تقرر الترقية في الرتب والدرجات وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

 

الباب الثالث

أحكام متنوعة

المادة 13

يدمج مسيرو الأوراش ومراقبو النقل والسير على الطرق المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم على التوالي في إطاري مسيري الأوراش ومراقبي النقل والسير على الطرق.

 

ويدرج المعنيون بالأمر في درجاتهم الجديدة ويستفيدون من نفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية التي يتمتعون بها في درجتهم القديمة بالتاريخ المذكور.

 

وتراعى الخدمات التي أنجزها الموظفون المعنيون بالأمر لتطبيق أحكام هذا المرسوم إن اقتضى الحال ذلك.

 

المادة 14

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1983، وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام النظامية المنافية.

 

غير أن العون الجارية عليه أحكام هذا المرسوم يحتفظ بالوضعية الإدارية التي كانت له في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن يصير قرار إدماجه ساري الأثر.

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990).

 

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

وقعه بالعطف

 

وزير النقل

الإمضاء : محمد بوعمود

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل

 

وزير المالية

الإمضاء : محمد برادة