الجريدة الرسمية عدد 3666 بتاريخ 02/02/1983 الصفحة  143

 

مرسوم رقم 2.80.504 صادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983)

بتطبيق القانون رقم 26.80  المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.81.346 المؤرخ بـ 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)

 

إن الوزير الأول ؛

 

بناء على القانون رقم 26.80  المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) بمثابة قانون يتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العامة الوطنية والجهوية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من رجب 1401 (21 مايو 1981).

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل 1

يكون مقر مركز تنمية الطاقات المتجددة بمراكش.

ويجوز إحداث ملحقات به في مختلف جهات المملكة.

 

الفصل 2

يمارس الوزير المكلف بالطاقة الوصاية على مركز تنمية الطاقات المتجددة مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.

 

الفصل 3

يرأس المجلس الإداري الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.

 

ويشمل المجلس بالإضافة إلى رئيسه :

-         الوزير المكلف بالطاقة ؛

-         الوزير المكلف بالمالية ؛

-         وزير الداخلية ؛

-         الوزير المكلف بالتجهيز ؛

-         الوزير المكلف بالنقل ؛

-         الوزير المكلف بالتخطيط ؛

-         الوزير المكلف بالتجارة والصناعة ؛

-         الوزير المكلف بالسكنى ؛

-         الوزير المكلف بالفلاحة ؛

-         مدير المكتب الوطني للكهرباء ؛

-         مدير مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية ؛

-         مدير الشركة الوطنية للمنتجات النفطية.

 

وإذا تعذر على السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس حضور اجتماعاته ناب عنها في ذلك الكتاب العامون للوزارات التي تشرف عليها.

 

ويحضر مدير الطاقة ومدير المركز الاجتماعات بصفة استشارية ويقوم مدير المركز بأعمال كتابة اجتماعات المجلس الإداري.

 

ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال المجلس بقصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.

 

الفصل 4

يجتمع المجلس بدعوة يوجهها رئيسه كلما دعت حاجة المركز إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة :

أ‌)        قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ؛

ب‌)    قبل 31 أكتوبر لدراسة وإقرار ميزانية المركز والبرنامج التقديري للسنة المالية التالية.

 

ويشترط لصحة مداولات المجلس، وفقا للفصل 5 من القانون رقم 26.80   المشار إليه أعلاه، أن يحضر الاجتماع أو يكون ممثلا فيه ما لا يقل عن سبعة من أعضاء المجلس، وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

الفصل 5

يتمتع المجلس الإداري بجميع السلطات اللازمة لإدارة المركز.

 

وتناط به لهذه الغاية بوجه خاص مهمة إقرار برامج العمليات العلمية والتقنية والمالية للمركز والميزانية وكيفيات التمويل وحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وتخصيص النتائج وإعداد النظام الأساسي لموظفي المركز وعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به فيما يخص موظفي المؤسسات العامة والموافقة على برامج الأشغال المزمع القيام بها لحساب الغير بناء على طلبه.

 

وتثبت مداولات المجلس الإداري بمحاضر يوقعها رئيس الجلسة وتضمن سجلا خاصا يمسك بمقر المركز.

 

 

الفصل 6

إذا فوض المجلس الإداري، وفقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 4 من القانون رقم 26.80   المشار إليه أعلاه، جزءا من اختصاصاته إلى لجنة مديرية وجب أن تتألف هذه اللجنة وتجتمع وتتداول طبق الشروط التالية :

يرأس مدير الطاقة اللجنة المديرية وتشمل بالإضافة إلى الرئيس :

-         ممثلا لوزير المالية ؛

-         ممثلا للوزير المكلف بالأرصاد الجوية الوطنية ؛

-         ممثلا للوزير المكلف بالسكنى ؛

-         مدير المعادن ؛

-         مدير الجيولوجيا ؛

-         رئيس قسم المنتجات النفطية بمديرية الطاقة ؛

-         رئيس قسم تنمية موارد الطاقة بمديرية الطاقة ؛

-         رئيس قسم الكهرباء بمديرية الطاقة ؛

-         عميد كلية العلوم بالرباط ؛

-         مدير المكتب الوطني للكهرباء أو ممثله ؛

-         مدير مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية أو ممثله.

 

ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور أشغال اللجنة بقصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.

 

ويحضر مدير المركز اجتماعات اللجنة المديرية بصفة استشارية ويقوم بأعمال كتابتها.

 

وتجتمع اللجنة المديرية بدعوة يوجهها رئيسها كلما دعت حاجة المركز إلى ذلك ومرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.

 

ويشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضر الاجتماع أو يكون ممثلا فيه ما لا يقل عن ستة من أعضائها، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

الفصل 7

يعين المدير وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

 

وللمجلس الإداري أو اللجنة المديرية أن يفوضا إليه، وفقا للفقرة 3 من الفصل 6 من القانون رقم 26.80   المشار إليه أعلاه، تسوية قضايا معينة.

 

ويتولى المدير تنفيذ مقررات المجلس الإداري وإن اقتضى الحال مقررات اللجنة المديرية وتدبير شؤون جميع مصالح المركز. ويعمل باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العلميات المتعلقة بغرض المركز. ويمثله إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير. ويقوم بجميع الأعمال التحفظية. ويمثل المركز في المحاكم، ولكن لا يجوز له إقامة دعوى قضائية إلا بإذن من المجلس الإداري.

 

ويعين الموظفين في نطاق الأحكام المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

 

وللمدير، بوصفه الآمر بأداء نفقات المركز وقبض موارده أهلية الالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات. وعليه أن يقوم بإمساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها وبتصفية وإثبات نفقات المركز وموارده.

 

ويجوز للمدير أن يفوض جزءا من سلطاته وصلاحياته وفقا لأحكام الفصل 6 من القانون رقم 26.80   المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 8

يساعد الكاتب العام المدير وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق ويمارس الاختصاصات والصلاحيات التي يفوضها إليه المدير.

 

الفصل 9

يتكون موظفو المركز من أعوان يتولى توظيفهم ومن موظفين يلحقون به من الإدارة.

 

الفصل 10

يمسك المركز حساباته وينجز عمليات قبض موارده وأداء نفقاته وفقا للقوانين والأعراف التجارية.

 

الفصل 11

يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983)

 

 

 

الإمضاء : المعطي بوعبيد

وقعه بالعطف :

 

وزير الطاقة والمعادن،

الإمضاء : موسى السعدي

وزير المالية،

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري