الجريدة الرسمية عدد 2379 بتاريخ 30/05/1958 الصفحة  1228

 

الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم 1.58.035 في تغيير الظهير المؤرخ في 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956)

المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بمقتضى ظهيرنا الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الثاني 1376 موافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.287 الصادر في 25 صفر 1377 الموافق ل 21 شتنبر 1957 بشأن حذف المحكمة العليا الشريفة وإلحاق الغرف التي كانت تتألف منها وكذا مندوبية الحكومة بمحكمة الاستئناف بالرباط ؛

 

وبمقتضى ظهيرنا الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول عام 1377 الموافق ل 27 شتنبر 1957 بشأن المجلس الأعلى ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

تغير كما يأتي الفصول 1 و11 و12 و15 و20 و36 و68 و106 و109 و110 و111 و112 و114 و116 و118 و119 و120 و124 و126 و129 و131 و136 و213 من ظهيرنا الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر سنة 1956.

 

الفصل 1- إن الأحكام الجنائية الخاصة بأعضاء القوات الملكية المسلحة تصدرها :

أولا -        محكمة القوات الملكية المسلحة وفي وقت الحرب المحاكم العسكرية للجيوش ؛

ثانيا -        المجلس الأعلى حسب الأحوال والشروط المقررة في هذا القانون.

 

الفصل 11- إن المحكمة العسكرية الدائمة التي يجب أن تتألف من الأعضاء الذين يفوق عمرهم إحدى وعشرين سنة وهي تتركب وفقا لما يلي :

أولا -        فيما يخص البت في الجنح والمخالفات من قاض بمحكمة الاستئناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية بصفة رئيس ومن عضوين مستشارين عسكريين ؛

ثانيا -        فيما يخص البث في الجنايات من قاض بمحكمة الاستيناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية بصفة رئيس ومن أربعة أعضاء مستشارين عسكريين.

 

الفصل 12- إن رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة تناط في دائرة النفوذ القضائية بمن يأتي ذكرهم :

-             بقاض أو بمستشار بمحكمة الاستيناف فيما يخص محاكمة الجنود والمعاونين ورؤساء الفرق والضباط الصغار ؛

-             وبمستشار بمحكمة الاستيناف فيما يخص محاكمة الضباط إلى درجة ملازم رئيس الآي " ليوتنان كولونيل" أو من يماثله ؛

-             وبرئيس محكمة الاستيناف وفقا لما هو مبين في الفصل 15 بعده فيما يخص محاكمة رؤساء إلى الكولونيلات ورؤساء اللواء "الجنرالات".

 

الفصل 15- إذا كان المتهم ضابطا لواء أو رئيس إلى فيحاكم أمام هيئة خاصة تعينها المحكمة العسكرية وتتركب ممن يأتي بيانهم :

-             رئيس غرفة بمحكمة الاستيناف التي تنعقد في دائرتها الهيأة بصفة رئيس ؛

-             ومستشاران بنفس المجلس ؛

-             وضابطان اثنان من أعلى درجة.

 

الفصل20 - وفيما يخص محاكمة مرتكبي الجنايات والجنح المقترفة ضد أمن الدولة الخارجي يكون للمحكمة نفس التركيب عند بتها في القضايا الجنائية ويضاف إليها قاضيان اثنان من محكمة الاستيناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية.

 

وفي حالة ما إذا كان جميع المتهمين مدنيين فان الأعضاء المستشارين العسكريين يكونون ضباطا من درجة قائد أو رئيس (قبطان).

 

الفصل 36 - يتلقى بهذه الصفة ضباط الشرطة القضائية الشكايات والوشايات

 

ويعملون إما بموجب التعليمات الصادرة من وزير الدفاع الوطني لمطالب التسخير المقدمة من طرف السلطات المنصوص عليها في الفصلين 33 و35 وإما بصفة تلقائية.

 

وفي حالة ارتكاب جنايات أو جنح فظيعة فإن ضابط الشرطة القضائية الذي أحيط علما بها يخبر فورا وزير الدفاع الوطني وينتقل حينا إلى مكان ارتكاب الجناية أو الجنحة ليثبت كل ما يعانيه ويقف على الحجج والأدلة ويسهر على حفظها ويبحث على المجرمين.

 

وعند ما يكون قد شرع في المتابعة فينبغي لضباط الشرطة القضائية أن ينفذوا ما فوض إليهم من لدن محاكم التحقيق وأن يمتثلوا مطالبها المتعلقة بالتسخير ولهم أن يقوموا بإجراء جميع الأبحاث وبحجز ما يجب حجزه ليمكن التوصل إلى إظهار الحقيقة مع مراعاتهم في ذلك مقتضيات الفصول 31 و33 و36 و37 و38 و39 و65 من قانون التحقيق الجنائي وللضباط المذكورين الحق في أن يطلبوا بصفة مباشرة مساعدة القوة العمومية للقيام بمهمتهم.

 

الفصل 68 - كل حكم يصدره قاضي التحقيق العسكري في شأن منح السراح المؤقت أو رفضه يمكن أن يعارض فيه مندوب الحكومة أو المتهم لا غير.

ويتعين أن يقدم التعرض في الآجال الآتية :

أولا -        فيما يخص مندوب الحكومة في أجل أربع وعشرين ساعة من يوم صدور الحكم ؛

ثانيا -        فيما يخص المتهم الغير المعتقل في الأربع والعشرين ساعة من تبليغه الحكم إما بمحل سكناه وإما بالفرقة المنتمي إليها ؛

ثالثا -        فيما يخص المتهم المسجون أو المحكمة المعتقل في الأربع والعشرين ساعة من يوم إعلامه بالحكم بواسطة كاتب الضبط بالسجن.

 

وتنظر في التعرض غرفة الاتهام بمحكمة الاستيناف بالرباط في أقرب وقت بموجب المطالب الكتابية التي يقدمها مندوب الحكومة لدى هذه المحكمة ويحل بهذه الغرفة عضو مستشار عسكري محل أحد الأعضاء المستشارين المدنيين ويكون المستشار العسكري من درجة قائد كومندار على الأقل ويعين لمدة سنة واحدة من لدن وزير الدفاع الوطني.

 

ويبقى المتهم المسجون أو المعتقل على حالته إلى أن يبت في التعرض وفي جميع الأحوال إلى أن ينصرم أجل التعرض.

 

الفصل السادس بعد المائة – يأمر مندوب الحكومة كاتب الضبط بقراءة الحكم بمحضره على مسمع المحكوم عليه وأمام الحرس المجتمع الشاكي السلاح.

 

وعلى إثر هذه القراءة يخبر مندوب الحكومة المحكوم عليه بأن القانون يخوله ثمانية أيام كاملة ليطعن في الحكم بطريق النقض.

 

ويحرر كاتب الضبط محضرا يتضمن كل ما ذكر ويوقع عليه مع مندوب الحكومة.

 

الفصل التاسع بعد المائة - إن الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية يجوز الطعن فيها بطريق النقض لدى المجلس الأعلى وذلك في القضايا وضمن الشروط المقررة في الفصل السابع بعد الأربعمائة والفصول التي تليه من قانون التحقيق الجنائي.

 

وللمحكوم عليه أجل قدره ثمانية أيام كاملة تلي اليوم الذي يعلم فيه بالحكم ليصرح لدى كتابة الضبط التابعة للمحكمة التي أصدرت الحكم بأنه يطعن في ذلك الحكم بطريق النقض.

 

ويجوز لمندوب الحكومة أن يصرح بنفس كتابة الضبط وخلال نفس الأجل بأنه يطلب نقض الحكم.

 

ويعفى الطلب بالطعن من إيداع الغرامة.

 

الفصل العاشر بعد المائة – يوجه مندوب الحكومة لدى المجلس الأعلى عند رفض طلب الطعن الحكم والأوراق إلى مندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية ويخبر هذا الأخير وزير الدفاع الوطني بذلك غير أنه في حالة رفض طلب الطعن مع قرينة على وجود خطأ قضائي فيجوز للمجلس الأعلى أن يصدر حكما نهائيا بتأجيل التنفيذ طبق الشروط المبينة فيما بعد.

 

وإذا اعترف المجلس الأعلى بأن المسطرة والحكم لهما صيغة قانونية صحيحة ورأى أن المحكوم عليه يوجد في إحدى الأحوال المقررة في الفصل 443 من قانون التحقيق الجنائي المغير بالقانون الصادر في 8 يونيه 1895 والمؤدية إلى فتح مجال لمراجعة القضايا الجنائية والجنحية فيجوز لهذا المجلس أن يأمر بتأجيل تنفيذ الحكم حتى تستكمل الموجبات المنصوص عليها في الفصل الرابع والأربعين بعد الأربعمائة من قانون التحقيق الجنائي.

 

وليس لأحد الحق في أن يوعز باتخاذ هذا التدبير وللمجلس الأعلى أن لا يأمر به إلا بصفة تلقائية.

 

ولا يبقى تأجيل التنفيذ المأذون به بموجب هذا الفصل معمولا به إذا لم يقم المحكوم عليه خلال الشهر الموالي لتبليغ الحكم إليه بتقييد طلبه بوزارة العدل لتعقيب الحكم الصادر عليه وكذا إذا رفض هذا الطلب وزير العدل بعد استشارة اللجنة المقررة في الفصل الرابع والأربعين بعد الأربعمائة من قانون التحقيق الجنائي في حالة ما إذا كان للوزير الحق وحده في إقامة دعوى المراجعة.

 

وكل حكم يصدره المجلس الأعلى بتأجيل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية يوجهه حالا مندوب الحكومة إلى وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل.

 

ولا تخالف بأي وجه مقتضيات الفصل الثالث والأربعين بعد الأربعمائة وما يليه إلى الفصل السابع والأربعين بعد الأربعمائة من قانون التحقيق الجنائي.

 

الفصل الحادي عشر بعد المائة - إذا ألغى المجلس الأعلى الحكم من أجل عدم الاختصاص فيعلن إحالة الدعوى على المحكمة التي لها النظر في القضية وهو الذي يعين هذه المحكمة.

 

وإذا ألغى المجلس المذكور الحكم لأجل سبب آخر فيحيل القضية على المحكمة العسكرية التي ينبغي أن تتركب من أعضاء آخرين اللهم إذا صدر إلغاء الحكم حيث أنه لم تترتب عن الجريمة أية جناية ولا جنحة أو سقطت بالتقادم أو صدر في شأنها عفو الشيء الذي لم يبق ما يحكم فيه.

 

الفصل الثاني عشر بعد المائة - يوجه مندوب الحكومة لدى المجلس الأعلى بدون تأخير أوراق القضية مصحوبة بنسخة من الحكم الصادر بالإلغاء إما إلى مكتب النيابة لدى المحكمة المدنية المحالة عليها القضية أو إلى مكتب النيابة لدى المحكمة العسكرية.

 

الفصل الرابع عشر بعد المائة - إذا أعلن إلغاء الحكم لعدم مراعاة الصيغة القانونية سواء أثناء التحقيق أو أثناء المناقشات فيعاد في هذه الحالة إجراء المسطرة ويصدر وزير الدفاع الوطني من تلقاء نفسه أمرا آخر بإجراء البحث ويشرع من جديد عندئذ في التحقيق طبق القواعد العادية وابتداء من أول وثيقة ملقاة من وثائق المرافعات.

وإذا كان المتهم لا ينتفع بحكم عدم المتابعة وأحيل على المحكمة العسكرية فيشرع من جديد في إجراء المناقشات وفي هذه الحالة يتخذ وزير الدفاع الوطني جميع التدابير اللازمة لانعقاد المحكمة العسكرية وهكذا تجرى المناقشات من جديد وتبت المحكمة المحالة عليها القضية دون أن تكون مقيدة بالحكم الصادر من المجلس الأعلى.

 

الفصل السادس عشر بعد المائة – إذا ألغي الحكم الثاني فتحال القضية على المحكمة العسكرية التي يجب أن تتركب هيئتها من أعضاء آخرين.

 

غير أنه إذا وقع إلغاء الحكم الثاني من أجل نفس أسباب الحكم الأول فيجب على المحكمة العسكرية أن توافق المجلس الأعلى على ما قرره من الوجهة القانونية وإذا كان الأمر يتعلق بتطبيق العقوبة فلها أن تتبنى التأويل الأفيد للمتهم.

 

الفصل الثامن عشر بعد المائة - إذا لم يطعن في الحكم بطريق النقص لدى المجلس الأعلى فينفذ الحكم في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية لمضى الأجل المحدد لطلب الطعن مع مراعاة ما جاء في الفصل العشرين بعد المائة الآتي بعده في حالة الحكم بالإعدام وإذا طلب الطعن فيؤجل تنفيذ الحكم.

 

الفصل التاسع عشر بعد المائة – إذا رفض المجلس الأعلى طلب الطعن فينفذ الحكم الصادر على المجرم في ظرف الأربع والعشرون ساعة الموالية للتوصل بالحكم المرفوض بموجبه الطعن وذلك مع مراعاة ما جاء في الفصل العشرين بعد المائة الآتي بعده في حالة الحكم بالإعدام.

 

الفصل العشرون بعد المائة – يخبر مندوب الحكومة في جميع الأحوال وزير الدفاع الوطني إما بحكم الرفض الصادر من المجلس الأعلى أو بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية.

 

ويطالب المندوب المذكور بتنفيذ الحكم في ظرف الآجال المحددة في الفصلين الثامن عشر بعد المائة والتاسع عشر بعد المائة السابقين وفي حالة الحكم بالإعدام لا يجوز القيام بالتنفيذ إلا بعد ما يبت في طلب العفو الذي يجب الالتجاء إليه قانونيا.

 

الفصل الرابع والعشرون بعد المائة - إذا ألغى المجلس الأعلى بموجب الفصل الخامس والأربعين بعد الأربعمائة من قانون التحقيق الجنائي الحكم الصادر من المحكمة العسكرية وأمر بأن يشرع في مناقشات جديدة لدى محكمة عسكرية مركبة هيئتها من قضاة آخرين فيجب على هذه المحكمة أن تقتصر فيما يخص موضوع التهمة على ما يوضحه حكم المجلس الأعلى من الأسئلة التي يجب إلقاؤها.

 

وبناء على تبليغ الحكم الصادر من المجلس الأعلى يتخذ وزير الدفاع الوطني جميع التدابير اللازمة للقيام بانعقاد المحكمة العسكرية.

 

ويكون التحقيق الأول أساسا للمسطرة ويعتمد في صك الاتهام على صك التهمة الأول ويلحق بالحكم الصادر من المجلس الأعلى.

 

غير أنه يجوز للرئيس بمقتضى سلطته المطلقة المخولة له أن يشرع قبل انعقاد المحكمة العسكرية في تتميم التحقيق وذلك ليبين الحجج الجديدة الواجب الإدلاء بها والشهود الجدد الواجب إحضارهم في الجلسة ويجوز له لأجل ذلك أن يستنطق المتهم ويسمع من الشهود إما بصفة مباشرة وإما بواسطة الإنابة القضائية كما يمكنه أن يعطي الأوامر بإلقاء القبض أو بغيره ويباشر الحجز ويقوم بوجه عام بجميع الأعمال التي هي من اختصاصات قاضي التحقيق العسكري وذلك بمساعدة كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية ويجب أن يجرى هذا التحقيق طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون كما يجب أن تقدم جميع الأوراق للدفاع للاطلاع عليها ويدلي بها أثناء المناقشات.

 

الفصل السادس والعشرون بعد المائة – يقوم المجلس الأعلى في الأحوال المقررة في الفصل السابع والعشرين بعد الخمسمائة من قانون التحقيق الجنائي بضبط اختصاصات القضاة طبق المقتضيات المبينة في القانون المذكور.

 

الفصل التاسع والعشرون بعد المائة - إن الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة في القضايا الجنائية لا يجوز طلبه لدى المجلس الأعلى إلا للمدعى العمومي وحده دون غيره.

 

ويطبق الفصلان الواحد والسبعون بعد الأربعمائة والخامس والسبعون بعد الأربعمائة من قانون التحقيق الجنائي على الأحكام الغيابية التي تصدرها المحاكم العسكرية في قضايا الجرائم المعتبرة بمثابة جنايات.

 

وإذا صدر حكم غيابي على شخص متهم لعصيانه لقانون التجنيد وثبت فيما بعد لدى مندوب الحكومة بالمحكمة العسكرية التي بتت في القضية إن المحكوم عليه المتغيب لم يستدع قانونيا للخدمة العسكرية بأية صفة ولم يعد استدعاؤه إليها كذلك فيمكن للمندوب المذكور أن يتعرض على الحكم الغيابي ضمن الشروط التي يتعرض فيها المحكوم عليه غيابيا وعلى.

 

إثر ذلك تبت المحكمة العسكرية في القضية في جلستها المقبلة.

 

الفصل الواحد والثلاثون بعد المائة – إن هوية شخص حكمت عليه المحكمة العسكرية فيها تثبتها فيما إذا وقع نزاع فيها المحكمة المذكورة فتبت في الإثبات في جلسة عمومية تعقدها المحكمة بمحضر الشخص المعاد القبض عليه بعد الاستماع إلى شهود المدعى العمومي وشهود الشخص المعاد عليه القبض وإلا فيؤدى خلاف كل دلك إلى البطلان ويجوز لكل من ممثل المدعى العمومي والشخص المعاد القبض عليه الطعن لدى المجلس الأعلى في الحكم الصادر بإثبات الهوية :

 

الفصل السادس والثلاثون بعد المائة – إن مقتضيات هذا القانون المتعلقة بالدفاع لدى المحكمة العسكرية تطبق في وقت الحرب مع مراعاة المقتضيات الآتية :

يعين بمصلحة القضاء العسكري مدافعون يختارون من بين المحامين والمدافعين المقبولين والأساتذة في الحقوق والقضاة والمجعولين بصفتهم مساعدين في جند الرديف أو الغير التابعين للجيوش المحاربة أو الذين يتعذر إبقاؤهم في الجندية بسبب ما أصيبوا به من جروح أو أمراض.

 

ويحدد عددهم بموجب مرسوم.

وتعطى لكل واحد منهم في سلك القضاء العسكري على سبيل المماثلة الخصوصية درجة رئيس (قبطان) القضاء العسكري أو درجة.

 

تماثل على الأقل رتبته في سلك القضاء العسكري المذكور إن كان ضابط محرزا لرتبة اسمي من رتبة رئيس (قبطان).

 

ويطلق عليهم اسم ضباط مدافعين.

 

وإذا لم يعين المتهم مدافعا أو إذا عاق المدافع المعين له أو الواقع اختياره عليه عائق فيجب أن يعين له بصفة تلقائية مدافع من بين الضباط المدافعين ودلك إما من لدن قاضي التحقيق العسكري وإما من لدن الرئيس الأول للمجلس الأعلى في حالة رفع الدعوى لدى المجلس وفيما إذا لم يقع استدعاء الضباط المدافعين المذكورين أعلاه إلى الجندية أو لم يعد استدعاؤهم إليها أو لم يعين المتهم مدافعا أو إذا عاق المدافع المعين له عائق فان قاضي التحقيق العسكري أو الرئيس الأول للمجلس الأعلى في حالة رفع الدعوى لدى هذا المجلس يعين له بصفة تلقائية مدافعا إما من بين المحامين أو المدافعين المقبولين وإما من بين العسكريين أو أشباههم الحاملين لأحد الإجازات في الحقوق (الديبلوم) أو الممارسين لوظائف جماعية أو من بين الضباط أو أشباههم.

 

الفصل الثالث عشر بعد المائتين - إن جميع الجرائم أو الجنح المرتكبة بتراب الأقاليم أو العمالات التي يكون جنابنا الشريف قد أعلن بمقتضى ظهير شريف عن جعلها تحت الحكم العسكري يمكن إن ترفع إلى المحكمة العسكرية كيفما كان مرتكبوها.

 

ويجوز لوزير الدفاع الوطني أن يفوض كلا أو بعضا اختصاصاته المقررة في الفصل الثاني والثلاثين من هذا القانون إلى السلطة التي تمثل النفوذ المركزي بداخل التراب المذكور.

 

وإن الأحكام الصادرة في هذه الحالة يمكن أن يطعن فيها بطريق النقض ضمن الشروط المبينة في الفصل التاسع بعد المائة وما يليه من هذا القانون مع مراعاة المقتضيات التالية.

 

إن طلب الطعن يجب أن يقدم في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية لانصرام اليوم الذي يتلى فيه الحكم على المحكوم عليه وإلا فيؤدى ذلك إلى البطلان.

 

ويتلقى الطلب المذكور كاتب الضبط بالمحكمة ويوجهه فورا مع ملف القضية إلى وكيل الدولة العام لدى المجلس الأعلى ثم يوجه الوكيل العام المذكور حينا وثائق المسطرة إلى كتابة الضبط بالمجلس المذكور وتبقى الوثائق موضوعة هناك طيلة مدة أربع وعشرين ساعة ويسوغ للمدافع عن المحكوم عليه أن يطلع عليها بدون إخراجها وعند انتهاء هذا الأجل يرسل الرئيس إلى أحد المستشارين أوراق القضية ليحرر في شأنها تقريرا ويبت المجلس الأعلى في القضية في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع الوثائق.

 

وخلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السادس والخمسين من هذا القانون وفي حالة ما إذا لم يختر المتهم مدافعا عن نفسه فلرئيس المحكمة العسكرية وحده أن يعين له مدافعا من بين المحامين أو المدافعين المقبولين إن رأى في ذلك فائدة.

الفصل 2

يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من 21 شتنبر 1957 والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 23 شوال عام 137