الجريدة الرسمية عدد 2734 بتاريخ 24/03/1965 الصفحة  544

 

مرسوم رقم 2.64.361 بتاريخ 23 شعبان 1384 (28 دجنبر 1964) بشأن الأداءات

والحقوق القنصلية التي تستخلصها وزارة الشؤون الخارجية والمصالح

الديبلوماسية والقنصلية

 

الحمد لله وحده ؛

 

إن الوزير الأول،

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.178 الصادر في 8 ربيع الأول 1376 (13 أكتوبر 1956) بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية.

 

وبعد موافقة وكيل الوزارة في المالية،

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل 1

تؤهل وزارة الشؤون الخارجية والأعوان الديبلوماسيون والقنصليون لأن يستخلصوا لفائدة الدولة الأداءات والحقوق والأجور المدعوة " القنصلية " والمفروضة عن قيامهم لغيرهم أو لحسابهم بتسليم بعض الرسوم أو إنجاز بعض الإجراءات الناتجة عن ممارسة مهامهم.

 

الفصل 2

تحدد في قرار يصدره وزير الشؤون الخارجية بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية لائحة الرسوم والإجراءات المنصوص عليها أعلاه ومقدار الأداءات والحقوق والأجور المطابقة وكيفيات استخلاصها.

 

الفصل 3

إن المقادير المحددة وفقا للشروط المقررة في الفصل الثاني يمكن الزيادة فيها أو التخفيض منها أو إلغاؤها طبق نفس الكيفيات وذلك إما برسم التبادل أو المجاملة الدولية أو في بعض الظروف المناسبة.

 

الفصل 4

يحدد في قرار يصدره وزير الشؤون الخارجية بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية مقدار الأجور الواجب دفعها للأعوان الذين قاموا بهذه الإجراءات وكذا جميع الكيفيات المتعلقة بمنحها.

 

الفصل 5

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 23 شعبان 1384 (28 دجنبر 1964)

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد أبا حنيني

 

وقع بالعطف

 

وزير الشؤون الاقتصادية والمالية

الإمضاء : محمد الشرقاوي

 

وزير الشؤون الخارجية

الإمضاء : أحمد بنهيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


صدر النص بالفرنسية في عدد 2728 بتاريخ (10 – 2 - 65)