الجريدة الرسمية عدد 2566 بتاريخ 29/12/1960 الصفحة  3341

 

مرسوم رقم 2.61.273 لرئيس الحكومة في تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.60.246

الصادر في 6 شعبان 1380 الموافق 23 يناير 1961 بشأن عمليات إيداع وسحب المبالغ

التي يباشرها الموثقون لدى صندوق الإيداع والتسيير

 

الحمد لله وحده ؛

 

إن رئيس الحكومة ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.107 الصادر في 10 ذي القعدة 1380 الموافق 26 أبريل 1961 المسند بموجبه تفويض في السلطة والإمضاء إلى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكي ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق 10 فبراير 1959 بإحداث صندوق الإيداع والتسيير ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.60.246 الصادر في 6 شعبان 1380 الموافق 23 يناير 1961 بشأن عمليات إيداع وسحب المبالغ التي يباشرها الموثقون لدى صندوق الإيداع والتسيير،

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل 1

إن الفصل الأول من المرسوم المشار إليه المؤرخ في 6 شعبان 1380 الموافق 23 يناير 1961 يتمم بالمقتضيات الآتية :

 

الفصل الأول - تقيد الدفعات المشار إليها في المقطع الأول أعلاه في موجودات حساب الإيداعات الإجبارية الجارية عليه فيما يخص تسييره مقتضيات الفصل الثاني وما يليه إلى غاية الفصل الحادي عشر أسفله.

 

الفصل 2

يغير الفصل الرابع من المرسوم السالف الذكر حسبما يلي :

 

الفصل الرابع – إن المبالغ التي يدفعها الموثقون طبقا للفصل الأول أعلاه يباشر المحاسبون الذين تلقوا الدفعات إرجاعها بعد تقديم الترخيصات في الأداء المسلمة من طرف الموثقين وعلى أثر سابق الإعلانات الموجهة إلى المحاسبين في ظرف أجل لا يمكن أن يتجاوز خمسة أيام.

 

الفصل 3

يغير حسبما يلي كل من الباب الثالث من المرسوم المشار إليه أعلاه والفصل الثاني عشر من نفس المرسوم.

الباب الثالث

 

في الأموال الحرة

الفصل الثاني عشر - تودع أموال الموثقين الحرة بصندوق الإيداع والتسيير في حساب جار خاص.

 

أن الدفعات التي تباشر في هذا الحساب تتلقى بدون إجراء، غير أنه يتعين على المحاسب أن يثبت الدفع في وصول ذي أرومة يسلم أصله إلى المودع.

 

ويباشر سحب هذه الأموال بدون سابق إعلان إما عن طريق شيك يدفع مبلغه في الحين، وإما عن طريق شيك يؤدي مبلغه إلى صندوق أحد مراسلي صندوق الإيداع والتسيير غير المراسل المكلف بمسك الحساب.

 

الفصل 4

يلغي الفصل الثالث عشر من المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 شعبان 1380 الموافق 23 يناير 1961 والسلام.

 

وحرر بالرباط في 12 رجب 1381 موافق 20 دجنبر 1961

 

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه

المدير العام للديوان الملكي

الإمضاء : أحمد رضا كديرة