الجريدة الرسمية عدد 2798 بتاريخ 15/06/1966 الصفحة  1130

 

مرسوم ملكي رقم 137.66 بتاريخ 20 صفر 1386 (9 يونيه 1966)

بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف ـ بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

 

إن الاهتمام الذي كان ولا يزال رائدنا في التدرج بأفراد شعبنا إلى مدارج الرقي وجعلهم شاعرين بالمسؤوليات التي يجب أن يضطلعوا بها بوصفهم مواطنين أحرارا في وطن مستقل أن هذا الاهتمام لهو الذي يدعونا إلى قطع مرحلة جديدة في مجال التطور والرقي.

 

ولذا فإننا نرمي بفرض الخدمة العسكرية في مدة معينة وفي أحوال محددة إلى :

أولا ـ تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع          الظروف وبصورة فعالة ؛

ثانيا ـ تكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو         الاقتصادي للبلاد.

 

وعلاوة على هذا فإننا نقصد من وراء الخدمة العسكرية أن نقوي في أفراد شعبنا المفروضة عليهم هذه الخدمة روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة.

 

وإن مرسومنا الملكي هذا الذي يسن المقتضيات التشريعية المتعلقة بإحداث الخدمة العسكرية الإجبارية ليكون الإطار القانوني الضروري لتحقيق الأهداف الآنفة الذكر.

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385(7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 ذي القعدة 1375 (25 يونيه 1956) بإحداث القوات المسلحة الملكية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) بمثابة قانون للعدل العسكري حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر في 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) بشأن النظام الأساسي لمستخدمي مختلف المقاولات،

 

نرسم ما يلي :

 

الجزء الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

تفرض الخدمة العسكرية على جميع المواطنين المغاربة الذكور.

 

ويمكن أن تمنح لأحد الأسباب الآتية إعفاءات وتأجيلات وفقا للشروط التي تحدد بموجب مرسوم :

·        العجز البدني ؛

·        التحملات العائلية ؛

·        متابعة الدروس ؛

 

جميع الحالات الخصوصية أو ذات المصلحة العامة التي من شأنها أن تحول دون القيام بالخدمة العسكرية الفعلية.

 

ولا يستدعى للخدمة العسكرية الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات بدنية وشائنة.

 

الفصل 2

لا يمكن لأي كان أن يرشح نفسه لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية.

 

الفصل 3

تشتمل الخدمة العسكرية على الخدمة الفعلية والرديف.

 

وبعد قضاء الخدمة الفعلية يدمج المدعوون للجندية في الرديف.

          

وتكون الخدمة العسكرية واجبة إلى سن الخمسين باستثناء بعض أصناف الموظفين الذين يمكن الاحتفاظ بهم بموجب مرسوم في الرديف بعد تجاوز هذه السن نظرا لرتبتهم العسكرية أو تخصصهم.

 

 

الفصل 4

تستغرق مدة الخدمة العسكرية الفعلية 18 شهرا.

 

وتشتمل هذه الخدمة على فترة للتكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة للتكوين التقني والمهني.

 

ويمكن للسلطة العسكرية أن تجعل المجندين المتوفرين على الصفة التقنية أو المهنية المطلوبة رهن إشارة الإدارات العمومية للإسهام في أشغال ذات مصلحة عامة.

 

وتحدد سن التجنيد في 18 سنة غير أن المفروضة عليهم الخدمة العسكرية يمكن استدعاؤهم بصفة انتقالية إلى غاية سن الثلاثين لسد حاجيات الأفواج الأولى.

 

الفصل 5

يمكن أن يجند بموجب مرسوم إذا دعت الظروف إلى ذلك الأشخاص المستفيدون من الإعفاء والأشخاص غير المدعوين للخدمة العسكرية والأفراد المفروضة عليهم هذه الخدمة إن لم يسبق لهم القيام بالخدمة الفعلية.

 

ويعتبر المعنيون بالأمر آنذاك مجندين في الرديف.

 

الجزء الثاني

الإحصاء ـ الانتقاء ـ التجنيد

 

الفصل 6

يتولى وزير الداخلية إحصاء المفروضة عليهم الخدمة العسكرية. ويباشر إحصاء هؤلاء في الخارج من طرف السلطات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.

 

الفصل 7

يتم إحصاء جميع الشبان البالغين من العمر 17 عاما في سنة الإحصاء من طرف السلطة المدنية المحلية طبق الشروط التي تحدد سنويا بقرار يتخذه وزير الداخلية بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

 

ويحصى كذلك بصفة انتقالية جميع المفروضة عليهم الخدمة العسكرية المتراوحة أعمارهم بين 18 و30 سنة وكذا بعض الأصناف المتجاوزة سنهم الثلاثين والمتوفرين على مستوى ثقافي أو تكوين مهني عال يسمح لهم بتكوين إطارات جيش الرديف.

 

الفصل 8

تبلغ إلى السلطة العسكرية نتائج الإحصاء المشتملة على معلومات عن الحالة المدنية ومقر السكنى والحالة العائلية والمهنية للمفروضة عليهم الخدمة العسكرية.

الفصل 9

يصدر مرسوم يحدد فيه عن كل فوج باعتبار العدد المدرج في الميزانية سن وعدد وصفة الشبان المدعوين للخدمة العسكرية وكذا تاريخ أو تواريخ استدعائهم.

 

أما المفروضة عليهم هذه الخدمة غير المدعوين فيعتبرون بمثابة مدعوين مع تأجيل.

 

الفصل 10

تقوم الأركان العامة أو تعمل على القيام بناء على ما لديها من مستندات بانتقاء تمهيدي للشبان الذين تم إحصاؤهم من قبل والذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية الفعلية.

 

الفصل 11

تستدعي السلطة العسكرية بصفة فردية الشبان الذين جرى عليهم الانتقاء التمهيدي للحضور أمام لجان الانتقاء قصد النظر في أهليتهم وعند الاقتضاء في طلباتهم الرامية إلى الإعفاء أو التأجيل.

 

وتتألف كل لجنة تحت رئاسة القائد العسكري الإقليمي من العامل أو ممثله ومن ممثل للدرك الملكي وطبيبين أحدهما عسكري والآخر مدني يعينه العامل.

 

وتجتمع اللجان سنويا في كل إقليم أو عمالة في أوقات وطبق شروط تحدد بقرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.

 

ويسجل في قائمة المدعوين للتجنيد الشبان المعترف بأهليتهم من طرف اللجان وتحصر السلطة العسكرية هذه القائمة في العدد المحدد بالمرسوم المشار إليه في الفصل 9 أعلاه.

 

ويتألف الفوج من الشبان المدرجين في هذه اللائحة.

 

الفصل 12

يستدعى شبان الفوج حسب ترتيب الاستدعاء الفردي وطبق الشروط التي تحدد بقرار لوزير الدفاع الوطني.

 

الجزء الثالث

حالة المجندين في أثناء مدة الخدمة العسكرية الفعلية

 

الفصل 13

تجرى على المجندين خلال مدة الخدمة العسكرية الفعلية القوانين والأنظمة العسكرية ولاسيما فيما يرجع للتأديب.

 

ويمكنهم الحصول على رتب عسكرية حسب التسلسل المعمول به في القوات المسلحة الملكية وتمنح هذه الرتب برسم الرديف أو برسم سلك المشبهين بأصحاب الرتب وتجرى عليهم بخصوص الترقية الأنظمة الأساسية الخصوصية للضباط وضباط الصف وحاملي الرتب في الرديف وأشباههم.

 

الفصل 14

يعامل المجندون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.

 

ويكون للمجندين في أثناء مدة الخدمة الفعلية الحق في أجرة وتعويضات تحدد مقاديرها بموجب مرسوم.

 

وتعفى الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها المدعوون للخدمة الفعلية من كل اقتطاع جبائي أو غيره.

 

ويتقاضى المجندون من أرباب العائلات التعويضات العائلية حسب المقادير الجاري بها العمل ويستفيدون هم وعائلاتهم على غرار العسكريين بالجيش العامل من منافع نظام الاحتياط الاجتماعي وتتكفل الدولة بواجبات انخراط المعنيين بالأمر في هذا النظام.

 

الفصل 15

يسرح المجندون عند انتهاء مدة الخدمة.

 

ويمكن بموجب مرسوم أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها إذا دعت الظروف إلى ذلك.

 

الجزء الرابع

حالة المفروضة عليهم الخدمة العسكرية في الرديف.

إعادة التجنيد

 

الفصل 16

يؤلف المجندون بعد تسريحهم من الخدمة جيش الرديف للقوات المسلحة الملكية ويعين لهم المكان الواجب الالتحاق به عند إعادة تجنيدهم ويجب عليهم التصريح بتغيير محل إقامتهم للسلطات العسكرية المعينة لهم في هذا الصدد.

 

الفصل 17

يمكن إعادة تجنيد رجال الرديف بقرار لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية قصد قضاء فترة تدريب سنوية لا تتجاوز 30 يوما.

 

ويسوغ أيضا بموجب مرسوم استدعاء رجال الرديف أو الاحتفاظ بهم كلا أو بعضا إذا اقتضت الظروف ذلك.

 

الفصل 18

تجرى على رجال الرديف مدة إعادة تجنيدهم القوانين والأنظمة العسكرية.

 

ويمكنهم الحصول على رتب عسكرية برسم الرديف أو برسم سلك المشبهين.

 

وينتفعون بأجرة عن إعادة التجنيد وبتعويض يحدد مقدارهما بموجب مرسوم، ويضمن لهم بالمجان التموين واللباس باستثناء الضباط أو أشباههم.

 

ويتقاضى رجال الرديف أرباب العائلات التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل وإذا تجاوزت فترة إعادة التجنيد شهرا واحدا يستفيدون من نظام الاحتياط الاجتماعي ضمن الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم.

 

أما الموظفون والأعوان بالإدارات العمومية والمنظمات المبينة في الفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) فيستمرون في قبض مرتباتهم أو أجورهم التي لا يمكن جمعها مع الراتب العسكري.

 

ويواصلون الاستفادة من نظام الاحتياط الاجتماعي الذي كانوا ينتفعون به في إداراتهم الأصلية.

 

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 19

تجرى على موظفي الإدارات العمومية مدة الخدمة العسكرية الفعلية مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بصرف النظر عن مقتضيات هذا المرسوم الملكي.

 

ويجعل في وضعية "الجندية" أعوان الإدارات العمومية غير المرسمين والأعوان المرسمون وغير المرسمين بالمنظمات المبينة في الفصل 1 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) المدمجون لأداء الخدمة العسكرية الفعلية، ويحتفظون في هذه الوضعية بحقوقهم في الترقي وفي التقاعد عند الاقتضاء، ويفقدون مرتباتهم المدنية ولا يقبضون سوى الأجرة العسكرية وعند تسريحهم يعاد إدماجهم بحكم القانون في أسلاكهم أو مناصبهم الأصلية.

 

 

 

الجزء السادس

مقتضيات انتقالية

 

الفصل 20

إن المفروضة عليهم الخدمة العسكرية الذين لم يؤدوا خدمة فعلية يمكن تجنيدهم بعد سن الثلاثين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الدفاع الوطني لقضاء فترات تدريب خاص تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر يعتبرون في أثناءها معاد تجنيدهم ويمكن جعلهم رهن إشارة الإدارات العمومية طبق الشروط المقررة في المقطع 3 من الفصل 4 أعلاه.

 

الجزء السابع

مقتضيات جنائية

 

الفصل 21

تطبق العقوبات المقررة في الفقرة الثالثة من الفصل 609 من القانون الجنائي على المفروضة عليهم الخدمة العسكرية المدعوين بصفة قانونية من طرف السلطة المحلية لأجل الإحصاء والممسكين عن الحضور دون سبب مقبول.

 

الفصل 22

يعتبر بمثابة عصاة وتجرى عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفصل 141 من الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) بمثابة قانون للعدل العسكري رجال الفوج والرديف أو الأفراد المعاد تجنيدهم الذين لم يستجيبوا دون سبب مقبول لاستدعاء أو لأمر فردي أو عام.

 

الفصل 23

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وسنتين وبغرامة تتراوح بين 200 و10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض بأية وسيلة كانت المفروضة عليهم الخدمة العسكرية على التملص من واجبات هذه الخدمة أو كل من منعهم من الامتثال لها سواء كان لهذه المناورات مفعول أم لا.

 

الفصل 24

يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و500 درهم وبسجن تتراوح مدته بين ثمانية أيام وشهر واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أغفل التصريح بتغيير محل الإقامة المنصوص عليه في الفصل 16 من هذا المرسوم الملكي.

 

الفصل 25

تنظر المحاكم العسكرية وحدها في المخالفات المنصوص عليها في الفصول 22 و23 و24 من هذا المرسوم الملكي.

 

الجزء الثامن

 

الفصل 26

تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم الملكي بموجب مرسوم.

 

الفصل 27

يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

 

وحرر بالرباط في 20 صفر 1386 (9 يونيه 1966)