الجريدة الرسمية عدد 2626 بتاريخ 22/02/1963 الصفحة  367

 

ظهير شريف رقم 1.62.329 تعفى بمقتضاه من حقوق التسجيل والتنبر

العقود والأوراق والوثائق المتعلقة بإعادة بناء مدينة أكادير

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أنه :

 

بمقتضى الفصل 110 من الدستور،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

فصل فريد

تعفى من التنبر وجميع حقوق التسجيل إلى نهاية 31 دجنبر 1965 العقود والأوراق والوثائق المتعلقة بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.60.347 الصادر في 29 رجب 1380 الموافق 17 يناير 1961 بتحديد مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لإعادة بناء مدينة أكادير والظهير الشريف رقم 1.60.358 الصادر في نفس التاريخ بشأن الشروط المخولة بموجبها إعانة لمنكوبي زلزال أكادير وكذا النصوص المتخذة لتطبيقهما بشرط أن يستند صراحة إلى هذه النصوص في الأوراق المذكورة.

 

ويشمل هذا الإعفاء ضمن نفس الشروط العقود المتعلقة بنقل الملكية أو حق الانتفاع بالأملاك المصابة أو السندات الاسمية والسلام.

 

وحرر بالرباط في 17 رمضان 1382 الموافق 6 يبراير 1963