الجريدة الرسمية عدد 2597 بتاريخ 03/08/1962 الصفحة  1849

 

مرسوم رقم 2.59.0075 في مزاولة صيد السمك بالأضواء الاصطناعية

 (الصيد بالإنارة) في المياه الإقليمية المغربية

 

الحمد لله وحده ؛

 

إن رئيس الحكومة ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.107 الصادر في 10 ذي القعدة 1380 الموافق 26 أبريل 1961 المسند بموجبه تفويض في السلطة والإمضاء إلى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكي.

 

وبناء على النص رقم 3 الملحق بالظهير الشريف الصادر في  28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 بمثابة نظام للصيد البحري ولاسيما الفصول 2 و8 و 19 منه.

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.100 الصادر في 12 ذي القعدة 1377 الموافق 31 مايو 1958 بتوحيد التشريع في مجموع التراب المغربي.

 

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 8 محرم 1353 الموافق 23 أبريل 1934 بضبط استعمال الشبكة المعبر عنها "بسيركو أو الدائرة الأمريكية" في المياه الإقليمية لمنطقة المغرب الجنوبية ولاسيما الفصل الأول منه.

 

وبناء على المرسوم رقم 2.58.848 الصادر في 28 ذي الحجة 1377 الموافق 16 يوليوز 1958 بمنع البواخر التي تفوق حمولتها الإجمالية أربعين طنا من استعمال الشبكة المعبر عنها "بسيركو أو الدائرة الأمريكية" في المياه الإقليمية المغربية حسبما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.58.1056 المؤرخ في 19 صفر 1378 الموافق 4 شتنبر 1958.

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل 1

يضبط هذا المرسوم ضمن الشروط المذكورة أسفله مزاولة صيد السمك بالأضواء الاصطناعية (الصيد بالإنارة) في المياه الإقليمية المغربية ويلغي جميع المقتضيات المخالفة له والمتعلقة بنفس الموضوع، ولاسيما الظهير الصادر في 3 ربيع الأول 1373 الموافق 11 نونبر 1953 بضبط صيد السمك بالأضواء الاصطناعية (الصيد بالإنارة).

 

 

 

 

 

القسم الأول

المقتضيات التي يجب تطبيقها بخصوص المياه الإقليمية للبحر الأبيض المتوسط

 

الفصل 2

يضبط صيد السمك بالأضواء الاصطناعية في المياه الإقليمية المغربية من البحر الأبيض المتوسط طبقا للمقتضيات المقررة في الفصول 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 من هذا المرسوم.

 

والمياه الإقليمية المغربية بالبحر الأبيض المتوسط هي المياه المقررة حسب التحديد المنصوص عليه في النص رقم 3 (الفصل 2) الملحق بالظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919، والتي تروي شواطئ المغرب من حدود الجزائر إلى خط الطول المار بطنجة.

 

الفصل 3

تمارس صيد السمك بالأضواء الاصطناعية فرق من الصيادين وتتكون كل فرقة من عدد غير محدود من سفن الصيد وقوارب مجهزة بمصابيح لا يمكن أن يتجاوز عددها ثلاثة.

 

ويمكن لكل قارب أن يكون مجهزا بثلاثة مصابيح تبلغ قوتها 3.000 شمعة، ولا يمكن أن تتجاوز قوة الإنارة في كل فرقة 27.000 شمعة.

 

الفصل 4

تسير القوارب في البحر والمصابيح مطفأة ولا توقدها إلا عندما تحل في موضع الصيد ولا يمكنها أن تقطع – والمصابيح موقدة – إلا مسافة ستين مترا على الأكثر بعدا عن المركب الذي يجر الشبكة.

 

الفصل 5

يمنع أن ترمى في البحر البقايا التي قد تتجمع في خزانات المصابيح أو في أي جزء آخر منها.

 

الفصل 6

إن ضلع المربع الذي تكونه كل عين من عيون الشبكة المستعملة في الصيد بالأضواء الاصطناعية لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر ميليمترا في حالة ما إذا كانت الشبكة مبللة.

 

ولا يمكن أن يتجاوز حجم الشبكة مائتي متر طولا وثلاثين مترا عمقا.

 

الفصل 7

لا يمكن استعمال هذا النوع من الشبكات للصيد في أعماق البحر التي تقل عن أربعين مترا.

 

 

الفصل 8

لا يمكن إلقاء الشبكة في البحر ولا إيقاد المصابيح عن بعد يقل عن خمسمائة متر من فرقة صيد أخرى شرعت في العمل.

 

الفصل 9

يمكن صيد السمك بالأضواء الاصطناعية طيلة السنة وفي الساعات المحددة بعده باستثناء أوقات منع الصيد المنصوص عليها في الفصل الثامن (المقطع الأخير) من النص الثالث المضاف إلى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919.

 

في الصيف : من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الرابعة صباحا.

في الشتاء : من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

 

القسم الثاني

المقتضيات التي يجب تطبيقها بخصوص المياه الإقليمية للمحيط الأطلسي

 

الفصل 10

يمنع الصيد بالأضواء الاصطناعية (الصيد بالإنارة) في المياه الإقليمية المغربية للمحيط الأطلسي والمياه الإقليمية المغربية بالمحيط الأطلسي هي المياه المقررة حسب التحديد المذكور في النص رقم 3 ( الفصل 2) الملحق بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 والتي تروي شواطئ المغرب من خط الطول المار بطنجة إلى الحدود الجنوبية للبلاد.

 

الفصل 11

يمكن أن يؤذن – اعتبارا لبعض العوائد المحلية والظروف الخاصة – في مخالفات للمنع المفروض في الفصل العاشر أعلاه، بموجب مقررات لرئيس الحكومة باقتراح من وزير التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والمناجم والبحرية التجارية.

 

ويحدد بموجب مرسوم النظام الذي يجب أن يمتثله المنتفعون بهذه الترخيصات سواء فيما يرجع لنظام خاص أو للنظام المنصوص عليه في القسم الأول من هذا المرسوم بخصوص صيد السمك في المياه الإقليمية من البحر الأبيض المتوسط والسلام.

 

وحرر بالرباط في 16 محرم 1382 الموافق 19 يونيه 1962

 

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه

 

المدير العام للديوان الملكي

الإمضاء : أحمد رضا كديرة

 

 

 

 

صدر النص بالفرنسية في عدد 2592 بتاريخ (29- 6- 62)