الجريدة الرسمية عدد 2651 بتاريخ 16/08/1963 الصفحة  1977

 

ظهير شريف رقم 1.63.162 بتمديد مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.098 الصادر في 14 شوال 1379 ( 11 أبريل 1960 ) والمعفاة بمقتضاه من حقوق التسجيل اقتناءات

الأراضي الكائنة بإقليم طنجة والمعدة لتشييد منشآت صناعية

تقبلها لجنة استثمار الأموال

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

 يعلم من ظهيرنا لشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.098 الصادر في 14 شوال 1379 ( 11 أبريل 1960) والمعفاة بمقتضاه من حقوق التسجيل اقتناءات الأراضي الكائنة بإقليم طنجة والمعدة لتشييد منشآت صناعية التي تقبلها لجنة استثمار الأموال حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.62.115 المؤرخ في 27 محرم 1382 ( 30 يونيو 1962 ) ؛

 

وبناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 ( 14 دجنبر 1962 )،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

فصل فريد

يمدد إلى 18 أبريل 1964 التاريخ المحدد في الفصل 1 من الظهير الشريف رقم 1.60.098 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 14 شوال 1379 ( 11 أبريل 1960) حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.62.115 المؤرخ في 27 محرم 1382 ( 30 يونيو 1962 ). والسلام.

 

 

 

وحرر بالرباط في 14 ربيع الأول 1383 ( 5 غشت 1963 ).