الجريدة الرسمية عدد 2445 بتاريخ 04/09/1959 الصفحة  2632

 

الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم 1.59.162

تنظم بمقتضاه الانتخابات

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

نظرا لضرورة وضع مقتضيات مشتركة للانتخابات في الغرف الاستشارية والمجالس القروية بشأن الدعاية الانتخابية والمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات سواء أكان ذلك قبل التصويت أم أثناءه أو بعده.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

إن الشروط التي يمكن أن تنعقد بموجبها الاجتماعات الانتخابية هي نفس الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية.

وتطبق على الدعاية الانتخابية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958 بمثابة قانون الصحافة بالمغرب.

 

الفصل 2

يمنع :

‌أ-              كل شخص من أن يقوم يوم التصويت بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع بطائق ومناشير وغيرها من الوثائق.

‌ب-          كل عون من أعوان السلطة العمومية أو البلدية من أن يقوم بتوزيع ما للمرشحين من بطائق التصويت وبرامج العمل ومناشير وإلا فيعاقب عن ذلك بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و200.000 فرنك بصرف النظر عن مصادرة البطائق وغيرها من الوثائق الموزعة.

 

الفصل 3

تقوم السلطة المحلية في كل عمارة ابتداء من اليوم الرابع عشر قبل يوم التصويت بتعيين أماكن خصوصية لوضع الإعلانات الانتخابية.

 

وفي كل من هذه الأماكن تخصص مساحة متساوية لكل مرشح أو لكل لائحة مرشحين حسبما يجري عليه الانتخاب بالتصويت الأحادي الاسمي أو بالتصويت عن طريق لائحة.

 

وينحصر أقصى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المنصوبة بجانب مكاتب التصويت في :

-               خمسة في البلديات أو العمارات التي تشتمل على 500 ناخب فأقل.

-               عشرة في غيرها مع زيادة مكان واحد عن كل 3.000 ناخب أو جزء يتجاوز 2.000 ناخب في العمارات الموجود بها أكثر من 5.000 ناخب.

 

الفصل 4

تخصص السلطة المحلية الأماكن المذكورة حسب ترتيب إيداع الترشيحات.

 

وإذا رفضت هذه السلطة الامتثال لمقتضيات الفصل الثالث والفقرة السابقة أو تهاونت في العمل بها فيتعين على العامل أو القائد رئيس دائرة أن يتولى تطبيقها حالا بنفسه أو بواسطة مفوض من طرفه.

 

الفصل 5

لا يجوز لأي مرشح يتقدم على انفراده ولا لأية لائحة من المرشحين أن يضعا في الأماكن المبينة في الفصل الثالث أعلاه إلى غاية يوم التصويت :

1-          أكثر من إعلانين انتخابيين لا يتجاوز حجمهما 63 على 90 سنتيمترا.

2-          أكثر من إعلانين من حجم 21 على 45 سنتيمترا للإعلان عن انعقاد الاجتماعات الانتخابية ويجب أن لا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ ومحل الاجتماع وكذا أسماء الخطباء المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين.

 

الفصل 6

إن كل إشهار بخصوص الانتخاب ولو بواسطة إعلانات متنبرة يمنع خارج الأماكن المبينة في الفصل الثالث أو بالمكان المخصص بالمرشحين الآخرين وإلا فيعاقب بغرامة تتراوح بين 50.000 و250.000 فرنك كل شخص يكون قد خالف مقتضيات هذا الفصل.

 

الفصل 7

لا يجوز أن توضع في ورق أبيض الإعلانات غير الرسمية التي ترمي إلى غاية انتخابية أو تكتسي صبغة انتخابية.

 

ولا يسوغ أن تكون هذه الإعلانات برامج العمل ومناشير المرشحين من اللونين الأحمر أو الأخضر ولا من الجمع بين هذين اللونين.

 

ويعاقب عن كل خرق لهذه التعليمات بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و20.000 فرنك فيما يخص المرشحين وبغرامة قدرها 5.000 فرنك عن كل مخالفة يرتكبها صاحب الطبع.

 

الفصل 8

لا يمكن أن تتجاوز بطائق التصويت حجم 18 على 22 سنتيمترا بخصوص لوائح المرشحين غير أن هذا الحجم يمكن أن يرفع إلى 21 على 27 سنتيمترا إذا كان عدد المرشحين المقيدين في لائحة واحدة بقسم انتخابي واحد يفوق الثلاثين.

ولا يمكن في حالة التصويت الأحادي الاسمي أن تتجاوز بطائق كل مرشح حجم 7 على 10 سنتيمترات.

 

ويمنع كل وضع إعلانات وكل توزيع برامج الأعمال ومناشير وبطائق التصويت باسم مرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين وإلا فيعاقب عن ذلك بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 فرنك فيما يخص المرشحين وكل شخص يتحدى المنع المذكور.

 

الفصل 9

كل شخص يكون قيد نفسه في اللائحة الانتخابية تحت اسم مزور أو بصفة مزيفة أو أخفى حين تقييده هذا عدم أهلية منصوص عليها في القانون أو طلب تقييده في لائحتين أو عدة لوائح ونال ذلك يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 فرنك.

 

الفصل 10

إن الأشخاص الذين يكونون قد استعانوا بتصريحات مدلسة أو شهادات مزيفة فقيدوا أنفسهم بصفة غير قانونية في لائحة انتخابية أو حاولوا تقييدهم فيها وكذا الأشخاص الذين استعملوا نفس الوسائل فقيدوا أو حذفوا بصفة غير قانونية اسم أحد المواطنين أو حاولوا تقييده أو حذفه وكذا الشركاء في هذه الجنح يعاقبون بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 فرنك.

 

ويمكن أن يحرم المدانون زيادة على ذلك من التمتع بحقوقهم الوطنية طيلة سنتين اثنتين.

 

الفصل 11

يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و250.000 فرنك :

-               كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وبرنامجه والدفاع عنهما ؛

-               كل مرشح يتخلى لغيره عن المكان المخصص بإعلاناته.

 

الفصل 12

كل شخص كان مجردا من حق التصويت سواء على إثر عقوبة قضائية أو على إثر إفلاس لم يعقبه إرجاع الأهلية فصوت إما بحكم تقييده في لوائح محررة قبل تجريده من حق التصويت أو بحكم تقييد وقع بعد التجريد بدون مشاركته فيه يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وشهر واحد وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 فرنك و20.000 فرنك.

 

الفصل 13

كل شخص يكون قد صوت إما بحكم تقييد حصل عليه في الحالتين المقررتين في الفصل التاسع أعلاه وإما بأخذه بطريقة مزيفة اسم ناخب مسجل وصفته يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 فرنك و75.000 فرنك.

 

الفصل 14

يعاقب بنفس العقوبة كل مواطن يكون قد اغتنم فرصة تعدد تقييده فصوت أكثر من مرة واحدة.

 

الفصل 15

كل من كان مكلفا في انتخاب بتلقي البطائق المحتوية على أصوات المواطنين بإحصائها وفرزها فحذف من البطائق أو زاد فيها أو حرفها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 فرنك.

 

الفصل 16

منع الدخول إلى قاعة التصويت على كل شخص حامل لأسلحة ظاهرة أو خفية أو أدوات خطيرة على الأمن العمومي وإلا فيتعرض للعقوبات المقررة في الجزء الثاني من الكتاب الأول للظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية.

 

الفصل 17

إن الأشخاص الذين يكونون قد أعلنوا أخبارا مزيفة أو افتراءات أو غيرها من المناورات المدلسة فاختلسوا أو حرفوا أصواتا أو أدوا بناخب واحد أو عدة ناخبين إلى الإمساك عن التصويت يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 فرنك و100.000 فرنك.

 

الفصل 18

إذا وقع الإخلال بعمليات التصويت والمس بمزاولة الحق الانتخابي وبحرية التصويت بسبب التجمعات أو الصياح أو المظاهرات التهديدية فإن المدانين يعاقبون بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 فرنك و100.000 فرنك.

 

الفصل 19

إن كل دخول مفاجئ يقع أو يحاول القيام به بعنف إلى قاعة التصويت قصد إعاقة اختيار ما يعاقب عنه بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و200.000 فرنك.

 

وإذا كان المدانون يحملون الأسلحة فإن العقوبة بالسجن ترفع لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين اثنتين.

 

الفصل 20

تكون العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة إذا ارتكب الدخول المفاجئ على إثر تدبير خطة اتفق على تنفيذها إما في مجموع تراب البلاد وإما في إقليم واحد أو عدة أقاليم وبما في دائرة واحدة أو عدة دوائر.

 

 

 

الفصل 21

إن الناخبين الذين يرتكبون أثناء الاجتماع أعمالا مهينة أو عنفا سواء حيال المكتب أو إزاء أحد أعضائه أو الذين يكونون قد أخروا العمليات الانتخابية أو أعاقوها باستعمال التعدي والتهديد يعاقبون بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 فرنك.

 

الفصل 22

إذا وقع قبل اختتام التصويت وفرز الأصوات خرق الانتخاب عن طريق تكسير صندوق الاقتراع وفتح الغلافات المحتوية على بطائق التصويت وتشتيت الغلافات والبطائق أو اختلاسها أو إتلافها أو تبديل البطائق أو أية مناورة أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو خرق سر التصويت فإن العقوبة بالسجن تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر والغرامة بين 20.000 فرنك و100.000 فرنك.

 

الفصل 23

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 فرنك و100.000 فرنك عن اختطاف صندوق الاقتراع المشتمل على الأصوات الصادرة والتي لم تفرز بعد.

 

الفصل 24

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين خمس سنوات وعشر سنوات عن خرق الانتخاب الذي يرتكبه إما أعضاء المكتب أو أعوان السلطة المعهودة إليهم بحراسة البطائق التي لم تفرز بعد.

 

الفصل 25

لا يمكن بحال أن يترتب عن العقوبة – إن صدرت عقوبة ما إلغاء الانتخاب.

 

الفصل 26

كل شخص يكون قد حصل أو حاول الحصول على أصوات ناخب أو عدة ناخبين بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عرضية أو وعود بالتبرعات أو إنعامات بوظائف عمومية أو خصوصية أو غيرها من المنافع الخاصة قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك مباشرة أو بواسطة الغير وكذا كل شخص استعمل نفس الوسائل فأدى أو حاول أن يؤدي بناخب أو عدة ناخبين إلى الإمساك عن التصويت يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و200.000 فرنك.

 

وتطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يكونون قد قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المذكورة.

 

الفصل 27

إن الأشخاص الذين يكونون قد أدوا أو حاولوا أن يؤدوا بناخب إلى الإمساك عن التصويت أو أثروا أو حاولوا التأثير على تصويته إما عن طريق التعدي أو العنف أو التهديد وإما بإخافته من فقدان وظيفته أو تعريض شخصه أو عائلته أو ثروته إلى الضرر يعاقبون بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و250.000 فرنك.

الفصل 28

كل شخص يكون قد تقدم خلال مدة الحملة الانتخابية بهدايا أو تبرعات أو وعود بتبرعات أو إنعامات إدارية إما لعمارة وإما لجماعة ما من المواطنين قصد التأثير على تصويت أحد الأقسام الانتخابية أو جزء منه يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و200.000 فرنك.

 

الفصل 29

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في الفصلين 26 و28 إذا كان المدان موظفا عموميا.

 

الفصل 30

يترتب عن العقوبات الصادرة بموجب الفصول من 26 إلى 28 انعدام الأهلية للانتخاب لمدة سنتين.

 

الفصل 31

لا تجوز مباشرة أية متابعة مرشح عملا بالفصول من 26 إلى 28 قبل الإعلان عن نتائج الانتخاب.

 

الفصل 32

كل شخص لم يراع عمدا النصوص المعمول بها أو قام بجميع أعمال التدليس الأخرى فخرق سر التصويت أو حاول خرقه أو مس أو حاول المس بحقيقة التصويت أو حاول أن يحول دون إجراء عمليات الانتخاب أو غير أو حاول تغيير نتيجة الانتخاب سواء كان ذلك في لجنة إدارية أو في مكتب التصويت أو الإحصاء أو في مكاتب السلطات المحلية أو حتى خارج هذه الأماكن أو اللجان قبل الانتخاب أو أثناءه أو بعده يعاقب بسجن تتراوح مدته بين خمسة عشر يوما وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. بصرف النظر عن الأحوال المقررة بصفة خصوصية في مقتضيات القوانين الجاري بها العمل وتضاعف العقوبة إذا كان المدان موظفا إداريا أو قضائيا أو عونا للحكومة أو لإدارة عمومية.