الجريدة الرسمية عدد 5428 الصادرة بتاريخ 11 جمادى الأولى 1427 (8 يونيو 2006)
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن
مرسوم رقم 2.05.1044 صادر في 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006) بتحديد
اختصاصات و تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن
الوزير الأول،
بناء على الدستور، و لا سيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.04.130 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1425 (8 يونيو 2004)؛
و على المرسوم رقم 2.04.540 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004) المتعلق باختصاصات وزير التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن؛
و على المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛
و على المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975)، بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات كما وقع تغييره و تتميمه؛
و على المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بشأن إحداث و تنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، كما وقع تغييره و تتميمه؛
و على المرسوم رقم 2.71.625 الصادر في 12 من محرم 1392 (28 فبراير 1972) بمثابة نظام أساسي للتعاون الوطني، كما وقع تغييره؛
و على المرسوم رقم 2.99.69 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بتطبيق القانون رقم 12.99 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية؛
و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)،
رسم ما يلي:
المادة 1
تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن، مهمة إعداد و تنسيق سياسة الحكومة في مجال التنمية الاجتماعية، و محاربة الفقر، و المساهمة في تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الحكومية و الفاعلين غير الحكوميين، و كذا تقييمها.
و يعهد إليها لهذه الغاية بما يلي:
1- إعداد سياسة التنمية الاجتماعية، و محاربة الفقر، و الإقصاء، و وضع استراتجيات لتنفيذها؛
2- القيام بالدراسات و البحوث لتطوير مجالات التنمية الاجتماعية؛
3- إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمجالات التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن و العمل على تحيينها و ملاءمتها مع المواثيق الدولية و الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال؛
4- تنسيق برامج التنمية الاجتماعية و محاربة الفقر و الإقصاء، مع جميع المتدخلين في المجال الاجتماعي؛
5- تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية و تتبع و تقييم سياستها؛
6- وضع أساليب وقائية لمحاربة الآفات الاجتماعية و أسباب الفقر؛
7- تحسين الظروف المعيشية، و الإدماج الاجتماعي و المهني للمواطنين الموجودين في وضعية صعبة، خاصة الأشخاص المعاقين و المسنين؛
8- تنظيم التعبئة الاجتماعية لمواجهة الفاقة و الإقصاء و تطوير ثقافة التضامن.
تشتمل وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية و مصالح خارجية.
و تضم الإدارة المركزية:
الكتابة العامة؛
المفتشية العامة؛
مديرية التنمية الاجتماعية؛
مديرية الموارد البشرية و الشؤون العامة و الميزانية؛
المرصد الاجتماعي.
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة، و القيام ب:
إنجاز الافتحاصات و تحقيقات التقييم حول فعالية التسيير للمعاهد و المؤسسات العمومية التابعة للوزارة أو تحت وصايتها؛
دراسة الشكايات و تقديم اقتراحات بخصوصها؛
تتبع مختلف أنشطة الوزراة و إعداد تقرير سنوي بشأنها.
يعهد إلى مديرية التنمية الاجتماعية في هذا المجال القيام بالمهام التالية:
- محاربة أسباب التهميش و الإقصاء الاجتماعي و الفقر؛
- الوقاية من المشاكل الاجتماعية و العمل على التخفيض من حدتها؛
- النهوض بمستوى جودة المعيشة؛
- القيام بالدراسات و الأبحاث و إعداد برامج خاصة وطنية و جهوية تندرج ضمن استراتجية محاربة الفقر و الإقصاء؛
- إنجاز البرامج و المشاريع بتعاون مع كافة المتدخلين في الحقل الاجتماعي؛
- ربط العلاقات مع الشركاء الدوليين، و مع الجماعات المحلية و مع النسيج الجمعوي و القطاع الخاص و مختلف الفاعلين الاجتماعيين و القيام بشراكات معهم؛
- تنسيق إعداد الاتفاقيات الدولية و تتبع أعمالها؛
- تنظيم اللقاءات الجهوية و الدولية و تتبع تنفيذ مقرراتها؛
- إعداد بنك البرامج و المشاريع التنموية الاجتماعية؛
- دعم الجمعيات و تأطير كفاءاتها؛
- البحث عن مصادر التمويل لدعم المشاريع المحلية؛
- ترسيخ و تطوير التضامن الاجتماعي و التعبئة المواطنة؛
- السهر على تنسيق جهود التمويل في مختلف الأنشطة الاجتماعية.
و تتكون مديرية التنمية الاجتماعية من:
قسم محاربة الفقر و الإقصاء ويضم:
- مصلحة الدراسات و التخطيط؛
- مصلحة برامج محاربة الفقر؛
- مصلحة البرامج الخاصة.
قسم الشراكة و يضم:
- مصلحة التعاون الدولي؛
- مصلحة الشراكة؛
- مصلحة دعم المنظمات غير الحكومية.
قسم التعبئة الاجتماعية و التضامن و يضم:
- مصلحة التعبئة الاجتماعية؛
- مصلحة التضامن؛
- مصلحة الاتصال.
يعهد إلى مديرية الموارد البشرية و الميزانية و الشؤون العامة بمهمة تدبير الموارد البشرية و المالية و متابعة الإنجازات المتعلقة بالبيانات و التجهيز و تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة:
- تدبير شؤون الموظفين؛
- تجميع النصوص التشريعية المتعلقة بالميدان الاجتماعي و تحيينها و اقتراح نصوص جديدة؛
- تحضير و تنفيذ و تتبع الميزانية؛
- مباشرة مساطر الإنجازات المبرمجة الضرورية لضمان سير مرافق الوزارة؛
- اتخاذ الإجراءات المحاسبتية الضرورية لدى مصالح المالية المختصة و تتبع تنفيذها؛
- صيانة الممتلكات العقارية و غيرها للوزارة؛
- إنجاز و تنمية نظام المعلوماتية بالوزارة، و كذا بإعداد و إنجاز استراتجية الاستقبال و التواصل المعلوماتي مع مختلف المرافق.
و تتكون مديرية الموارد البشرية و الميزانية و الشؤون العامة من:
قسم الموارد البشرية و التكوين و يضم:
- مصلحة تدبير شؤون الموظفين؛
- مصلحة التكوين؛
- مصلحة التشريع و المنازعات.
قسم الميزانية و التجهيز و يضم :
- مصلحة الميزانية و المحاسبة؛
- مصلحة التجهيزات و الصيانة.
قسم النظم المعلوماتية و الإعلامية و يضم:
- مصلحة الاستغلال؛
- مصلحة بنك المعطيات.
يضطلع المرصد الاجتماعي التابع للكتابة العامة في إطار السياسة و الإستراتجية الاجتماعية التنموية للوزارة بالمهام التالية:
تتبع تنفيذ البرامج الفرعية؛
القيام بالدراسات و البحوث لتقييم هذه البرامج و المشاريع التي تم تحديدها؛
تتبع مشاريع الجمعيات التي لها علاقة بالبرنامج الاجتماعي للقرب؛
إجراء استقراء الرأي فيما يخص مشاريع الجمعيات و متطلبات الفئات الاجتماعية الهشة و الأشخاص في وضعية صعبة.
و يدخل المرصد الاجتماعي في حكم قسم يضم:
مصلحة تتبع البرامج؛
مصلحة التقييم.
يظل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (3 يناير 1985)، كما تم تغييره و تتميمه.
تنسخ المادتان 13 و 14 من المرسوم رقم 2.95.321 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) بشأن اختصاصات و تنظيم وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية.
يسند تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن و وزير المالية و الخوصصة و الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد فيما يخصه.
و حرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006 ).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن،
الإمضاء: عبد الرحيم الهروشي.
وزير المالية و الخوصصة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد بوسعيد.