الجريدة الرسمية عدد 5428 الصادرة بتاريخ 11 جمادى الأولى 1427 (8 يونيو 2006)

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن

 

مرسوم رقم 2.05.1044 صادر في 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006) بتحديد

اختصاصات و تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور، و لا سيما الفصل 63 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم  1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.04.130 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1425 (8 يونيو 2004)؛

 

و على المرسوم رقم 2.04.540 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004) المتعلق باختصاصات وزير التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن؛

 

و على المرسوم رقم 2.93.44  الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛

 

و على المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من  ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975)، بشأن المناصب العليا الخاصة  بمختلف الوزارات كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بشأن إحداث و تنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.71.625  الصادر في 12 من محرم 1392 (28 فبراير 1972) بمثابة نظام أساسي للتعاون الوطني، كما وقع تغييره؛

 

و على المرسوم رقم 2.99.69 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بتطبيق القانون رقم 12.99  القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية؛

 

و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)،

 

 

رسم ما يلي:

 

 

المادة 1

تناط بالسلطة الحكومية  المكلفة بالتنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن، مهمة إعداد و تنسيق سياسة الحكومة في مجال التنمية الاجتماعية، و محاربة الفقر، و المساهمة في تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الحكومية و الفاعلين غير الحكوميين، و كذا تقييمها.

 

و يعهد إليها لهذه الغاية بما يلي:

1-     إعداد سياسة التنمية الاجتماعية، و محاربة الفقر، و الإقصاء، و وضع استراتجيات لتنفيذها؛

2-                  القيام بالدراسات و البحوث لتطوير مجالات التنمية الاجتماعية؛

3-       إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمجالات التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن و العمل على تحيينها و ملاءمتها مع المواثيق الدولية و الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال؛

4-                  تنسيق برامج التنمية الاجتماعية و محاربة الفقر و الإقصاء، مع جميع المتدخلين في المجال الاجتماعي؛

5-                   تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية و تتبع و تقييم سياستها؛

6-                  وضع أساليب وقائية لمحاربة الآفات الاجتماعية و أسباب الفقر؛

7-       تحسين الظروف المعيشية، و الإدماج الاجتماعي و المهني للمواطنين الموجودين في وضعية صعبة، خاصة الأشخاص المعاقين و المسنين؛

8-                  تنظيم التعبئة الاجتماعية لمواجهة الفاقة و الإقصاء و تطوير ثقافة التضامن.

 

المادة 2

تشتمل وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية و مصالح خارجية.

 

و تضم الإدارة المركزية:

Ÿ        الكتابة العامة؛

Ÿ        المفتشية العامة؛

Ÿ        مديرية التنمية الاجتماعية؛

Ÿ        مديرية الموارد البشرية و الشؤون العامة و الميزانية؛

Ÿ        المرصد الاجتماعي.

 

المادة 3

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44  بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 4

تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه على سير مصالح الوزارة، و القيام ب:

Ÿ   إنجاز الافتحاصات و تحقيقات التقييم حول فعالية التسيير للمعاهد و المؤسسات العمومية التابعة للوزارة أو تحت وصايتها؛

Ÿ        دراسة الشكايات و تقديم اقتراحات بخصوصها؛

Ÿ        تتبع مختلف أنشطة الوزراة و إعداد تقرير سنوي بشأنها.

 

المادة 5

يعهد إلى مديرية التنمية الاجتماعية في هذا المجال القيام بالمهام التالية:

-         محاربة أسباب التهميش و الإقصاء الاجتماعي و الفقر؛

-         الوقاية من المشاكل الاجتماعية  و العمل على التخفيض من حدتها؛

-         النهوض بمستوى جودة المعيشة؛

-         القيام بالدراسات و الأبحاث و إعداد برامج خاصة وطنية و جهوية تندرج ضمن استراتجية محاربة الفقر و الإقصاء؛

-         إنجاز البرامج و المشاريع بتعاون مع كافة المتدخلين في الحقل الاجتماعي؛

-    ربط العلاقات مع الشركاء الدوليين، و مع  الجماعات المحلية و مع النسيج الجمعوي و القطاع  الخاص و مختلف  الفاعلين الاجتماعيين و القيام بشراكات معهم؛

-         تنسيق إعداد الاتفاقيات الدولية و تتبع أعمالها؛

-         تنظيم اللقاءات الجهوية و الدولية و تتبع  تنفيذ مقرراتها؛

-         إعداد بنك البرامج و المشاريع التنموية الاجتماعية؛

-         دعم الجمعيات و تأطير كفاءاتها؛

-         البحث عن مصادر التمويل لدعم المشاريع المحلية؛

-         ترسيخ و تطوير التضامن الاجتماعي و التعبئة المواطنة؛

-         السهر على تنسيق جهود التمويل في مختلف الأنشطة الاجتماعية.

 

و تتكون مديرية التنمية الاجتماعية من:

Ÿ        قسم محاربة الفقر و الإقصاء ويضم:

-         مصلحة الدراسات و التخطيط؛

-         مصلحة برامج محاربة الفقر؛

-         مصلحة البرامج الخاصة.

 

Ÿ        قسم الشراكة و يضم:

-         مصلحة التعاون الدولي؛

-         مصلحة الشراكة؛

-         مصلحة دعم المنظمات غير الحكومية.

 

 

Ÿ        قسم التعبئة الاجتماعية  و التضامن و يضم:

-         مصلحة التعبئة الاجتماعية؛

-         مصلحة التضامن؛

-         مصلحة الاتصال. 

المادة 6

يعهد إلى مديرية الموارد البشرية و الميزانية  و الشؤون العامة بمهمة تدبير الموارد البشرية و المالية و متابعة الإنجازات المتعلقة بالبيانات  و التجهيز و تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة:

-         تدبير شؤون الموظفين؛

-         تجميع النصوص التشريعية المتعلقة بالميدان الاجتماعي و تحيينها و اقتراح نصوص جديدة؛

-         تحضير و تنفيذ و تتبع الميزانية؛

-         مباشرة مساطر الإنجازات المبرمجة الضرورية لضمان سير مرافق الوزارة؛

-         اتخاذ الإجراءات  المحاسبتية الضرورية لدى مصالح المالية المختصة و تتبع تنفيذها؛

-         صيانة الممتلكات العقارية  و غيرها للوزارة؛

-    إنجاز و تنمية نظام المعلوماتية بالوزارة، و كذا بإعداد و إنجاز استراتجية الاستقبال و التواصل المعلوماتي مع مختلف المرافق.

 

و تتكون مديرية الموارد البشرية و الميزانية و الشؤون العامة من:

Ÿ        قسم الموارد البشرية و التكوين و يضم:

-         مصلحة تدبير شؤون الموظفين؛

-         مصلحة التكوين؛

-         مصلحة التشريع و المنازعات.

 

Ÿ        قسم الميزانية و التجهيز و يضم :

-         مصلحة الميزانية و المحاسبة؛

-         مصلحة التجهيزات و الصيانة.

 

Ÿ        قسم النظم المعلوماتية و الإعلامية و يضم:

-         مصلحة الاستغلال؛

-         مصلحة بنك المعطيات.

 

المادة 7

يضطلع المرصد الاجتماعي التابع للكتابة العامة في إطار السياسة و الإستراتجية الاجتماعية التنموية للوزارة بالمهام التالية:

Ÿ        تتبع تنفيذ البرامج  الفرعية؛

Ÿ        القيام بالدراسات و البحوث لتقييم هذه البرامج و المشاريع التي تم تحديدها؛

Ÿ        تتبع مشاريع الجمعيات التي لها علاقة بالبرنامج الاجتماعي للقرب؛

Ÿ    إجراء استقراء الرأي فيما يخص مشاريع الجمعيات و متطلبات الفئات الاجتماعية الهشة و الأشخاص في وضعية صعبة.

 

و يدخل المرصد الاجتماعي في حكم قسم يضم:

Ÿ        مصلحة تتبع البرامج؛

Ÿ        مصلحة التقييم.

 

المادة 8

يظل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (3 يناير 1985)، كما تم تغييره و تتميمه.

 

المادة 9

تنسخ المادتان 13 و 14 من المرسوم رقم 2.95.321 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) بشأن اختصاصات و تنظيم وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية.

 

المادة 10

يسند تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية إلى  وزير التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن و وزير المالية و الخوصصة و الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد فيما يخصه.

 

 

و حرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006 ).

 

الإمضاء: إدريس جطو.

 

وقعه بالعطف:

 

 

وزير التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن،

الإمضاء: عبد الرحيم الهروشي.

 

وزير المالية  و الخوصصة،

الإمضاء: فتح الله ولعلو.

 

 

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء: محمد بوسعيد.