الجريدة الرسمية عدد 5752 الصادرة بتاريخ 23 رجب 1430 ( 16 يوليو2009 )

 

 

مرسوم رقم 2.08.516 صادر في 25 من جمادى الاولى 1430 ( 21 ماي 2009)

بشأن مديرية المنافسة و الأسعار.

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور و لا سيما الفصل 63 منه؛

 

و على الظهير الشريف رقم 1.07.200  الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007 ) بتعيين أعضاء الحكومة؛

 

و على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225   بتاريخ 2 ربيع الأول 1421  ( 5 يونيو 2000 )؛

 

و على  القانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308   بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 ( 31 ديسمبر 2003) و لا سيما المادة 30 منه المتعلقة بصندوق الدعم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار و المخزون الاحتياطي؛

 

و على القانون رقم 009.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 ( 12 أكتوبر1971 ) المتعلق بالمخزون الاحتياطي؛

 

و على المرسوم رقم 2.00.854  الصادر في  28 من جمادى الآخرة 1422  (7 سبتمبر 2001 ) لتطبيق القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية  الأسعار و المنافسة؛

 

و على المرسوم رقم  2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية و اللاتمركز الإداري، و لا سيما المادة 7منه؛

 

و بعد دراسة المشروع  في المجلس الوزاري المنعقد  بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1430 ( 7 ماي 2009 )،

 

رسم ما يلي :


المادة 1

تحمل مديرية الأسعار المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.72.089 الصادر في 18 من ذي الحجة 1391 ( 4 فبراير 1972 ) اسم مديرية الأسعار و المنافسة، و توضع تحت سلطة الوزير الأول، و يعاد تنظيمها وفق مقتضيات هذا المرسوم.

 

المادة 2

تطبيقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمنافسة، و مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الإدارات والمصالح الأخرى، تسهر مديرية المنافسة والأسعار على تنظيم المنافسة و الأداء الجيد للسوق.

و تتولى لهذه الغاية :

-         إعداد مشاريع القوانين و النصوص التنظيمية في ميادين المنافسة و الممارسات المقيدة للمنافسة و السهر على تطبيقها. و لهذه الغاية، تقوم بتحليل ودراسة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، كما تبلغ بعمليات التركيز الاقتصادي وتعمل على دراستها و مراقبتها؛

-         إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين؛

-         برمجة الأبحاث المتعلقة بالمنافسة على الصعيد الوطني والقطاعي و القيام بها مع مراعاة الأحكام الخاصة ببعض  الهيئات؛

-         تحضير ملفات المنافسة المحالة على مجلس المنافسة و القضاء؛

-         النظر في الشؤون الدولية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها ومعالجتها؛

-         السهر على حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين  المتعلقة بالمنافسة؛

-         إعداد، بتنسيق مع الإدارات و المصالح المختصة، سياسة الأسعار و المخزون الاحتياطي ومشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالأسعار و المخزون الاحتياطي والسهر على تطبيقها؛

كما يعهد إليها بكتابة لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات و كذا اللجنة المركزية للطعن.

 

المادة 3

تحدث و تحدد اختصاصات الأقسام والمصالح  التابعة لمديرية المنافسة والأسعار بموجب قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

المادة 4

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية وينسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.72.089  الصادر في 18 من ذي الحجة 1391 ( 4 فبراير 1972 ) بإحداث  مديرية الأسعار، إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة ووزير الاقتصاد و المالية و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430( 21ماي2009 .(

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة،

الإمضاء: نزار بركة.

 

وزيرالاقتصاد و المالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث

القطاعات العامة،

الإمضاء : محمد عبو.