الجريدة الرسمية عدد 5752 الصادرة بتاريخ 23 رجب 1430 ( 16 يوليو2009 )
مرسوم رقم 2.08.516 صادر في 25 من جمادى الاولى 1430 ( 21 ماي 2009)
بشأن مديرية المنافسة و الأسعار.
الوزير الأول،
بناء على الدستور و لا سيما الفصل 63 منه؛
و على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007 ) بتعيين أعضاء الحكومة؛
و على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 ( 5 يونيو 2000 )؛
و على القانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 ( 31 ديسمبر 2003) و لا سيما المادة 30 منه المتعلقة بصندوق الدعم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار و المخزون الاحتياطي؛
و على القانون رقم 009.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 ( 12 أكتوبر1971 ) المتعلق بالمخزون الاحتياطي؛
و على المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (7 سبتمبر 2001 ) لتطبيق القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة؛
و على المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية و اللاتمركز الإداري، و لا سيما المادة 7منه؛
و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1430 ( 7 ماي 2009 )،
رسم ما يلي :
المادة 1
تحمل مديرية الأسعار المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.72.089 الصادر في 18 من ذي الحجة 1391 ( 4 فبراير 1972 ) اسم مديرية الأسعار و المنافسة، و توضع تحت سلطة الوزير الأول، و يعاد تنظيمها وفق مقتضيات هذا المرسوم.
المادة 2
تطبيقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمنافسة، و مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الإدارات والمصالح الأخرى، تسهر مديرية المنافسة والأسعار على تنظيم المنافسة و الأداء الجيد للسوق.
و تتولى لهذه الغاية :
- إعداد مشاريع القوانين و النصوص التنظيمية في ميادين المنافسة و الممارسات المقيدة للمنافسة و السهر على تطبيقها. و لهذه الغاية، تقوم بتحليل ودراسة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، كما تبلغ بعمليات التركيز الاقتصادي وتعمل على دراستها و مراقبتها؛
- إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين؛
- برمجة الأبحاث المتعلقة بالمنافسة على الصعيد الوطني والقطاعي و القيام بها مع مراعاة الأحكام الخاصة ببعض الهيئات؛
- تحضير ملفات المنافسة المحالة على مجلس المنافسة و القضاء؛
- النظر في الشؤون الدولية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها ومعالجتها؛
- السهر على حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين المتعلقة بالمنافسة؛
- إعداد، بتنسيق مع الإدارات و المصالح المختصة، سياسة الأسعار و المخزون الاحتياطي ومشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالأسعار و المخزون الاحتياطي والسهر على تطبيقها؛
كما يعهد إليها بكتابة لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات و كذا اللجنة المركزية للطعن.
تحدث و تحدد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة لمديرية المنافسة والأسعار بموجب قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية وينسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.72.089 الصادر في 18 من ذي الحجة 1391 ( 4 فبراير 1972 ) بإحداث مديرية الأسعار، إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة ووزير الاقتصاد و المالية و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430( 21ماي2009 .(
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة،
الإمضاء: نزار بركة.
وزيرالاقتصاد و المالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث
القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد عبو.