الجريدة الرسمية عدد 5942 الصادرة بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1432 (12 ماي 2011).
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
مرسوم رقم 2.10.512 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير و رئيس المعقل و المقتصد و رئيس الضبط القضائي و المشرف الاجتماعي
و طبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج و بتحديد اختصاصاته؛
و على الظهير الشريف رقم 1.99.200 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) القاضي بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية و لا سيما المادة 3 منه؛
و على المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) بتحديد كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية؛
و على المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات و تنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج؛
و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011).
رسم ما يلي:
المادة 1
يحدث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير و رئيس المعقل و المقتصد و رئيس الضبط القضائي و المشرف الاجتماعي و طبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية المحددة أصنافها بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج.
يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر، و لا يمكن الجمع بينه و بين أي تعويض آخر من نفس الطبيعة، و كذا التعويض عن استعمال السيارة.
يحدد مبلغ التعويض الجزافي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول التالي:
مناصب المسؤولية |
المبلغ الشهري الصافي للتعويض الجزافي عن المسؤولية (بالدرهم) حسب أصناف المؤسسات السجنية |
||
الصنف الأول |
الصنف الثاني |
الصنف الثالث |
|
مدير المؤسسة |
3000 |
2500 |
2000 |
رئيس المعقل |
2000 |
1500 |
1000 |
رئيس الضبط القضائي |
1500 |
1000 |
750 |
المقتصد |
1500 |
1000 |
750 |
المشرف الاجتماعي |
1500 |
1000 |
750 |
طبيب المؤسسة |
1500 |
1000 |
750 |
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية؛ إلى المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج و وزير الاقتصاد و المالية و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
و حرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد و المالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد سعد العلمي.