الجريدة الرسمية عدد 5942 الصادرة بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1432 (12 ماي 2011).

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

 

 

مرسوم رقم 2.10.512 صادر في 16 من جمادى الأولى  1432 (20 أبريل 2011) بإحداث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير و رئيس المعقل و المقتصد و رئيس الضبط القضائي و المشرف الاجتماعي

 و طبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية.

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49  الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج و بتحديد اختصاصاته؛

 

و على الظهير الشريف رقم 1.99.200 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) القاضي بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية و لا سيما المادة 3 منه؛

 

و على المرسوم رقم 2.00.485  الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) بتحديد كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية؛

 

و على المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات و تنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج؛

 

و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011).

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

يحدث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير و رئيس المعقل و المقتصد و رئيس الضبط القضائي و المشرف الاجتماعي و طبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية المحددة أصنافها بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج.

يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر، و لا يمكن الجمع بينه و بين أي تعويض آخر من نفس الطبيعة، و كذا التعويض عن استعمال السيارة.

 

المادة 2

يحدد مبلغ التعويض الجزافي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول التالي:

 

 

مناصب المسؤولية

 

المبلغ الشهري الصافي للتعويض الجزافي عن المسؤولية (بالدرهم)

 حسب أصناف المؤسسات السجنية

الصنف الأول

الصنف الثاني

الصنف الثالث

مدير المؤسسة

3000

2500

2000

رئيس المعقل

2000

1500

1000

رئيس الضبط القضائي

1500

1000

750

المقتصد

1500

1000

750

المشرف الاجتماعي

1500

1000

750

طبيب المؤسسة

1500

1000

750

 

 

المادة 3

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية؛ إلى المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج و وزير الاقتصاد و المالية  و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.

 

 

 

و حرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011).

 

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الاقتصاد و المالية ،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

 

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف

بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء: محمد سعد العلمي.