الجريدة الرسمية عدد 5948 الصادرة بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1432 ( 2 يونيو 2011 )

 

 

مرسوم رقم 2.10.320 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 ( 20 ماي 2011 )

بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.17 بتاريخ 26 من صفر 1431 ( 11 فبراير 2010 )؛

 

وعلى القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 1431 ( 11 فبراير 2010 )؛ و لاسيما المادة 29 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 ( 19 سبتمبر 1977 ) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية ؛

 

وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر 2003 ) ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 ( فاتح ابريل 2011 )،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

يحدد مقر الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالرباط.

يمكن أن تتوفر الوكالة على تمثيليات لها على صعيد جهات المملكة بعد مصادقة مجلس إدارتها.

 

المادة 2

تخضع الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية لوصاية الوزير المكلف بالطاقة، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المخولة لوزير المالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية.

 

المادة 3

يرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، ويتألف من الأعضاء التالي بيانهم :

·        الوزير المكلف بالداخلية ؛

·        الوزير المكلف بالمالية ؛

·        الوزير المكلف بالتجهيز والنقل ؛

·        الوزير المكلف بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية ؛

·        الوزير المكلف بالطاقة ؛

·        الوزير المكلف بالصحة ؛

·        الوزير المكلف بالفلاحة ؛

·        الوزير المكلف بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

·        الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني ؛

·        الوزير المكلف بالصناعة ؛

·        الوزير المكلف بالسياحة ؛

·        الوزير المكلف بالتجارة الخارجية ؛

·        الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة؛

·        السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛

·        السلطة المكلفة بالمياه والغابات؛

·        المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء؛

·        رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية

 « Moroccan Agency For Solar Energy »

·        مدير الكهرباء والطاقات المتجددة بالوزارة المكلفة بالطاقة ؛

·        المدير العام لشركة الاستثمارات الطاقية.

 

يمكن للسلطات الحكومية أن تمثل، في حالة تغيبها أو إذا عاقها عائق، بالكاتب العام لقطاعها فإن لم يوجد، ناب عنها ممثل برتبة مدير على الأقل.

يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مقرر.

 

المادة 4

تطبيقا للأحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.09، تحدد بقرار مشترك لوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية الحصة الواجب أداؤها للوكالة من الرسم السنوي عن استغلال منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليه في القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.09.

 

المادة 5

ينسخ المرسوم رقم 2.80.504 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتطبيق القانون رقم 26.80 المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة.

 

المادة 6

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011).

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف:

 

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

الإمضاء : أمينة ابن خضراء.

 

وزير الاقتصاد و المالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.