الجريدة الرسمية عدد 5957 الصادرة بتاريخ 2 شعبان 1432 (4 يوليو 1201)

 

 

قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 1397.11 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1432 (26 ماي 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية.

 

 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

 

بناء على المرسوم رقم 2.94.864 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما بالمرسوم 2.11.103 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 ابريل 2011) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864  الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، حسبما تم تغييره وتتميمه،

 

قرر ما يلي :

 

 

المادة 1

تشتمل الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية على :

-         قسم التخطيط والشراكة الذي يضم :

§        مصلحة الشراكة وبرامج التكوين ؛

§        مصلحة تنفيذ برامج التكوين.

-         قسم الشؤون العامة الذي يضم :

§        مصلحة الشؤون الإدارية ؛

§        مصلحة الشؤون المالية.

§         

 

المادة 2

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1432 (26 ماي 2011).

 

الإمضاء : الطيب الفاسي فهري.