الجريدة الرسمية عدد 5982 الصادرة بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 ( 29 سبتمبر 2011 )

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص عامة

 

 

مرسوم رقم 2.11.471 صادر في 15 من شوال 1432 ( 14 سبتمبر 2011 )

بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.

 

 

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 ‏ الصادر في 4 ‏ شعبان 1377 ‏ (24 ‏ فبراير1958 ‏) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى القانون رقم 011.71  ‏الصادر في 12 ‏ من ذي القعدة 1391 ( 30‏ ديسمبر 1971 ) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 ‏ الصادر في 6 ‏ ذي الحجة 1393 (31 ‏ديسمبر1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 ‏الصادر في 15 من صفر 1383 ( 8 يوليو 1963 ) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

‏وعلى المرسوم الملكي رقم 68.62 ‏  بتاريخ 19 ‏ من صفر 388 ‏1 (17 ماي968 ‏1) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية،  حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

‏ وعلى المرسوم رقم  2.92.231 ‏الصادر في 7 ‏ ذي القعدة 1413 ( 29 ابريل 1993 ) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛

 

 وعلى المرسوم رقم 2.02.349 ‏ الصادر في 27 ‏ من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات  الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.23 ‏ الصادر في 14 ‏ من ربيع الأول 425 ‏1 (4 ‏ ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 ‏الصادر في 29 ‏ من شوال 426 ‏1 ( 2 ديسمبر 2005 ) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 10 رمضان 1432 (11 أغسطس 2011)،

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

مقتضيات تمهيدية

 

المادة 1

تحدث هيئة للمهندسين والمهندسين المعماريين مشتركة بين الوزارات

 

المادة 2

يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بالإدارات العمومية التي يعملون بها.

ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي ´قامت بتوظيفهم، ويتولى هذا الأخير تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 3 ‏

يمارس المهندسون والمهندسون المعماريون المعينون بإدارات الدولة ومصالحها اللا ممركزة، تحت سلطة

رئيس الإدارة وتبعا لتخصصاتهم و للميادين التي يزاولون فيها، المهام التالية:

-       إعداد وإنجاز المشاريع التقنية والتنموية المعهود بها إليهم ؛

-       القيام بالأعمال المداخلة في اختصاصاتهم وتنظيمها ومراقبة وتتبع إنجازها وتقييمها ؛

-        القيام  بالبحث العلمي وتطويره ؛

-       تدبير الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن تصرفهم من أجل إنجاز المشاريع والأعمال المعهود  بها إليهم ؛

-        تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.

 

المادة 4

تشتمل هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين على :

-   إطار مهندسي الدولة ؛

-   ‏ إطار المهندسين المعماريين ؛

-   إطار المهندسين الرؤساء ؛

-   ‏ إطار المهندسين المعماريين الرؤساء ؛

وعلى منصبين ساميين لمهندس عام ومهندس معماري عام.

 

المادة 5

يشتمل كل من إطار مهندسي الدولة وإطار المهندسين المعماريين على الدرجتين التاليتين :

 

الدرجة الأولى:

-   الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 336 ؛

-   الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 369 ؛

-   ‏ الرتبة الثالثة،  الرقم الاستدلالي:403 ؛

-    ‏الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 436 ؛

-   ‏ الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 472 ؛

 

الدرجة الممتازة :

-   ‏ الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 509 ؛

-   الرتبة الثانية،  الرقم الاستدلالي : 542 ‏ ؛

-   الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 574 ‏ ؛

-   الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 606 ‏ ؛

-   ‏الرتبة الخامسة،  الرقم الاستدلالي : 639 ؛

-   الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 704.

 

المادة 6

يشتمل كل من إطار المهندسين الرؤساء وإطار المهندسين المعماريين الرؤساء على الدرجتين التاليتين :

 

الدرجة الأولى:

-   ‏ الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 704 ‏ ؛

-   ‏ الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 746 ‏ ؛

-   ‏ ‏ الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 779 ‏ ؛

-   ‏ الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 812 ‏ ؛

-     الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 840 ‏ ؛

-   الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 870 ‏.

 

الدرجة الممتازة :

-   ‏ الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 870  ؛

-    الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 900 ‏ ؛

-   الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 930 ‏ ؛

-   الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 960 ؛

-   الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 990.

 

الباب الثاني

التوظيف والترقي

 

المادة 7

يوظف و يعين مهندس الدولة من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون  الحاصلون على شهادة " مهندس دولة" المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها، أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 ‏ الصادر في 14 ‏من ربيع الأول 1425  ( 4 ماي 2004 ) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 8

يوظف المهندسون المعماريون من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة " مهندس معماري "  المسلمة من طرف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، أو إحدى الشهادات المعادلة  لها المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 ‏ الصادر في 14  من ربيع الأول 1425 (4 ‏ ماي 2004 ‏ ) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 9

يعين مهندسو الدولة من الدرجة الممتازة :

1-     بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، من بين مهندسي الدولة من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2-             عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين مهندسي الدولة من الدرجة الأولى، المستوفين لأقدمية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

المادة 10

يعين المهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة :

1-     ‏بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، من بين المهندسين المعماريين من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن أربع ( 4 ‏) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2-          ‏عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين المهندسين المعماريين من الدرجة الأولى، المستوفين لأقدمية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

المادة 11

يعين المهندسون الرؤساء من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 33%  سنويا من عدد مهندسي الدولة من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل من ست ( 6 ‏) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 12

يعين المهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 33%  سنويا من عدد المهندسين المعماريين من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست ( 6 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

المادة 13

يعين المهندسون الرؤساء من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 33%  ‏سنويا من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست ( 6 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

المادة 14

يعين المهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 33 % سنويا من عدد المهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست (6 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 15

 عندما لا يخول تطبيق نسبة حصيص الترقي المنصوص عليها في المواد 11و 12 و 13 و 14 أعلاه  أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

 

المادة 16

يرقى إلى الدرجة الموالية، ى طريق الاختيار، بد التقيد في جدول الترقي، مهندسو الدولة من الدرجة  الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الأولى والمهندسون  المعماريون الرؤساء من الدرجة الأولى، الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في إحدى جداول الترقي  المشار إليها في المواد 11و 12 و 13 و 14 أعلاه.  

غير أنه خلال الأربع  سنوات الأولى،  ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يرقى إلى الدرجة  الموالية، مهندسو الدولة من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الأولى و والمهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الأولى، عن طريق الاختيار، بعد استيفائهم لأقدمية لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة بهذه  الصفة.

 

المادة 17

يمكن التعيين في منصب :

-         ‏مهندس عام من بين المهندسين الرؤساء من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% ‏من عدد مناصب المهندسين الرؤساء من الدرجة الممتازة المقيدة في الميزانية ؛

-         مهندس معماري عام من بين المهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست ( 6 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% ‏من عدد مناصب المهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الممتازة المقيدة في الميزانية.

 

ويتم التعيين في هذين المنصبين باقتراح من الوزير المعني بالأمر وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا ، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم  في هذين المنصبين

 

المادة 18

يتم الترقي في الرتبة بالنسبة لإطاري مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين، وفقا للأنساق المحددة في الجدول التالي:

 

الدرجة الأولى :

الرتب

النسق

السريع

النسق المتوسط

النسق البطيء

من الرتبة الأولى إلى الثانية

سنة

سنة

سنة

من الرتبة الثانية إلى الثالثة

سنة

سنة و نصف

سنتان

من الرتبة الثالثة إلى الرابعة

سنتان

سنتان و نصف

3 سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الخامسة

سنتان

سنتان و نصف

3 سنوات

الدرجة الممتازة :

من الرتبة الأولى إلى الثانية

سنتان

سنتان و نصف

سنتان و نصف

من الرتبة الثانية إلى الثالثة

3 سنوات

3 سنوات و نصف

3 سنوات و نصف

من الرتبة الثالثة إلى الرابعة

3 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الخامسة

3 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

من الرتبة الخامسة  إلى السادسة

3 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

 

ويتم الترقي من رتبة إلى الرتبة التي تليها، بالنسبة لإطاري المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء، مباشرة كل ثلاث سنوات.

 

الباب الثالث

تدابير خاصة بإطار مهندسي التطبيق

 

المادة 19

 يوضع في طريق الانقراض، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، إطار مهندسي التطبيق المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.82.668 ‏ الصادر في 17 ‏ من ربيع الآخر 1405 ‏ (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي

الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

ويمنع، ابتداء من نفس التاريخ، التوظيف في إطار مهندسي التطبيق بالإدارات العمومية والجماعات المحلية.

ويظل مهندسو التطبيق خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.82.668 ‏ الصادر في17 ‏ من ربيع الآخر 1405 ‏

(9 يناير1985) المشار إليه أعلاه. غير أنهم يخضعون، فيما يتعلق بالترقية في الدرجة والتعويضات، لمقتضيات المواد 20 ‏ و 21 ‏و 22 ‏ و 23 ‏ و 31 ‏ بعده.

 

المادة 20

يعين مهندسو التطبيق من الدرجة  الممتازة :

1-     بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، من بين مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2-     عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

 

المادة 21

خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 7 ‏ و9 ‏ أعلاه، يتم التعيين في إحدى الدرجتين من إطار مهندسي الدولة :

1-     بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن أربع (4 ‏) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ومهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة ؛

2-     بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، من بين مهندسي التطبيق من الدرجة ألممتازة الذين بلغوا الرتبة الثالثة على الأقل بهذه الصفة؛

3-     ‏عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 33% سنويا من عدد مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست ( 6 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

عندما لا يخول تطبيق نسبة حصيص الترقي المنصوص عليها في هذه المادة أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

 

المادة 22

يرقى إلى درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي المشار إليه في المادة 21 أعلاه.

غير أنه خلال الأربع سنوات الأولى، ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، تتم ترقية مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة إلى درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة، عن طريق الاختيار، بعد استيفائهم لأقدمية لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

 

المادة 23

يعاد ترتيب الموظفين المعينين طبقا للمادة 20 ‏أعلاه، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية.

ويعاد ترتيب مهندسي التطبيق المعينين مهندسين للدولة، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية، بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها. ويحتفظون، في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المنصوص عليها في الجدول المبين في المادة 18 ‏أعلاه، بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم الأصلية.

غير أن مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة المرتبين في الرتبة الأولى، الذين يلجون إطار مهندسي الدولة طبقا

 للمادة 7 أو المادة 21  فقرة ( 1 ) أعلاه،  فيعاد ترتيبهم، في الرتبة الخامسة من الدرجة الأولى، ويحتفظون، في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية.

 

الباب الرابع

مقتضيات عامة

 

المادة 24

تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 ‏ سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

 

المادة 25

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر، شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

المادة 26

يعين المترشحون  الذين تم توظيفهم عملا بمقتضيات المادتين 7 و 8  أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسميهم إلا بعد  قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية  من أجل الترقي.

‏وإذا لم يتم  ترسيمهم بعد انصرام السنة الثانية من التمرين، وجب إما إعفاءهم و إما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

ويعفى من التمرين، مهندسو الدولة المنبثقون عن إطار مهندسي التطبيق.

 

المادة 27

يعاد ترتيب الموظفين المعينين طبقا للمواد 11 و 12 و 13 و 14 و 16 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة التي عينوا فيها،  ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم الأصلية إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها أو كانت الفائدة المحصل عليها من إعادة الترتيب أقل من الفائدة التي سيحصلون عليها في حالة ترقيتهم في الرتبة بدرجتهم الأصلية.

ويعاد ترتيب الموظفين المعينين طبقا للمادتين 9 و 10 أعلاه، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية.

 

المادة 28

‏يعاد ترتيب الموظفين المنتمين إلى درجات مرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلمي الأجور رقم 9 ‏ أو 10 ‏، الذين يوظفون طبقا للمادتين 7 ‏ أو8 ‏ أعلاه، ابتداء من تاريخ ترسميهم، وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

ويحتفظون، في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المنصوص عليها في الجدول المبين في المادة 18 ‏أعلاه،  بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم الأصلية.

 

المادة 29

يعاد ترتيب الموظفين المنتمين إلى درجات أخرى،  الذين يوظفون طبقا للمادتين 7 أو 8 ‏أعلاه، ابتداء من تاريخ ترسميهم، في الرتبة العددية المنفذ لها رقم استدلالي يساوي الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجاتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.

‏ويحتفظون،  في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المنصوص عليها في الجدول المبين في المادة 18 ‏أعلاه،  بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم الأصلية، إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها أو كانت الفائدة المحصل عليها أقل من الفائدة التي سيحصلون عليها في حالة ترقيتهم في الرتبة بدرجتهم الأصلية.

استثناء من أحكام المادة 28 ‏ و الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة،  يحتفظ الموظفون الذين أعيد ترتيبهم في الرتبة الخامسة من الدرجة الأولى من إطار مهندسي الدولة أو إطار المهندسين المعماريين، بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم الأصلية، وذلك في حدود سنتين.

 

المادة 30

يمكن منح أقدمية اعتبارية لا تتجاوز سنتين، تحتسب للترقي في الرتبة والدرجة، للمهندسين والمهندسين المعماريين المرسمين الذين يدلون بشهادة أخرى، غير الشهادة التي تم توظيفهم بناء عليها، تسمح بالترشيح للتوظيف طبقا للمادتين 7 أو 8 أعلاه،  ولا يمكن الاستفادة من هذه الأقدمية الاعتبارية إلا مرة واحدة.

 

الباب الخامس

نظام التعويضات

 

المادة 31

يستفيد  المهندسون و المهندسون المعماريون من تعويض عن التقنية وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير، تؤدى عند نهاية كل شهر، وتحدد مبالغها الشهرية وتواريخ استحقاقها على النحو التالي :

 

 

 

 

 

 

الإطار

الدرجة

ابتداء من فاتح يناير 2011

ابتداء من فاتح ماي 2011

ابتداء من فاتح يناير 2012

التعويض عن التقنية

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

التعويض عن التقنية

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

التعويض عن التقنية

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

مهندس التطبيق

الدرجة الأولى

الدرجة الممتازة

1.760

 

1.760

1.600

 

1.600

-

 

1.790

2.503

 

2.652

1.600

 

1.600

-

 

1.790

2.503

 

2.652

1.600

 

1.600

-

 

1.790

 

مهندسو الدولة

والمهندسون المعماريون

 

الدرجة الأولى

الدرجة الممتازة

3.600

 

3.610

1.600

 

1.600

1.850

 

6.770

4.510

 

4.836

1.600

 

1.600

1.850

 

6.770

4510

 

4.836

1.600

 

1.600

3200

 

6.770

المهندسون الرؤساء

والمهندسون المعماريون الرؤساء

الدرجة الأولى

الدرجة الممتازة

4.900

 

8.425

1.600

 

1.600

8.900

 

14.357

5.962

 

9.500

1.600

 

1.600

8.900

 

14.357

5.962

 

9.500

1.600

 

1.600

8.900

 

14.357

 

لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها وأي تعويض أو مكافأة كيفما كان نوعهما، ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.

 

الباب السادس

مقتضيات انتقالية

 

المادة 32

يستفيد مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة ومهندسو الدولة من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء والمهندسون المعماريون الرؤساء، المتوفرون على هذه الوضعية في تاريخ العمل بهذا المرسوم، من أقدمية اعتبارية مدتها ثلاث (3) سنوات تطبق على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر في 31  ديسمبر 2010 ‏.

 وتحتسب هذه الأقدمية الاعتبارية للترقي في الرتبة والدرجة ابتداء من فاتح يناير 2011.

 ويحتفظ  ‏مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة ومهندسو الدولة من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة  الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الأولى والمهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الأولى، الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2011  ‏طبقا لمقتضيات المادتين 16 و 22 أعلاه،  بعد تطبيق الأقدمية الاعتبارية المشار إليها في هذه المادة، في حدود ثلاث سنوات، بمدة الأقدمية التي تزيد على 10 سنوات من مجموع الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية.

‏تحتسب مدة الأقدمية المحتفظ بها في درجاتهم الجديدة، ويعتد بها من أجل الترقي في الرتبة والدرجة.

 

المادة 33

استثناء من أحكام المادة 11 أعلاه، يمكن، إلى غاية 31 ديسمبر2012، التعيين في درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى من بين مهندسي الدولة من الدرجة الممتازة، وفي درجة مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى من بين المهندسين المعماريين من الدرجة الممتازة، بعد مناقشة رسالة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2.82.668 ‏ الصادر في 17 ‏ من ربيع الآخر 1405 (9  يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

 

المادة 34

استثناء من أحكام المادة18 ‏ أعلاه، يمكن، إلى غاية 31 ديسمبر 2012، التعيين في منصب مهندس عام من بين المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى، وفي منصب مهندس معماري عام من بين المهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الأولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من  المرسوم رقم 2.82.668 ‏  الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9  يناير 1985) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 35

يدمج مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون والمهندسون الرؤساء والمهندسين المعماريون الرؤساء،   المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ  العمل بهذا المرسوم، في الدرجات المطابقة لدرجاتهم الأصلية المبينة في المادتين 5 و 6 أعلاه،  ويحتفظون بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالدرجة والرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ويعتد بخدماتهم المؤداة في الدرجات الأصلية كما لو كان أداؤها  قد تم في الدرجات المدمجين بها.

 

المادة 36

خلافا لأحكام المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم رقم 2.06.377 ‏ الصادر في 20 ‏من ذي  القعدة 1431 ‏

( 29 أكتوبر 2010 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه، يدمج في إحدى الدرجات بإطار مهندسي التطبيق أو إطار مهندسي الدولة أو إطار المهندسين الرؤساء :

1-     في تاريخ العمل بهذا المرسوم :

-         ‏المحللون والمحللون المنظمون والمحللون المنظمون الممتازون المتوفرون جميعهم على هذه الوضعية في 31 ديسمبر 2010، والذين تم توظيفهم طبقا للفصلين 11 ( فقرتان 1 و 2 ) و 13 ( فقرة 1 ) من المرسوم رقم 2.80.100 الصادر في 6 محرم 1401 ( 14 نوفمبر 1980 ) ‏ في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

-         ‏المتصرفون والمتصرفون الممتازون والموظفون المنتمون إلى  درجات مماثلة، المنبثقون جميعهم، ما بين 13 ماي 2004 و 31 ديسمبر 2010، عن المحللين الذين تم توظيفهم طبقا للفصل 11 ( فقرتان 1 و 2 ) من المرسوم رقم 2.80.100‏ الصادر في 6 ‏ محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) المشار إليه أعلاه.

 

2-     في تاريخ تعيينهم في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مماثلة  و خلافا للفقرة 1 من هذه المادة، الموظفون الذين تم تعيينهم، بناء على الشهادات، في الدرجة المذكورة ما بين فاتح يناير 2011 وتاريخ ‏ نشر هذا المرسوم، والمنبثقون جميعهم عن المحللين الذين تم توظيفهم طبقا للفصل 11 ( فقرتان 1 و 2 ) من المرسوم رقم 2.80.100 الصادر في 6 محرم 1401 ( 14 نوفمبر 1980 ) المشار إليه أعلاه.

 

تتم الإدماجات المشار إليها في هذه المادة وفقا لما يلي :

-         المحللون والمتصرفون المساعدون والمتصرفون من الدرجة الثالثة، من الرتبة الأولي إلى الرتبة الخامسة، في درجة مهندس التطبيق من الدرجة الأولى؛

-          المحللون والمتصرفون المساعدون والمتصرفون من الدرجة الثا لثة، من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية، في درجة مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة ؛

-         المحللون المنظمون والمتصرفون والمتصرفون من الدرجة الثانية، من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة، في درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى؛

-         المحللون المنظمون والمتصرفون والمتصرفون من الدرجة الثانية، من الرتبة السادسة إلي الرتبة الاستثنائية، في درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة؛

-         ‏ المحللون المنظمون الممتازون والمتصرفون الممتازون والمتصرفون من الدرجة الأولى، في درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى.

 

يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في درجاتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم.

يعتد بخدمات الموظفين المدمجين في الدرجة مهندس التطبيق من الدرجة الأولى أو في درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو في درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى، المؤداة في درجاتهم الأصلية،  كما لو كان أداؤها  قد تم في الدرجات المدمجين بها .

ويعتد بخدمات الموظفين المدمجين في درجة مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو في درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة، المؤداة بعد بلوغ الرتبة السادسة في درجاتهم الأصلية، كما لو كان أداؤها  قد تم في الدرجات المدمجين بها .

المادة 37

مع مراعاة مقتضيات المادتين 31 و 36 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2011،  وينسخ ابتداء من نفس التاريخ، مع مراعاة مقتضيات المواد 19 و 33 و34 ‏أعلاه، من المرسوم رقم 2.82.668 ‏ الصادر في 17  من ربيع الآخر 1405 ‏ (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

 

المادة 38

يسند تنفيذ هذا  المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط ، في 15 شوال 1432 ( 14 سبتمبر 2011 )

 

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد و المالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : محمد سعد العلمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول الملحق رقم 1

المتعلق بإعادة الترتيب في الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة

بإطاري مهندسي الدولة أو المهندسين المعماريين

من بين الموظفين المنتمين لدرجات ذات ترتيب استدلالي

مطابق لسلمي الأجور 9 أو 10

 

 

 

 

الوضعية قبل إعادة الترتيب

 

الوضعية بعد إعادة الترتيب بإطاري مهندسي الدولة أو المهندسين المعماريين

الرتبة

السلم 9

السلم 10

الدرجة

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرقم الاستدلالي

الرقم الاستدلالي

2

253

300

 

الدرجة الأولى

1

336

3

274

326

2

369

4

296

351

3

403

5

317

377

4

436

6

339

402

5

472

7

361

428

 

الدرجة الممتازة

1

509

8

382

456

2

542

9

404

484

3

574

10

438

512

4

606

الاستثنائية

-

564

5

639