الجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 06/02/1985 الصفحة  184

 

مرسوم رقم 2.82.668 صادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)

في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين

المعماريين المشتركة بين الوزارات

 

الوزير الأول ؛

 

بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

وعلى القانون رقم 011.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية ؛

 

وعلى القانون رقم 012.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال فيها إلى التقاعد موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العامة ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)،

 

يرسم ما يلي :

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

تحدث في حظيرة الإدارات هيئة للمهندسين والمهندسين المعماريين تكون مشتركة بين الوزارات.

 

المادة 2

يكون المهندسون والمهندسون المعماريون في وضعية ممارسة مهام وظيفتهم العادية في أي إدارة امن الإدارات العامة العاملين بها.

المادة 3

يتولى المهندسون والمهندسون المعماريون، تبعا لتخصصاتهم وللميادين التي يزاولون فيها :

-       إعداد وإنجاز مشاريع تقنية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي ؛

-       دراسة جميع الأعمال الراجعة لاختصاصهم وتنظيمها ومراقبتها وتتبع إنجازها وتقييمها ؛

-       إدارة جميع الوسائل الموضوعة رهن تصرفهم قصد إنجاز المشاريع والأعمال المعهود بها إليهم ؛

-       تأطير المستخدمين التابعين لسلطتم وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم ؛

-       القيام بالبحث العلمي التطبيقي وتطويره.

 

المادة 4

تشتمل هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين على :

-             إطار مهندسي التطبيق ؛

-             إطار مهندسي الدولة ؛

-             إطار المهندسين المعماريين ؛

-             إطار المهندسين الرؤساء ؛

-             إطار المهندسين المعماريين الرؤساء ؛

-             إطار المهندسين المعماريين الرؤساء ؛

-             منصب سام يسمى منصب المهندس العام ؛

-             منصب سام يسمى منصب المهندس المعماري العام.

 

المادة 5

يشتمل إطار مهندسي التطبيق على الدرجتين التاليتين :

-             الدرجة الأولى :

·        الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 275 ؛

·        الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 300 ؛

·        الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 326 ؛

·        الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 351 ؛

·        الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 377.

 

-             الدرجة الممتازة :

·        الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 402 ؛

·        الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 428 ؛

·        الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 456 ؛

·        الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 484 ؛

·        الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 512 ؛

·        الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 564.

 

المادة 6

يشتمل إطار مهندسي الدولة وإطار المهندسين المعماريين على الدرجتين التاليتين:

-             الدرجة الأولى :

·        الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 336 ؛

·        الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي، 369 ؛

·        الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 403 ؛

·        الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 436 ؛

·        الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 472.

-             الدرجة الممتازة :

·        الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 509 ؛

·        الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 542 ؛

·        الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 574 ؛

·        الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 606 ؛

·        الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 639 ؛

·        الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 704.

 

المادة 7

يشتمل إطار المهندسين الرؤساء وإطار المهندسين المعماريين الرؤساء على درجة واحدة تحدد لها الأرقام الاستدلالية التالية :

-             الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 704 ؛

-             الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 746 ؛

-             الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 779 ؛

-             الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 812 ؛

-             الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 840 ؛

-             الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي 870.

 

 

 

الباب الثاني

التوظيف والترقي

 

المادة 8

يوظف مهندسو التطبيق مباشرة بناء على المؤهلات المتوافرة لديهم من بين المرشحين حملة إحدى الشهادات المحددة قائمتها بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

المادة 9

يوظف مهندسو الدولة:

1-    مباشرة بناء على المؤهلات المتوافرة لديهم من بين المرشحين حملة إحدى الشهادات المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة لجنة وزارية تتألف من خمسة مؤلفين مهندسين عامين ومهندسين رؤساء تعينهم السلطة الحكومية الآنفة الذكر ؛

2-    بعد النجاح في مباراة تقتصر المشاركة فيها على مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة بهذه الصفة ومهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة ؛

 

بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية تقتصر المشاركة فيه على مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة الذين بلغوا الرتبة الثالثة على الأقل من الدرجة التي ينتمون إليها.

 

المادة 10

يوظف المهندسون المعماريون مباشرة على المؤهلات المتوافرة لديهم من بين المترشحين حملة إحدى الشهادات المحددة قائمتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة لجنة مؤلفة من خمسة مهندسين معماريين تعينهم السلطة الحكومية الآنفة الذكر.

 

المادة 11

يكون التعيين في إطار المهندسين الرؤساء وإطار المهندسين المعماريين الرؤساء بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المعني بالأمر وفق الشروط التالية :

1-    إما بعد أن يدافع مهندس الدولة أو المهندس المعماري، بعد بلوغ كليهما الرتبة الثانية من الدرجة الممتازة، أمام لجنة عن رسالة تتعلق بتخصصه، ويشترط في مهندسي الدولة المنبثقين من إطار مهندسي التطبيق أن يكونوا، علاوة على ذلك قد قضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بصفة مهندسي الدولة.

ويعين أعضاء لجنة مناقشة الرسالة، تبعا للحالة، من بين المهندسين العامين والمهندسين الرؤساء أو من بين المهندسين المعماريين العامين والمهندسين المعماريين الرؤساء، وذلك بقرار من الوزير المعني بالأمر.

ويمكن أن تضيف هذه اللجنة إليها أعضاء آخرين يزاولون مهامهم بوزارات أو مؤسسات أخرى، رعيا لما لهم من أهلية.

2-    وإما بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من الدرجة الممتازة.

ويحدد عدد مناصب إطار المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء بحسب ما يلي :

-       فيما يخص إطار المهندسين الرؤساء 20% من عدد مناصب مهندسي الدولة المقيدة في الميزانية ؛

-       فيما يخص إطار المهندسين المعماريين 20% من عدد مناصب المهندسين المعماريين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 12

يمكن للمهندسين الرؤساء المعماريين الرؤساء، بعد قضاء ما لا يقل عن ست سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأن يرتقوا إلى منصب مهندس عام أو منصب مهندس معماري عام، ويحدد عدد مناصب المهندسين العامين والمهندسين المعماريين العامين بحسب ما يلي :

-       فيما يخص المهندسين العامين : 10% من عدد مناصب المهندسين الرؤساء المقيدة في الميزانية ؛

-   فيما يخص المهندسين المعماريين العاميين: 10% من عدد مناصب المهندسين المعماريين الرؤساء المقيدة في الميزانية.

 

ويكون التعيين باقتراح من الوزير المعني بالأمر وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، وهذا التعيين في حد ذاته قابل للرجوع فيه، ولا يمكن أن يترتب عليه ترسيم في الدرجة المطابقة أو إطار آخر من أطر الإدارة.

 

المادة 13

تكون التعيينات المقررة عملا بالمادتين 11 و12 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة أو المنصب السامي الواقع فيهما التعيين.

 

ويحتفظ المعينون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها أو كانت الفائدة الناتجة عن تعيينهم تقل عن الفائدة التي بإمكانهم الحصول عليها لو ارتقوا إلى الرتبة التالية لرتبتهم السابقة بالدرجة التي كانوا ينتمون إليها.

 

ويفقدون الأقدمية الآنفة الذكر في الحالات الأخرى، وتراعي الأقدمية المقررة في الفقرة السابقة للترقي إلى الرتب التالية في الدرجة الجديدة.

 

المادة 14

للمهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء والمهندسين العامين والمهندسين المعماريين العامين الحق في الترقي من رتبتهم إلى التي تليها بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، ويقرر الترقي الوزير المعني بالأمر.

 

المادة 15

يكون الترقي من درجة إلى درجة فيما يتعلق بأطر مهندسي التطبيق ومهندسي الدولة والمهندسين المعماريين :

1-    إما عن طريق امتحان للأهلية المهنية يمكن أن يشارك فيه مهندسو التطبيق ومهندسو الدولة والمهندسين المعماريون الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بالدرجة التي ينتمون إليها.

2-    وإما بالاختيار بعد التقييد بجدول الترقي فيما يخص مهندسي التطبيق ومهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين تتوفر لهم أقدميه 3 سنوات على الأقل في الرتبة الخامسة من الدرجة الأولى.

 

المادة 16

تخضع فئات الموظفين المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه لسلطة رئيس الإدارة التي تم تعيينهم فيها.

 

ويتولى هذا الأخير إدارة شؤون الموظفين المذكورين وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وله علاوة على ذلك أن يحدث لجانا إدارية تضم عددا من ممثلي الموظفين يساوي عدد ممثلي الإدارة وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 17

تحدد بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من الوزراء بالأمر شروط وإجراءات وبرامج المباراة والامتحان ومناقشة الرسالة المنصوص عليها في المواد 9 و11 و15 أعلاه.

 

المادة 18

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 8 و9 ( الفقرة الأولى) و10 أعلاه متدربين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب، وعند انصرام هذه المدة يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة وأما السماح لهم بقضاء سنة تدريب أخرى غير قابلة للتجديد.

 

وإذا لم يتم ترسميهم بعد انصرام السنة الثانية من التدريب وجب إما فصلهم من الخدمة وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي.

 

المادة 19

يدرج الموظفون المعينون طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 9 وللمادة 15 أعلاه في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم القديم أو يفوقه مباشرة عند عدم وجود الرقم المعادل، ويحتفظون ضمن حدود مدة الخدمة المبينة في العمود الأول من نسق الترقي المنصوص عليه في الجدول المضاف إلى هذا المرسوم، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها أو كانت الفائدة الناتجة عن هذا التعيين تقل عن الفائدة التي كان في إمكانهم الحصول عليها لو ترقوا إلى الرتبة التالية لرتبتهم السابقة بإطارهم الأصلي، ويفقدون الأقدمية المذكورة في الحالات الأخرى.

 

واستثناء من أحكام المادة 15 أعلاه فإن مهندسي التطبيق من الرتب الرابعة والخامسة والسادسة بالدرجة الممتازة الذين وقع توظيفهم عملا بالمادة 9 أعلاه يعينون في الدرجة الممتازة لمهندسي الدولة.

 

المادة 20

يمكن أن تمنح بعد الترسم أقدميه اعتبارية لا تجاوز سنتين للمترشحين حملة إحدى الشهادات المشار إليها في المادتين 9 و10 أعلاه الذين يحملون بالإضافة إلى ذلك شهادة مهندس دولة من مدرسة أخرى تمكن من التوظيف في إطار مطابق، وتمنح هذه الأقدمية الاعتبارية بعد استشارة اللجنة الإدارية المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه.

 

الباب الثالث

نظام التعويضات

 

المادة 21

يستفيد المهندسون والمهندسون المعماريون من منحة التقنية وتعويض عن الأعمال الخاصة وتعويض عن التأطير وتحدد مبالغها الشهرية في الجدول المضاف إلى هذا المرسوم.

 

المادة 22

تؤدى منحة التقنية والتعويض عن الأعمال الخاصة والتعويض عن التأطير عند انتهاء كل شهر.

 

ولا يتقاضى معها أية تعويضات أخرى أو مكافأة كيفما كان نوعها ماعدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والقيام بالمهام.

 

الباب الرابع

أحكام متنوعة

 

المادة 23

يدمج المهندسون والمهندسون المعماريون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الأطر المبينة في المادة الرابعة أعلاه، ودلك على الوجه التالي :

-       مهندسو التطبيق من الرتبة الأولى إلى الخامسة، بصفة مهندس التطبيق من الدرجة الأولى ؛

-       مهندسو التطبيق من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية، بصفة مهندس للتطبيق من الدرجة الممتازة ؛

-       مهندسو الدولة من الرتبة الأولى إلى غاية الرتبة الخامسة، بصفة مهندس للدرجة الأولى ؛

-       مهندسو الدولة من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية، بصفة مهندس للدولة من الدرجة الممتازة ؛

-       المهندسون المعماريون من الرتبة الأولى إلى غاية الرتبة الخامسة، بصفة مهندس معماري من الدرجة الأولى ؛

-       المهندسون المعماريون من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية، بصفة مهندس معماري من الدرجة الممتازة.

 

ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية الذين كانوا يتمتعون بها في تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم.

 

وتؤخذ مدة الخدمة التي قضاها الموظفون المعنيون بالأمر بعين الاعتبار إن اقتضى الحال ذلك لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

 

المادة 24

تدرج إن اقتضى الحال أحكام مطابقة للأحكام الواردة بهذا المرسوم في الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر التي يتطلب التأهل لها والتوظيف فيها شروطا مشابهة لما هو مفروض فيما يتعلق بالأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

المادة 25

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1986 وتنسخ بموجبه ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام الواردة في الأنظمة الأساسية السابقة المخالفة لأحكامه.

 

غير أن الموظف الخاضع لأحكام هذا النظام الأساسي يحتفظ بالوضعية الإدارية التي كانت له في تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم إلى أن يصير ساري الأثر قرار إدماجه في إطار من الأطر المنصوص عليها فيه.

 

وحرر بالرباط في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

وزير المالية

الإمضاء :عبد اللطيف الجواهري

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول الملحق رقم 1

المتعلق بتحديد نسق ترقي مهندسي التطبيق

ومهندسي الدولة والمهندسين المعماريين

 

-       الدرجة الأولى :

-  من الرتبة الأولى إلى الثانية......................

-  من الرتبة الثانية إلى الثالثة.......................

-  من الرتبة الثالثة إلى الرابعة......................

-  من الرتبة الرابعة إلى الخامسة...................

سنة

سنتان

سنتان

سنتان

سنة

سنتان ونصف

سنتان ونصف

سنتان ونصف

سنة

3 سنوات

3 سنوات

3 سنوات

 

 

-       الدرجة الممتازة :

-  من الرتبة الأولى إلى الثانية......................

-  من الرتبة الثانية إلى الثالثة.......................

-  من الرتبة الثالثة إلى الرابعة......................

-  من الرتبة الرابعة إلى الخامسة...................

-  من الرتبة الخامسة إلى الرتبة السادسة..........

سنتان

3 سنوات

3 سنوات

3 سنوات

3 سنوات

سنتان ونصف

3 سنوات ونصف

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

3 سنوات

4 سنوات

5 سنوات

5 سنوات

5 سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول الملحق رقم 2

 

المتعلق بتحديد نظام التعويضات الممنوحة للمهندسين

والمهندسين المعماريين

 

 

 

الإطار والدرجة

المقادير الشهرية ( بالدرهم)

التعويض عن التقنية

التعويض عن الأعمال الخاصة

التعويض عن التأطير

 

إطار مهندسي التطبيق :

الدرجة الأولى.............................................................

الدرجة الممتازة...........................................................

 

إطار مهندسي الدولة

إطار المهندسين المعماريين :

الدرجة الأولى.............................................................

الدرجة الممتازة...........................................................

 

إطار المهندسين الرؤساء.................................................

إطار المهندسين المعماريين الرؤساء...................................

 

المهندس العام.............................................................

المهندس المعماري العام..................................................

 

 

 

 

1.000

1.000

 

 

 

2.000

2.500

 

 

3.000

 

 

3.500

 

 

1.000

1.000

 

 

 

1.000

1.000

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

 

1.000

 

 

 

950

4.400

 

 

5.500

 

 

6.500